السؤال:
يلاحظ على بعض النساء أنهن يعمدن إلي إزالة أو ترقيق شعر الحاجبين وذلك لغرض الجمال والزينة فما حكم ذلك ؟
المفتي: محمد بن صالح العثيمين
الإجابة:
هذه المسألة تقع على وجهين :
الوجه الأول : أن يكون ذلك بالنتف فهذا محرم وهو من الكبائر ،" لأنه من النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله ".
الوجه الثاني : أن يكون على سبيل القصّ والحفّ ، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم هل يكون من النمص أم لا ؟ والأولي تجنب ذلك .
أما ما كان من الشعر غير المعتاد بحيث ينبت في أماكن لم تجر العادة بها ، كأن يكون للمرأة شارب ، أو ينبت على خدها شعر ، فهذا لا بأس بإزالته ، لأنه خلاف المعتاد وهو مشوّه للمرأة .
أما الحاجب فإن من المعتاد أن تكون رقيقة دقيقة ، وأن تكون كثيفة واسعة ، وما كان معتادا فلا يتعرض له ، لأن الناس لا يعدونه عيبا بل يعدون فواته جمالا أو وجوده جمالا ، وليس من الأمور آلتي تكون عيبا حتى يحتاج الإنسان إلي إزالته .
السؤال:
ما حكم حمرة الشفاه والمكياج للمرأة ؟
المفتي: محمد بن صالح العثيمين
الإجابة:
تحمير الشفاه لا بأس به ، لأن الأصل الحل حتى يتبين التحريم ، وهذا التحمير ليس بشي ثابت حتى نقول إنه من جنس الوشم ، والوشم غرز شي من الألوان تحت الجلد ، وهو محرم بل من كبائر الذنوب . ولكن التحمير إن تبين أنه مضر للشفة ، ينشفها ويزيل عنها الرطوبة والدهنية فإنه في مثل هذه الحال ينهى عنه ، وقد أخبرت أنه ربما تنفطر الشفاه منه ، فإذا ثبت هذا فإن الإنسان منهي عن فعل ما يضره . وأما المكياج فإننا ننهي عنه وإن كان يزين الوجه ساعة من الزمان ، لكنه يضره ضررا عظيما ، كما ثبت ذلك طبيا ، فإن المرأة إذا كبرت في السن تغير وجهها تغيرا لا ينفع معه المكياج ولا غيره ، وعليه فإننا ننصح النساء بعدم استعماله لما ثبت فيه من الضرر . السؤال:
أنا فتاة متدينة والحمد لله، تركت المعاصي والمنكرات مثل الأغاني والأفلام. لكن في إجازة الصيف رجعت للأفلام الأجنبية التي تعرض في القنوات الفضائية -مع العلم ليس لدينا ستلايت- أشاهدها في بيت أقاربنا أو جيراننا، ولا أعرف ماذا أفعل فأنا أحب الأفلام كثيراً وقد تغلبت على هذه المشكلة أوقات الدراسة لأنه لم يكن لدي متسع من الوقت لمشاهدتها، فظننت أنني تغلبت على هذه المشكلة وأنني لن أعود إليها. ماذا أفعل فأنا أريد أن أتركها لوجه الله تعالى ؟
المفتي: حامد بن عبد الله العلي
الإجابة:
لا يوجد شيء يستعصي على المسلم إن توكل على الله حق توكله واعتصم بربه وتوجه إليه بقلب صادق، وإذا دعا العبد ربه "اللهم أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى" رزقه قلباً مليئاً بالإيمان معموراً بالتقوى، فخلصه من سجن هواه، وأسر شيطانه، وجعله يتحكم في هواه فيجعله تابعاً له مطيعاً ذليلاً لا يعصي له أمراً، وأما إن هو مال إلى الدنيا وأحبها ولم يأخذ من طاعة الله نصيباً يحول بينه وبين المعصية، فإنه يصبح سجيناً لهواه، أسيراً لشيطانه، فالحل يمكن في التوكل على الله تعالى، وصدق الالتجاء إليه أولا، ثم في الإكثار من العمل الصالح فإنه يقوي القلب ويعمره بالتقوى، فيصبح ترك الذنوب سهلاً يسيراً، قال تعالى: {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى} وقال: {وَالَّذِينَ اهْتَدَوْاْ زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقُوَاهُمْ} والله أعلم.
السؤال:
ما الحكم الشرعي في ما يترتب على رفض الزوجة وبشدة في إتيان زوجها لها من الخلف في القبل، على الرغم من أن هذا لا يسبب لها أي آلام حسية ؟
المفتي: حامد بن عبد الله العلي
الإجابة:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
أخرج البخاري وأهل السنن وغيرهم عن جابر رضي الله عنه قال : كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من خلفها في قبلها جاء الولد أحول، فنزلت{نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}، وروى أبو داود عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان هذا الحي من قريش يتلذذون بنسائهم مقبلات ومدبرات ومستلقيات فتزوج رجل من المهاجرين امرأة من الأنصار فذهب يفعل فيها ذلك فامتنعت فسرى أمرهما حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} مقبلات ومدبرات ومستلقيات في الفرج، وروى الترمذي عن رجل من الصحابة قال يا رسول الله هلكت حولت رحلي البارحة، فنزلت هذه الآية { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة انتهى الحديث.
وقد دلت هذه الأحاديث على أن من حق الزوج أن يأتي زوجته كيفما يشاء إن كان في القبل، ولا يجوز لها الامتناع عن طاعته، فإن امتنعت باتت والملائكة تلعنها، كما صح في الحديث من رواية أبي هريرة في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم"إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح" ولأنها منعت زوجها ما كان مباحا من حقه والله اعلم.
يلاحظ على بعض النساء أنهن يعمدن إلي إزالة أو ترقيق شعر الحاجبين وذلك لغرض الجمال والزينة فما حكم ذلك ؟
المفتي: محمد بن صالح العثيمين
الإجابة:
هذه المسألة تقع على وجهين :
الوجه الأول : أن يكون ذلك بالنتف فهذا محرم وهو من الكبائر ،" لأنه من النمص الذي لعن النبي صلى الله عليه وسلم فاعله ".
الوجه الثاني : أن يكون على سبيل القصّ والحفّ ، فهذا فيه خلاف بين أهل العلم هل يكون من النمص أم لا ؟ والأولي تجنب ذلك .
أما ما كان من الشعر غير المعتاد بحيث ينبت في أماكن لم تجر العادة بها ، كأن يكون للمرأة شارب ، أو ينبت على خدها شعر ، فهذا لا بأس بإزالته ، لأنه خلاف المعتاد وهو مشوّه للمرأة .
أما الحاجب فإن من المعتاد أن تكون رقيقة دقيقة ، وأن تكون كثيفة واسعة ، وما كان معتادا فلا يتعرض له ، لأن الناس لا يعدونه عيبا بل يعدون فواته جمالا أو وجوده جمالا ، وليس من الأمور آلتي تكون عيبا حتى يحتاج الإنسان إلي إزالته .
السؤال:
ما حكم حمرة الشفاه والمكياج للمرأة ؟
المفتي: محمد بن صالح العثيمين
الإجابة:
تحمير الشفاه لا بأس به ، لأن الأصل الحل حتى يتبين التحريم ، وهذا التحمير ليس بشي ثابت حتى نقول إنه من جنس الوشم ، والوشم غرز شي من الألوان تحت الجلد ، وهو محرم بل من كبائر الذنوب . ولكن التحمير إن تبين أنه مضر للشفة ، ينشفها ويزيل عنها الرطوبة والدهنية فإنه في مثل هذه الحال ينهى عنه ، وقد أخبرت أنه ربما تنفطر الشفاه منه ، فإذا ثبت هذا فإن الإنسان منهي عن فعل ما يضره . وأما المكياج فإننا ننهي عنه وإن كان يزين الوجه ساعة من الزمان ، لكنه يضره ضررا عظيما ، كما ثبت ذلك طبيا ، فإن المرأة إذا كبرت في السن تغير وجهها تغيرا لا ينفع معه المكياج ولا غيره ، وعليه فإننا ننصح النساء بعدم استعماله لما ثبت فيه من الضرر . السؤال:
أنا فتاة متدينة والحمد لله، تركت المعاصي والمنكرات مثل الأغاني والأفلام. لكن في إجازة الصيف رجعت للأفلام الأجنبية التي تعرض في القنوات الفضائية -مع العلم ليس لدينا ستلايت- أشاهدها في بيت أقاربنا أو جيراننا، ولا أعرف ماذا أفعل فأنا أحب الأفلام كثيراً وقد تغلبت على هذه المشكلة أوقات الدراسة لأنه لم يكن لدي متسع من الوقت لمشاهدتها، فظننت أنني تغلبت على هذه المشكلة وأنني لن أعود إليها. ماذا أفعل فأنا أريد أن أتركها لوجه الله تعالى ؟
المفتي: حامد بن عبد الله العلي
الإجابة:
لا يوجد شيء يستعصي على المسلم إن توكل على الله حق توكله واعتصم بربه وتوجه إليه بقلب صادق، وإذا دعا العبد ربه "اللهم أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى" رزقه قلباً مليئاً بالإيمان معموراً بالتقوى، فخلصه من سجن هواه، وأسر شيطانه، وجعله يتحكم في هواه فيجعله تابعاً له مطيعاً ذليلاً لا يعصي له أمراً، وأما إن هو مال إلى الدنيا وأحبها ولم يأخذ من طاعة الله نصيباً يحول بينه وبين المعصية، فإنه يصبح سجيناً لهواه، أسيراً لشيطانه، فالحل يمكن في التوكل على الله تعالى، وصدق الالتجاء إليه أولا، ثم في الإكثار من العمل الصالح فإنه يقوي القلب ويعمره بالتقوى، فيصبح ترك الذنوب سهلاً يسيراً، قال تعالى: {فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى. وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى} وقال: {وَالَّذِينَ اهْتَدَوْاْ زَادَهُمْ هُدًى وَآتَاهُمْ تَقُوَاهُمْ} والله أعلم.
السؤال:
ما الحكم الشرعي في ما يترتب على رفض الزوجة وبشدة في إتيان زوجها لها من الخلف في القبل، على الرغم من أن هذا لا يسبب لها أي آلام حسية ؟
المفتي: حامد بن عبد الله العلي
الإجابة:
الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وبعد:
أخرج البخاري وأهل السنن وغيرهم عن جابر رضي الله عنه قال : كانت اليهود تقول إذا أتى الرجل امرأته من خلفها في قبلها جاء الولد أحول، فنزلت{نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم}، وروى أبو داود عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنه قال كان هذا الحي من قريش يتلذذون بنسائهم مقبلات ومدبرات ومستلقيات فتزوج رجل من المهاجرين امرأة من الأنصار فذهب يفعل فيها ذلك فامتنعت فسرى أمرهما حتى بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} مقبلات ومدبرات ومستلقيات في الفرج، وروى الترمذي عن رجل من الصحابة قال يا رسول الله هلكت حولت رحلي البارحة، فنزلت هذه الآية { نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم} أقبل وأدبر واتق الدبر والحيضة انتهى الحديث.
وقد دلت هذه الأحاديث على أن من حق الزوج أن يأتي زوجته كيفما يشاء إن كان في القبل، ولا يجوز لها الامتناع عن طاعته، فإن امتنعت باتت والملائكة تلعنها، كما صح في الحديث من رواية أبي هريرة في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم"إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فأبت فبات غضبان عليها، لعنتها الملائكة حتى تصبح" ولأنها منعت زوجها ما كان مباحا من حقه والله اعلم.