منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

نحن سعداء بوجودك معنا إذا كنت عضوا تفضل بالدخول وإذا كنت زائرا يسعدنا جدا أن تصبح من أسرتنا وأن تساهم معنا في نشر فكرِ تربوي راقِ

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

نحن سعداء بوجودك معنا إذا كنت عضوا تفضل بالدخول وإذا كنت زائرا يسعدنا جدا أن تصبح من أسرتنا وأن تساهم معنا في نشر فكرِ تربوي راقِ

منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شاركنا بأفكارك لنصنع معا مستقبلا أفضل

شاركنا جهود التطوير لا تشاهد وترحل


    قرار وزاري رقم 58 لسنة 1988بشأن اللجنة العليا لمدارس اللغات التجريبية

    سيد حلمى سيد
    سيد حلمى سيد
    مشرف المنتدى القانوني
    مشرف المنتدى القانوني


    عدد المساهمات : 745
    نقاط : 2145
    تاريخ التسجيل : 23/03/2009
    العمر : 47

    قرار وزاري رقم 58 لسنة 1988بشأن اللجنة العليا لمدارس اللغات التجريبية Empty قرار وزاري رقم 58 لسنة 1988بشأن اللجنة العليا لمدارس اللغات التجريبية

    مُساهمة  سيد حلمى سيد الأربعاء أبريل 22, 2009 8:41 am

    قرار وزاري رقم 58 لسنة 1988

    بشأن اللجنة العليا لمدارس اللغات التجريبية

    وزير التعليم

    بعد الإطلاع علي قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981؛

    وعلي القرار الوزاري رقم 2 لسنة 1979 بشأن إنشاء مدارس تجريبية(*) للغات؛

    قرر:

    مادة 1- تنشأ لجنة عليا لمدارس اللغات التجريبية للتنسيق بين هذه المدارس وبحث الوسائل لتطوير تعليم اللغات فيها، والعمل علي توفير أصلح العناصر للتدريس بها، وإبداء الرأي في خطة الدراسة بها وتذليل مشاكلها، وبحث كل ما يتصل بها من مشكلات.

    مادة 2- تشكل اللجنة العليا لمدارس اللغات التجريبية برئاسة وزير التعليم أو من ينيبه وعضوية رئيس قطاع التعليم العام ورئيس الإدارة المركزية للتعليم الأساسي ورئيس الإدارة المركزية للتعليم الثانوي ومديري المديريات التعليمية التي بها مدارس تجريبية ومسئول مالي وإداري بالديوان العام، ومستشاري اللغات الأجنبية بالوزارة، واثنين من المهتمين بمدارس اللغات من خارج الوزارة، ونائب المجلس الأعلى للآباء.

    مادة 3- تجتمع اللجنة العليا مرة كل شهرين علي الأقل لمباشرة اختصاصها، ولها حق الاستعانة بمن تراه من الخبراء سواء في المناهج أو الشئون المالية أو القانونية أو الإدارة أو التخطيط، ولها حق دعوة من تراه من العاملين بالوزارة للاستعانة به فيما يعرض عليها في جدول الأعمال.

    مادة 4- تنشأ بكل إدارة تعليمية بها مدارس لغات تجريبية لجنة برئاسة المدير العام وستة أعضاء ممن لهم علاقة عمل بهذه المدارس لأخذ رأيها فيها يتعلق بالدراسة بها والتغلب علي مشكلاتها وتختص هذه اللجنة باختيار الموجهين الفنيين والماليين العاملين في هذه المدارس ويصدر قرار تشكيلها من المدير العام للإدارة، وتجتمع هذه اللجنة مرة كل شهر علي الأقل، وعلي المدير العام تبليغ توصياتها إلي مدير المديرية التعليمية، وأخطار وزير التعليم بصورة منها.

    مادة 5- ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية، وعلي جميع الجهات المختصة تنفيذه كل في حدود اختصاصه.

    صدر في 6/3/1988.

    وزير التعليم

    دكتور/ أحمد فتحي سرور







    --------------------------------------------------------------------------------

    (*) القرار رقم 2 لسنة 1979 المشار إليه ألغي بموجب القرار رقم 94 لسنة 1985 المنشور بعدد الوقائع المصرية رقم 243 في 27/10/1985

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 1:53 pm