منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

نحن سعداء بوجودك معنا إذا كنت عضوا تفضل بالدخول وإذا كنت زائرا يسعدنا جدا أن تصبح من أسرتنا وأن تساهم معنا في نشر فكرِ تربوي راقِ

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

نحن سعداء بوجودك معنا إذا كنت عضوا تفضل بالدخول وإذا كنت زائرا يسعدنا جدا أن تصبح من أسرتنا وأن تساهم معنا في نشر فكرِ تربوي راقِ

منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شاركنا بأفكارك لنصنع معا مستقبلا أفضل

شاركنا جهود التطوير لا تشاهد وترحل


2 مشترك

    ق العاملين المدنيين بالدولة 47لسنة1978 المادة 27

    سيد حلمى سيد
    سيد حلمى سيد
    مشرف المنتدى القانوني
    مشرف المنتدى القانوني


    عدد المساهمات : 745
    نقاط : 2145
    تاريخ التسجيل : 23/03/2009
    العمر : 46

    ق العاملين المدنيين بالدولة 47لسنة1978 المادة 27 Empty ق العاملين المدنيين بالدولة 47لسنة1978 المادة 27

    مُساهمة  سيد حلمى سيد السبت مارس 28, 2009 2:12 am

    مادة 27 (11)- تحسب مدة الخبرة المكتسبة علميا التى تتفق مع طبيعة عمل
    الوظيفة المعين عليها العامل وما يترتب عليها من أقدمية افتراضية وزيادة فى
    أجر بداية التعيين للعامل الذى تزيد مدة خبرته عن المدة المطلوب توافرها لشغل
    الوظيفة.
    كما تحسب مدة الخبرة العملية التى تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل
    الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات
    الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين
    عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين
    عليها العامل وعلى ألا يسبق زميله المعين فى ذات الجهة فى وظيفة من نفس
    الدرجة فى التاريخ الفرضى لبداية
    الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية فى درجة الوظيفة أو الأجر.
    ويكون حساب مدة الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقأ للقواعد التى تضعها
    لجنة شئون الخدمة المدنية (*).

    * صدر قرار رئيس شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم5547
    لسنة 1983 بتاريخ 0 2/ 11 /1983 ونشر بالوقائع المصرية بالعدد264 تابع فى 1
    2/ 1 1983 وتنص المادة الأولى منه على أن:
    " يدخل فى حساب مدة الخبرة العملية المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من
    المادة 27 من القانون 47 لسنة 9978 المشار إليه للعاملين المؤهلين المدد
    الآتية:
    1- المدد التى تقضى بإحدى الوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة
    بها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات
    القطاع العام.
    2- مدد ممارسة المهن الحز الصادر بتنظيم الاشتغال بها قانون من توانين الدولة
    ولمعتد فى ذلك بالمدة اللاحقة لتاريخ القيد بعضوية النقابة التى تضم العاملين
    بهذه المهنة.
    3- مدد الاشتغال بالمدارس الخاضعة لإشراف الدولة.
    4- المدد التى تقضى بإحدى الجمعيات أو الشركات المساهمة الصادر كتشكيلها
    توانين أو مراسيم أو قرارات جمهورية.
    ه -(1) المدد التى تقضى فى حكومات الدول العربية أو حكومات الدول الأجنبية.
    6- المدد التى تقضى فى إحدى الهيئات والمنظمات الدولية التى تشترك فيها
    جمهورية مصر العربية أر تنضم إليها.
    7- المدد التى تقضى بالمصارف التى تقبل الحكومة ضمانتها.

    كما تنص المادة الثانية من هنا القرار على أن: يشترط لحساب المدد المشار
    إليها فى المادة الأولى من هنا القرار ما بأتى:
    1- (2) مدد العمل فى الوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها
    ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات
    القطاع العام تحسب كاملة سوا، كانت متصلة أو متقطعة متى كانت قد قضيت فى
    وظيفة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التى يعين فيها العامل ويرجع نى تقدير ذلك
    إلى لجنة شئون العاملين.
    2- مدد التمرين التى تقضى القوانين واللوائح بضرورة تمضيتها بعد الحصول على
    المؤهل العلمى كشرط لمزاولة المهنة تحسب بالكامل مدة خبرة فى الوظيفة التى
    يعين فيها الموظف وفقا للأوضاع السابقة سواء كان التمرين فى الحكومة أو هيئة
    معتمدة من الحكومة لهذا الغرض.
    3- المدد التى تقضى فى التطوع أو التكليف فى الوظيفة المدنية أو العسكرية
    المختلفة تعتبر فى حكم مدد الخدمة الحكومية وتسرى عليها.
    4- (1)- مدد العمل التى تقضى فى غير الوزارات والمصالح والأجهزة ذات
    الموازنات الخاصة بها ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والمؤسسات
    العامة وهيئت وشركات القطاع العام سواء كانت متصلة أو متقطعة تحسب ثلاثة
    أرباعها بالشروط الآتية:
    (أ) ألا تقل المدد السابقة عن سنة.
    (ب) أن تكون طبيعة العمل فيها متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التى يعين فيها
    العامل ويرجع فى ذلك إلى لجنة شئون العاملين.
    5- (2) مدد العمل التى تقضى فى حكومات الدول العربية والأجنبية تحسب كاملة
    بشرط ألا تقل عن سنة وأن شكون طبيعة العمل فيها تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة
    التى يعين فيها الموظف ويرجع فى تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين.
    (1) البند رقم (5) مستبدل بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 51) لسنة
    1989 الوقائع المصرية العدد 23 فى 26/ 989/1 1 (2) البند رقم (1) مستبدل
    بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 71 لسنة 988 1 الوقائع المصرية العدد
    31 1 فى 988/6/9 1
    كما نصت المادة الثالثة من هذا القرار على أن: "يمنح العامل عند التعيين
    بداية أجر الدرجة المقررة للوظيفة المعين عليها مضافا إليه قيمة علاوة من
    علاوات درجة الوظيفة عن كل سنة من سنوات الخبرة التى يتقرر حسابها والتى تزيد
    على الهد الأدنى للخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة بحد أقصى قدره خمس
    علاوات وبشرط ألا يسبق زميله المعين فى ذات الجهة فى وظيفة لها نفس طبيعة
    وظيفته وعلى درجة من نفس درجتها فى التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوسة
    سواء من حيث الأقدمية فى درجة الوظيفة أو الأجر.
    (1) البند رقم (4) مستبدل بقرار وقكر الدولة للتنمية الإدارلة رتم 71 لسنة
    988 1- الوتائع المصرية العدد 31 1 فى 9/ 988/6 1 (2) البند رتم (5) مستبدل
    بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارسة رقم 5لسنة 1989- الوقانع المصرية العدد
    23 فى 26/ 1/ 989 1
    وتنص المادة الرابعة منه على أن " يصدر بحساب مدة الخبرة السابقة قرار من
    السلطة المختصة أو من تفوضه فى ذلك ".
    وتنص المادة الخامسة منه على أن " تسرى أحكام هنا القرار على العاملين
    الموجودين فى الخدمة وقت العمل به المعينين بها إعتبارا من 12/8/1983 ويشترط
    لحساب مدة الخبرة السابقة أن يتقدم الموظف بطلب لحسابها مع تدعيم طلبه بكافة
    المستندات فى ميعاد لا يجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار وإلا سقط
    حقه فى حساب هذه المدة.
    أما من يعين أو يعاد تعيينه بعد نشر هذا القرار فيتعين علية ذكرها فى
    الاستمارة الخاصة بذلك
    عند تقديم مسوغات تعيينه وذلك دون حاجة إلى تنبيه وإلا سقط حقه نهائيا فى
    حسابها.
    كما صدر قرار وزير شئون مجلس الوزراء ووزير الدولة للتنمية الإدارية رقم5548
    لسنة 983 1 (الوقائع المصرية العدد 4 26) (تابع) فى 31/11/ 1983) وتنص المادة
    الأولى منه على أن " يدخل فى حساب مدة الخبرة العملية المنصوص عليها فى
    الفقرة الثانية من المادة 27 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المشار إليها إليه
    للعاملين غير المؤهلين المدد الآتية:
    1- المدد التى تقضى بإحدى الوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة
    بها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة وهيئات وشركات القطاع العام أو
    بالمدارس الخاضعة لإشراف الدولة.
    2- المدد التى تقضى بإحدى الجمعيات أو الشركات المساهمة الصادر بتشكيلها
    توانين أو مراسيم أو قرارات جمهورية
    3- (9) المدد التى تقضى فى حكومات الدول العربية أو حكومات الدولة الأجنبية.
    4- المدد التى تقضى فى إحدى الهيئات والمنظمات الدولية التى تشترك فيها
    جمهورية مصر العربية أو تنضم إليها0
    5- المدد التى تقضى بالمصارف التى تقبل الحكومة ضمانتها.
    كما تنص المادة الثانية منه على أن " تحسب مدة الخبرة المشار إليها فى المادة
    (1) من هذا القرار وفقاً للشروط والأوضاع الآتية:
    (1)- مدد العمل فى الوزارات والمصالح والأجهزة التى لها موازنة خاصة ووحدات
    الإدارة المحلية أو الهيئات العامة والمؤسسات العامة وهيئات وشركات القطاع
    العام تحسب كاملة سواء كانت متصلة أو متقطعة متى كانت قد قضيت فى وظيفة لها
    نفس طبيعة عمل الوظيفة المعين فيها ومعادلة لها فى الدرجة التى يعاد تعيين
    العامل عليها ويرجع فى تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين.
    (2)- المدد التى تقضى فى التطوع فى الوظيفة العسكرية تعتبر فى حكم مدة الخدمة
    المدنية وتسرى عليها تواعدها.
    (3)- (1) مدد العمل التى تقضى فى غير الوزارات والمصالح والأجهزة ذات
    الميزانيات الخاصة بها ووحدات الحكم المحلى والهيئات العامة والمؤسسات العامة
    وهيئات وشركات القطاع العام سواء أكانت متصلة أو منفصلة تحسب ثلاثة أرباعها
    بالشرطين الآتيين:
    (أ) ألا تقل المدد السابقة عن سنة.
    (ب) أن تكون طبيعة العمل فيها متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة التى يعين فيها
    العامل ويرجع فى تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين.
    (4)- (2) مدد العمل التى تقضى فى حكومات الدول العربية والأجنبية تحسب كاملة
    بشرط ألا تقل عن سنة وأن تتفق طبيعة العمل فيها مع طبيعة عمل الوظيفة التى
    يعين فيها العامل ويرجع فى تقدير ذلك إلى لجنة شئون العاملين.
    " وتنص المادة الثالثة منه على أن يمنح العامل عند التعيين بداية أجر الدرجة
    المقررة للوظيفة المعين عليها مضافا إليها قيمة علاوة من علاوات درجة الوظيفة
    عن كل سنة من سنوات الخبرة العملية التى يتقرر حسابها والتى تزيد على الحد
    الأدنى للخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة بحد أقصى تدره خمس علاوات وبشرط
    ألا يسبق زميله المعين فى ذات الجهة فى وظيفة لها نفس طبيعة وظيفته وعلى درجة
    من نفس درجتها فى التاريخ الفرضى لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث
    الأقدمية فى درجة الوظيفة أو الأجر.
    وتنص المادة الرابعة منه على أن " يصدر بحساب مدة الخبرة العملية السابقة
    قرار من السلطة المختصة أو من تفوضه فى ذلك ".
    وتنص المادة الخامسة منه على أن تسرى أحكام هذا القرار على العاملين غير
    المؤهلين الموجودين فى الخدمة وقت صدوره المعينين بها إعتبارا من12/8/1983
    ويشترط لحساب مدة الخبرة السابقة أن يتقدم العامل كطلب لحسابها مع تدعيم طلبه
    بكافة المستندات فى ميعاد لا يتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار
    وإلا سقط حقه فى حساب هذه المدة.
    محمود عبد الرازق
    محمود عبد الرازق
    Admin


    عدد المساهمات : 197
    نقاط : 285
    تاريخ التسجيل : 22/02/2009
    الموقع : https://gawdateam.ahlamontada.net/

    ق العاملين المدنيين بالدولة 47لسنة1978 المادة 27 Empty شكرا ,,,,,,,,,,,,, هكذا عهدناك

    مُساهمة  محمود عبد الرازق الأحد مارس 29, 2009 9:35 am

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    أخي وصديقي العزيز عهدتني لا اجيد كلمات الثناء فلا املك الا ان اقول لك شكرا جزيلا على جميع اسهاماتك في المنتدى. وجعلها الله في ميزان حسناتك. ونفع الله بها جميع من يقرأها

    لا تحرمنا ارائك ومقترحاتك لتحسين المنتدي وتقديم فكرا وعلما مفيدا.

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    محمود

      الوقت/التاريخ الآن هو الأحد أبريل 28, 2024 4:55 pm