افتي المختص بمجلس الدولة بعدم صرف 5% من المعاش المتغير لمن خرج للمعاش
المبكر منذ 15 سنة فأكثر لسقوط حقه بالتقادم الطويل . وهذه الفتوي خطأ لأن
القانون المدني نص في المادة 382 فقرة 1 " لايسري التقادمكلما وجد مانع يتعذر
معه علي الدائن ان يطالب بحقه ولو كان المانع ادبيا ...." وان المادة 23فقرة
2 من قانون التامين والمعاشات كانت تمنع الصرف او المطالبة بالصرف ‘ وهذا
المانع لم يزل الا بصدور حكم المحكمة الدستورية العليابعدم دستورية هذه
المادة في 20/5/2008 . وعليه فيحق لصاحب الشأن ان يرفع دعوي امام القضاء
الإداري بعد التظلم للتامينات للمطالبة بصرف ال5 % من الأجر المتغير بدون
تخفيض وبدون اعمال التقادم الخمسي لوجود مانع من التقاضي قبل 20/5/2008:
المبكر منذ 15 سنة فأكثر لسقوط حقه بالتقادم الطويل . وهذه الفتوي خطأ لأن
القانون المدني نص في المادة 382 فقرة 1 " لايسري التقادمكلما وجد مانع يتعذر
معه علي الدائن ان يطالب بحقه ولو كان المانع ادبيا ...." وان المادة 23فقرة
2 من قانون التامين والمعاشات كانت تمنع الصرف او المطالبة بالصرف ‘ وهذا
المانع لم يزل الا بصدور حكم المحكمة الدستورية العليابعدم دستورية هذه
المادة في 20/5/2008 . وعليه فيحق لصاحب الشأن ان يرفع دعوي امام القضاء
الإداري بعد التظلم للتامينات للمطالبة بصرف ال5 % من الأجر المتغير بدون
تخفيض وبدون اعمال التقادم الخمسي لوجود مانع من التقاضي قبل 20/5/2008: