باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه
مادة 1
ينشأ بوزراة التربية والتعليم صندوق خاص يسمي " صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية " تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير التعليم ومقره مدينة القاهرة .
مادة 2
يهدف الصندوق إلي دعم وتمويل المشروعات التلعيمية بما في ذلك أقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية وتجهيزها وصيانتها وترميمها في إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسة العامة للدولة في مجال التعليم .
مادة 3
تتكون موارد الصندوق من:
1- حصيلة جميع الرسوم والغرامات بقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته .
2- حصيلة رسم إضافي مقداره أربعة جنيهات علي ما يقدم من طلبات عند الالتحاق بمدارس مرحلتي التعليم الثانوني والثانوني الفني وكذلك عند اعادة القيد فيها .
3- حصيلة رسم إضافي مقداره جنيهان علي ما يقدم من طلبات لامتحانات الشهادات العامة ورسم إضافي آخر بذات القيمة عند استخراج هذه الشهادات .
4- حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار منوزير التعليم علي التراخيص المتعلةبإنشاء المدارس الخاصة وتجديدها علي ألا يقل الرسم عن مائة جنية ولا يجاوز ألف جنيه .
5- حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التعليم علي طلبات نقل التلاميذ أو تحويلهم بين المدارس الخاصة علي ألا يقل عن خمسة جنيهات ولا يجاوز عشرين جنيها .
6- حصيلة طابع تعليم مقداره جنيه يلصق علي جميع الاستمارات وطلبات وزارة التربية والتعليم او إلي مديريات التربية والتعليم وإدارتها التعليمية .
7- حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التعليم علي كل ترخيص لمنشأة صناعية وفقا للقانون رقم21 لسنة 1985 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها علي ألا يقل الرسم عن خمسين جنيها ولا يجاوز خمسائة جنيه .
8- سندات بناء المدارس التي تصدر وفقا لأحكام هذاالقانون .
9- 10% سنويا من حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء .
10-ما يقدمه المواطنون من مساهمات مالية وعينية لتمويل أغراض الصندوق بالجهود الذاتية
11- ما ما تخصصه الدولة في موازنتها لأغراض الصندوق .
12- حصيلة استثمار أموال الصندوق .
13- حصيلة أستثمار اموال الصندوق .
14- الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق.
15- أية موارد أخري لاتندرج في البنود السابقة وتشمل النفقات السنوية للصندوق أوجه الانفاق المحددة له في الموازنة العامة للدولة .
مادة 4:
تلتزم الأجهزة القائمة علي تحصيل الضرائب والرسوم بتحصيل الرسوم المفروضةلصالح الصندوق وتوريدها للصندوق وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التعليم بالاتفاق مع وزير المالية ز
ويصدر قرار من مجلس إدارة الصندوق بتنظيم الانفاق من موارد الصندوق علي الأغراض التي تهدف إليها وذلك في ضوء الخطة العامة للدولة .
مادة 5:
يتولي بنك الاستثمار القومي بناء علي اقتراح مجلس إدارة الصندوق إصدار " سندات بناء المدارس " المشار اليها في البند ( من المادة (3) وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير التعليم ويعفي العائد الاستثماري لهذه السندات من جميع الضرائب والرسوم .
مادة 6
- يتولي إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل علي النحو الآتي:
· وزير التعليم.
· مدير الصندوق.
· أربعة من رؤساء القطاعات بوزارة التربية والتعليم والهيئات التابعة لوزير التربية والتعليم يصدر باختيارهم قرار من وزير التعليم لمدة سنتين قابلة للتجديد .
· ثلاثة من ذي الخبرة في مجال نشاط الصندوق يصدر باختيارهم قرار من وزير التعليم لمدة سنتين قابلة للتجديد .
مادة7
يختص مجلس إدارة الصندوق بالإشراف علي شئون الصندوق وتصرف أموره ورسوم السياسة التي يسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي أنشئ من اجله .وله علي الأخص .
1- أصدر القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية للصندوق وكذلك أصدار اللوائح التنفيذية بموافقة وزارة المالية .
- قبول الاعانات والهبات والتبرعات والوصايا وما يقدمه المواطنون من مساهمات مالية وعينية .
- النظر في التقارير التي تقدم عن سير العمل بالصندوق ومركزه المالي.
- الموافقة علي مشروع موازنة الصندوق وحسابه الختامي تمهيدا للعرض علي الجهات المختصةوفقا لقانون الموازنة العامة للدولة .
- مباشرة جميع التصرفات اللازمة لإدارة اموال الصندوق واستثمارها .\
- النظر في كل ما يري رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الصندوق .
- وتعرض قرارات مجلس الإدارة علي وزير التعليم لاعتمادها وتعتبر نافذة بمضي ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بها .
مادة 8
يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق في صلاته بالهيئات والأشخاص الأخري وأمام القضاء ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الصندوق .
مادة 9
- باختيار مدير الصندوق قرار من وزير التعليم ويكونمدير الصندوق مسئولا عن تنفيذ قرارات مجلس إدارة الصندوق ويتولي علي الأخص ما يأتي .
أ- رئاسة مجلس الإدارة عند غياب الوزير .
ب- تصرف شئون الصندوق وفقا لأحكام القانون تحت أشراف رئيس مجلس إدارة الصندوق .
جـ- الاختصاصات الأخري التي تسند إليه في لوائح الصندوق .
ويجوز لرئيس مجلس الإدارة ان يفوض مدير الصندوق في بعض اختصاصاته المخولة له بمقتضي القوانين واللوائح فيما يتصل بنشاط الصندوق .
مادة 10
يعاون مدير الصندوق جهاز وظيفي من العاملين بوزارة التربية والتعليم أو من الهئيات التابعة لوزير التعليم يصدر باختيارهم وتحديد اختصاصاتهم قرار من وزير التعليم .
مادة11
يكون للصندوق موازنة خاصة علي نمط موازنات الهئيات العامة الخدمية وتشمل جميع الايرادات المنتظر تحصيلها والنفقات المقدر صرفها خلال السنة المالية وتبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلي أخري .
ويفتح حساب خاص للصندوق بأحد البنوك يصدر بتحديده قرار من مجلس الإدارة
مادة 12
أموال الصندوق أموال عامة وله في سبيل تحصيل مستحقاته حق التنفيذ المباشر واتخاذ اجراءات الحجز الإداري وفقا للقانون .
مادة 13
يعفي نشاط الصندوق وجميع الخدمات التي يقدمها وجميع التبرعات والهبات والإعهانات والمساهمات المالية والعينية التي تقدم له من جميع أنواع الضرائب والرسوم .
مادة 14
تخضع حسابات الصندوق لراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية وذلك فيما لم يرد بشأنة نص خاص في هذا القانون ولائحتة التنفيذية .
مادة 15
- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 14 ذي الحجة سنة 1049 (17 يولية سنة 1989)..
حسني مبـــارك
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه
مادة 1
ينشأ بوزراة التربية والتعليم صندوق خاص يسمي " صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية " تكون له الشخصية الاعتبارية ويتبع وزير التعليم ومقره مدينة القاهرة .
مادة 2
يهدف الصندوق إلي دعم وتمويل المشروعات التلعيمية بما في ذلك أقامة المدارس والمنشآت والمراكز التعليمية وتجهيزها وصيانتها وترميمها في إطار الخطة القومية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والسياسة العامة للدولة في مجال التعليم .
مادة 3
تتكون موارد الصندوق من:
1- حصيلة جميع الرسوم والغرامات بقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته .
2- حصيلة رسم إضافي مقداره أربعة جنيهات علي ما يقدم من طلبات عند الالتحاق بمدارس مرحلتي التعليم الثانوني والثانوني الفني وكذلك عند اعادة القيد فيها .
3- حصيلة رسم إضافي مقداره جنيهان علي ما يقدم من طلبات لامتحانات الشهادات العامة ورسم إضافي آخر بذات القيمة عند استخراج هذه الشهادات .
4- حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار منوزير التعليم علي التراخيص المتعلةبإنشاء المدارس الخاصة وتجديدها علي ألا يقل الرسم عن مائة جنية ولا يجاوز ألف جنيه .
5- حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التعليم علي طلبات نقل التلاميذ أو تحويلهم بين المدارس الخاصة علي ألا يقل عن خمسة جنيهات ولا يجاوز عشرين جنيها .
6- حصيلة طابع تعليم مقداره جنيه يلصق علي جميع الاستمارات وطلبات وزارة التربية والتعليم او إلي مديريات التربية والتعليم وإدارتها التعليمية .
7- حصيلة رسم يصدر بتحديده قرار من وزير التعليم علي كل ترخيص لمنشأة صناعية وفقا للقانون رقم21 لسنة 1985 في شأن تنظيم الصناعة وتشجيعها علي ألا يقل الرسم عن خمسين جنيها ولا يجاوز خمسائة جنيه .
8- سندات بناء المدارس التي تصدر وفقا لأحكام هذاالقانون .
9- 10% سنويا من حصيلة الغرامات المحكوم بها وفقا لأحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء .
10-ما يقدمه المواطنون من مساهمات مالية وعينية لتمويل أغراض الصندوق بالجهود الذاتية
11- ما ما تخصصه الدولة في موازنتها لأغراض الصندوق .
12- حصيلة استثمار أموال الصندوق .
13- حصيلة أستثمار اموال الصندوق .
14- الإعانات والتبرعات والهبات والوصايا التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق.
15- أية موارد أخري لاتندرج في البنود السابقة وتشمل النفقات السنوية للصندوق أوجه الانفاق المحددة له في الموازنة العامة للدولة .
مادة 4:
تلتزم الأجهزة القائمة علي تحصيل الضرائب والرسوم بتحصيل الرسوم المفروضةلصالح الصندوق وتوريدها للصندوق وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التعليم بالاتفاق مع وزير المالية ز
ويصدر قرار من مجلس إدارة الصندوق بتنظيم الانفاق من موارد الصندوق علي الأغراض التي تهدف إليها وذلك في ضوء الخطة العامة للدولة .
مادة 5:
يتولي بنك الاستثمار القومي بناء علي اقتراح مجلس إدارة الصندوق إصدار " سندات بناء المدارس " المشار اليها في البند ( من المادة (3) وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير المالية بالاتفاق مع وزير التعليم ويعفي العائد الاستثماري لهذه السندات من جميع الضرائب والرسوم .
مادة 6
- يتولي إدارة الصندوق مجلس إدارة يشكل علي النحو الآتي:
· وزير التعليم.
· مدير الصندوق.
· أربعة من رؤساء القطاعات بوزارة التربية والتعليم والهيئات التابعة لوزير التربية والتعليم يصدر باختيارهم قرار من وزير التعليم لمدة سنتين قابلة للتجديد .
· ثلاثة من ذي الخبرة في مجال نشاط الصندوق يصدر باختيارهم قرار من وزير التعليم لمدة سنتين قابلة للتجديد .
مادة7
يختص مجلس إدارة الصندوق بالإشراف علي شئون الصندوق وتصرف أموره ورسوم السياسة التي يسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لازما من القرارات لتحقيق الغرض الذي أنشئ من اجله .وله علي الأخص .
1- أصدر القرارات واللوائح الداخلية والقرارات المتعلقة بالشئون الإدارية والفنية للصندوق وكذلك أصدار اللوائح التنفيذية بموافقة وزارة المالية .
- قبول الاعانات والهبات والتبرعات والوصايا وما يقدمه المواطنون من مساهمات مالية وعينية .
- النظر في التقارير التي تقدم عن سير العمل بالصندوق ومركزه المالي.
- الموافقة علي مشروع موازنة الصندوق وحسابه الختامي تمهيدا للعرض علي الجهات المختصةوفقا لقانون الموازنة العامة للدولة .
- مباشرة جميع التصرفات اللازمة لإدارة اموال الصندوق واستثمارها .\
- النظر في كل ما يري رئيس مجلس الإدارة عرضه من مسائل تدخل في اختصاص الصندوق .
- وتعرض قرارات مجلس الإدارة علي وزير التعليم لاعتمادها وتعتبر نافذة بمضي ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغه بها .
مادة 8
يمثل رئيس مجلس الإدارة الصندوق في صلاته بالهيئات والأشخاص الأخري وأمام القضاء ويكون مسئولا عن تنفيذ السياسة العامة الموضوعة لتحقيق أغراض الصندوق .
مادة 9
- باختيار مدير الصندوق قرار من وزير التعليم ويكونمدير الصندوق مسئولا عن تنفيذ قرارات مجلس إدارة الصندوق ويتولي علي الأخص ما يأتي .
أ- رئاسة مجلس الإدارة عند غياب الوزير .
ب- تصرف شئون الصندوق وفقا لأحكام القانون تحت أشراف رئيس مجلس إدارة الصندوق .
جـ- الاختصاصات الأخري التي تسند إليه في لوائح الصندوق .
ويجوز لرئيس مجلس الإدارة ان يفوض مدير الصندوق في بعض اختصاصاته المخولة له بمقتضي القوانين واللوائح فيما يتصل بنشاط الصندوق .
مادة 10
يعاون مدير الصندوق جهاز وظيفي من العاملين بوزارة التربية والتعليم أو من الهئيات التابعة لوزير التعليم يصدر باختيارهم وتحديد اختصاصاتهم قرار من وزير التعليم .
مادة11
يكون للصندوق موازنة خاصة علي نمط موازنات الهئيات العامة الخدمية وتشمل جميع الايرادات المنتظر تحصيلها والنفقات المقدر صرفها خلال السنة المالية وتبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها ويرحل فائض أموال الصندوق من سنة مالية إلي أخري .
ويفتح حساب خاص للصندوق بأحد البنوك يصدر بتحديده قرار من مجلس الإدارة
مادة 12
أموال الصندوق أموال عامة وله في سبيل تحصيل مستحقاته حق التنفيذ المباشر واتخاذ اجراءات الحجز الإداري وفقا للقانون .
مادة 13
يعفي نشاط الصندوق وجميع الخدمات التي يقدمها وجميع التبرعات والهبات والإعهانات والمساهمات المالية والعينية التي تقدم له من جميع أنواع الضرائب والرسوم .
مادة 14
تخضع حسابات الصندوق لراقبة الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة المالية وذلك فيما لم يرد بشأنة نص خاص في هذا القانون ولائحتة التنفيذية .
مادة 15
- ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 14 ذي الحجة سنة 1049 (17 يولية سنة 1989)..
حسني مبـــارك