منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

نحن سعداء بوجودك معنا إذا كنت عضوا تفضل بالدخول وإذا كنت زائرا يسعدنا جدا أن تصبح من أسرتنا وأن تساهم معنا في نشر فكرِ تربوي راقِ

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

نحن سعداء بوجودك معنا إذا كنت عضوا تفضل بالدخول وإذا كنت زائرا يسعدنا جدا أن تصبح من أسرتنا وأن تساهم معنا في نشر فكرِ تربوي راقِ

منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شاركنا بأفكارك لنصنع معا مستقبلا أفضل

شاركنا جهود التطوير لا تشاهد وترحل


    قرار رئيس الجمهورية بشأن بناء الكنائس

    سيد حلمى سيد
    سيد حلمى سيد
    مشرف المنتدى القانوني
    مشرف المنتدى القانوني


    عدد المساهمات : 745
    نقاط : 2145
    تاريخ التسجيل : 23/03/2009
    العمر : 47

    قرار رئيس الجمهورية بشأن بناء الكنائس Empty قرار رئيس الجمهورية بشأن بناء الكنائس

    مُساهمة  سيد حلمى سيد الإثنين أبريل 26, 2010 3:21 am

    قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 291 لسنة 2005

    رئيس الجمهورية
    - بعد الاطلاع على الدستور
    - وعلى القانون رقم 106 لسنة 1976 فى شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء
    - وعلى قانون نظام الادارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979
    - وعلى قانون حماية الاثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983
    - وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 13 لسنة 1998 بتفويض المحافظين فى بعض
    الاختصاصات
    - وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1999 بشان اجراءات تدعيم
    وترميم دور العبادة

    قرر

    المادة الاولى

    يفوض المحافظون .. كل فى دائرة اختصاصه - فى الترخيص للطوائف الدينية
    المسيحية بهدم كنيسة ، وباقامة كنيسة محلها فى ذات موقعها، وباقامة
    بناء أو اجراء تعديلات أو توسعات فى كنيسة قائمة ، ويجب البت فى طلب
    الترخيص - بعد أخذ رأى الجهات المعنية - خلال ثلاثين يوما من تاريخ
    تقديمه مشفوعا بالاوراق اللازمة ، ولايجوز رفض الطلب الا بقرار مسبب

    المادة الثانية

    يكون ترميم أو تدعيم منشات كنيسة قائمة بموجب اخطار كتابى من مسئولى
    الكنيسة الى الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم فى كل محافظة

    المادة الثالثة

    يلغى قرار رئيس الجمهورية رقم 453 لسنة 1999 المشار اليه

    المادة الرابعة

    ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية ، ويعمل به من تاريخ نشره

    صدر برئاسة الجمهورية فى 5 ذى القعدة سنة 1426 هـ الموافق السابع من
    ديسمبر سنة 2005 م

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء نوفمبر 26, 2024 3:58 am