باسم الأمة
رئيس الجمهورية
قـــــرر مجلـس الأمة القانون الآتـى نصـه ، وقـد أصـدرناه :
مادة 1
تستبدل النصوص المرفقة بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع الأزهر والقوانين المعدلة له ، ويبطل كل ما يخالف ذلك من القوانين .
الباب الاول
فى الاحكام العامة
مادة 2
الازهر هو الهيئة العلمية الاسلامية الكبرى التى تقوم على حفظ التراث الاسلامى ودراسته وتجليته ونشره ، وتحمل امانة الرسالة الاسلامية الى كل الشعوب ، وتعمل على اظهار حقيقة الاسم واثره فى تقدم البشر ورقى الحضارة وكفالة الأمن والطمأنينة وراحة النفس لكل الناس فى الدنيا وفى الآخرة . كما تهتم ببعث الحضارة العربية والتراث العلمى والفكرى للامة العربية ، واظهار اثر العرب فى تطور الانسانية وتقدمها ، وتعمل على رقى الآداب وتقدم العلوم والفنون وخدمة المجتمع والاهداف القومية والانسانية والقيم الروحية ، وتزويد العالم الاسلامى والوطن العربى بالمختصين واصحاب الرأى فيما يتصل بالشريعة الاسلامية والثقافة الدينية والعربية ولغة القران ، وتخريج علماء عاملين متفقهين فى الدين يجمعون الى الايمان بالله والثقة بالنفس وقوة الروح ، كفاية علمية وعملية ومهنية لتأكيد الصلة بين الدين والحياة ، والربط بين العقيدة والسلوك ، وتأهيل عالم الدين للمشاركة فى كل اسباب النشاط والانتاج والزيادة والقدوة الطيبة ، وعالم الدنيا للمشاركة فى الدعوة الى سبيل الله بالمحكمة والموعظة الحسنة ، كما تهتم بتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية والاسلامية والعربية و الاجنبية . ومقره القاهرة ، ويتبع رياسة الجمهورية .
مادة 3
يعين بقرار من رئيس الجمهورية وزير لشئون الازهر .
مادة 4
شيخ الازهر هو الامام الاكبر وصاحب الرأى فى كل ما يتصل بالشئون الدينية والمشتغلين بالقران وعلوم الاسلام ، وله الرياسة والتوجيه فى كل ما يتصل بالدراسات الاسلامية فى الازهر وهيئاته . ويرأس المجلس الاعلى للازهر .
مادة 5
يختار شيخ الازهر من بين هيئة مجمع البحوث الاسلامية ، او ممن تتوافر فيهم الصفات المشروطة فى اعضاء هذه الهيئة ، ويعين بقرار من رئيس الجمهورية ، فان لم يكن قبل هذا التعيين عضوا فى تلك الهيئة صار بمقتضى هذا التعيين عضوا فيها .
مادة 6
يكون للازهر شخصية معنوية عربية الجنس ويكون له الاهلية الكاملة للمقاضاة وقبول التبرعات التى ترد اليه عن طريق الوقف والوصايا والهبات بشرط الا تتعارض مع الغرض الذى يقوم عليه الازهر . وشيخ الازهر هو الذى يمثل الازهر ، ويكون له حق مقاضاة نظار الاوقاف التى للمدرسين او الموظفين او الطلاب نصيب فيها ، وذلك دون اخلال بما لوزارة الاوقاف من الحقوق والاختصاصات المقررة فى اللوائح والقوانين .
مادة 7
يكون للأزهر وكيل يختار من بين هيئة مجمع البحوث الإسلامية او ممن تتوافر فيهم الصفات المشروطة لأعضاء هذه الهيئة .
ويعين بقرار من رئيس الجمهورية ، فان لم يكن قبل هذا التعيين عضوا فى هيئة المجمع صار بمقتضى هذا التعيين عضوا فيها .
ويعاون الوكيل شيخ الأزهر ويقوم مقامه حين غيابه .
هيئات الأزهر
مادة 8
يشمل الازهر الهيئات الآتية :
1- المجلس الاعلى للازهر .
2 - مجمع البحوث الاسلامية .
3 - ادارة الثقافة والبعوث الاسلامية .
4 - جامعة الازهر .
5 - المعاهد الازهرية .
رئيس الجمهورية
قـــــرر مجلـس الأمة القانون الآتـى نصـه ، وقـد أصـدرناه :
مادة 1
تستبدل النصوص المرفقة بأحكام القانون رقم 26 لسنة 1936 بإعادة تنظيم الجامع الأزهر والقوانين المعدلة له ، ويبطل كل ما يخالف ذلك من القوانين .
الباب الاول
فى الاحكام العامة
مادة 2
الازهر هو الهيئة العلمية الاسلامية الكبرى التى تقوم على حفظ التراث الاسلامى ودراسته وتجليته ونشره ، وتحمل امانة الرسالة الاسلامية الى كل الشعوب ، وتعمل على اظهار حقيقة الاسم واثره فى تقدم البشر ورقى الحضارة وكفالة الأمن والطمأنينة وراحة النفس لكل الناس فى الدنيا وفى الآخرة . كما تهتم ببعث الحضارة العربية والتراث العلمى والفكرى للامة العربية ، واظهار اثر العرب فى تطور الانسانية وتقدمها ، وتعمل على رقى الآداب وتقدم العلوم والفنون وخدمة المجتمع والاهداف القومية والانسانية والقيم الروحية ، وتزويد العالم الاسلامى والوطن العربى بالمختصين واصحاب الرأى فيما يتصل بالشريعة الاسلامية والثقافة الدينية والعربية ولغة القران ، وتخريج علماء عاملين متفقهين فى الدين يجمعون الى الايمان بالله والثقة بالنفس وقوة الروح ، كفاية علمية وعملية ومهنية لتأكيد الصلة بين الدين والحياة ، والربط بين العقيدة والسلوك ، وتأهيل عالم الدين للمشاركة فى كل اسباب النشاط والانتاج والزيادة والقدوة الطيبة ، وعالم الدنيا للمشاركة فى الدعوة الى سبيل الله بالمحكمة والموعظة الحسنة ، كما تهتم بتوثيق الروابط الثقافية والعلمية مع الجامعات والهيئات العلمية والاسلامية والعربية و الاجنبية . ومقره القاهرة ، ويتبع رياسة الجمهورية .
مادة 3
يعين بقرار من رئيس الجمهورية وزير لشئون الازهر .
مادة 4
شيخ الازهر هو الامام الاكبر وصاحب الرأى فى كل ما يتصل بالشئون الدينية والمشتغلين بالقران وعلوم الاسلام ، وله الرياسة والتوجيه فى كل ما يتصل بالدراسات الاسلامية فى الازهر وهيئاته . ويرأس المجلس الاعلى للازهر .
مادة 5
يختار شيخ الازهر من بين هيئة مجمع البحوث الاسلامية ، او ممن تتوافر فيهم الصفات المشروطة فى اعضاء هذه الهيئة ، ويعين بقرار من رئيس الجمهورية ، فان لم يكن قبل هذا التعيين عضوا فى تلك الهيئة صار بمقتضى هذا التعيين عضوا فيها .
مادة 6
يكون للازهر شخصية معنوية عربية الجنس ويكون له الاهلية الكاملة للمقاضاة وقبول التبرعات التى ترد اليه عن طريق الوقف والوصايا والهبات بشرط الا تتعارض مع الغرض الذى يقوم عليه الازهر . وشيخ الازهر هو الذى يمثل الازهر ، ويكون له حق مقاضاة نظار الاوقاف التى للمدرسين او الموظفين او الطلاب نصيب فيها ، وذلك دون اخلال بما لوزارة الاوقاف من الحقوق والاختصاصات المقررة فى اللوائح والقوانين .
مادة 7
يكون للأزهر وكيل يختار من بين هيئة مجمع البحوث الإسلامية او ممن تتوافر فيهم الصفات المشروطة لأعضاء هذه الهيئة .
ويعين بقرار من رئيس الجمهورية ، فان لم يكن قبل هذا التعيين عضوا فى هيئة المجمع صار بمقتضى هذا التعيين عضوا فيها .
ويعاون الوكيل شيخ الأزهر ويقوم مقامه حين غيابه .
هيئات الأزهر
مادة 8
يشمل الازهر الهيئات الآتية :
1- المجلس الاعلى للازهر .
2 - مجمع البحوث الاسلامية .
3 - ادارة الثقافة والبعوث الاسلامية .
4 - جامعة الازهر .
5 - المعاهد الازهرية .