التزوير،
يا لها من جريمة كبيرة وخطيرة،لاسيما اذا تعلّقت بالأوراق الثبوتية
(شهادات الميلاد)، ذلك لأنها تمثّل ( المُدماك) الاساسى الذى تقوم عليه
كل الاوراق الثبوتية الاخرى،
من جنسية وبطاقة وجواز... بالتالى إن صحّت (الشهادة)، صحت سائر الاوراق
الثبوتية المستخرجة على ضوئها، وإن زُوِّرت كان التزوير حليف المستندات
القائمة عليها،
عملاً بالقاعدة القانونية (مابُنِى على باطل فهو باطل)
القانون الجنائى لسنة 1991 م افرد باباً كاملاً لجرائم التزوير
والتزييف، لكن اهل الاختصاص اختلفوا، فمنهم من يرى ان العقوبة المنصوص
عليها فى هذا القانون مُخفّفة ولاتتناسب مع الجريمة مطلقاً، بينما يرى
آخرون ان النظام العقابى عموماً نظام عقيم، ولذا لابُدّ من تغييره
بتاهيل المجرمين بدلاً عن القسوة فى عقابهم..
المادة (122) من القانون الجنائى نصّت على انه: (يعد مرتكباً جريمة
التزوير فى المستندات من يقوم بقصد الغش بإصطناع مستند او تقليده او
اخفائه او اتلاف بعضه او احداث تغيير جوهرى فيه وذلك لإستخدامه فى
ترتيب اثار قانونية)..
اما المادة (123) فأوردتمن يرتكب جريمة التزوير فى المستندات او يستخدم
او يسلّم غيره مستند مزور بقصد استخدامه مع علمه بتزوير المستند يُعاقب
مدة لا تتجاوز خمس سنوات كما يجوز معاقبته بالغرامة.. واذا وقع ذلك من
موظف عام فى سياق وظيفته يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما
يجوز معاقبته بالغرامة)
يا لها من جريمة كبيرة وخطيرة،لاسيما اذا تعلّقت بالأوراق الثبوتية
(شهادات الميلاد)، ذلك لأنها تمثّل ( المُدماك) الاساسى الذى تقوم عليه
كل الاوراق الثبوتية الاخرى،
من جنسية وبطاقة وجواز... بالتالى إن صحّت (الشهادة)، صحت سائر الاوراق
الثبوتية المستخرجة على ضوئها، وإن زُوِّرت كان التزوير حليف المستندات
القائمة عليها،
عملاً بالقاعدة القانونية (مابُنِى على باطل فهو باطل)
القانون الجنائى لسنة 1991 م افرد باباً كاملاً لجرائم التزوير
والتزييف، لكن اهل الاختصاص اختلفوا، فمنهم من يرى ان العقوبة المنصوص
عليها فى هذا القانون مُخفّفة ولاتتناسب مع الجريمة مطلقاً، بينما يرى
آخرون ان النظام العقابى عموماً نظام عقيم، ولذا لابُدّ من تغييره
بتاهيل المجرمين بدلاً عن القسوة فى عقابهم..
المادة (122) من القانون الجنائى نصّت على انه: (يعد مرتكباً جريمة
التزوير فى المستندات من يقوم بقصد الغش بإصطناع مستند او تقليده او
اخفائه او اتلاف بعضه او احداث تغيير جوهرى فيه وذلك لإستخدامه فى
ترتيب اثار قانونية)..
اما المادة (123) فأوردتمن يرتكب جريمة التزوير فى المستندات او يستخدم
او يسلّم غيره مستند مزور بقصد استخدامه مع علمه بتزوير المستند يُعاقب
مدة لا تتجاوز خمس سنوات كما يجوز معاقبته بالغرامة.. واذا وقع ذلك من
موظف عام فى سياق وظيفته يُعاقب بالسجن مدة لا تجاوز سبع سنوات كما
يجوز معاقبته بالغرامة)