منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

نحن سعداء بوجودك معنا إذا كنت عضوا تفضل بالدخول وإذا كنت زائرا يسعدنا جدا أن تصبح من أسرتنا وأن تساهم معنا في نشر فكرِ تربوي راقِ

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

نحن سعداء بوجودك معنا إذا كنت عضوا تفضل بالدخول وإذا كنت زائرا يسعدنا جدا أن تصبح من أسرتنا وأن تساهم معنا في نشر فكرِ تربوي راقِ

منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شاركنا بأفكارك لنصنع معا مستقبلا أفضل

شاركنا جهود التطوير لا تشاهد وترحل


    قانون رقم 8 لسنة 1991 فى شأن محو الأمية وتعليم الكبار ج2

    سيد حلمى سيد
    سيد حلمى سيد
    مشرف المنتدى القانوني
    مشرف المنتدى القانوني


    عدد المساهمات : 745
    نقاط : 2145
    تاريخ التسجيل : 23/03/2009
    العمر : 46

    قانون رقم 8 لسنة 1991 فى شأن محو الأمية وتعليم الكبار ج2 Empty قانون رقم 8 لسنة 1991 فى شأن محو الأمية وتعليم الكبار ج2

    مُساهمة  سيد حلمى سيد السبت مايو 02, 2009 8:40 am

    مادة 11

    على فروع الهيئة فى المحافظات بالتعاون مع مديريات التربية والتعليم فى نهاية كل فترة لراسية أن تجرى فى جميع الأحوال اختبارات فى المناهج المقررة لمحو الأمية وتعليم الكبار أو أن تؤدى هذه الاختبارات تحت إشرافها .



    ويصدر بتنظيم الاختبارات المشار إليها وبيان إجراءاتها قرار من رئيس الجهاز التنفيذى للهيئة . ويمنح من يصل إلى المستوى المقرر لمحو الأمية شهادة بذلك .



    ويجوز منح المتفوقين من الدارسين جوائز تشجيعية وفقا للقواعد التى تضعها الهيئة .



    ويجوز أن يتقدم لهذا الاختبار من يرغب من غير الملزمين بحضور الدراسة للحصول على الشهادة المشار إليها .



    مادة 12

    يخصص لتمويل مشروعات محو الأمية وتعليم الكبار الموارد الآتية :

    1 - ما يدرج من اعتمادات فى الموازنة العامة للدولة للوزارات والمصالح .

    2 - ما تخصصه الجهات المعنية الأخرى من مبالغ لتنفيذ هذه المشروعات ودعمها وفقا للخطة التى تقررها الهيئة .

    3 - ما يتقرر تخصيصه من إعانات لمراكز محو الأمية وتعليم الكبار فى مختلف المحافظات من حصيلة الهبات والتبرعات والمعونات التى تقبلها الهيئة .

    4 - حصيلة الغرامات الناتجة عن تطبيق هذا القانون .



    وتودع حصيلة هذه الموارد فى صندوق خاص وحسابات خاصة محلية للصرف منها فى أغراض محو الأمية وتعليم الكبار ، ويرحل فائض هذه الحصيلة من عام إلى آخر .



    ويحدد مجلس إدارة الهيئة بالاتفاق مع وزير المالية ، القواعد المنظمة لهذا الصندوق ولهذه الحسابات واوجه وقواعد الصرف منها وضبطها والإشراف عليها .



    مادة 13

    يكون حصول الملزم بمحو أميته - الذى أتيحت له فرصة محو أميته - على كل أو بعض ما هو منصوص عليه فى هذه المادة مشروطا بحصوله على شهادة محو الأمية :

    أولا : الترخيص بمزاولة مهنة أو حرفة معينة فى نطاق معين ، ومع ذلك يجوز إعطاء ترخيص محدد المدة إذا بدا الملزم فى الدراسة لمحو أميته .

    ثانيا :الترخيص بقيادة بعض المركبات .

    ثالثا : الترشيح للأعمال والوظائف والحرف عن طريق مكاتب القوى العاملة .

    رابعا : التعيين فى الوظائف العامة بالجهاز الإدارى للدولة ، أو فى وظائف القطاع العام .

    خامسا : ترقية العامل أو منحه العلاوة الدورية المستحقة أو منحة العلاوة التشجيعية .



    ويسرى حكم هذه المادة بعد أربع سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون وفقا للقواعد والإجراءات التى يحددها مجلس إدارة الهيئة .



    ويزول كل أثر يترتب على عدم الحصول على شهادة محو الأمية ، بمجرد أن بتمكن الملزم من محو أميته .



    مادة 14

    يعد مخالفة إدارية كل إخلال بتنفيذ خطة أو برامج محو الأمية إذا رفعت من المسئولين أو العاملين الخاضعين لأحكام قانون الهيئات العامة الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1963 ، وقانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ، وقانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 .



    فإذا وقع الفعل من أحد العاملين المكلمين بتنفيذ مشروعات تعليم المواطنين الاميين فى الجهات المكلفة بتطبيق هذه القانون تكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن خمسين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه ، وتتعدد الغرامة بتعدد من لم تمح أميته على الا يجاوز مجموع الغرامات خمسمائة جنيه .



    ويكون للعاملين بالهيئة وفروعها الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزير التربية والتعلم صفة الضبطية القضائية بالنسبة لما يقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون .



    مادة 15

    يصدر رئيس مجلس الوزراء القرارات التنفيذية لهذا القانون .



    مادة 16

    يلغى القانون رقم 67 لسنة 1970 فى شأن تعليم الكبار ومحو الأمية ، كما يلغى كل حكم يخالف أحكام القانون .



    مادة 17

    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به بعد ستة اشهر من تاريخ نشره . ببصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ،

    صدر برئاسة الجمهورية فى 27 شعبان سنة 1411 هـ ( الموافق 14 مارس سنة 1991 م ) .

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين مارس 18, 2024 10:26 pm