منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

نحن سعداء بوجودك معنا إذا كنت عضوا تفضل بالدخول وإذا كنت زائرا يسعدنا جدا أن تصبح من أسرتنا وأن تساهم معنا في نشر فكرِ تربوي راقِ

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

نحن سعداء بوجودك معنا إذا كنت عضوا تفضل بالدخول وإذا كنت زائرا يسعدنا جدا أن تصبح من أسرتنا وأن تساهم معنا في نشر فكرِ تربوي راقِ

منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شاركنا بأفكارك لنصنع معا مستقبلا أفضل

شاركنا جهود التطوير لا تشاهد وترحل


    قانون المؤسسات التعليمية والتدريـبـية الخاصة البحرينى ج1

    سيد حلمى سيد
    سيد حلمى سيد
    مشرف المنتدى القانوني
    مشرف المنتدى القانوني


    عدد المساهمات : 745
    نقاط : 2145
    تاريخ التسجيل : 23/03/2009
    العمر : 46

    قانون المؤسسات التعليمية والتدريـبـية الخاصة البحرينى ج1 Empty قانون المؤسسات التعليمية والتدريـبـية الخاصة البحرينى ج1

    مُساهمة  سيد حلمى سيد الإثنين يوليو 06, 2009 7:49 am

    مرسوم بقانون رقم (25) لسنة 1998بشأن المؤسسات التعليمية والتدريـبـية الخاصة

    نحن عيسى بن سلمان آل خليفة أمير دولة البحرين.
    بعد الإطلاع على الدستور،
    وعلى الأمر الأميري رقم (4) لسنة 1975،
    وعلى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1985 بشأن المؤسسات التعليمية الخاصة،
    وعلى المرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1976 بإصدار قانون العمل في القطــــاع الأهلي والقوانين المعدلة له،
    وعلى المرسوم رقم (20) لسنة 1975 بإنشاء المجلس الأعلى للتدريب المهني المعدل بالمرسوم رقم (1) لسنة 1978،
    وبعد أخذ رأي المجلس الأعلى للتدريب المهني،
    وبناءً على عرض وزير التربية والتعليم ووزير العمل والشئون الاجتماعية،
    وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
    وبعد موافقة مجلس الوزراء،

    رسمنا بالقانون الآتي:
    تعاريف وأهداف المؤسسات التعليمية والتدريـبـية الخاصة
    مادة - 1 -
    في تطبيق أحكام هذا القانون يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها:
    1- المؤسسة التعليمية الخاصة:
    هي كل مؤسسة تعليمية غير حكومية تقوم بالتربية والتعليم والتـثـقيف تحت إشراف وزارة التربية والتعليم أياً كانت جنسية أصحابها وهي ثلاثة أنواع:

    _________________
    (*) نشر في الجريدة الرسمية : العدد 2351 بتاريخ 16/12/1998م

    أ - المؤسسة التعليمية الوطنية:
    هي المعهد أو المدرسة أو المركز التعليمي أو روضة الأطفال التي ينشؤها ويمولها أشخاص طبيعيون أو إعتباريون بحرينيون أو بالاشتراك مع أشخاص طبيعيـين أو اعتباريين غير بحرينيين بقصد التربية والتعلـيم والتثقيف وفقاً للمناهج الوطنية أو استناداً إلى المناهج التي تجيزها الوزارة تحت إشرافها وتخدم بالدرجة الأولى الطلبة البحرينيـين.
    ب - المؤسسة التعليمية الأجنبـية:
    هي المعهد أو المدرسة أو المركز التعليمي أو روضة الأطفال التي ينشؤها ويمولها أشخاص أو مؤسسة من المؤسسات الأجنبية الموجودة في دولة البحرين أو بالاشتراك مع أشخاص طبيعيين أو اعتباريين بحرينيين بقصد التربية والتعليم والتـثـقيف وفقاً لمناهج وإشراف تربوي أجنبي وتمنح شهادات بلد المنشأ التي هي إمتداد له وتخدم بالدرجة الأولى الطلبة الأجانب.
    ج- المؤسسة التعليمية للجاليات الأجنبية:
    هي المدرسة أو روضة الأطفال التي تـنشؤها وتمولها الجاليــات الأجنبيـة فـي دولة البحرين بقصد تعليم أبنائها فقط.
    2- المؤسسة التدريـبـية الخاصة:
    هي كل مؤسسة غير حكومية تـزاول نشاطاً تدريبياً ينشؤها ويمولها أشخاص بحرينيون طبيعيون أو اعتباريون أو بالاشتراك مع أشخاص أو مؤسسات غير بحرينية أو تـنشؤها مؤسسة أجنبية موجودة في دولة البحرين أو خارجهـا بالاشتراك مع أشخاص طبيعيـين أو اعتباريـين بحرينيـين أو مؤسسة أجنبية مملوكة بالكامل لغير البحرينيـين بقصد التدريب لممارسة مهنة معينة أو زيادة المهارات أو تحسين القدرات أو رفع الإنتاجية وتحت إشراف وزارة العمل والشئون الاجتماعية.
    3- التدريب المهني:
    الوسائل والبرامج والأنشطة العملية والنظرية بما في ذلك المؤتمرات والندوات وورش العمل التي تهيئ للعمال فرصة تطوير معلوماتهم ومهاراتهم بقصد الإرتقاء بمستوى الكفاية الإنتاجية لهم أو لتوفير إمكانيات إعدادهم لمهنة معينة أو تحولهم من مهنة إلى أخرى. ويتم هذا التدريب إما داخل المنشآت أو في المعاهد أو المراكز وغيرها من أماكن التدريب التي تخصص لهذا الغرض ويشمل التدريب الأولى والمتقدم وإعادة التدريب أياً كان مستواه وطريقة تـقديمه.
    4- دور الحضانة:
    هي المؤسسات التي تضمم أطفالا ً لا تتجاوز أعمارهم سن الثالثة بقصد رعايتهم.
    5- الــوزارة:
    وزارة التربيـة والتـعليم أو وزارة العمل والشئون الاجتماعية كل حسب اختصاصها.
    6- الوزيـــر:
    وزير التربية والتعليم أو وزير العمل والشئون الاجتماعية كل فيما يخصه.
    7- اللجنة المشتركة:
    اللجنة المشتركة من ممثلي وزارتي التربية والتعليم والعمل والشئون الاجتماعية.
    مادة - 2 -
    لا تسري أحكام هذا القانون على:
    1- المؤسسات التعليمية والتدريـبـية التابعة لوزارات الدولة وأجهزتها والهيئات والمؤسسات العامة.
    2- المؤسسات التعليمية والتدريـبـية التي تـنشؤها المؤسسات التجارية أو الصناعية وغيرها للعاملين بها بقصد تعليمهم وتدريبهم لما هو ضروري لعملهم وذلك ما لم تزاول نشاطاً تدريـبـياً تجارياً.
    3- دور الحضانة التي تخضع لإشراف ورقابة وزارة العمل والـشئون الاجتماعية والتي يصدر بتنظيمها وتحديد شروط الترخيص لها قرار من الوزير المختص.
    مادة - 3 -
    يجب أن تـتضمن أهداف المؤسسات التعليمية والتدريـبـية الخاصة ما يلي:
    1- أ- إسهام المؤسسات التعليمية في نشر التربية والتعليم في دولة البحرين والتوسع فيها و تحسين نوعيتها وتكويــــن الطالب تكويناً علمياً ومهنياً وثـقافياً واجتماعيا مع التأكيد على الهوية الوطنية للطالب البحريني.
    ب- كما تسهم المؤسسات التدريـبـية في نشر التدريب وتوفير إمكانية إعداد المتدربين في دولة البحرين والتوسع فيها وتحسين نوعيتها لممارسة وتطوير مهن محددة مع مراعاة الهوية الوطنية.
    2- ربط سياسة التعليم والتدريب بسياسات الدولة في مجال التعليم والتدريب وتنمية الموارد البشرية.
    3- رفع إنتاجية الطالب أو المتدرب وزيادة مهاراته وتحسين قدراته على الأداء وتعميق وترسيخ قيمه السلوكية بالعمل واكتـشاف إمكانياته الإبتكارية وتعهد قدراته الإبداعية بالرعاية والعناية والمتابعة.
    4- تطوير وسائل وطرق التعليم والتدريب وبرامجه.
    5- المساهمة في بلوغ فهم أفضل للمسائل التـقـنية والعلمية.


    إنشاء وإدارة المؤسسات التعليمية والتدريـبـية الخاصة
    مادة - 4 -
    لا يجوز إنشاء مؤسسة تعليمية أو تدريـبـية خاصة إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من الوزارة المختصة طبقاً للشروط والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون.
    مادة - 5 -
    يشترط في طالب الترخيص لمؤسسة تعليمية أو تدريـبـية خاصة ما يلي:
    1- إذا كان شخصاً طبيعياً:
    أ - ألا يقل سنه عن 25 سنة.
    ب- أن يكون كامل الأهلية حسن السيرة والسلوك ولم تصدر ضده أحكام نهائية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.
    ج- أن يكون حاصلا ً على شهادة الثانوية العامة على الأقل أو ما يعادلها.
    د- أن يكون قادراً على تمويل إنشاء واستمرار المؤسسة التعليمية أو التدريـبـية الخاصة وفقاً للمعايير والضمانات المقررة من قبل الوزارة.
    هـ- ألا يكون موظفاً في الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو الخاصة.
    ويجــوز بقــرار مــن الوزير المختص الإعفاء من الشرط الوارد فــي الفقرة (ج) بالنسبة للمؤسسات التدريـبـية الخاصة.
    2- إذا كان شخصاً إعتبارياً:
    فيشترط فيمن يمثله أمام الغير أن تتوافر فيه الشروط السابقة باستـثـناء ما نص عليه في البند (د) على أن يبين في الطلب مصدر تمويل المؤسسة التعليمية أو التدريـبـية الخاصة والقدرة على هذا التمويل.
    مادة - 6 -
    تشكل لجنة مشتركة من موظفي وزارتي التربية والتعليم والعمل والشئون الاجتماعية لبحث طلبات الترخيص لإنشاء المؤسسات التعليمية والتدريـبـية الخاصة ويصدر بتـشكيلها وتـنظيم أعمالها قرار مشترك من الوزيرين.
    ويجوز للجنة أن تستعين بمن تراه من المعنيـين والمتخصصين.
    مادة - 7 -
    1- تقدم طلبات الحصول على الترخيص لإنشاء المؤسسات التعليمية والتدريـبـية الخاصة إلى اللجنة المشتركة لتـقوم بـبحثها وذلك بفحص المناهج والبرامج والوسائل العملية والنظرية الخاصة بالمؤسسة التعليمية أو التدريـبـية والتأكد من توافر الشروط والمواصفات المحددة في هذا القانون وتحيل اللجنة الطلبات إلى الوزارة المختصة مصحوبة بتـقرير يتضمن رأيها في إجابة الطلب أو رفضه والأسباب المبررة لذلك.
    2- تبلغ الوزارة المختصة طالب الترخيص بقبول أو رفض طلبه بكتاب مسجل بعلم الوصول خلال ستين يوماً مــن تاريــخ تـقديمــه ويعتــبر فــوات هذا المـيعـــــــاد دون تبليغ الطــــالب بما تم في طلبه بمثابـة رفضه.
    ويجـب أن يكون القرار الصادر برفض الترخيص مسبباً، ولمن رفض طلبه صراحة أو ضمناً بعدم الإجابة عنه أن يتظلم إلى الوزير خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إبلاغه بقرار الرفض أو من تاريخ اعتبار طلبه مرفوضاً، ويكون قرار الوزير بالبت في التظلم خلال ثلاثين يوماً من تاريخ تقديمه، ويعتبر فوات ثلاثين يوماً على تـقديم التظلم دون تبليغ المتظلم بما تم في تظلمه بمثابة رفضه.
    ولمن رفض تظلمه صراحة أو ضمناً بعدم الإجابة عنه الطعن في القرار الصادر بالرفض أمام المحكمة الكبرى المدنية في ميعاد أقصاه خمسة وأربعين يوماً من تاريخ إبلاغــه بقــرار الرفض أو من تاريخ اعتبار تظلمه مرفوضاً.
    3- في حـالة الموافقة على طلب الترخيص يصدر الوزير قرار الترخيص بإنشاء المؤسسة التعليمية أو التدريـبـية.

    مادة - 8 -
    1- الترخيص الصادر بإنشاء المؤسسات التعليمية أو التدريـبـية الخاصــة شخصي ولا يجوز التنازل عنه للغير إلا بعد موافقة الوزارة المختصة ويجب تجديده كل ثلاث سنوات.
    2- إذا توفى صاحب المؤسسة التعليمية أو التدريـبـية للوزارة نقل الترخيص للورثة وإذا كان الورثة أو بعضهم غير مستوفين للشروط المذكورة في هذا القانون جاز للوزارة إعفاؤهم منـها، بشرط أن يعـين الورثة أو الأوصياء عليهم وكيلا ً عنهم يكون مستوفياً للشروط.
    مادة - 9 -
    يفــرض رســم علــى إصــدار الترخيص بإنشاء المؤسسة التعليميـة أو التدريـبـية الخاصة، وعلى تجديد هذا الترخيص، ويصدر بتحديد هذا الرسم قرار من الوزير بعد موافقة مجلس الوزراء.

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 12:38 pm