عندما صدر قانون الإجراءات الجنائية نص في المادة 47 منه على:
- لمأمور الضبط القضائي في حالة
التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم، ويضبط فيه الأشياء
والأوراق
التي تفيد كشف الحقيقة إذا اتضح له من أمارات قوية أنها موجود
فيه.
ويفهم منها انه من حق رجل الضبط القضائي في حالة القبض على متهم
متلبسا أن يفتش منزله
وكذلك نص في المادة 48:
- لمأموري الضبط القضائي ولو في غير حالة التلبس بالجريمة أن
يفتشوا منازل الأشخاص الموضوعين تحت مراقبة البوليس إذا وجدت
أوجه قوية للاشتباه في أنهم ارتكبوا جناية أو جنحة, ويكون
التفتيش على الوجه المبين في المادة 51
ويفهم منها على حق مأمور الضبط القضائي أن يفتش منزل أي شخص ولو
في غير حالة التلبس طالما كان هذا الشخص من الموضوعين تحت مراقبة
البوليس
ولعظم هذه السلطة الممنوحة لمأمور الضبط القضائي لأنها استلزمت
ضمانات قوية للشخص الذي سيتم تفتيش منزله
وكانت هذه الضمانات في المادة 51 التي تنصيحصل التفتيش بحضور
المتهم أو من
ينيبه عنه كلما أمكن ذلك ، والا فيجب أن يكون بحضور شاهدين ،
ويكون هذان
الشاهدان بقدر الامكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه
بالمنزل أو من
الجيران ، ويثبت ذلك فى المحضر .
بينما التفتيش الذي يتم بموجب إذن من قاضي التحقيق أو من النيابة
العامة بعد صدور القانون الذي يمنحها نفس اختصاص قاضي التحقيق
المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية هذا التفتيش تحكمه
الضمانات الموجودة في المادة 92 والتي هي تقريبا مشابهة لما جاء
في المادة 51 ولكنها لم تشترط لزوم وجود شهود بل جعلت إحضار
الشهود جوازي للقائم بالتفتيش والعلة التي جعلت الشارع يزيد من
الضمانات في المادة 51 هي أن التفتيش الذي يجريه مأمور الضبط
وفقا للمادة 47 والمادة 48 يكون بدون أي ازن من النيابة العامة
أو قاضي التحقيق بينما المادة 92 تتناول تفتيشا تم بأذن من
النيابة أو قاضي التحقيق
ومن باكورة صدور قانون الإجراءات الجنائية والخلط بين المادتين
51 والمادة 92 يثير إشكالية فالكثير من المدافعين كانوا يطعنوا
ببطلان التفتيش الذي يجري بموجب إذن قضائي لعدم وجود شهود
ومخالفة ذلك للمادة 51 وكانت
المحاكم دائما ما ترد على ذلك أن التفتيش الذي تم بإذن نيابة
تحكمه المادة 92 وليس المادة 51 وفي ذلك قالت محكمة النقض في
حكمها الصادر سنة 1957
إن مجال تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية هو عند
دخول رجال الضبط القضائي المنازل و تفتيشها في الأحوال التي يجيز
لهم القانون ذلك فيها أما التفتيش الذي يقوم به أعضاء النيابة
العامة بأنفسهم أو يقوم به مأمور الضبط القضائي بناء على ندبهم
لذلك من سلطة التحقيق فإنه تسرى عليهم أحكام المادة 92 من قانون
الإجراءات الجنائية الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضى التحقيق و التي
تنص على أن التفتيش يحصل بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن
ذلك .
الطعن رقم 0508 لسنة 27 مكتب فني 08 صفحة رقم 743
بتاريخ 07-10-1957
ولكن بصدور دستور 1971 ونصه الصريح في مادته رقم 44على
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب
وفقا
لأحكام القانون
وبهذا النص منع تماما أي تفتيش لا يكون بموجب إذن قضائي أصبح كل
من المادتين 47 و48 غير دستوريتين
فالمادة 47 تبيح التفتيش في حالة التلبس بينما 48 تبيح في غير
حالة التلبس تفتيش منازل المشتبه بهم
فكانت البداية صدور القانون رقم لسنة 1972
بإلغاء المادة 48
وظلت المادة 47 لم تلغى
وبعد صدور الدستور حكمت أيضا محكمة النقض سنة 1972وقالت رأيها في
دفع خلط أيضا بين المادة 51 والمادة 92
من المقرر أن مجال تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية
التي تقضي بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن
ذلك وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين , هو عند دخول مأمور الضبط
القضائي المنازل وتفتيشها في الأحوال التي يجيز لهم القانون ذلك
, أما التفتيش ذي يقومون به بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق
فتسري عليه أحكام المواد 92 , 199 , 200 من ذلك القانون الخاصة
بالتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق والتي تقضي بحصول التفتيش بحضور
المتهم أو من ينيبه عنه أن أمكن ذلك
نقض 19 /6/ 1972 مج س 23 ق 963
وانتهت أيضا إلى أن المادة 51 مرتبطة بالمادة 47
وبتاريخ 3/12/1983 أصدرت المحكمة الدستورية حكمها بعدم دستورية
المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك في القضية رقم5 لسنة
4 ق .
وكمثال ثالث حكم محكمة النقض بتاريخ 6/1/ 2003 التي تقول في:
إن المادة (51) إجراءات ومجال تطبيقها ودخول مأموري الضبط
القضائي المنازل وتفتيشها وفقًا للمادة (47) إجراءات يجعل الحكم
بعدم دستورية المادة(47) إجراءات له أثره في ورود المادة (51) من
القانون ذاته على غير محل، ولذلك فإن حضور المتهم أو من ينيبه أو
شاهدين ليس شرطًا لصحة التفتيش الذي يجري في مسكنه.
فالقاعدة:
أنه من المقرر أن مجال تطبيق المادة (51) من قانون الإجراءات
الجنائية التي تقضي بحصول تفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه
كلما أمكن ذلك، وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين، عند دخول مأموري
الضبط القضائي المنازل وتفتيشها في الأحوال التي كان القانون
يجيز لهم فيها ذلك وفقًا للمادة
- لمأمور الضبط القضائي في حالة
التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم، ويضبط فيه الأشياء
والأوراق
التي تفيد كشف الحقيقة إذا اتضح له من أمارات قوية أنها موجود
فيه.
ويفهم منها انه من حق رجل الضبط القضائي في حالة القبض على متهم
متلبسا أن يفتش منزله
وكذلك نص في المادة 48:
- لمأموري الضبط القضائي ولو في غير حالة التلبس بالجريمة أن
يفتشوا منازل الأشخاص الموضوعين تحت مراقبة البوليس إذا وجدت
أوجه قوية للاشتباه في أنهم ارتكبوا جناية أو جنحة, ويكون
التفتيش على الوجه المبين في المادة 51
ويفهم منها على حق مأمور الضبط القضائي أن يفتش منزل أي شخص ولو
في غير حالة التلبس طالما كان هذا الشخص من الموضوعين تحت مراقبة
البوليس
ولعظم هذه السلطة الممنوحة لمأمور الضبط القضائي لأنها استلزمت
ضمانات قوية للشخص الذي سيتم تفتيش منزله
وكانت هذه الضمانات في المادة 51 التي تنصيحصل التفتيش بحضور
المتهم أو من
ينيبه عنه كلما أمكن ذلك ، والا فيجب أن يكون بحضور شاهدين ،
ويكون هذان
الشاهدان بقدر الامكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه
بالمنزل أو من
الجيران ، ويثبت ذلك فى المحضر .
بينما التفتيش الذي يتم بموجب إذن من قاضي التحقيق أو من النيابة
العامة بعد صدور القانون الذي يمنحها نفس اختصاص قاضي التحقيق
المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية هذا التفتيش تحكمه
الضمانات الموجودة في المادة 92 والتي هي تقريبا مشابهة لما جاء
في المادة 51 ولكنها لم تشترط لزوم وجود شهود بل جعلت إحضار
الشهود جوازي للقائم بالتفتيش والعلة التي جعلت الشارع يزيد من
الضمانات في المادة 51 هي أن التفتيش الذي يجريه مأمور الضبط
وفقا للمادة 47 والمادة 48 يكون بدون أي ازن من النيابة العامة
أو قاضي التحقيق بينما المادة 92 تتناول تفتيشا تم بأذن من
النيابة أو قاضي التحقيق
ومن باكورة صدور قانون الإجراءات الجنائية والخلط بين المادتين
51 والمادة 92 يثير إشكالية فالكثير من المدافعين كانوا يطعنوا
ببطلان التفتيش الذي يجري بموجب إذن قضائي لعدم وجود شهود
ومخالفة ذلك للمادة 51 وكانت
المحاكم دائما ما ترد على ذلك أن التفتيش الذي تم بإذن نيابة
تحكمه المادة 92 وليس المادة 51 وفي ذلك قالت محكمة النقض في
حكمها الصادر سنة 1957
إن مجال تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية هو عند
دخول رجال الضبط القضائي المنازل و تفتيشها في الأحوال التي يجيز
لهم القانون ذلك فيها أما التفتيش الذي يقوم به أعضاء النيابة
العامة بأنفسهم أو يقوم به مأمور الضبط القضائي بناء على ندبهم
لذلك من سلطة التحقيق فإنه تسرى عليهم أحكام المادة 92 من قانون
الإجراءات الجنائية الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضى التحقيق و التي
تنص على أن التفتيش يحصل بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن
ذلك .
الطعن رقم 0508 لسنة 27 مكتب فني 08 صفحة رقم 743
بتاريخ 07-10-1957
ولكن بصدور دستور 1971 ونصه الصريح في مادته رقم 44على
للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب
وفقا
لأحكام القانون
وبهذا النص منع تماما أي تفتيش لا يكون بموجب إذن قضائي أصبح كل
من المادتين 47 و48 غير دستوريتين
فالمادة 47 تبيح التفتيش في حالة التلبس بينما 48 تبيح في غير
حالة التلبس تفتيش منازل المشتبه بهم
فكانت البداية صدور القانون رقم لسنة 1972
بإلغاء المادة 48
وظلت المادة 47 لم تلغى
وبعد صدور الدستور حكمت أيضا محكمة النقض سنة 1972وقالت رأيها في
دفع خلط أيضا بين المادة 51 والمادة 92
من المقرر أن مجال تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية
التي تقضي بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن
ذلك وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين , هو عند دخول مأمور الضبط
القضائي المنازل وتفتيشها في الأحوال التي يجيز لهم القانون ذلك
, أما التفتيش ذي يقومون به بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق
فتسري عليه أحكام المواد 92 , 199 , 200 من ذلك القانون الخاصة
بالتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق والتي تقضي بحصول التفتيش بحضور
المتهم أو من ينيبه عنه أن أمكن ذلك
نقض 19 /6/ 1972 مج س 23 ق 963
وانتهت أيضا إلى أن المادة 51 مرتبطة بالمادة 47
وبتاريخ 3/12/1983 أصدرت المحكمة الدستورية حكمها بعدم دستورية
المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك في القضية رقم5 لسنة
4 ق .
وكمثال ثالث حكم محكمة النقض بتاريخ 6/1/ 2003 التي تقول في:
إن المادة (51) إجراءات ومجال تطبيقها ودخول مأموري الضبط
القضائي المنازل وتفتيشها وفقًا للمادة (47) إجراءات يجعل الحكم
بعدم دستورية المادة(47) إجراءات له أثره في ورود المادة (51) من
القانون ذاته على غير محل، ولذلك فإن حضور المتهم أو من ينيبه أو
شاهدين ليس شرطًا لصحة التفتيش الذي يجري في مسكنه.
فالقاعدة:
أنه من المقرر أن مجال تطبيق المادة (51) من قانون الإجراءات
الجنائية التي تقضي بحصول تفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه
كلما أمكن ذلك، وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين، عند دخول مأموري
الضبط القضائي المنازل وتفتيشها في الأحوال التي كان القانون
يجيز لهم فيها ذلك وفقًا للمادة