قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 291 لسنة 2005
رئيس الجمهورية
- بعد الاطلاع على الدستور
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء
- وعلى قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
- وعلى قانون حماية الاثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983
- وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 13 لسنة 1998 بتفويض المحافظين فى بعض
الاختصاصات
- وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1999 بشان اجراءات تدعيم
وترميم دور العبادة
قرر
المادة الاولى
يفوض المحافظون .. كل فى دائرة اختصاصه - فى الترخيص للطوائف الدينية
المسيحية بهدم كنيسة ، وباقامة كنيسة محلها فى ذات موقعها، وباقامة
بناء أو اجراء تعديلات أو توسعات فى كنيسة قائمة ، ويجب البت فى طلب
الترخيص - بعد أخذ رأى الجهات المعنية - خلال ثلاثين يوما من تاريخ
تقديمه مشفوعا بالاوراق اللازمة ، ولايجوز رفض الطلب الا بقرار مسبب
المادة الثانية
يكون ترميم أو تدعيم منشات كنيسة قائمة بموجب اخطار كتابى من مسئولى
الكنيسة الى الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم فى كل محافظة
المادة الثالثة
يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1999 المشار اليه
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 ذى القعدة سنة 1426 هـ الموافق السابع من
ديسمبر سنة 2005 م
رئيس الجمهورية
- بعد الاطلاع على الدستور
- وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء
- وعلى قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
- وعلى قانون حماية الاثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983
- وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 13 لسنة 1998 بتفويض المحافظين فى بعض
الاختصاصات
- وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1999 بشان اجراءات تدعيم
وترميم دور العبادة
قرر
المادة الاولى
يفوض المحافظون .. كل فى دائرة اختصاصه - فى الترخيص للطوائف الدينية
المسيحية بهدم كنيسة ، وباقامة كنيسة محلها فى ذات موقعها، وباقامة
بناء أو اجراء تعديلات أو توسعات فى كنيسة قائمة ، ويجب البت فى طلب
الترخيص - بعد أخذ رأى الجهات المعنية - خلال ثلاثين يوما من تاريخ
تقديمه مشفوعا بالاوراق اللازمة ، ولايجوز رفض الطلب الا بقرار مسبب
المادة الثانية
يكون ترميم أو تدعيم منشات كنيسة قائمة بموجب اخطار كتابى من مسئولى
الكنيسة الى الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم فى كل محافظة
المادة الثالثة
يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1999 المشار اليه
المادة الرابعة
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره
صدر برئاسة الجمهورية فى 5 ذى القعدة سنة 1426 هـ الموافق السابع من
ديسمبر سنة 2005 م