قائمة منقولات الزوجيه موضوع مهم لانه يشغل بال كل مقبل على الزواج و
بالنسبه مرأى الدين فى قائمة المنقولات فقد قرر الشرع الشريف حقوقًا
للمرأة معنوية ومالية وغير ذلك وجعل لها ذمتها المالية الخاصة بها وفرض
لها الصداق وهي صاحبة التصرف فيه وكذلك الميراث ولها أن تبيع وتشتري
وتهب وتقبل الهبة وغير ذلك من المعاملات المالية ، قال تعالى في شأن
الصداق أي المهر : ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً
فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً
مَرِيئا ً) (النساء:4) وقوله تعالى : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ
النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا
بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا
اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً
وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ
الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً) (النساء:24) .
وإذا ما قامت المرأة بإعداد عش الزوجية بمقدم صداقها سواء أمهرها الزوج
الصداق نقدًا أو قدمه إليها في صورة جهاز أعده لعش الزوجية فيكون هذا
الجهاز قد جاء ملكًا للزوجة ملكًا تامًا بالدخول وتكون مالكة لنصفه
بعقد النكاح إن لم يتم الدخول كما جاءت بذلك نصوص القرآن الكريم وسنة
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعادة ما يكون هذا الجهاز في بيت
الزوجية الذي يمتلكه الزوج ملكًا تامًا أو مؤجرًا له من الغير فيكون
الجهاز تحت يد وقبضة الزوج فلما قلت الذمم وعدمت الضمائر وكثر ضياع
الأزواج لحقوق أزواجهم رأى المجتمع كتابة قائمة بالمنقولات الزوجية (
قائمة العفش ) لتكون ضمانًا لحق المرأة لدى زوجها إذا ما حدث خلاف
بينهما وتعارفت الأمة على ذلك .
والعرف أحد مصادر التشريع الإسلامي ما لم يتعارض مع نص من كتاب أو سنة
أو إجماع أو قياس لأنه لا اجتهاد مع النص ولقول الحبيب المصطفى صلوات
الله عليه وآله وسلم : " ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله تعالى حسن
وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله تعالى قبيح " والقائمة ليست أمرًا
قبيحا ولكنها أمر حسن فلا حرج في فعلها .
و بالنسبه للوضع القانونى لقائمة منقولات الزوجيه و من الناحيه العمليه
فهى تحمى حق الزوجه فى منقولاتها فاذا ما قام الزوج بطرد الزوجه من
منزل الزوجيه للخلاف فانها تطلب التطليق و يكون رد الزوج بابرائه من
حقوقها الشرعيه و طبعا الزوجه ترفض فيمتنع عن تسليمها منقولاتها فتقوم
باقامة جنحة تبديد منقولات زوجيه استنادا لنص الماده 341 من قانون
العقوبات و يصدر الحكم فيها بين اربع و عشرين ساعه وثلاث سنوات حسب
قيمة القائمه و فى محاكم بورسعيد يصدر الحكم بين شهرين و ستة اشهر و
عموما اذا قام الزوج برد المنقولات بعرضها على الزوجه يحكم بايقاف
التنفيذ و هنا تكون المشكله بالنسبه للقائمه الصوريه و هى التى يدون
بها اجهزه اكثر من الموجود فعلا و هنا يقع الزوج فريسه للمساومات 0
خلاصة القول ان القائمه حق للزوجه بشرط ان تكون واقعيه فالعفش ملكها
لانه بمثابة المهر
بالنسبه مرأى الدين فى قائمة المنقولات فقد قرر الشرع الشريف حقوقًا
للمرأة معنوية ومالية وغير ذلك وجعل لها ذمتها المالية الخاصة بها وفرض
لها الصداق وهي صاحبة التصرف فيه وكذلك الميراث ولها أن تبيع وتشتري
وتهب وتقبل الهبة وغير ذلك من المعاملات المالية ، قال تعالى في شأن
الصداق أي المهر : ( وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً
فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً
مَرِيئا ً) (النساء:4) وقوله تعالى : ( وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ
النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ كِتَابَ اللَّهِ
عَلَيْكُمْ وَأُحِلَّ لَكُمْ مَا وَرَاءَ ذَلِكُمْ أَنْ تَبْتَغُوا
بِأَمْوَالِكُمْ مُحْصِنِينَ غَيْرَ مُسَافِحِينَ فَمَا
اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً
وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ
الْفَرِيضَةِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيماً حَكِيماً) (النساء:24) .
وإذا ما قامت المرأة بإعداد عش الزوجية بمقدم صداقها سواء أمهرها الزوج
الصداق نقدًا أو قدمه إليها في صورة جهاز أعده لعش الزوجية فيكون هذا
الجهاز قد جاء ملكًا للزوجة ملكًا تامًا بالدخول وتكون مالكة لنصفه
بعقد النكاح إن لم يتم الدخول كما جاءت بذلك نصوص القرآن الكريم وسنة
سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعادة ما يكون هذا الجهاز في بيت
الزوجية الذي يمتلكه الزوج ملكًا تامًا أو مؤجرًا له من الغير فيكون
الجهاز تحت يد وقبضة الزوج فلما قلت الذمم وعدمت الضمائر وكثر ضياع
الأزواج لحقوق أزواجهم رأى المجتمع كتابة قائمة بالمنقولات الزوجية (
قائمة العفش ) لتكون ضمانًا لحق المرأة لدى زوجها إذا ما حدث خلاف
بينهما وتعارفت الأمة على ذلك .
والعرف أحد مصادر التشريع الإسلامي ما لم يتعارض مع نص من كتاب أو سنة
أو إجماع أو قياس لأنه لا اجتهاد مع النص ولقول الحبيب المصطفى صلوات
الله عليه وآله وسلم : " ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله تعالى حسن
وما رآه المسلمون قبيحا فهو عند الله تعالى قبيح " والقائمة ليست أمرًا
قبيحا ولكنها أمر حسن فلا حرج في فعلها .
و بالنسبه للوضع القانونى لقائمة منقولات الزوجيه و من الناحيه العمليه
فهى تحمى حق الزوجه فى منقولاتها فاذا ما قام الزوج بطرد الزوجه من
منزل الزوجيه للخلاف فانها تطلب التطليق و يكون رد الزوج بابرائه من
حقوقها الشرعيه و طبعا الزوجه ترفض فيمتنع عن تسليمها منقولاتها فتقوم
باقامة جنحة تبديد منقولات زوجيه استنادا لنص الماده 341 من قانون
العقوبات و يصدر الحكم فيها بين اربع و عشرين ساعه وثلاث سنوات حسب
قيمة القائمه و فى محاكم بورسعيد يصدر الحكم بين شهرين و ستة اشهر و
عموما اذا قام الزوج برد المنقولات بعرضها على الزوجه يحكم بايقاف
التنفيذ و هنا تكون المشكله بالنسبه للقائمه الصوريه و هى التى يدون
بها اجهزه اكثر من الموجود فعلا و هنا يقع الزوج فريسه للمساومات 0
خلاصة القول ان القائمه حق للزوجه بشرط ان تكون واقعيه فالعفش ملكها
لانه بمثابة المهر