باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
مادة 1
تعتبر جمعية تعاونية تعليمية كل جمعية تعاونية تنشأ بهدف تأسيس المدارس الخاصة وإدارتها طبقا للقانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم .
مادة 2
يتكون راس مال الجمعية التعاونية التعليمية من أسهم اسمية غير محدودة العدد وغير قابلة للتجزئة ، قيمة كل منها عشرة جنيهات تؤدى دفعة واحدة عند اكتتاب .
ولا يجوز تعليق الدخول فى الجمعية على اكتتاب فى أكثر من سهم .
كما لا يجوز أن يملك العضو الواحد أكثر من عشر راس مال الجمعية الا إذا كان من الأشخاص الاعتبارية العامة .
مادة 3
تتألف الجمعية العمومية للجمعية التعاونية التعليمية من جميع الأعضاء المستوفين للشروط التى يحددها النظام الداخلى لها ويجب على الأعضاء حضور اجتماع الجمعية العمومية بأنفسهم .
ويكون لكل عضو صرف واحد مهما بلغ عدد الأسهم التى يملكها .
ويجوز للجمعيات التعاونية التى تشمل منطقة عملها محافظة أو كثر أو يزيد عدد أعضائها على خمسمائة عضو ، أن تتكون الجمعية العمومية من مندوبين يحدد النظام الداخلى للجمعية عللى هم وطريقة اختيارهم والمناطق التى يمثلونها .
وتباشر الجمعية العمومية الاختصاصات المنصوص عليها فى قوانين التعاون وفى اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 4
يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة يشكل من تسعة أعضاء على النحو الآتى :
ستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السرى .
المدير أو الناظر المكلف بإدارة المدرسة أو الذى يختاره وزير التعليم عند تعدد المدارس المملوكة للجمعية التعاونية .
اثنان من المهتمين بشئون التعليم يختارهما وزير التعليم .
ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة بقية المديرين أو النظار وممثل عن النقابة الفرعية المختصة للمعلمين تختاره النقابة دون أن يكون لهم صوت معدود .
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة سنتين .
ويختص مجلس الإدارة بالنظر فى جميع المسائل الحزمة لإدارة شئون الجمعية والتى لا تختص بها الجمعية العمومية .
ويكون تعيين مدير المدرسة أو ناظرها بقرار من وزير التعليم .
مادة 5
مع عدم الأخص بالشروط المنصوص عليها فى القانون المنظم للجمعيات التعاونية يشترط فيمن يكون عضوا بمجلس الإدارة بالانتخاب ما يأتى :
( أ ) ألا يكون عاملا فى جهة رسمية أو أهلية لها اتصال بنواحى الإدارة أو الإشراف أو التوجيه أو التمويل أو التحصيل بالنسبة إلى الجمعية .
( ب ) ألا يكون بينه وبين الجمعية معاملات تعود عليه بالربح وتزول العضوية بنقد أحد الشرطين اللازمين لها ، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ذلك .
مادة 6
يكون لكل مدرسة تنشئها الجمعية مجلس إدارة وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون مدته وطريقة تشكيله واختصاصاته .
مادة 7
يجوز لكل جمعيتين تعاونيتين تعليميتين أو أكثر ، أن تشترك فى تأسيس جمعية تعاونية تعليمية مشتركة كما يجوز للجمعيات التعاونية التعليمية إذا بلغ عددها عشر جمعيات على الأقل أن تكون جمعية تعاونية تعليمية عامة على مستوى الجمهورية .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط تكوين هله الجمعيات وطريقة تشكيل مجالس إدارتها واختصاصاتها .
مادة 8
لا يجوز منح أعضاء مجالس الإدارة مكافآت عن عملهم ، ويصرف للعضو بدل انتقال عن كل جلسة يحضوها بالفئة التى تصدها الجمعية العمومية سنويا ويقرها وزير التعليم .
مادة 9
تخضع الجمعيات التعاونية التعليمية والجمعيات المشتركة والجمعيات العامة والمدارس التابعة لها للإشراف المباشر لوزارة التعليم ويكون وزيلى التعليم هو الوزير المختص بالنسبة لها .
ويجوز بقرار من وزير التعليم إسناد هذا الإشراف أو بعضه إلى المحافظات .
مادة 10
لوزير التعليم أو من ينيبه حق إلغاء أى قرار يصدر من السلطات المختصة القائمة على إدارة الجمعية
التعاونية التعليمية أو الجمعيات المشتركة أو الجمعيات العامة أو المدارس التابعة لها بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعملها .
مادة 11
يكون الطعن فى فرارات وزير التعليم الصادرة فى شأن الجمعيات التعاونية التعليمية أو المدارس التابعة لها أمام محكمة الفضاء الإدارى .
مادة 12
يتم تأسيس الجمعيات التعاونية ووضع نظمها الداخلية وإشهارها وفقا للنماذج والقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات التى يصدرها وزير التعليم وإلى أن تصدر تلك اللائحة والنماذج ، يسير العمل بالقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة 13
على الجمعيات التعاونية القائمة على إدارة المدارس المذكورة فى تاريخ العمل بهذا القانون أن تعلل أوضاعها طبقا لأحكامه خص ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ووفقا للنماذج والقواعد المشار إليها فى المادة الساب قة .
ويصدر وزير التعليم قرارا بتشكيل مجالس إدارة مؤقتة للجمعيات التى لا تستكمل تعديل أوضاعها خص ذلك المدة . وعلى هذه المجالس استكمال تعليل الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر .
مادة 14
تسرى فى ضان الجمعيات التعاونية التعليمية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أحكام قانون الجمعيات التعاونية .
مادة 15
يصدر وزير التعليم اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .
وتبين اللائحة التنفيذية أحوال انقضاء الجمعية أو حلها أو تصفيتها وإجراءات ذلك .
مادة 16
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، صدر برئاسة الجمهورية فى 6 جمادى الآخرة سنة 1410 ( 3 يناير سنة 1990 ) .
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الآتى نصه ، وقد أصدرناه :
مادة 1
تعتبر جمعية تعاونية تعليمية كل جمعية تعاونية تنشأ بهدف تأسيس المدارس الخاصة وإدارتها طبقا للقانون رقم 139 لسنة 1981 بإصدار قانون التعليم .
مادة 2
يتكون راس مال الجمعية التعاونية التعليمية من أسهم اسمية غير محدودة العدد وغير قابلة للتجزئة ، قيمة كل منها عشرة جنيهات تؤدى دفعة واحدة عند اكتتاب .
ولا يجوز تعليق الدخول فى الجمعية على اكتتاب فى أكثر من سهم .
كما لا يجوز أن يملك العضو الواحد أكثر من عشر راس مال الجمعية الا إذا كان من الأشخاص الاعتبارية العامة .
مادة 3
تتألف الجمعية العمومية للجمعية التعاونية التعليمية من جميع الأعضاء المستوفين للشروط التى يحددها النظام الداخلى لها ويجب على الأعضاء حضور اجتماع الجمعية العمومية بأنفسهم .
ويكون لكل عضو صرف واحد مهما بلغ عدد الأسهم التى يملكها .
ويجوز للجمعيات التعاونية التى تشمل منطقة عملها محافظة أو كثر أو يزيد عدد أعضائها على خمسمائة عضو ، أن تتكون الجمعية العمومية من مندوبين يحدد النظام الداخلى للجمعية عللى هم وطريقة اختيارهم والمناطق التى يمثلونها .
وتباشر الجمعية العمومية الاختصاصات المنصوص عليها فى قوانين التعاون وفى اللائحة التنفيذية لهذا القانون .
مادة 4
يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة يشكل من تسعة أعضاء على النحو الآتى :
ستة أعضاء تنتخبهم الجمعية العمومية بالاقتراع السرى .
المدير أو الناظر المكلف بإدارة المدرسة أو الذى يختاره وزير التعليم عند تعدد المدارس المملوكة للجمعية التعاونية .
اثنان من المهتمين بشئون التعليم يختارهما وزير التعليم .
ويحضر اجتماعات مجلس الإدارة بقية المديرين أو النظار وممثل عن النقابة الفرعية المختصة للمعلمين تختاره النقابة دون أن يكون لهم صوت معدود .
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة سنتين .
ويختص مجلس الإدارة بالنظر فى جميع المسائل الحزمة لإدارة شئون الجمعية والتى لا تختص بها الجمعية العمومية .
ويكون تعيين مدير المدرسة أو ناظرها بقرار من وزير التعليم .
مادة 5
مع عدم الأخص بالشروط المنصوص عليها فى القانون المنظم للجمعيات التعاونية يشترط فيمن يكون عضوا بمجلس الإدارة بالانتخاب ما يأتى :
( أ ) ألا يكون عاملا فى جهة رسمية أو أهلية لها اتصال بنواحى الإدارة أو الإشراف أو التوجيه أو التمويل أو التحصيل بالنسبة إلى الجمعية .
( ب ) ألا يكون بينه وبين الجمعية معاملات تعود عليه بالربح وتزول العضوية بنقد أحد الشرطين اللازمين لها ، وتحدد اللائحة التنفيذية إجراءات ذلك .
مادة 6
يكون لكل مدرسة تنشئها الجمعية مجلس إدارة وتبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون مدته وطريقة تشكيله واختصاصاته .
مادة 7
يجوز لكل جمعيتين تعاونيتين تعليميتين أو أكثر ، أن تشترك فى تأسيس جمعية تعاونية تعليمية مشتركة كما يجوز للجمعيات التعاونية التعليمية إذا بلغ عددها عشر جمعيات على الأقل أن تكون جمعية تعاونية تعليمية عامة على مستوى الجمهورية .
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون شروط تكوين هله الجمعيات وطريقة تشكيل مجالس إدارتها واختصاصاتها .
مادة 8
لا يجوز منح أعضاء مجالس الإدارة مكافآت عن عملهم ، ويصرف للعضو بدل انتقال عن كل جلسة يحضوها بالفئة التى تصدها الجمعية العمومية سنويا ويقرها وزير التعليم .
مادة 9
تخضع الجمعيات التعاونية التعليمية والجمعيات المشتركة والجمعيات العامة والمدارس التابعة لها للإشراف المباشر لوزارة التعليم ويكون وزيلى التعليم هو الوزير المختص بالنسبة لها .
ويجوز بقرار من وزير التعليم إسناد هذا الإشراف أو بعضه إلى المحافظات .
مادة 10
لوزير التعليم أو من ينيبه حق إلغاء أى قرار يصدر من السلطات المختصة القائمة على إدارة الجمعية
التعاونية التعليمية أو الجمعيات المشتركة أو الجمعيات العامة أو المدارس التابعة لها بالمخالفة لأحكام القوانين واللوائح والقرارات المنظمة لعملها .
مادة 11
يكون الطعن فى فرارات وزير التعليم الصادرة فى شأن الجمعيات التعاونية التعليمية أو المدارس التابعة لها أمام محكمة الفضاء الإدارى .
مادة 12
يتم تأسيس الجمعيات التعاونية ووضع نظمها الداخلية وإشهارها وفقا للنماذج والقواعد التى تبينها اللائحة التنفيذية لهذا القانون والقرارات التى يصدرها وزير التعليم وإلى أن تصدر تلك اللائحة والنماذج ، يسير العمل بالقرارات المعمول بها فيما لا يتعارض مع أحكام هذا القانون .
مادة 13
على الجمعيات التعاونية القائمة على إدارة المدارس المذكورة فى تاريخ العمل بهذا القانون أن تعلل أوضاعها طبقا لأحكامه خص ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون ووفقا للنماذج والقواعد المشار إليها فى المادة الساب قة .
ويصدر وزير التعليم قرارا بتشكيل مجالس إدارة مؤقتة للجمعيات التى لا تستكمل تعديل أوضاعها خص ذلك المدة . وعلى هذه المجالس استكمال تعليل الأوضاع خلال مدة لا تجاوز ثلاثة اشهر .
مادة 14
تسرى فى ضان الجمعيات التعاونية التعليمية فيما لم يرد بشأنه نص خاص فى هذا القانون أحكام قانون الجمعيات التعاونية .
مادة 15
يصدر وزير التعليم اللائحة التنفيذية والقرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون .
وتبين اللائحة التنفيذية أحوال انقضاء الجمعية أو حلها أو تصفيتها وإجراءات ذلك .
مادة 16
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها ، صدر برئاسة الجمهورية فى 6 جمادى الآخرة سنة 1410 ( 3 يناير سنة 1990 ) .