منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

نحن سعداء بوجودك معنا إذا كنت عضوا تفضل بالدخول وإذا كنت زائرا يسعدنا جدا أن تصبح من أسرتنا وأن تساهم معنا في نشر فكرِ تربوي راقِ

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

نحن سعداء بوجودك معنا إذا كنت عضوا تفضل بالدخول وإذا كنت زائرا يسعدنا جدا أن تصبح من أسرتنا وأن تساهم معنا في نشر فكرِ تربوي راقِ

منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شاركنا بأفكارك لنصنع معا مستقبلا أفضل

شاركنا جهود التطوير لا تشاهد وترحل


    إشكالية تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية

    سيد حلمى سيد
    سيد حلمى سيد
    مشرف المنتدى القانوني
    مشرف المنتدى القانوني


    عدد المساهمات : 745
    نقاط : 2145
    تاريخ التسجيل : 23/03/2009
    العمر : 47

    إشكالية تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية Empty إشكالية تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية

    مُساهمة  سيد حلمى سيد الثلاثاء أبريل 27, 2010 4:01 am

    عندما صدر قانون الإجراءات الجنائية نص في المادة 47 منه على:

    - لمأمور الضبط القضائي في حالة
    التلبس بجناية أو جنحة أن يفتش منزل المتهم، ويضبط فيه الأشياء
    والأوراق
    التي تفيد كشف الحقيقة إذا اتضح له من أمارات قوية أنها موجود
    فيه.
    ويفهم منها انه من حق رجل الضبط القضائي في حالة القبض على متهم
    متلبسا أن يفتش منزله
    وكذلك نص في المادة 48:
    - لمأموري الضبط القضائي ولو في غير حالة التلبس بالجريمة أن
    يفتشوا منازل الأشخاص الموضوعين تحت مراقبة البوليس إذا وجدت
    أوجه قوية للاشتباه في أنهم ارتكبوا جناية أو جنحة, ويكون
    التفتيش على الوجه المبين في المادة 51

    ويفهم منها على حق مأمور الضبط القضائي أن يفتش منزل أي شخص ولو
    في غير حالة التلبس طالما كان هذا الشخص من الموضوعين تحت مراقبة
    البوليس
    ولعظم هذه السلطة الممنوحة لمأمور الضبط القضائي لأنها استلزمت
    ضمانات قوية للشخص الذي سيتم تفتيش منزله
    وكانت هذه الضمانات في المادة 51 التي تنصيحصل التفتيش بحضور
    المتهم أو من
    ينيبه عنه كلما أمكن ذلك ، والا فيجب أن يكون بحضور شاهدين ،
    ويكون هذان
    الشاهدان بقدر الامكان من أقاربه البالغين أو من القاطنين معه
    بالمنزل أو من
    الجيران ، ويثبت ذلك فى المحضر .

    بينما التفتيش الذي يتم بموجب إذن من قاضي التحقيق أو من النيابة
    العامة بعد صدور القانون الذي يمنحها نفس اختصاص قاضي التحقيق
    المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية هذا التفتيش تحكمه
    الضمانات الموجودة في المادة 92 والتي هي تقريبا مشابهة لما جاء
    في المادة 51 ولكنها لم تشترط لزوم وجود شهود بل جعلت إحضار
    الشهود جوازي للقائم بالتفتيش والعلة التي جعلت الشارع يزيد من
    الضمانات في المادة 51 هي أن التفتيش الذي يجريه مأمور الضبط
    وفقا للمادة 47 والمادة 48 يكون بدون أي ازن من النيابة العامة
    أو قاضي التحقيق بينما المادة 92 تتناول تفتيشا تم بأذن من
    النيابة أو قاضي التحقيق
    ومن باكورة صدور قانون الإجراءات الجنائية والخلط بين المادتين
    51 والمادة 92 يثير إشكالية فالكثير من المدافعين كانوا يطعنوا
    ببطلان التفتيش الذي يجري بموجب إذن قضائي لعدم وجود شهود
    ومخالفة ذلك للمادة 51 وكانت
    المحاكم دائما ما ترد على ذلك أن التفتيش الذي تم بإذن نيابة
    تحكمه المادة 92 وليس المادة 51 وفي ذلك قالت محكمة النقض في
    حكمها الصادر سنة 1957
    إن مجال تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية هو عند
    دخول رجال الضبط القضائي المنازل و تفتيشها في الأحوال التي يجيز
    لهم القانون ذلك فيها أما التفتيش الذي يقوم به أعضاء النيابة
    العامة بأنفسهم أو يقوم به مأمور الضبط القضائي بناء على ندبهم
    لذلك من سلطة التحقيق فإنه تسرى عليهم أحكام المادة 92 من قانون
    الإجراءات الجنائية الخاصة بالتحقيق بمعرفة قاضى التحقيق و التي
    تنص على أن التفتيش يحصل بحضور المتهم أو من ينيبه عنه إن أمكن
    ذلك .
    الطعن رقم 0508 لسنة 27 مكتب فني 08 صفحة رقم 743
    بتاريخ 07-10-1957

    ولكن بصدور دستور 1971 ونصه الصريح في مادته رقم 44على
    للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها ولا تفتيشها إلا بأمر قضائي مسبب
    وفقا
    لأحكام القانون
    وبهذا النص منع تماما أي تفتيش لا يكون بموجب إذن قضائي أصبح كل
    من المادتين 47 و48 غير دستوريتين

    فالمادة 47 تبيح التفتيش في حالة التلبس بينما 48 تبيح في غير
    حالة التلبس تفتيش منازل المشتبه بهم

    فكانت البداية صدور القانون رقم لسنة 1972

    بإلغاء المادة 48
    وظلت المادة 47 لم تلغى
    وبعد صدور الدستور حكمت أيضا محكمة النقض سنة 1972وقالت رأيها في
    دفع خلط أيضا بين المادة 51 والمادة 92

    من المقرر أن مجال تطبيق المادة 51 من قانون الإجراءات الجنائية
    التي تقضي بحصول التفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه كلما أمكن
    ذلك وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين , هو عند دخول مأمور الضبط
    القضائي المنازل وتفتيشها في الأحوال التي يجيز لهم القانون ذلك
    , أما التفتيش ذي يقومون به بناء على ندبهم لذلك من سلطة التحقيق
    فتسري عليه أحكام المواد 92 , 199 , 200 من ذلك القانون الخاصة
    بالتحقيق بمعرفة قاضي التحقيق والتي تقضي بحصول التفتيش بحضور
    المتهم أو من ينيبه عنه أن أمكن ذلك
    نقض 19 /6/ 1972 مج س 23 ق 963

    وانتهت أيضا إلى أن المادة 51 مرتبطة بالمادة 47
    وبتاريخ 3/12/1983 أصدرت المحكمة الدستورية حكمها بعدم دستورية
    المادة 47 من قانون الإجراءات الجنائية وذلك في القضية رقم5 لسنة
    4 ق .

    وكمثال ثالث حكم محكمة النقض بتاريخ 6/1/ 2003 التي تقول في:
    إن المادة (51) إجراءات ومجال تطبيقها ودخول مأموري الضبط
    القضائي المنازل وتفتيشها وفقًا للمادة (47) إجراءات يجعل الحكم
    بعدم دستورية المادة(47) إجراءات له أثره في ورود المادة (51) من
    القانون ذاته على غير محل، ولذلك فإن حضور المتهم أو من ينيبه أو
    شاهدين ليس شرطًا لصحة التفتيش الذي يجري في مسكنه.
    فالقاعدة:

    أنه من المقرر أن مجال تطبيق المادة (51) من قانون الإجراءات
    الجنائية التي تقضي بحصول تفتيش بحضور المتهم أو من ينيبه عنه
    كلما أمكن ذلك، وإلا فيجب أن يكون بحضور شاهدين، عند دخول مأموري
    الضبط القضائي المنازل وتفتيشها في الأحوال التي كان القانون
    يجيز لهم فيها ذلك وفقًا للمادة

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 3:13 pm