منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

نحن سعداء بوجودك معنا إذا كنت عضوا تفضل بالدخول وإذا كنت زائرا يسعدنا جدا أن تصبح من أسرتنا وأن تساهم معنا في نشر فكرِ تربوي راقِ

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

نحن سعداء بوجودك معنا إذا كنت عضوا تفضل بالدخول وإذا كنت زائرا يسعدنا جدا أن تصبح من أسرتنا وأن تساهم معنا في نشر فكرِ تربوي راقِ

منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شاركنا بأفكارك لنصنع معا مستقبلا أفضل

شاركنا جهود التطوير لا تشاهد وترحل


    قانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ج2

    سيد حلمى سيد
    سيد حلمى سيد
    مشرف المنتدى القانوني
    مشرف المنتدى القانوني


    عدد المساهمات : 745
    نقاط : 2145
    تاريخ التسجيل : 23/03/2009
    العمر : 47

    قانون رقم 103 لسنة 1961  بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ج2 Empty قانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التى يشملها ج2

    مُساهمة  سيد حلمى سيد الإثنين مايو 25, 2009 11:52 am

    الباب الثانى

    المجلس الأعلى للأزهر

    مادة 9





    يكون للازهر مجلس يسمى المجلس الاعلى للازهر ، ويتكون على الوجه الاتى :

    - شيخ الازهر وله رئاسة المجلس .

    - وكيل الازهر .

    - رئيس جامعة الازهر .

    - نواب رئيس جامعة الازهر .

    - اقدم العمداء فى كل فرع من فروع الازهر بالمحافظات .

    - الامين العام لمجمع البحوث الاسلامية .

    - المستشار القانونى لشيخ الازهر .

    - وكيل الوزارة لشئون المعاهد الازهرية .

    - الامين العام للمجلس الاعلى للازهر .

    - اربعة اعضاء من البحوث الاسلامية يختارهم اعضاء المجمع لمدة سنتين ، ويصدر بتعيينهم قرار من شيخ الازهر .

    - احد وكلاء الوزارة من كل من وزارة الاوقاف ، والعدل ، والتربية والتعليم وشئون الازهر ، والمالية ، ويصدر بتعيينهم قرار من شيخ الازهر بناء على ترشيح الوزراء الممثلة وزاراتهم فى المجلس .



    مادة 10



    يختص المجلس الاعلى للازهر بالنظر فى الامور الآتية :

    1- التخطيط ورسم السياسة العامة لكل ما يحقق الاغراض التى يقوم عليها الازهر ويعمل لها فى خدمة الفكرة الاسلامية الشاملة .

    2- رسم السياسة التعليمية التى تسير عليها جامعة الازهر والمعاهد الازهرية والاقسام التعليمية فى كل ما يتصل بالدراسات الإسلامية والعربية ، واقتراح المواد والمقررات التى تدرس لتحقيق اغراض الازهر .

    3 - النظر فى مشروع ميزانية هيئات الأزهر واعداد الحساب الختامى .

    4 - اقتراح إنشاء الكليات والمعاهد الأزهرية والاقسام التعليمية .

    5 - قبول الاوقاف والوصايا والهبات مع مراعاة احكام المادة 6 من هذا القانون .

    6 - النظر فى كل مشروع قانون او قرار جمهورى يتعلق باى شأن من شئون الازهر .

    7 - النظر فى منح العالمية الفخرية لجامعة الازهر او احدى كلياتها ، بناء على اقتراح الكلية او الجامعة .

    8 - تشكيل اللجان الفنية الدائمة او المؤقتة من بين اعضائه او من غيرهم من المتخصصين لبحث الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه .

    9- تدبير اموال الازهر واستثمارها وادارتها .

    10- النظر فيما يعهد اليه هذا القانون او غيره من القوانين والقرارات واللوائح وفيما يعرضه عليه شيخ الازهر ، وفى كل ما يرى المجلس فائدة فى بحثه من المسائل التى تدخل فى اختصاصه .



    مادة 11



    لا تنفذ قرارات المجلس الاعلى للازهر فيما يحتاج الى قرار من الوزير المختص الا بعد صدور هذا القرار ، فاذا لم يصدر منه قرار فى شانها خلال الستين يوما التالية لتاريخ وصولها مستوفاة الى مكتبه تكون نافذة .



    مادة 12



    يكون للمجلس الاعلى للازهر امين عام ، يصدر بتعيين قرار من رئيس الجمهورية .



    مادة 13



    يحدد الجدول الملحق باللائحة التنفيذية لهذا القانون مرتبات شيخ الازهر ووكيله وامين المجلس الاعلى للازهر ومكافآت اعضائه .



    مادة 14



    يكون للمجلس جهاز يتابع تنفيذ مقرراته ويرأسه الامين العام للمجلس .

      الوقت/التاريخ الآن هو الإثنين نوفمبر 25, 2024 9:07 pm