منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

نحن سعداء بوجودك معنا إذا كنت عضوا تفضل بالدخول وإذا كنت زائرا يسعدنا جدا أن تصبح من أسرتنا وأن تساهم معنا في نشر فكرِ تربوي راقِ

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

نحن سعداء بوجودك معنا إذا كنت عضوا تفضل بالدخول وإذا كنت زائرا يسعدنا جدا أن تصبح من أسرتنا وأن تساهم معنا في نشر فكرِ تربوي راقِ

منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شاركنا بأفكارك لنصنع معا مستقبلا أفضل

شاركنا جهود التطوير لا تشاهد وترحل


    المواعيد والمدد المقررة فى قانون العقوبات

    سيد حلمى سيد
    سيد حلمى سيد
    مشرف المنتدى القانوني
    مشرف المنتدى القانوني


    عدد المساهمات : 745
    نقاط : 2145
    تاريخ التسجيل : 23/03/2009
    العمر : 47

    المواعيد والمدد المقررة فى قانون العقوبات Empty المواعيد والمدد المقررة فى قانون العقوبات

    مُساهمة  سيد حلمى سيد الثلاثاء أبريل 27, 2010 5:13 am

    القانون رقم 95 لسنة 2003م
    ميعاد سريان أحكام قانون العقوبات :
    صدر قانون العقوبات بالقانون رقم 58 لسنة 1937 في 31 يوليه لسنة 1937م ،
    وتحدد لبدء سريان أحكامه 15 أكتوبر لسنة 1937 م – المادة 2 من قانون الإصدار
    – ونشر بالوقائع المصرية في 5/8/1937م العدد 71 ، ويعد القانون رقم 95 لسنة
    2003 م أحدث القوانين التي عدلت بعض أحكام قانون العقوبات .
    سريان قانون العقوبات والقانون الأصلح للمتهم :
    المادة 5
    يعاقب علي الجرائم بمقتضى القانون المعمول به وقت ارتكابها . ومع ذلك إذا صدر
    بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون أصلح للمتهم فهو الذي يتبع دون
    غيره .
    وإذا صدر قانون بعد حكم نهائي يجعل الفعل الذي حكم علي المجرم من أجله غير
    معاقب عليه يوقف تنفيذ الحكم وتنتهي أثاره الجنائية .
    غير انه في حالة قيام إجراءات الدعوى أو صدور حكم بالإدانة فيها وكان ذلك عن
    فعل وقع مخالفا لقانون ينهي عن ارتكابه في فترة محددة فان انتهاء هذه الفترة
    لا يحول دون السير في الدعوى أو تنفيذ العقوبات المحكوم بها .

    أنواع الجرائم وتقسيمها الثلاثي :
    المادة 9
    الجرائم ثلاثة أنواع :
    الأول : الجنايات
    الثاني : الجنح
    الثالث : المخالفات
    العقوبات المقررة للجنايات حسب أخر تعديل لقانون العقوبات ( القانون رقم 95
    لسنة 2003م ):
    المادة 10
    - الجنايات هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية :
    الإعدام .
    السجن المؤبد
    السجن المشدد
    السجن
    العقوبات المقررة للجنح حسب أخر تعديل لقانون العقوبات ( القانون رقم 95
    لسنة 2003م ) :
    المادة 11
    الجنح هي الجرائم المعاقب عليها بالعقوبات الآتية :
    الحبس
    الغرامة التي لا يزيد أقصي مقدارها علي مائة جنية
    العقوبات المقررة للجنح حسب أخر تعديل لقانون العقوبات ( القانون رقم 95
    لسنة 2003م ) :
    المادة 12
    المخالفات هي الجرائم المعاقب عليها بالغرامة التي لا يزيد أقصي مقدارها علي
    مائة جنية

    مدة عقوبة السجن المؤبد والسجن المشدد كما حددها التعديل الأخير لقانون
    العقوبات
    المادة 14 :
    السجن المؤبد والمشدد هما وضع المحكوم علية في أحد السجون المخصصة لذلك
    قانوناً ، وتشغيله داخلها في الأعمال التي تعينها الحكومة ، وذلك مدة حياته
    إذا كانت مؤبدة ، أو المدة المحكوم بها إذا كانت مشددة .
    ولا يجوز أن تنقص مدة عقوبة السجن المشدد عن ثلاث سنين ولا أن تزيد علي خمس
    عشرة سنة إلا في الأحوال الخاصة المنصوص عليها قانوناً
    المدة في عقوبة الحبس مع الشغل
    عقوبة الحبس مع الشغل ومدتها :
    المادة 20
    يجب على القاضي أن بحكم بالحبس مع الشغل كلما كانت مدة العقوبة المحكوم بها
    سنة فأكثر وكذلك في الأحوال الأخرى المعينة قانوناً.
    وفى كل الأحوال الأخرى يجوز الحكم بالحبس البسيط أو مع الشغل.
    عقوبة الغرامة :
    المادة 22
    العقوبة بالغرامة هي إلزام المحكوم عليه بأن يدفع إلى خزينة الحكومة المبلغ
    في الحكم.
    ولا يجوز أن تقل الغرامة عن مائة قرش ولا أن يزيد حدها الأقصى في الجنح على
    خمسمائة جنيه ، وذلك مع عدم الإخلال بالحدود التي يبينها القانون لكل جريمة.
    مدة الحبس الاحتياطي وبيان كيفية إبدالها ماليا :
    المادة 23
    إذا حبس شخص احتياطيا ولم يحكم عليه إلا بغرامة وجب أن ينقص منها عند التنفيذ
    خمسة جنيهات عن كل يوم من أيام الحبس المذكور.
    وإذا حكم عليه بالحبس وبالغرامة معا وكانت المدة التى قضاها فى الحبس
    الاحتياطي تزيد على مدة الحبس المحكوم به وجب أن ينقص من الغرامة المبلغ
    المذكور عن كل يوم من أيام الزيادة المذكورة.

    العقوبات التبعية :
    المادة 24
    العقوبات التبعية هي :
    أولا :- الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها فى المادة 25.
    ثانيا :- العزل من الوظائف الأميرية.
    ثالثا :- وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس.
    رابعا :- المصادرة .
    العقوبات التكميلية :
    مادة 25
    - كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا
    الآتية.
    أولا :- القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا
    كانت أهمية الخدمة.
    ثانيا :- التحلي برتبة أو نشأن.
    ثالثا :- الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.
    رابعا :- إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيماً لهذه
    الإدارة تقره المحكمة ، فإذا لم يعينه ، عينته المحكمة المدينة التابع لها
    محل إقامته فى غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة فى
    ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة . ويكون القيم الذي
    تقره المحكمة أو تنصبه تابعاً لها فى جميع ما يتعلق بقوامته.
    ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف فى أمواله إلا بناء على إذن من المحكمة
    المدنية المذكورة . وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغي من
    ذاته . وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه
    ويقدم له القيم حساباً عن إدارته.
    خامسا:- بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائيا عضواً فى أحد المجالس الحسبية أو
    مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية.
    سادسا :- صلاحيته أبدا لأن يكون عضواً في إحدى الهيئات المبينة بالفقرة
    الخامسة أو أن يكون خبيراً أو شاهداً في العقود إذا حكم عليه نهائياً بعقوبة
    السجن المؤبد.

    العقوبات التبعية :
    المادة 24
    العقوبات التبعية هي :
    أولا :- الحرمان من الحقوق والمزايا المنصوص عليها فى المادة 25.
    ثانيا :- العزل من الوظائف الأميرية.
    ثالثا :- وضع المحكوم عليه تحت مراقبة البوليس.
    رابعا :- المصادرة .
    العقوبات التكميلية :
    مادة 25
    - كل حكم بعقوبة جنائية يستلزم حتما حرمان المحكوم عليه من الحقوق والمزايا
    الآتية.
    أولا :- القبول في أي خدمة في الحكومة مباشرة أو بصفة متعهد أو ملتزم أيا
    كانت أهمية الخدمة.
    ثانيا :- التحلي برتبة أو نشأن.
    ثالثا :- الشهادة أمام المحاكم مدة العقوبة إلا على سبيل الاستدلال.
    رابعا :- إدارة أشغاله الخاصة بأمواله وأملاكه مدة اعتقاله ويعين قيماً لهذه
    الإدارة تقره المحكمة ، فإذا لم يعينه ، عينته المحكمة المدينة التابع لها
    محل إقامته فى غرفة مشورتها بناء على طلب النيابة العمومية أو ذي مصلحة فى
    ذلك ويجوز للمحكمة أن تلزم القيم الذي تنصبه بتقديم كفالة . ويكون القيم الذي
    تقره المحكمة أو تنصبه تابعاً لها فى جميع ما يتعلق بقوامته.
    ولا يجوز للمحكوم عليه أن يتصرف فى أمواله إلا بناء على إذن من المحكمة
    المدنية المذكورة . وكل التزام يتعهد به مع عدم مراعاة ما تقدم يكون ملغي من
    ذاته . وترد أموال المحكوم عليه إليه بعد انقضاء مدة عقوبته أو الإفراج عنه
    ويقدم له القيم حساباً عن إدارته.
    خامسا:- بقاؤه من يوم الحكم عليه نهائيا عضواً فى أحد المجالس الحسبية أو
    مجالس المديريات أو المجالس البلدية أو المحلية أو أي لجنة عمومية.
    سادسا :- صلاحيته أبدا لأن يكون عضواً في إحدى الهيئات المبينة بالفقرة
    الخامسة أو أن يكون خبيراً أو شاهداً في العقود إذا حكم عليه نهائياً بعقوبة
    السجن المؤبد.

    أقصي مدة لعقوبة الهروب من مراقبة البوليس :
    المادة 38
    تتعدد عقوبات مراقبة البوليس ولكن لا يجوز أن تزيد مدتها كلها على خمس سنين.
    توقيت الشروع في ارتكاب الجريمة :
    المادة 45
    الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب
    أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها.
    ولا يعتبر شروعاً في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال
    التحضيرية لذلك.
    متي يعد المتهم عائداً 00 العود وتدفق السلوك الإجرامي في نطاق زمني محدد
    المادة 49
    يعتبر عائداً
    أولا :- من حكم عليه بعقوبة جناية وثبت ارتكابه بعد ذلك جناية أو جنحة.
    ثانيا :- من حكم عليه بالحبس مدة سنة أو أكثر وثبت أنه ارتكب جنحة قبل مضى
    خمس سنين من تاريخ انقضاء هذه العقوبة أو من تاريخ سقوطها بمضي المدة.

    ثالثا :- من حكم عليه لجناية أو جنحة بالحبس مدة أقل من سنة واحدة أو
    بالغرامة وثبت أنه ارتكب جنحة مماثلة للجريمة الأولي قبل مضي خمس سنين من
    تاريخ الحكم المذكور.

    وتعتبر السرقة والنصب وخيانة الأمانة جنحا متماثلة فى العود.

    وكذلك يعتبر العيب والإهانة والسب والقذف جرائم متماثلة.


    آثار العود في اعتبار المتهم مجرم معتاد الإجرام :
    المادة 52
    إذا توافر العود طبقاً لأحكام المادة السابقة ، جاز للمحكمة ، ………… ، أن تقرر
    اعتبار العائد مجرما اعتاد الإجرام متي تبين لها من ظروف الجريمة وبواعثها ،
    ومن أحوال المتهم وماضيه ،أن هناك احتمالاً جدياً لإقدامه على اقتراف جريمة
    جديدة وفى هذه الحالة تحكم المحكمة بإيداعه إحدى مؤسسات العمل التي يصدر
    بإنشائها وتنظيمها وكيفية معاملة من يودعن بها قرار من رئيس الجمهورية وذلك
    إلى أن يأمر وزير العدل بالإفراج عنه بناء على اقتراح إدارة المؤسسة وموافقة
    النيابة العامة.
    ولا يجوز أن تزيد مدة الإيداع فى المؤسسة على ستة سنوات.
    أقصي مدة للإيداع :
    المادة 53
    إذا سبق الحكم على العائد بالسجن المؤبد عملاً بالمادة 51 من هذا القانون
    أو باعتباره مجرماً اعتاد الإجرام ، ثم ارتكب فى خلال سنتين من تاريخ الإفراج
    عنه جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى تلك المادة ، حكمت المحكمة بإيداعه
    إحدى مؤسسات العمل المشار إليها فى المادة السابقة إلى أن يأمر وزير العدل
    بالإفراج عنه بناء على اقتراح إدارة المؤسسة وموافقة النيابة العامة.
    ولا يجوز أن تزيد مدة الإيداع فى هذه الحالة على شعر سنوات.
    المدة اللازمة في الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة :
    المادة 55
    يجوز للمحكمة عند الحكم فى جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد
    على سنة أن تأمر فى نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم
    عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على
    الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون ، ويجب أن تبين فى الحكم أسباب
    إيقاف التنفيذ.

    ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملاً لآية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية
    المترتبة على الحكم.

    مدة الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة :
    المادة 56
    يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح
    فيه الحكم نهائياً
    ويجوز إلغاؤه.
    إذا صدر ضد المحكوم عليه فى خلال هذه المدة حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل
    ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده.
    إذا ظهر فى خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم كالمنصوص
    عليه فى الفقرة السابقة ولم تكون المحكمة قد علمت به.
    المدة التي يلغي خلالها الحكم الشمول بإيقاف التنفيذ :
    المادة 57
    يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي أمرت بإيقاف التنفيذ بناء على طلب
    النيابة العمومية بعد تكليف المحكوم عليه بالحضور.
    وإذا كانت العقوبة التي بني عليها الإلغاء قد حكم بها بعد إيقاف التنفيذ جاز
    أيضاً أن يصدر الحكم بالإلغاء من المحكمة التي قضت بهذه العقوبة سواء من
    تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العمومية
    المادة 58
    يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية والآثار
    الجنائية التي تكون قد أوقفت.
    المادة 59
    إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن صدر فى خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ
    العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأنه لم يكن.
    قياس الزمن في الضرورة المعفية من العقاب
    المادة 61
    لا عقاب على من أرتكب جريمة ألجأته إلى ارتكابها ضرورة وقاية نفسه أو غيره من
    خطر جسيم على النفس على وشك الوقوع به أو بغيره ولم يكن لإرادته دخل فى حلوله
    ولا فى قدرته منعه بطريقة أخرى.
    قياس الزم،ن في الضرورة المعفية من العقاب في حالة فقد الشعور أو الاختيار :
    المادة 62
    لا عقاب على من يكون فاقد الشعور أو الاختيار فى عمله وقت ارتكاب الفعل.
    إما لجنون أو عاهة فى العقل.
    وإما لغيبوبة ناشئة عن عقاقير مخدرة أيا كان نوعها إذا أخذها قهراً عنه أو
    غير علم منه بها.

    ميعاد العفو عن العقوبة المحكوم بها :
    المادة 74
    العفو عن العقوبة المحكوم بها يقتضي إسقاطها كلها أو بعضها أو إبدالها بعقوبة
    أخف منها مقررة قانوناً.
    ولا تسقط العقوبات التبعية ولا الآثار الجنائية الأخرى المترتبة على الحكم
    بالإدانة ما لم ينص فى أمر العفو على خلاف ذلك .
    العفو الشامل عن المتهم – ميقاته – أثرة :
    المادة 76
    العفو الشامل يمنع أو يوقف السير فى إجراءات الدعوى أو يمحو حكم الإدانة.
    ولا يمس حقوق الغير إلا إذا نص القانون الصادر بالعفو على خلاف ذلك.
    جرائم الإرهاب
    المادة 86
    يقصد بالإرهاب فى تطبيق أحكام هذا القانون كل استخدام للقوة أو العنف أو
    التهديد أو الترويع ، يلجأ إليه الجاني تنفيذاً لمشروع إجرامي فردي أو جماعي
    ، يهدف الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطـر ، إذا
    كـان من شأن ذلك إيذاء الأشخاص أو إلقاء الرعب بينهم أو تعريض حياتهم أو
    حرياتهم أو أمنهم للخطر ، أو إلحاق الضرر بالبيئة ، أو بالاتصالات أو
    المواصلات أو بالأموال أو بالمباني أو بالأملاك العامة أو الخاصة أو احتلالها
    أو الاستيلاء عليها أو منع أو عرقلة ممارسة السلطات العامة أو دور العبادة أو
    معاهد العلم لأعمالها ، ، أو تعطيل تطبيق الدستور أو القوانين أو اللوائح.
    التوقيت الخاص في جريمة محاولة قلب نظام الحكم :
    المادة 87
    يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد كل من حاول بالقوة قلب أو تغيير دستور الدولة
    أو نظامها الجمهوري أو شكل الحكومة . فإذا وقعت الجريمة من عصابة مسلحة يعاقب
    بالإعدام من ألف عصابة وكذلك من تولى زعامتها أو تولي فيها قيادة ما .

    جريمة خطف أحد وسائل المواصلات :
    المادة 88
    يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من اختطف وسيلة من وسائل النقل الجوى ، أو
    البري ، أو المائي ، معرضاً سلامة من بها للخطر ، وتكون العقوبة الأشغال
    الشاقة المؤبدة إذا استخدام الجاني الإرهاب ، أو نشأ عن الفعل المذكور جروح
    من المنصوص عليها فى المادتين 240 و 241 من هذا القانون لأي شخص كان داخل
    الوسيلة أو خارجها ، أو إذا قاوم الجاني بالقوة أو العنف السلطات العامة
    أثناء تأدية وظيفتها فى استعادة الوسيلة من سيطرته ، وتكون العقوبة الإعدام
    إذا نشأ عن الفعل موت شخص داخل الوسيلة أو خارجها.
    مواعيد جريمة القبض علي الناس أو حبسهم بدون وجه حق :
    المادة 88 مكرراً
    يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من قبض على أي شخص ، فى غير الأحوال المصرح
    بها فى القوانين واللوائح ، أو احتجزه أو حبسه كرهينة ، وذلك بغية التأثير
    على السلطات العامة فى أدائها لأعمالها أو الحصول منها على منفعة أو ميزة من
    أي نوع.
    ويعاقب بذات العقوبة كل من مكن أو شرع فى تمكين مقبوض عليه فى الجرائم
    المنصوص عليها فى هذا القسم من الهرب.

    وتكون العقوبة الِسجن المؤبدة إذا استخدام الجاني القوة أو العنف أو التهديد
    أو الإرهاب ، أو اتصف بصفة كاذبة ، أو تزى بدون وجه حق بزي موظفي الحكومة ،
    أو أبرز أمراً مزوراً مدعياً صدروه عنها ، أو إذا نشأ عن الفعل جروح من
    المنصوص عليها فى المادتين 240 و 241 من هذا القانون ، أو إذا قاوم السلطات
    العامة أثناء تأدية وظيفتها فى إخلاء سبيل الرهينة و المقبوض عليه.
    وتكون العقوبة الإعدام إذا نجم عن الفعل موت شخص.
    توقيت خاص لجرائم المساس بالأديان :
    المادة 98
    يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز خمس سنوات أو بغرامة لا تقل
    عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من اشتغل الدين فى الترويج أو التحبيذ
    بالقول أو بالكتابة أو بأية وسيلة أخرى لأفكار متطرفة بقصد إثارة الفتنة أو
    تحقير أو ازدراء أحد الأديان السماوية أو الطوائف المنتمية إليها أو الإضرار
    بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي.

    تجاوز زمن ومقدار العقوبة المحكوم بها :
    المادة 127
    يعاقب بالسجن كل موظف عام وكل شخص مكلف بخدمة عامة أمر بعقاب المحكوم عليه أو
    عاقبه بنفسه بأشد من العقوبة المحكوم بها عليه قانوناً أو بعقوبة لم يحكم بها
    عليه.
    التوقيت الخاص لدخول المنازل :
    مادة 128
    - إذا دخل أحد الموظفين أو المستخدمين العموميين أو أي شخص مكلف بخدمة عمومية
    اعتماداً على وظيفته منزل شخص من أحاد الناس بغير رضائه فيما عدا الأحوال
    المبينة في القانون أو بدون مراعاة القواعد المقررة فيه يعاقب بالحبس أو
    بالغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
    ميعاد التقادم في جريمة استعمال القسوة :
    المادة 129
    كل موظف أو مستخدم عمومي وكل شخص مكلف بخدمة عمومية استعمل القسوة مع الناس
    اعتماداً على وظيفته بحيث أن أخل يشرفهم أو أحدث آلاماً بأبدانهم يعاقب
    بالحبس مدة لا تزيد على سنة أو بغرامة لا تزيد على مائتي جنيه.
    جريمة ابتزاز العامة :
    المادة 130
    كل موظف عمومي أو مستخدم عمومي وكل إنسان مكلف بخدمة عمومية اشتري بناء على
    سطوه وظيفته ملكاً عقاراً كان أو منقولاً قهراً عن مالكه أو استولي على ذلك
    بغير حق أو أكره المالك على بيع ما ذكر لشخص أخر يعاقب بحسب درجة ذنبه بالحبس
    مدة لا تزيد على سنتين وبالعزل فضلاً عن رد الشيء المغتصب أو قيمته إن لم
    يوجد عيناً.

    التوقيت الخاص في جرائم الماس بالأديان :
    المادة 160
    يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على خمسمائة جنيه أو
    بإحدى هاتين العقوبتين:

    أولا :- كل من شوش على إقامة شعائر ملة أو احتفال ديني خاص بها أو عطلها
    بالعنف أو التهديد.

    ثانيا :- كل من خرب أو كسر أو أتلف أو دنس مباني معدة لإقامة شعائر دين أو
    رموزاً أو أشياء أخرى لها حرمة عند أبناء ملة أو فريق من الناس.

    ثالثا :- كل من انتهك حرمة القبور أو الجبانات أو دنسها.
    وتكون العقوبة السجن الذي لا تزيد مدته على خمسة سنوات إذا ارتكبت أي من
    الجرائم المنصوص عليها فى المادة 160 تنفيذا لغرض إرهابي .
    السخرية من الأديان :
    المادة 161
    يعاقب بتلك العقوبات على كل تعد يقع بإحدى الطرق المبينة بالمادة 171 على أحد
    الأديان التي تؤدى شعائرها علناً ، ويقع تحت أحكام هذه المادة.
    أولا :- طبع أو نشر كتاب مقدس فى نظر أهل دين من الأديان التي تؤدى شعائرها
    علنا إذا حرف عمداً نص هذا الكتاب تحريفاً يغير ممن معناه.
    ثانيا :- تقليد احتفال ديني فى مكان عمومي أو مجتمع عمومي بقصد السخرية به أو
    ليتفرج عليه الحضور.
    الزمن اللازم في سبق الإصرار :
    المادة 230
    كل من قتل نفساً عمداً مع سبق الإصرار على ذلك أو الترصد يعاقب بالإعدام.
    المادة 231
    - الإصرار السابق هو القصد المصمم عليه قبل الفعل لارتكاب جنحة أو جناية يكون
    غرض المصر منها إيذاء شخص غير معين وجده أو صادفه سواء كان ذلك القصد معلقاً
    على حدوث أمر أو موقوفاً على شرط.

    المادة 232
    الترصد هو تربص الإنسان لشخص فى جهة أو جهات كثيرة مدة من الزمن طويلة كانت
    أو قصيرة ليتوصل إلى قتل ذلك الشخص أو إلى إيذائه بالضرب ونحوه.
    توقيت الدفاع الشرعي وأحكامه المرتبطة بزمن الدفاع الشرعي :
    المادة 245
    لا عقوبة مطلقاً على من قتل غيره أو أصابه بجراح أو ضربه أثناء استعماله حق
    الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله أو عن نفس غيره أو ماله وقد بينت ف المواد
    الآتية الظروف التي ينشأ عنها هذا الحق والقيود التي يرتبط بها.
    المادة 246
    حق الدفاع الشرعي عن النفس يبيح للشخص إلا فى الأحوال الاستثنائية المبينة
    بعد استعمال القوة اللازمة لدفع كل فعل يعتبر جريمة على النفس منصوصاً عليها
    فى هذا القانون.
    وحق الدفاع الشرعي عن المال يبيح استعمال القوة لرد أي فعل يعتبر جريمة من
    الجرائم المنصوص عليها فى الأبواب الثاني والثامن والثالث عشر والرابع عشر من
    هذا الكتاب وفى الفقرة 4 من المادة 279.
    المادة 247
    وليس لهذا الحق وجود متى كان من الممكن الركون فى الوقت المناسب إلى الاحتماء
    برجال السلطة العمومية .
    ما لا يبيحه الدفاع الشرعي :
    المادة 248
    لا يبيح حق الدفاع الشرعي مقاومة أحد مأموري الضبط أثناء قيامة بأمر بناء على
    واجبات وظيفته مع حسن النية ولو تخطي هذا المأمور حدود وظيفته إلا إذا خيف أن
    ينشأ عن أفعاله موت أو جروح بالغة وكان لهذا الخوف سبباً معقول .
    المادة 249
    حق الدفاع الشرعي عن النفس لا يجوز أن يبيح القتل العمد إلا إذا كان مقصوداً
    به دفع أحد الأمور الآتية.
    أولا :- فعل يتخوف أن يحدث منه الموت أو جراح بالغة إذا كان لهذا التخوف
    أسباب معقولة.
    ثانيا :- إتيان امرأة كرها أو هتك عرض إنسان بالقوة.
    ثالثا :- اختطاف إنسان.

    تعدي حدود الدفاع الشرعي :
    المادة 251
    - لا يعفي من العقاب بالكلية من تعدي بنية سليمة حدود حق الدفاع الشرعي أثناء
    استعماله إياه دون أن يكون قاصداً إحداث ضرر أشد مما يستلزمه هذا الدفاع ،ومع
    ذلك يجوز للقاضي إذا كان الفعل جناية أن يعده معذورا إذا رأي لذلك محلا وأن
    يحكم عليه بالحبس بدلا من العقوبة المقررة فى القانون.
    الزمن في جريمة الزنا 000 وقت ارتكاب الزوج والزوجة لجريمة الزنا وأثرة علي
    العقوبة المطبقة :
    المادة 273
    لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا أنه إذا زني الزوج فى
    المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين فى المادة 277 لا تسمع دعواه عليها.
    المادة 274
    المرأة المتزوجة التي ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن
    لزوجها أن يقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.
    المادة 275
    ويعاقب أيضاً الزاني بتلك المرأة بنفس العقوبة.
    مادة 276
    الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه
    بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده فى منزل
    مسلم فى المحل المخصص للحريم.
    المادة 277
    كل زوج زني فى منزل الزوجية وثبت عليه هذا الأمر بدعوى الزوجة يجازي بالحبس
    مدة لا تزيد على ستة شهور.
    توقيت عمر الصغير :
    المادة 283
    كل من خطف طفلاً حديث العهد بالولادة أو أخفاه أو أبدله بأخر أو عزاه زوراً
    إلى غير والدته يعاقب بالحبس فإن لم يثبت أن الطفل ولد حياً تكون العقوبة
    الحبس مدة لا تزيد على سنة.
    أما إذا ثبت أنه لم يولد حياً فتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على شهرين.

    توقيت عمر الطفل :
    مادة 285
    كل من عرض للخطر طفلاً لم يبلغ سنة سبع سنين كاملة وتركه فى محل خال من
    الآدميين أو حمل غيره فى ذلك يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين .
    توقيت عمر المجني علية :
    مادة 288
    كل من خطف بالتحايل أو الإكراه طفلاً ذكراً لم تبلغ سنة ست عشرة سنة كاملة
    بنفسه أو بواسطة غيره يعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة.
    توقيت عمر المجني عليها :
    المادة 289
    كل من خطف من غير تحيل ولا إكراه طفلاً لم تبلغ سنة ست عشرة سنة كاملة بنفسه
    أو بواسطة غيره يعاقب بالسجن من ثلاث إلى عشر سنوات ، فإن كان المخطوف أنثي
    فتكون العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة.
    ومع ذلك يحكم على فاعل جناية خطف الأنثى بالأشغال الشاقة المؤبدة إذا اقترنت
    بها جريمة مواقعه المخطوفة.
    تحديد ميقات التسليم لقيام الجريمة :
    المادة 292
    يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تزيد على خمسمائة جنيه أي
    الوالدين أو الجدين لم يسلم ولده الصغير أو ولد ولده إلى من له الحق فى طلبه
    بناء على قرار من جهة القضاء صادر بشأن حضانته أو حفظه ، وكذلك أي الوالدين
    أو الجدين خطفه بنفسه أو بواسطة غيره ممن لهم بمقتضى قرار من جهة القضاء حق
    حضانته أو حفظه ولو كان ذلك بغير تحايل أو إكراه.
    ميعاد السداد في جريمة الامتناع عن دفع دين النفقة المحكوم بها.
    المادة 293

    كل من صدر عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره
    أو أجرة حضانة أو رضاعه أو مسكن وأمتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة
    شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا
    تتجاوز خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين ، ولا ترفع الدعوى عليه إلا
    بناء على شكوى من صاحب الشأن ، وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه
    الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة.
    وفى جميع الأحوال إذا أدي المحكوم عليه ما تجمد فى ذمته أو قدم كفيلاً يقبله
    صاحب الشأن فلا تنفذ العقوبة.
    ميعاد إعلان التوقف عن الدفع :
    المادة 331
    يجوز أن يعتبر متفالسا بالتقصير كل تاجر يكون فى إحدى الأحوال الآتية:
    أولا :- عدم تحريره الدفاتر المنصوص عليها فى المادة 11 من قانون التجارة أو
    عدم إجرائه الجرد المنصوص عليه فى المادة 13(1) أو إذا كانت دفاتره غير كاملة
    أو غير منتظمة بحيث لا تعرف منها حالته الحقيقة فى المطلوب له والمطلوب منه
    وذلك كله مع عدم وجود التدليس.
    ثانيا :- عدم إعلانه التوقف عن الدفع فى الميعاد المحدد فى المادة 198 من
    قانون التجارة أو عدم تقديمه الميزانية طبقاً للمادة 199 أو ثبوت عدم صحة
    البيانات الواجب تقديمها بمقتضى المادة 200.
    ثالثا :- عدم توجهه بشخصه إلى مأمور التفليسة عند عدم وجود الأعذار الشرعية
    أو عدم تقديمه البيانات التي يطلبها المأمور المذكور أو ظهور عدم صحة تلك
    البيانات.

    رابعا :- تأديته عمداً بعد توقف الدفع مطلوب أحد دائنيه أو تمييزه إضراراً
    بباقي الغرماء أو إذا سمح له بمزية خصوصية بقصد الحصول على قبوله الصلح.
    خامسا :- إذا حكم بإفلاسه قبل أن يقوم بالتعهدات المترتبة على صلح سابق.
    تحديد سن المجني علية في جريمة انتهاز الطيش أو الضعف أو الهوي البين :
    المادة 338
    كل من أنتهز فرصة احتياج أو ضعف أو هوي نفس شخص له تبلغ سنة الحادية والعشرين
    سنة كاملة أو حكم بامتداد الوصاية عليه من الجهة ذات الاختصاص وتحصل منه
    إضراراً به على كتابة أو ختم سندات تمسك أو مخالصة متعلقة بإقراض أو اقتراض
    مبلغ من النقود أو شيء من المنقولات أو على تنازل عن أوراق تجارية أو غيرها
    من السندات الملزمة التمسكية يعاقب أيا كانت طريقة الاحتيال التي استعملها
    بالحبس مدة لا تزيد على سنتين ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه
    مصري وإذا كان الخائن مأمورا بالولاية أو بالوصاية على الشخص المعذور فتكون
    العقوبة السجن من ثلاث سنين إلى سبع.
    تقدير سن المجني علية كأساس لجريمة انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وإقراضه
    نقوداً :
    مادة 339
    كل من انتهز فرصة ضعف أو هوى نفس شخص وأقرضه نقوداً بأي طريقة كانت تزيد على
    الحد الأقصى المقرر للفوائد الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب بغرامة لا
    تزيد على مائتي جنيه.
    فإذا ارتكب المقرض جريمة مماثلة للجريمة الأولي فى الخمس السنوات التالية
    للحكم الأول تكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تتجاوز
    الخمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين فقط.
    وكل من اعتاد على إقراض نقود بأي طريقة كانت بفائدة تزيد عن الحد الأقصى
    للفائدة الممكن الاتفاق عليها قانونا يعاقب بالعقوبات المقررة بالفقرة
    السابقة.

      الوقت/التاريخ الآن هو الثلاثاء نوفمبر 26, 2024 5:00 am