منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

نحن سعداء بوجودك معنا إذا كنت عضوا تفضل بالدخول وإذا كنت زائرا يسعدنا جدا أن تصبح من أسرتنا وأن تساهم معنا في نشر فكرِ تربوي راقِ

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

نحن سعداء بوجودك معنا إذا كنت عضوا تفضل بالدخول وإذا كنت زائرا يسعدنا جدا أن تصبح من أسرتنا وأن تساهم معنا في نشر فكرِ تربوي راقِ

منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شاركنا بأفكارك لنصنع معا مستقبلا أفضل

شاركنا جهود التطوير لا تشاهد وترحل


    قانون التعليم المصرى الرقيم 139 لسنة 1981 الباب الرابع التعليم الفني نظام السنوات الخمس

    سيد حلمى سيد
    سيد حلمى سيد
    مشرف المنتدى القانوني
    مشرف المنتدى القانوني


    عدد المساهمات : 745
    نقاط : 2145
    تاريخ التسجيل : 23/03/2009
    العمر : 47

    قانون  التعليم المصرى الرقيم 139 لسنة 1981 الباب الرابع التعليم الفني نظام السنوات الخمس Empty قانون التعليم المصرى الرقيم 139 لسنة 1981 الباب الرابع التعليم الفني نظام السنوات الخمس

    مُساهمة  سيد حلمى سيد السبت مايو 02, 2009 9:26 am

    الباب الرابع

    التعليم الفني نظام السنوات الخمس

    مادة 38- تهدف المدارس الفنية إلى أعداد فئتي "الفني الأول "، و "المدرب " في مجالات الصناعة والزراعة والتجارة والإدارة والخدمات.

    ويتم القبول في هذه المدارس من الحاصلين على شهادة أتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي ووفقا للشروط التي يصدر بها قرار من وزير التعليم.

    ويجوز له أن يقرر النظام الداخلي في بعض أو كل هذه المدارس مع تحديد مقابل الإقامة والغذاء وقواعد الإعفاء منها.

    مادة 39- تحدد أقسام الدراسة الفنية نظام السنوات الخمس وفقا لمتطلبات خطط التنمية على مستوى الدولة، ويصدر وزير التعليم – بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم – قرارات بتحديد هذه الأقسام والمواد الدراسية اللازمة ونظم التقويم والامتحان.

    ماد40- يكون في كل مدرسة فنية مجلس إدارة تمثيل فيه قطاعات الإنتاج والخدمات المعنية لمعاونة ناظرها أو مديرها في الإدارة. ويصدر بتشكيل هذا المجلس وتحديد اختصاصاته قرار من وزير التعليم.

    مادة 41– للمدارس الفنية أن تقوم بمشروعات إنتاجية ذات صلة بتخصصها، ويتم تمويل هذه المشروعات وإدارتها ومحاسبتها وفقا للقواعد التي يصدر بها قرار من وزير التعليم، كما يجوز للوحدات المحلية المختصة وقطاعات الإنتاج أن تستفيد من امكانات هذه المدارس في رفع المستوى المهني لأصحاب المهن والحرف والعمال وذلك في دائرة المحافظة.

    مادة 42– ( الفقرة الأخيرة مضافة بالقانون 155 لسنة2007 )

    يعقد في نهاية الصف الخامس امتحان عام من دورين يمنح الناجحون فيه دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس ويحدد فيه نوع التخصص.

    ويسمح بالتقدم لهذا الامتحان لكل من أتم دراسة المناهج المقررة في الصفوف الخمسة بمدرسة رسمية أو خاصة تشرف عليها الدولة ويؤدي كل من يتقدم لهذا الامتحان رسما قدرة خمسة جنيهات، ويصدر بتنظيم هذا الامتحان وشروط التقدم له والنهايات الكبرى والصغرى لدرجات المواد الدراسية قرار من وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي.

    ولا يسمح بالتقدم لامتحان الدبلوم لأكثر من ثلاث مرات، ويجوز للطالب أن يتقدم للامتحان من الخارج مرة رابعة، على أن يؤدي في هذه الحالة رسما قدرة خمسون جنيها

    "ويسمح للطالب الذى استنفد مرات الرسوب فى دبلوم الدراسة الفنية المتقدمة نظام السنوات الخمس بدخول إمتحان دبلوم الدراسة الفنية نظام السنوات الثلاث وفقا للأحكام المنصوص عليها فى المادة (36) من هذا القانون." ([1])

    مادة 43- يجوز للخريجين من مستوى فئة " الفني" وكذلك للحاصلين على شهادة أتمام الدراسة الثانوية العامة استكمال دراستهم إلى مستوى " الفني الأول" طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من وزير التعليم.

    مادة 44- يطبق في شأن المدارس الفنية نظام السنوات الخمس حكم المادة (25) في هذا القانون فيما يتعلق بالتغيب عن الدراسة ـ وحكم المادة (37) في شأن نسبة الحضور.

    مادة 45([2]) – يجوز للطالب أن يعيد الدراسة مرة واحدة في الصف وبما لا يجاوز ثلاث مرات في المرحلة كلها ويجوز لمن فصل بسبب استنفاد مرات الرسوب التقدم من الخارج مرة واحدة لامتحان الصف الذي يليه وفق القواعد التي يضعها وزير العليم، على أن يؤدي رسما للامتحان، فإذا نجح أعيد قيده في الصف الذي يليه بعد أداء رسم إعادة القيد، ويصدر وزير التعليم قرارا بتحديد كل من الرسمين بما لا يقل عن عشرة جنيهات ولا يجاوز عشرين جنيها.

    مادة 46- ............................ملغاة بالقانون 155 لسنة 2007 .







    --------------------------------------------------------------------------------

    ([1]) المادة 36 مستبدلة بالقانون رقم 233 لسنة 1998- الجريدة الرسمية العدد رقم 27 في 7/7/1988.

    ([2]) المادة

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 2:00 pm