الأصل ان القرار الاداري ينفذ من تاريخ صدوره او بمعنى ادق من تاريخ علم صاحب
الشأن به، ويظل نافذا الى ان يقضى بوقف تنفيذه فلا التظلم يوقف نفاذه، ولا
رفع دعوى الالغاء يوقف نفاذه انما يتعين ان يصدر حكم بوقف تنفيذ القرار والا
ظل منتجا لأثره وحتى يصدر حكم بوقف تنفيذ القرار يتعين ان يطلبه صاحب الشأن
ولهذا الطلب شروط يتشدد القضاء في تطبيقها واهم هذه الشروط ان يطلب المدعي
وقف تنفيذ القرار المطعون فيه في ذات صحيفة الدعوى التي يطلب فيها الغاءه،
فلا يجوز له ان يطلب وقف تنفيذ القرار الاداري في صحيفة مستقلة قبل ان يتقدم
بصحيفة دعوى الالغاء، كما لا يجوز له ان يتقدم بذلك الطلب في صحيفة اخرى
لاحقة بعد تقديم صحيفة دعوى الالغاء، والواقع انني لم اتبين العلة وراء ذلك
الشرط، فقد تنشأ لدى صاحب الشأن حاجة الى وقف تنفيذ القرار حتى قبل ان تتوافر
لديه اسباب الغائه، فلو صدر قرار بإزالة مبنى مثلا او بحرمان طالب من دخول
الامتحان بعد ان اقترب موعد ذلك الامتحان فلماذا لا يتقدم الى الدائرة
الادارية المختصة بطلب للحكم له بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ ذلك القرار الى ان
يتدبر امره لاقامة دعوى الالغاء؟ كأن يجد المحامي المناسب او ان يبحث عن
الاسباب الجوهرية التي يستند اليها في طلب الالغاء، ويحكم القاضي في ذلك
الطلب من ظاهر الاوراق بعد ان يتحسس مدى مشروعية القرار ويتحقق من توافر ظرف
الاستعجال كما هو الحال في القضاء المستعجل، كما قد تنشأ حاجة صاحب الشأن الى
طلب وقف تنفيذ القرار بعد ان يقيم دعوى الالغاء، فقد يكون الضرر الناشئ عن
القرار او الخطر الذي يتهدد صاحب الشأن من جرائه ليس حالا وقت رفع دعوى
الالغاء، ثم يستجد من الظروف ما يجعله حالا كما لو طلبت احدى المواطنات الغاء
القرار الصادر برفض قيدها في جدول الناخبين، ولا تكون ثمة حاجة للاستعجال لان
مجلس الامة باق على انقضاء مدته عدة سنوات، ثم يصدر مرسوم بحل مجلس الامة
يجعل الخطر الناشئ عن رفض قيدها حالا وليس مؤجلا، فما الذي يمنع في مثل هذه
الحالة من ان تتقدم بطلب لوقف تنفيذ القرار اثناء نظر دعوى الالغاء؟ وليس هذا
هو الشرط الوحيد لطلب وقف تنفيذ القرار الاداري فهناك شرط آخر اوجبه القانون
لطلب وقف تنفيذ القرار الاداري وهو ان يكون القرار المطلوب وقف تنفيذه من
القرارات المنصوص عليها في البند خامسا من المادة الاولى من القانون رقم 20
لسنة 1981 وهي الطلبات التي يقدمها الافراد او الهيئات بإلغاء القرارات
الادارية النهائية، ومعنى هذا انه استبعد ـــ لسبب لا اعلمه ايضا ـــ الطلبات
التي يقدمها الموظفون لالغاء القرارات الصادرة للتعيين في الوظيفة، او
الترقية، او انهاء الخدمة او توقيع جزاء تأديبي فهذه القرارات استبعدها
القانون من نطاق طلب وقف التنفيذ مع ان الحاجة قد تنشأ الى وقف تنفيذ القرار
لتوافر حالة الاستعجال، كما لو كان الموظف يطعن في قرار تخطيه في الترقية قبل
بلوغ سن التقاعد بشهور معدودة، فإذا انتظر حتى يفصل في طلب الالغاء فإن انهاء
الخدمة قد يلحقه قبل ان يلحقه الحكم بالترقية، ولا يغني عن ذلك ما نص عليه
القانون من انه يجوز للمحكمة ان تأمر باستمرار صرف المرتب كله او بعضه لحين
الفصل في طلب الغاء قرار انهاء الخدمة لان هذه السلطة مقصورة من ناحية على
قرارات انهاء الخدمة دون سواها ومن ناحية اخرى فإن صرف الراتب ليس هو الغاية
الوحيدة التي يسعى اليها الموظف فهو يسعى ايضا الى المركز الادبي الذي كان
سيتمتع به لو رقي قبل انهاء خدمته، ولهذا كنت اتمنى لو ان المشرع جعل طلب وقف
التنفيذ حقا مقررا للمحكمة في كل حالة يجوز فيها طلب الغاء القرار بغض النظر
عن وقت تقديم هذا الطلب او نوع القرار المطلوب إلغاؤه.
الشأن به، ويظل نافذا الى ان يقضى بوقف تنفيذه فلا التظلم يوقف نفاذه، ولا
رفع دعوى الالغاء يوقف نفاذه انما يتعين ان يصدر حكم بوقف تنفيذ القرار والا
ظل منتجا لأثره وحتى يصدر حكم بوقف تنفيذ القرار يتعين ان يطلبه صاحب الشأن
ولهذا الطلب شروط يتشدد القضاء في تطبيقها واهم هذه الشروط ان يطلب المدعي
وقف تنفيذ القرار المطعون فيه في ذات صحيفة الدعوى التي يطلب فيها الغاءه،
فلا يجوز له ان يطلب وقف تنفيذ القرار الاداري في صحيفة مستقلة قبل ان يتقدم
بصحيفة دعوى الالغاء، كما لا يجوز له ان يتقدم بذلك الطلب في صحيفة اخرى
لاحقة بعد تقديم صحيفة دعوى الالغاء، والواقع انني لم اتبين العلة وراء ذلك
الشرط، فقد تنشأ لدى صاحب الشأن حاجة الى وقف تنفيذ القرار حتى قبل ان تتوافر
لديه اسباب الغائه، فلو صدر قرار بإزالة مبنى مثلا او بحرمان طالب من دخول
الامتحان بعد ان اقترب موعد ذلك الامتحان فلماذا لا يتقدم الى الدائرة
الادارية المختصة بطلب للحكم له بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ ذلك القرار الى ان
يتدبر امره لاقامة دعوى الالغاء؟ كأن يجد المحامي المناسب او ان يبحث عن
الاسباب الجوهرية التي يستند اليها في طلب الالغاء، ويحكم القاضي في ذلك
الطلب من ظاهر الاوراق بعد ان يتحسس مدى مشروعية القرار ويتحقق من توافر ظرف
الاستعجال كما هو الحال في القضاء المستعجل، كما قد تنشأ حاجة صاحب الشأن الى
طلب وقف تنفيذ القرار بعد ان يقيم دعوى الالغاء، فقد يكون الضرر الناشئ عن
القرار او الخطر الذي يتهدد صاحب الشأن من جرائه ليس حالا وقت رفع دعوى
الالغاء، ثم يستجد من الظروف ما يجعله حالا كما لو طلبت احدى المواطنات الغاء
القرار الصادر برفض قيدها في جدول الناخبين، ولا تكون ثمة حاجة للاستعجال لان
مجلس الامة باق على انقضاء مدته عدة سنوات، ثم يصدر مرسوم بحل مجلس الامة
يجعل الخطر الناشئ عن رفض قيدها حالا وليس مؤجلا، فما الذي يمنع في مثل هذه
الحالة من ان تتقدم بطلب لوقف تنفيذ القرار اثناء نظر دعوى الالغاء؟ وليس هذا
هو الشرط الوحيد لطلب وقف تنفيذ القرار الاداري فهناك شرط آخر اوجبه القانون
لطلب وقف تنفيذ القرار الاداري وهو ان يكون القرار المطلوب وقف تنفيذه من
القرارات المنصوص عليها في البند خامسا من المادة الاولى من القانون رقم 20
لسنة 1981 وهي الطلبات التي يقدمها الافراد او الهيئات بإلغاء القرارات
الادارية النهائية، ومعنى هذا انه استبعد ـــ لسبب لا اعلمه ايضا ـــ الطلبات
التي يقدمها الموظفون لالغاء القرارات الصادرة للتعيين في الوظيفة، او
الترقية، او انهاء الخدمة او توقيع جزاء تأديبي فهذه القرارات استبعدها
القانون من نطاق طلب وقف التنفيذ مع ان الحاجة قد تنشأ الى وقف تنفيذ القرار
لتوافر حالة الاستعجال، كما لو كان الموظف يطعن في قرار تخطيه في الترقية قبل
بلوغ سن التقاعد بشهور معدودة، فإذا انتظر حتى يفصل في طلب الالغاء فإن انهاء
الخدمة قد يلحقه قبل ان يلحقه الحكم بالترقية، ولا يغني عن ذلك ما نص عليه
القانون من انه يجوز للمحكمة ان تأمر باستمرار صرف المرتب كله او بعضه لحين
الفصل في طلب الغاء قرار انهاء الخدمة لان هذه السلطة مقصورة من ناحية على
قرارات انهاء الخدمة دون سواها ومن ناحية اخرى فإن صرف الراتب ليس هو الغاية
الوحيدة التي يسعى اليها الموظف فهو يسعى ايضا الى المركز الادبي الذي كان
سيتمتع به لو رقي قبل انهاء خدمته، ولهذا كنت اتمنى لو ان المشرع جعل طلب وقف
التنفيذ حقا مقررا للمحكمة في كل حالة يجوز فيها طلب الغاء القرار بغض النظر
عن وقت تقديم هذا الطلب او نوع القرار المطلوب إلغاؤه.