الباب الثانى
المجلس الأعلى للأزهر
مادة 9
يكون للازهر مجلس يسمى المجلس الاعلى للازهر ، ويتكون على الوجه الاتى :
- شيخ الازهر وله رئاسة المجلس .
- وكيل الازهر .
- رئيس جامعة الازهر .
- نواب رئيس جامعة الازهر .
- اقدم العمداء فى كل فرع من فروع الازهر بالمحافظات .
- الامين العام لمجمع البحوث الاسلامية .
- المستشار القانونى لشيخ الازهر .
- وكيل الوزارة لشئون المعاهد الازهرية .
- الامين العام للمجلس الاعلى للازهر .
- اربعة اعضاء من البحوث الاسلامية يختارهم اعضاء المجمع لمدة سنتين ، ويصدر بتعيينهم قرار من شيخ الازهر .
- احد وكلاء الوزارة من كل من وزارة الاوقاف ، والعدل ، والتربية والتعليم وشئون الازهر ، والمالية ، ويصدر بتعيينهم قرار من شيخ الازهر بناء على ترشيح الوزراء الممثلة وزاراتهم فى المجلس .
مادة 10
يختص المجلس الاعلى للازهر بالنظر فى الامور الآتية :
1- التخطيط ورسم السياسة العامة لكل ما يحقق الاغراض التى يقوم عليها الازهر ويعمل لها فى خدمة الفكرة الاسلامية الشاملة .
2- رسم السياسة التعليمية التى تسير عليها جامعة الازهر والمعاهد الازهرية والاقسام التعليمية فى كل ما يتصل بالدراسات الإسلامية والعربية ، واقتراح المواد والمقررات التى تدرس لتحقيق اغراض الازهر .
3 - النظر فى مشروع ميزانية هيئات الأزهر واعداد الحساب الختامى .
4 - اقتراح إنشاء الكليات والمعاهد الأزهرية والاقسام التعليمية .
5 - قبول الاوقاف والوصايا والهبات مع مراعاة احكام المادة 6 من هذا القانون .
6 - النظر فى كل مشروع قانون او قرار جمهورى يتعلق باى شأن من شئون الازهر .
7 - النظر فى منح العالمية الفخرية لجامعة الازهر او احدى كلياتها ، بناء على اقتراح الكلية او الجامعة .
8 - تشكيل اللجان الفنية الدائمة او المؤقتة من بين اعضائه او من غيرهم من المتخصصين لبحث الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه .
9- تدبير اموال الازهر واستثمارها وادارتها .
10- النظر فيما يعهد اليه هذا القانون او غيره من القوانين والقرارات واللوائح وفيما يعرضه عليه شيخ الازهر ، وفى كل ما يرى المجلس فائدة فى بحثه من المسائل التى تدخل فى اختصاصه .
مادة 11
لا تنفذ قرارات المجلس الاعلى للازهر فيما يحتاج الى قرار من الوزير المختص الا بعد صدور هذا القرار ، فاذا لم يصدر منه قرار فى شانها خلال الستين يوما التالية لتاريخ وصولها مستوفاة الى مكتبه تكون نافذة .
مادة 12
يكون للمجلس الاعلى للازهر امين عام ، يصدر بتعيين قرار من رئيس الجمهورية .
مادة 13
يحدد الجدول الملحق باللائحة التنفيذية لهذا القانون مرتبات شيخ الازهر ووكيله وامين المجلس الاعلى للازهر ومكافآت اعضائه .
مادة 14
يكون للمجلس جهاز يتابع تنفيذ مقرراته ويرأسه الامين العام للمجلس .
المجلس الأعلى للأزهر
مادة 9
يكون للازهر مجلس يسمى المجلس الاعلى للازهر ، ويتكون على الوجه الاتى :
- شيخ الازهر وله رئاسة المجلس .
- وكيل الازهر .
- رئيس جامعة الازهر .
- نواب رئيس جامعة الازهر .
- اقدم العمداء فى كل فرع من فروع الازهر بالمحافظات .
- الامين العام لمجمع البحوث الاسلامية .
- المستشار القانونى لشيخ الازهر .
- وكيل الوزارة لشئون المعاهد الازهرية .
- الامين العام للمجلس الاعلى للازهر .
- اربعة اعضاء من البحوث الاسلامية يختارهم اعضاء المجمع لمدة سنتين ، ويصدر بتعيينهم قرار من شيخ الازهر .
- احد وكلاء الوزارة من كل من وزارة الاوقاف ، والعدل ، والتربية والتعليم وشئون الازهر ، والمالية ، ويصدر بتعيينهم قرار من شيخ الازهر بناء على ترشيح الوزراء الممثلة وزاراتهم فى المجلس .
مادة 10
يختص المجلس الاعلى للازهر بالنظر فى الامور الآتية :
1- التخطيط ورسم السياسة العامة لكل ما يحقق الاغراض التى يقوم عليها الازهر ويعمل لها فى خدمة الفكرة الاسلامية الشاملة .
2- رسم السياسة التعليمية التى تسير عليها جامعة الازهر والمعاهد الازهرية والاقسام التعليمية فى كل ما يتصل بالدراسات الإسلامية والعربية ، واقتراح المواد والمقررات التى تدرس لتحقيق اغراض الازهر .
3 - النظر فى مشروع ميزانية هيئات الأزهر واعداد الحساب الختامى .
4 - اقتراح إنشاء الكليات والمعاهد الأزهرية والاقسام التعليمية .
5 - قبول الاوقاف والوصايا والهبات مع مراعاة احكام المادة 6 من هذا القانون .
6 - النظر فى كل مشروع قانون او قرار جمهورى يتعلق باى شأن من شئون الازهر .
7 - النظر فى منح العالمية الفخرية لجامعة الازهر او احدى كلياتها ، بناء على اقتراح الكلية او الجامعة .
8 - تشكيل اللجان الفنية الدائمة او المؤقتة من بين اعضائه او من غيرهم من المتخصصين لبحث الموضوعات التى تدخل فى اختصاصه .
9- تدبير اموال الازهر واستثمارها وادارتها .
10- النظر فيما يعهد اليه هذا القانون او غيره من القوانين والقرارات واللوائح وفيما يعرضه عليه شيخ الازهر ، وفى كل ما يرى المجلس فائدة فى بحثه من المسائل التى تدخل فى اختصاصه .
مادة 11
لا تنفذ قرارات المجلس الاعلى للازهر فيما يحتاج الى قرار من الوزير المختص الا بعد صدور هذا القرار ، فاذا لم يصدر منه قرار فى شانها خلال الستين يوما التالية لتاريخ وصولها مستوفاة الى مكتبه تكون نافذة .
مادة 12
يكون للمجلس الاعلى للازهر امين عام ، يصدر بتعيين قرار من رئيس الجمهورية .
مادة 13
يحدد الجدول الملحق باللائحة التنفيذية لهذا القانون مرتبات شيخ الازهر ووكيله وامين المجلس الاعلى للازهر ومكافآت اعضائه .
مادة 14
يكون للمجلس جهاز يتابع تنفيذ مقرراته ويرأسه الامين العام للمجلس .