منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

نحن سعداء بوجودك معنا إذا كنت عضوا تفضل بالدخول وإذا كنت زائرا يسعدنا جدا أن تصبح من أسرتنا وأن تساهم معنا في نشر فكرِ تربوي راقِ

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

نحن سعداء بوجودك معنا إذا كنت عضوا تفضل بالدخول وإذا كنت زائرا يسعدنا جدا أن تصبح من أسرتنا وأن تساهم معنا في نشر فكرِ تربوي راقِ

منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شاركنا بأفكارك لنصنع معا مستقبلا أفضل

شاركنا جهود التطوير لا تشاهد وترحل


    قانون التعليم المصرى الرقيم 139 لستة 1981 الباب الثالث مرحلة التعليم الثانوى

    سيد حلمى سيد
    سيد حلمى سيد
    مشرف المنتدى القانوني
    مشرف المنتدى القانوني


    عدد المساهمات : 745
    نقاط : 2145
    تاريخ التسجيل : 23/03/2009
    العمر : 46

    قانون التعليم المصرى الرقيم 139 لستة 1981 الباب الثالث مرحلة التعليم الثانوى Empty قانون التعليم المصرى الرقيم 139 لستة 1981 الباب الثالث مرحلة التعليم الثانوى

    مُساهمة  سيد حلمى سيد السبت مايو 02, 2009 9:10 am

    لباب الثالث

    مرحلة التعليم الثانوي

    الفصل الأول

    أحكام عامة

    مادة 22- تهدف مرحلة التعليم الثانوي إلي إعداد الطلاب للحياة جبناً إلي جنب مع إعدادهم للتعليم العالي والجامعي، أو المشاركة في الحياة العامة،والتأكيد علي ترسيخ القيم الدينية والسلوكية والقومية.

    مادة 23- مدة الدراسة في مرحلة التعليم الثانوي ثلاث سنوات دراسية، ويشترط فيمن يقبل بالصف الأول من مرحلة التعليم الثانوي أن يكون حاصلاً علي شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي. وألا يزيد سنه في أول أكتوبر من العام الدراسي علي ثمانية عشر عاماً. ويصدر وزير التعليم القرارات المنظمة لحالات التجاوز عن السن.

    مادة 24([1])- يجوز للطالب الراسب أن يعيد الدراسة مرة واحدة في الصف.

    ويجوز لمن فصل بسبب استنفاد مرات الرسوب التقدم من الخارج لامتحان الصف الذي بلغة وفق القواعد التي يصدر بها قرار من وزير التربية والتعليم، علي أن يؤدي الطالب رسم امتحان، فإذا نجح أعيد قيده ف الصف الذي يليه، بعد أداء رسم إعادة القيد، ويصدر وزير التربية والتعليم قراراً بتحديد كل من الرسمين، بما لا يقل عن عشرة جنيهات ولا يجاوز عشرين جنيهاً.

    مادة 25- يجوز فصل الطالب من المدرسة إذا تغيب بغير عذر تقبله لجنة إدارة المدرسة خلال السنة الدراسية مدة تزيد علي خمسة عشر يوماً متصلة أو ثلاثين يوماً منفصلة، ويعتبر التغيب في أي وقت أثناء اليوم الدراسي تغيباً عن اليوم بأكمله.

    ويجوز إعادة قيد الطالب المفصول طبقاً لحكم الفقرة السابقة وذلك بقرار من لجنة إدارة المدرسة بعد سداد رسم إعادة قيد قدره عشرة جنيهات، ولا يجوز إعادة القيد أكثر من مرة واحدة في ذات السنة الدراسية، وأكثر من مرتين في المرحلة كلها.

    ويشترط لدخول الطالب الامتحان حضوره 85% علي الأقل من عدد أيام الدراسة.







    --------------------------------------------------------------------------------

    ([1]) المادة 24 مستبدلة بالقانون رقم 160 لسنة 1997 .

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 19, 2024 4:27 am