منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

نحن سعداء بوجودك معنا إذا كنت عضوا تفضل بالدخول وإذا كنت زائرا يسعدنا جدا أن تصبح من أسرتنا وأن تساهم معنا في نشر فكرِ تربوي راقِ

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

نحن سعداء بوجودك معنا إذا كنت عضوا تفضل بالدخول وإذا كنت زائرا يسعدنا جدا أن تصبح من أسرتنا وأن تساهم معنا في نشر فكرِ تربوي راقِ

منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شاركنا بأفكارك لنصنع معا مستقبلا أفضل

شاركنا جهود التطوير لا تشاهد وترحل


    القانون رقم 10 لسنة2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة1967فى شأن النظافة العامة

    سيد حلمى سيد
    سيد حلمى سيد
    مشرف المنتدى القانوني
    مشرف المنتدى القانوني


    عدد المساهمات : 745
    نقاط : 2145
    تاريخ التسجيل : 23/03/2009
    العمر : 46

    القانون رقم 10 لسنة2005  بتعديل بعض أحكام القانون  رقم 38 لسنة1967فى شأن النظافة العامة Empty القانون رقم 10 لسنة2005 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة1967فى شأن النظافة العامة

    مُساهمة  سيد حلمى سيد الأربعاء أبريل 28, 2010 6:01 am

    باسم الشعب
    رئس الجمهورية
    قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
    ( الماده الأولى )
    يستبدل بنصى المادتين 9،8 من القانون رقم 38 لسنة1967 فى شأن النظافة العامة
    ، النصان التاليان :
    مادة ( Cool : يلتزم شاغلو العقارات المبنية والأراضى الفضاء المستغله فى
    المحافظات بأداء رسم شهرى بالفئات التالية :
    ( أ ) : من جنيه إلى عشرة جنيهات للوحده السكنيه فى عواصم المحافظات وفى
    المدن التى صدر
    بشأنها قرار جمهورى باعتبارها ذات طبيعة خاصة .
    (ب): من جنيه إلى أربعة جنيهات بالنسبه للوحدة السكنية فى المدن غير عواصم
    المحافظات .
    (ج): من عشرة جنيهات إلى ثلاثين جنيها بالنسبه للمحلات التجاريه والصناعية
    والأراضى الفضاء المستغلة والوحدات المستخدمة مقار لأنشطة المهن والأعمال
    الحرة .
    (د) : تعفى دور العبادة من أداء هذا الرسم .
    ويكون تحصيل الرسم مقابل تقديم الوحدة المحلية المختصة ــ بذاتها أو بواسطة
    الغير ــ خدمات جمع المخلفات والقمامة من الوحدات المبنية والأراضى الفضاء
    التى تخضع لأحكام هذا القانون ، ونقلها إلى الأماكن المخصصه لهذا الغرض ،
    والتخلص منها بطريقة أمنة .

    ولا يخل الالتزام بأداء الرسم المشار إليه بما تبرمه الوحدة المحلية من
    تعاقدات خاصة مع بعض المنشآت على المقابل الذى تؤديه عن تقديم كل أو بعض
    الخدمات المشار إليها.
    ويحدد مقدار الرسم من بين الفئات المنصوص عليها فى البنود أ، ب، ج من هذه
    المادة وإجراءات تحصيله قرار من المحافظ المختص ، بناء على موافقة المجلس
    الشعبى المحلى للمحافظة ، وبعد أخذ رأى المجلس الشعبى المحلى للوحدة المحلية
    التى تخضع هذا القانون.
    ويراعى فى تحديد مقداره الظروف الإقتصادية والإجتماعية لكل وحده من هذه
    الوحدات .
    وينشأ صندوق للنظافة بكل وحده من وحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة
    للنظافة التى تسرى عليها أحكام هذا القانون تودع فيه حصيلة ما يلى :
    ( 1 ) حصيلة الرسم والإتفاقات الخاصة المنصوص عليها فى هذه المادة .
    ( 2 ) حصيلة الغرامة ومقابل التصالح والمبالغ المقرره بمقتضى حكم الماده ( 9)
    من هذا القانون ، وذلك إستثناء مما تقضى به المادة ( 18 مكررا ) من قانون
    الإجراءات الجنائية.
    ( 3 ) عائد أعمال تدوير المخلفات والقمامة .
    ( 4 ) الإعتمادات التى تدرج من ميزائية المحافظة للصرف على أعمال النظافة.
    ولا يجوز استخدام حصيلة هذا الحساب فى غير الغرض الذى خصصت من أجله .
    وتنشىء الوحدات المحلية المختصة مكاتب لتلقى شكاوى المواطنين فى حالة تضررهم
    من عدم الالتزام بأحكام هذا القانون ، وأحالتها إلى جهات الإختصاص لاتخاذ
    اللازم بشأنها .
    مادة (9) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها فى قانون أخر، يعاقب
    مرتكب أية مخالفه لأحكام هذا القانون أو القرارات المنفذة له بغرامة لاتقل عن
    عشرين جنيها ولا تجاوز خمسين جنيها .
    وللوحدة المحلية أن تكلف المخالف بإزالة أسباب المخالفة فى المدة التى تحددها
    له وإلا أزالتها على نفقته مع تحصيل النفقات بالطريق الإدارى .
    ويجوز التصالح فى المخالفات التى تقع لعدم الالتزام بأحكام المادتين 4،1 من
    هذا القانون مقابل أداء مبلغ خمسة جنيهات بالنسبه للمارة ، وعشرة جنيهات
    لغيرهم من المخالفين وذلك خلال أسبوع من تاريخ ضبط المخالفة ، وتنقضى الدعوى
    الجنائية بناء على هذا التصالح .
    ( الماده الثانية )
    ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره
    .
    يبصم هذا القانون بخاتم الدولة . وينفذ كقانون من قوانينها .

      الوقت/التاريخ الآن هو الخميس أبريل 25, 2024 10:28 pm