منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

نحن سعداء بوجودك معنا إذا كنت عضوا تفضل بالدخول وإذا كنت زائرا يسعدنا جدا أن تصبح من أسرتنا وأن تساهم معنا في نشر فكرِ تربوي راقِ

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

نحن سعداء بوجودك معنا إذا كنت عضوا تفضل بالدخول وإذا كنت زائرا يسعدنا جدا أن تصبح من أسرتنا وأن تساهم معنا في نشر فكرِ تربوي راقِ

منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شاركنا بأفكارك لنصنع معا مستقبلا أفضل

شاركنا جهود التطوير لا تشاهد وترحل


    لائحة القومسيونات الطبية قرار رقم 253 لسنة 1974 ج1

    سيد حلمى سيد
    سيد حلمى سيد
    مشرف المنتدى القانوني
    مشرف المنتدى القانوني


    عدد المساهمات : 745
    نقاط : 2145
    تاريخ التسجيل : 23/03/2009
    العمر : 46

    لائحة القومسيونات الطبية قرار رقم 253 لسنة 1974 ج1 Empty لائحة القومسيونات الطبية قرار رقم 253 لسنة 1974 ج1

    مُساهمة  سيد حلمى سيد الثلاثاء مايو 12, 2009 3:50 am

    وزيـر الصحة :

    بعد الإطلاع على قرار رئيس الجمهورية رقم613 لسنة 1963 بمسئوليات وتنظيم وزارة الصحة :


    وعلى القانون رقم 61 لسنة 1963 بإصدار قانون الهيئات العامة :

    وعلى القانون رقم 58 لسنة 1971 بإصدار نظام العاملين المدنين بالدولة :

    وعلى القانون رقم 60 لسنة 1971 بإصدار قانون المؤسسات العامة وشركات القطاع العام

    وعلى القرار رقم 739 لسنة 1962 بأحكام لائحة القومسيونات الطبية

    وعلى القرار رقم 46 لسنة 1966 بتشكيل وأختصاصات القومسيونات الطبية :

    وبناء على ما أرتأه مجلس الدوله :

    (( قــــرر ))

    مادة 1

    يعمل بأحكام لائحة القومسيونات الطبية المرافقة .

    مادة 2

    يلغى القرار رقم 739 لسنة 1962 المشار إليه كما يلغى كل حكم يخالف اللائحة المرافقة .

    مادة 3

    يـنشر هذا القرار فى الوقائع المصريه ، ويعمل بـه بعد ثلاثين يوما من تاريخ نشره

    تحريرا فى 29 جمادى الأولى سنة 1394

    .د/ محمود محمد محفوظ

    ( 20 يونيه سنة 1974 ) . الوقائع المصرية العدد 141 تابع فى 24/6/ 1974


    لائحة القومسيونات الطبية

    الباب الأول

    في الأجازات المرضية



    مادة ( 1 )

    تقوم الجهات الطبية الآتية ، كل فيما يخصه بالكشف الطبى على العاملين فى الحكومة والهيئات والمؤسسات العامة عند إبلاغهم بالمرض للنظر فى مدى جواز منحهم أجازات مرضية .

    (أ‌) أطباء مكاتب الصحة بالنسبة لجميع العاملين المذكورين الذين لا يتبعون جهات طبية خاصة بهم .

    (ب‌) أطباء الإدارات الطبية بالنسبة للعاملين فى الجهات التى بها إدارات طبية وفى دائرة المحافظة التى يتوفر بها أطباء لهذه الإدارات .

    (ج) أطباء الصحة المدرسية بالمحافظات بالنسبه للعاملين بوزارة التربية والتعليم .

    (د‌) أطباء المستشفيات والوحدات الطبية الحكومية والمستشفيات التابعة للمؤسسة العلاجية بالنسبة للعاملين بهذه المستشفيات والوحدات وكذا بالنسبه للعاملين المرضى المقيمين بها تحت العلاج .

    مادة ( 2 ) : تختص القومسيونات الطبية وحدها بالكشف على العاملين المنصوص عليهم فى المادة (1) الذين يبلغون عن مرضهم عن طريق الجهة الرئاسية التى يتبعونها مباشرة وذلك فى الأحوال الآتية :

    (أ‌) الذين صدرت قرارات بنقلهم ولم يمض شهران على تاريخ صدورها .

    (ب‌) المحالين إلى التحقيق أو المحاكمة التأديبية .

    ويجوز للقومسيون الطبى فى الحالات المنصوص عليها فى ا لمادة السابقة إعادة الكشف على العامل إذا تراءى له ذلك كما له أن يعيد النظر فى مدة الأجازات وتحديد تاريخ عودة العامل لعمله .

    مادة ( 3 ) : إذا طرأ على العامل حالة مرضية تستدعى إنقطاعه عن العمل وكان قادرا على الأنتقال وجب عليه أن يتوجه فى يوم إنقطاعه للجهة الرئاسية التى يتبعها مباشرة ، وعلى هذه الجهة الطبية المختصة التى عليها أن تقوم فورا بالكشف عليه وتقرير اللازم .

    مادة ( 4 ) : إذا أبلغ العامل عن مرضه من منزله أو كان مقيما بإحدى المستشفيات للعلاج وكان غير قادر على الأنتقال وجب عليه أن يخطر الجهه الرئاسية التابع لها مباشرة فى ذات يوم إنقطاعه عن العمل تليفونيا أوتلغرافيا أو بأية وسيله أخرى بشرط أن يصل الأخطار إلى هذه الجهة خلال 24 ساعة من تاريخ إنقطاعه عن العمل مع بيان عنوانه بالدقه التى يسهل معها الإستدال عليه ، وعلى هذه الجهة إخطار الجهة الطبية المختصة – تليفونيا أو تلغرافيا بأية وسيلة أخرى خلال 24 ساعة من وصول الأخطار إليها على أن يبين فى الأخطار ظروف إنقطاع العامل ، وترسل صورة من هذا الأخطار إلى العامل الذى عليه أن يتقدم للجهة الطبية المختصة خلال ثلاثة أيام من تاريخ إنقطاعه عن العمل لتوقيع الكشف الطبى عليه أو يخطر الجهة الطبية المختصه فورا بأنه غير قادر على الأنتقال إليها مع تقديم مايثبت ذلك .

    وعلى العامل أن يعيد إبلاغ الجهة الرئاسية التابع لها مباشرة فى حالة عدم وصول الأخطار إلى الجهة الطبية المختصة .

    مادة ( 5 ) : ( الفقرة (ب) من المادة معدلة بالقرار الوزارى رقم (292) لسنة 1976 )فى جميع الأحوال تقوم الجهة الطبية المختصة فورا بتكليف أحد أطبائها بالكشف على العامل وتقرير مايأتى :

    إذا كانت حالة العامل تمكنه من العودة إلى عمله يؤخذ عليه إقرار كتابى بالعودة لعمله على أن تبت هذه الجهة فى مدة الأنقطاع عن العمل ، فإذا رفض العامل التوقيع بالعلم أو رفض العودة إلى عمله يحول فورا للقومسيون الطبى المختص للكشف عليه بالجلسة التالية مباشرة .

    (ب) إذا أتضح أن العامل مريض منح أجازة مرضية لاتجاوز سبعة أيام من تاريخ الأبلاغ من المرض لرئاسته ولا تحسب أيام الأنقطاع عن العمل السابقة لتاريخ الأبلاغ ولايؤخذ على العامل إقرار كتابى بالعلم

    .

    مادة ( 6 ) : يجب على الجهة الطبية المختصة إخطار الجهة التابع لها العامل فورا بنتيجة الكشف الطبى عليه .

    مادة ( 7 ) : (معدلة بالقرار رقم 261 لسنة 1975 – ثم إستبدلت بالقرار 219 لسنة 1993)

    إذا طلب العامل إمتداد الأجازة المرضية التى منحت له وجب عليه أن يتبع فى نهاية مدة الأجازة ذات الإجراءات المنصوص عليها فى المادتين 3 ، 4 من اللائحة ويعتبر يوم الأنقطاع عن العمل هو اليوم التالى لإنتهاء الأجازة المرضية السابقة وعلى الجهة الرئاسية التابع لها العامل طلب توقيع الكشف الطبى عليه بمعرفة أحد أطباء الجهات الطبية المختصة المنصوص عليها بالفقرتين (أ) ،(ج) من المادة (1) من اللائحة ويكون إمتداد الأجازة لمدة لاتتجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ إنتهاء الإجازة المرضية السابقة ولمدة واحدة وفى حالة طلب العامل إمتداد الأجازة المرضية للمرة الثانية يحول إلى المجلس الطبى العام للكشف عليه.

    مادة ( 8 ) : إذا طلب العامل توقيع الكشف عليه فى عنوان ما وجب عليه ألا يغير هذا العنوان قبل إتمام الكشف عليه فإذا غيره لظروف إضطرارية قبل الكشف وجب عليه فورا إعادة إبلاغ الجهة الرئاسية التابع لها بالعنوان الجديد .

    مادة ( 9 ) : إذا طرأت على العامل الموجود خارج الجمهورية حالة مرضية تمنعه من العودة إلى البلاد وجب عليه أن يخطر الجهة الرئاسية التابع لها مباشرة فورا بنتيجة الكشف الطبى عليه يتم بمعرفة طبيبين وأن يرفق بهذا الأخطار شهادة مصدقا عليها من القنصلية المصرية أو من الإدارة الصحية الأجنبية المختصة وعلى الجهة الرئاسية إرسال النتيجة إلى القومسيون الطبى المختص للنظر فى إعتمادها

    مادة (10): للجهة الإدارية التابع لها العامل حق إعادة الكشف الطبى على العامل المريض بمعرفة القومسيون الطبى المختص قبل إنتهاء مدة الأجازة الممنوحة للعامل مع بيان أسباب ذلك وللقومسيون أن يعيد النظر فى مدة الأجازة وتحديد تاريخ عودة العامل لعمله .

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 26, 2024 10:19 am