تنفيذاً لسياسـة وزارة الدولة لشئون البيئة / جهاز شئون البيئة برئاسـة
مجلس الوزراء واتباعاً للقوانين والتشريعات المحلية ومنها القانون 102
لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية والقانون 4 لسنة 1994 بإصدار قانون
حماية البيئة للمحافظة على الثروات الطبيعية وتنظيماً لنشاط الصيد
بتحديد مواعيد الصيد للطيور المقيمة والمهاجرة والعابرة والزائرة
والأعداد المسموح بصيدها والأماكن المفتوحة للصيد يقوم الجهاز بإصدار
التوجيهات والتعليمات والضوابط لهواة الصيد وتتولى الجهات الرقابية
تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات التى تصدر لهذه الغاية حتى يمكن
التمسك بأخلاقيات الصيد المتعارف عليها محلياً ودولياً بما يهدف إلى
الحفاظ على أنواع الطيور من إبادتها وإعطاء المتعة لهواة الصيد فى حدود
المسموح والمحافظة على سمعة مصر الدولية وحضارتها العريقة مع أخذ
الموقع الإستراتيجي لمصر فى الاعتبار وما يحتويه من بحيرات ساحلية
(البرد ويل – الملاحة – المنزلة – البرلـس – ادكو – مريوط ) وبحيرات
داخلية وأراضى رطبة (بحيرة قارون – بحيرات وادى الريان – بحيرات وادى
النطرون – بحيرة السد العالى – نهر النيل وواديه – قناة السويس –
البحيرات المرة – بحيرة التمساح – شاطئ البحر الأحمر وخليجي السويس
والعقبة – واحات سيوه والفرافره والداخلة وملاحة رأس شقير – برك
محافظات الفيوم والشرقية والإسماعيلية ).
الإرشادات البيئية للأفراد المقيمين فى الخارج والشركات السياحية التى
تعمل فى مجال صيد الطيور المائية
1. يحظر الصيد بكافـة أنواعه داخل نطاق المحميات الطبيعية.
2. يحظر صيد الطيور المائية على الشواطئ الساحلية لنهر النيل أو البرك
الخاصة التابعة للجهات الحكومية أو الأهالي ونهر النيل إلا بعد الحصول
على تصريح من جهاز شئون البيئة .
3. تتقدم الشركات السياحية بطلباتها إلى وزارة السياحة التى تتولى
إخطار وزارة الدولة لشئون البيئة / جهاز شئون البيئة والهيئة الإدارية
لتنفيذ اتفاقية سايتس ووزارة الداخلية قبل بدء أعمال الصيد لاتخاذ
اللازم بشأن إصدار التصاريح المطلوبة مع تحديد موعد الوصول والمغادرة
للمجموعات السياحية والأفراد الأجانب .
4. تتولى الشركات السياحية المسئولة عن البرك التابعة لهم موافاة وزارة
الدولة لشئون البيئة / جهاز شئون البيئة بالمسطحات المائية التى تصلح
للصيد مع تحديد مساحة كل مسطح مائي أو بركة وعدد اللبد فى كل بركة مع
الوضع فى الاعتبار انه لا يتم التصريح بالصيد فى البرك التى تقل
مساحتها عن 10 أفدنه وأن تكون مساحة كل لبدة لا تقل عن 5 أفدنه 0
5. مسئوليات الهيئة الإدارية لتنفيذ اتفاقية سايتس وإدارة الحياة
البريـة بوزارة الزراعة
تتولى مراجعـة أنواع وأعـداد الطيور التى يتم صيدها عن طريق شركات
السياحة والتى يتم خروجها من المنافذ البرية أو البحرية أو الجوية
واستصدار الشهادات اللازمة وذلك بالتنسيق مع الإدارة المركزية لحماية
الطبيعة بجهاز شئون البيئة .
6. مسئوليات الأجهزة الرقابية
تتولى الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية السيطرة على دخول الأسلحة
والذخيرة وإصدار التصاريح اللازمة بالتنسيق مع وزارة السياحة وأجهزة
الأمن بالمحافظات التى بها برك للصيد لتأمين مزاولة الصيد وتأمين
السائحين كما تتولى وزارة الدفاع ( قوات حرس الحدود) مراقبة أعمال
الصيد فى المناطق التى تحت سيطرتها .
7. مسئوليات وزارة السياحـة
- إصدار التعليمات التنظيمية للشركات السياحية الخاصة بالصيد فى إطار
التعليمات الصادرة من وزارة الدولة لشئون البيئة / جهاز شئون البيئة .
- تحديد عدد الشركات السياحية التى تقوم بتنظيم أعمال صيد البط سنوياً
قبل بداية موسم الصيد بناءاً على سابق خبراتها فى هذا المجال
وامكاناتها فى إدارة برك الصيد المعتمدة من جهاز شئون البيئة وتوافر
المندوبين ذوى الخبرة بأنواع الطيور والتشريعات المنظمة للصيد .
- تحديد المجموعات السياحية والأعداد المسموح بها لكل شركة حسب سعة
مناطق الصيد لديها .
- تتأكد وزارة السياحة من أن يكون لكل شركة سياحية تعمل فى مجال الصيد
مرشد (مندوب) يكون مسئولاً عن تنفيذ تعليمات وزارة الدولة لشئون البيئة
/ جهاز شئون البيئة وضوابط وزارة السياحة ممن تتوافر فيهم الدراية
بأنواع الطيور إلى جانب الإلمام بالتشريعات المنظمة للصيد .
- تتولى وزارة السياحة إخطار وزارة الداخليـة بأسماء السائحين المسموح
لهم بالصيد وأرقام أسلحتهم ونوعها ونوع رخصة الصيد الممنوحة لهم ومكان
إقامة السائحين وتاريخ الوصول والمغادرة ورقم وموعد رحلة الطيران .
- إعداد تقرير فى نهاية الموسم يوضح الإيجابيات والسلبيات الناتجة عن
ممارسة الصيد خلال الموسم المحدد وبحث الاقتراحات المطلوبة ويتم تقديمه
إلى وزارة الدولة لشئون البيئة/ جهاز شئون البيئة لوضعه فى الاعتبار
عند الإعداد للمواسم القادمة .
8. مسئوليات مندوب شركة السياحة:
- يكون مسئول قانوناً عن أية مخالفات خاصة بالصيد .
- الإشراف على تجهيز برك الصيد فنياً بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات
البيئية المطلوبة وتوفير الأعلاف الجافة لطيور البركة وضمان مستوى معين
من المياه فى البركة وصلاحيتها لأعمال الصيد .
- تتولى الشركة السياحية إخطار مكاتب البيئية بالمحافظات بأسماء
السائحين وأنواع الأسلحة والرخص الممنوحة لهم .
- منع حدوث أى تجاوزات من المصرح لهم بالصيد فى الأعداد المسموح بصيدها
أو صيد الطيور أو الحيوانات المحظور صيدها أو يكون عدد المصيد أكبر من
المعدل المسموح به أو الصيد فى غير الأوقات المسموح بها ويضبط كل من
يخالف ذلك .
- الإشراف على الاستخدام الأمن لأسلحة الصيد واستهلاك الذخيرة التى فى
حوزة السائحين.
- اتباع إجراءات الأمن والأمان للسائحين والأهالى والتأكد من إستهلاك
الذخيرة المسموح بها وعدم تسربها للأهالى .
- التنبيه ولفت نظر المخالفين لقواعد الصيد وإيقاف الشخص المخالف فى
يوم الصيد أو إيقافه نهائياً إذا لزم الأمر وسحب الرخصة الممنوحة له.
- تحديد يوم واحد من كل أسبوع للصيد فى البركة الواحدة خلال الموسم .
- الالتزام بتنفيذ تعليمات تنظيم الصيد الصادرة من وزارة الدولة لشئون
البيئة / جهاز شئون البيئة .
- عدم السماح بالصيد ليلاً سواء على ضوء القمر أو على الإضاءة
الصناعيـة .
- إبلاغ جهاز شئون البيئة ومديرية الأمن بالمحافظة التى بها البركة
بالمخالفات التى تتم بكل بركه وأيـة تجاوزات تحدث بها .
9 0 مسئوليات وزارة الدولة لشئون البيئة / جهاز شـئون البيئـة
أ. إصـدار التعليمـات السـنوية بأنواع الطيور المسموح بصيدها
وأعـدادها والأماكـن المسـموح الصيـد فيها حسب ما يطرأ من متغيرات
بيئية .
ب. إصدار التصاريح الخاصة بالصيد للشركات السياحية بناءاً على طلب
وزارة السياحة .
ج. تحديد موعد بدء موسم الصيد ونهايته والذى يكون هذا الموسم خلال
الفترة من منتصف شهر نوفمبر حتى أول شهر إبريل تجنباً لموسم تكاثر
الطيور.
د. تلقى تقارير الجهات المعنية المشرفة على أعمال الصيد لدراستها
والاستفادة منها فى الإعداد للمواسم القادمة .
هـ.. بالنسبة للأشخاص المصريين والأجانب المقيمين فى مصر الراغبين فى
أعمال صيد الطيور ضرورة التحقق من اقامتهم والتحقق أيضاً من رخص الصيد
حوزتهم الصادرة من السلطات المصرية عليهم التقدم بطلباتهم مباشرة إلى
جهاز شئون البيئة موضحاً بها الغرض من الصيد ونوعية السلاح وعدد
الطلقات المستخدمة والفترة المراد الصيد فيها للحصول على التصريحات
اللازمة مع الالتزام بكافة الإرشادات والتعليمات البيئية الصادرة من
وزارة الدولة لشئون البيئة / جهاز شئون البيئة أما هواة الصيد من العرب
والأجانب غير المقيمين عليهم الاتصال بشركات السياحة المسموح لها
بتنظيم أعمال الصيد لتتولى مسئولياتهم فى إطار التعليمات والتنظيمات
المعمول بها .
تعليمات عامة لصيد البط
1. عدم استخدام مسجلات الصوت فى النداء على الطيور ويمكن استخدام وسائل
النداء اليدوية والخيالات البلاستيكية .
2. تتم أعمال صيد البط من أول ضوء وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً كأقصى
حد مسموح به للصيد .
3. لا يزيد عدد المصيد عن 80 طائر من أنواع الطيور المسموح بصيدها على
ألا يزيد عدد البط عن 40 بطة لكل صياد .
4. لا يسمح باستخدام البنادق الخرطوش متعددة الطلقات ويسمح بصورة
استثنائية بتركيب منظم الطلقات البلاستيك الذى لا يستوعب أكثر من ثلاثة
طلقات.
5. يتم استخدام البنادق الخرطوش مزدوجة المواسير عيار 10، 12 ،16 ، 24
،28 ، 36، والرش المستخدم رقم 5 ،6 ،7 ،8، 9 ولا يسمح باصطحاب أكثر من
بندقية واحدة ولا يزيد عدد الطلقات عن 250 طلقة لعدم خلق سوق سوداء
لتجارة الخرطوش .
6. يفضل استخدام الخرطوش المعبأ بالرش الحديد فى الصيد بدلاً من
الخرطوش المعبأ بالرش الرصاص لعدم تأثيره السيئ على البيئة ومواردها
الطبيعية وفقاً للتشريعات الدولية.
7. لا يسمح بالصيد بالقرب من أبراج الحمام أو المبانى السكنية أو الطرق
أو السكك الحديدية أو أسلاك الكهرباء والبرق الهوائية حفاظاً على
المواطنين من الإزعاج أو الإصابة وحفاظاً على الملكية العامة .
8. لا يتم الصيد فى ملكية خاصة إلا بعد موافقة أصحابها .
9. عدم صيد كافة الحيوانات البرية الموجودة فى البيئة المصرية لأنها
تحت الحماية ومهددة بخطر الانقراض .
9. بيان بأنواع الطيور المسموح بصيدها خلال موسم 2002/2003 .
م الاسم العربى الاسم العلمى الاسم الإنجليزى
1. شرشير شتوى Anas crecca Common Teal
2. شرشير صيفى * Anas querquedula Garganey
3. بلبول Anas acuta Northern Pintail
4. كيش Anas clypeata Northern Shoveler
5. صواى Anas penelope Eurasian Wigeon
6. خضارى Anas platyrhynchos Mallard
7. غر Fulica atra Common Coot
8. حمراى Aythya ferina Common Pochard
9. بكاشينه عادية Gallinago gallinago Common Snipe
10. دجاجة الماء Gallinula chloropus Moorhen
11. غراب البحر Phadacrocorax Carbo Cormorant
12. حمام جبلى Columba livia Rock Dove
13. يمام مصرى Streptopelia senegalensis Palm Dove
14. قمرى Streptopelia turtur Turtle Dove
15. قمرى مطوق Streptopelia decaocto Collard Turtle Dove
16. سمان (سلوى) ** Coturnix coturnix Quail
17. عصفور دورى Passer domesticus House Sparrow
18. غراب بلدى Corvus corone Hooded Crow
19. غراب المنزل الهندى Corvus splendens House Crow
20. الأوز المصرى Alopochen aegyptiacus Egyptian Goose
* يتم الصيد خلال الفترة 15/8 - 31/10
** يتم الصيد خلال الفترة 1/9 - 31/10
*** يتم الصيد خلال الفترة 15/11 - 15/3
الإرشادات البيئية لتنظيم صيد الأوز المصرى فى بحيرة ناصر
Egyptian Goose (Alopochen aegyptiacus)
1. يتم التقدم بطلبات صيد الأوز المصرى للأفراد المصريين والأجانب
المقمين داخل البلاد إلى جهاز شئون البيئة للحصول على التصريح اللازم
مقابل سداد 10 جنيهات لكل فرد مصرى و10 دولار لكل فرد أجنبى وذلك عن
اليوم الواحد يتم توريدها لحساب صندوق حماية البيئة بجهاز شئون البيئة
.
2. مراعاة عدم تجاوز الحد الأقصى المسموح بصيده لكل الصيادين 300 من
الأوز المصرى فى الموسم كله .
3. يصرح بالصيد خلال الفترة من 15 نوفمبر حتى 15 مارس وأن يتم الصيد من
أول ضوء حتى أخر ضوء ولا يسمح بالصيد ليلاً بالأضواء الكاشفة أو على
ضوء القمر .
4. يحظر الصيد فى المنطقة بين السد العالى وخزان أسوان حيث أنها منطقة
ذات أهمية لطائر الزرقاى الأحمر( Ferruginous Duck ( Aythya nyroca )
المهدد بالانقراض عالمياً.
5. يحظر الصيـد بالقـرب من المـزارات السياحية أو الفنادق العائمة أو
بالقرب من مدينـة أبو سمبـل، ولا يتـم الصيـد إطلاقاً على بعد أقـل من
5 كم من المدينة نظراً لأنها منطقـة جـذب سيـاحى ، كما لا يسمح بالصيد
فى منطقتى قسطل وأدندان لوقوعهما بالقرب من الحدود .
6. يحظر الصيد بالقرب من الأماكن الأثرية السياحية ومن أهمها : ( بيت
الوالى – كلابشه – الدكه – المحرقة – وادى السبوع – عمدا – قصر إبريم
.. الخ ) كما يحظر الاقتراب من الفنادق العائمـه.
7. يصرح بالصيد فى الناحيـة الغربية من بحيرة ناصر وأخوارها ويحظر صيد
أو إزعاج الطيور تماماً فى الناحية الشرقية للبحيرة حيث أنها متاخمة
لمحمية وادى العلاقى.
8. يحظر التجول بالسلاح أو بملابس الصيد فى المناطق السياحية وداخل
الفنادق .
9. يحظر الصيد أو الإزعاج لكل من التماسيح والورل النيلى والترسة
المائية والغزلان والضباع والنعام والبجع واللقالـق وبط الزرقاى الأحمر
وكافة الحيوانات البرية الأخرى فى الأماكن المتاخمة للبحيرة.
10. يجب ألا يزيد عدد الصيادين فى كل مركب عن ثلاثة أشخاص وألا يتجاوز
عدد الصيادين فى الموسم الواحد عن 100 صياد .
11. يصرح للصياد الأجنبى باصطحاب عدد 5 من الأوز المصرى فقط وما تم
صيده من طيور أخرى مسموح بصيدها مقابل رسـوم تصدير حسب النوع والعدد
التى تقدر بمبلغ 10جنيه لكل أوزه واحدة لصالح حساب صندوق حماية البيئة
.
12. مندوب الشركة السياحية مسئول عن تنفيذ كافة التعليمات .
13. تتولى إدارة المحميات الطبيعية بأسوان الإشراف على أعمال الصيد فى
بحيرة ناصر بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية وأية أجهزة
رقابية أخرى .
الإرشادات البيئية لتنظيم صيد السمان
Quail (Coturnix coturnix)
- نظراً لأن طائر السمان البرى من الطيور التى تأتى فى أواخر الصيف وفى
الخريف فى المناطق الساحلية الواقعة على شاطئ البحر المتوسط امتداداً
من رفح شرقاً الى السلوم غرباً والممتد بطول حوالى 1200 كم حيث ينتظره
المواطنون لاعتباره أحد مصادر الدخل . ويتم الصيد بالوسائل المتعددة (
الشباك – العشوش – الطراحه – الخرطوش – بنادق ضغط الهواء – الرماكه –
الحليج أو بأى طرق أخرى ) على أن تكون الشباك من الغزل الطبيعى أو
الصناعى وليـس من خيوط النايلـون، لذلك لابد من اتبــاع الإرشادات
البيئية التالية لصيد هذه الطيور :-
1. يحظر حيازة أو صيد كافة أنواع الطيور المهاجرة بما فيها طائر السمان
بمناطق المحميات الطبيعيـة .
2. يتم تقديم الطلبات الى مجلس المدينة المختص لاستخراج تصاريح صيد
السمان لتحديد المسافة المطلوب الترخيص بها بما لا يقل عن 200 م مقابل
20 جنيهاً عن تلك المسافة ولا يزيد عن 1 كم مقابل 100 جنيهاً لحساب
صندوق حماية البيئة تنفيذاً لأحكام المادة رقم 7 من اللائحة التنفيذية
لقانون البيئة رقم 4لسنة 1994 الفقرة (ح) .
3. يحظر إقامة الشباك على مسافة أقل من 500 متر من شاطئ البحر بما لا
يتعدى حدود المساكن والمبانى ويحظر الصيد فى المناطق السكنية التى على
بعد أقل من 500م من شاطئ البحر ويشترط ألا يزيد طول منصب الشبك الواحد
عن 30م والفواصل بين كل شبكه وأخرى 20م ولا يزيد ارتفاع الشباك عن 2.5م
والفواصل بين كل عش وأخر مسافة لا تقل عن 5م من جميع الجهات للسماح
لبعض الطيور المهاجرة بإكمال دورة حياتها حفاظاً على النوع من
الانقراض.
4. يلتزم طالب الترخيص بإطلاق سراح كافة الطيور الأخرى التى قد تقع فى
الشباك مثل طائر المرعه والجوارح وغيرها بعد التأكد من سلامتها ويلتزم
بتسليم الطيور المريضة الى أقرب محمية لرعايتها قبل إطلاق سراحها.
5. يجب أن يتم تحديد مواقع الشباك والعشوش على خريطة أو كروكى لتوضيح
البعد عن الساحل والمساحة المراد الترخيص فيها والأحقيـة فى الانتفاع
بهذه المساحة سواء عن طريق الملكية أو التأجير من أرض الغير وعلى أن
يراعى أفضلية صاحب الأرض ثم القاطنين بالحيز المكانى فى أسبقية الحجز.
6. يجب على طالب الترخيص ومرافقيه الحصول على الموافقات الأمنية
اللازمة لممارسة نشاط الصيد على الساحل وذلك عن طريق مكتب مخابرات حرس
الحدود أو قيادة قطاع الأمن المركزى أو شرطة البيئة والمسطحات المائية
للمنطقة التابعة والمراد استغلالها فى الصيد وفقاً للتعليمات الأمنية
وللجهات الرقابية حق الرفض دون إبداء أسباب .
7. يبدأ موسم الصيد اعتباراً من 1/9 ويستمر حتى 31/10 من كل عام أثناء
رحلة الهجرة السنوية القادمة من وسط وشرق أوروبا والاتحاد السوفيتى فى
موسم الخريف ( سبتمبر – اكتوبر) متجهة إلى وسط وجنوب أفريقيا ويحظر
الصيد خلال موسم الربيع ( مارس – أبريل) من كل عام حيث تكون حالة
الطيور متدهورة نتيجة المجهود الضخم الذى تبذله الطيور أثناء رحلة
العودة إلى مواطنها الأصلية ونقص أوزانها بدرجة كبيرة نتيجة لنقص مصادر
الغذاء 0
الإرشادات البيئية لتنظيم صيد البط الشرشير الصيفى
Garaney (Anas querquedula)
- نظراً لأن طائر الشرشير الصيفى من الطيور التى تأتى فى أواخر الصيف
وفى الخريف فى المناطق الساحلية الواقعة على شاطئ البحر المتوسط
امتداداً من رفح شرقاً الى السلوم غرباً والممتد بطول حوالى 1200 كم
حيث ينتظره المواطنون لاعتباره أحد مصادر الدخل . ويتم الصيد بالخرطوش
، لذلك لابد من اتباع الإرشادات البيئية التالية لصيد هذه الطيور :-
1. يحظر حيازة أو صيد كافة أنواع الطيور المهاجرة بما فيها الشرشير
الصيفى بمناطق المحميات الطبيعيـة .
2. يتم تقديم الطلبات إلى مكاتب المحميات الطبيعية أو إلى مكاتب شئون
البيئة بالمحافظات التى لا توجد بها محميات طبيعية قبل موسم الصيد
بأسبوعين على الأقل لاستخراج تصاريح صيد البط الشرشير الصيفى مقابل
سداد رسوم قدرها 100 جنيهاً لموسم الصيد الواحد يتم توريدها لحساب
صندوق حماية البيئة تنفيذاً لأحــكام المادة رقم 7 الفقرة (ح) من
اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 0
3. يتم تحديد مناطق الصيد على ألا يزيد عن ثلاثة مناطق وعلى أن تكون
خارج الكتل السكنية وبعيداً عن الشواطئ العامة التى يتم استغلالها
سياحياً.
4. يجب على طالب الترخيص ومرافقيه الحصول على الموافقات الأمنية
اللازمة لممارسة نشاط الصيد على الساحل وذلك عن طريق مكتب مخابرات حرس
الحدود أو قيادة قطاع الأمن المركزى أو شرطة البيئة والمسطحات المائية
للمنطقة التابعة والمراد استغلالها فى الصيد وفقاً للتعليمات الأمنية .
5. يبدأ الصيد اعتباراً من 15/8 إلى 31/10 مع مراعاة المتغيرات البيئية
وعلى ألا يزيد عدد البط الذى يتم اصطياده فى اليوم عن 10 بطه للصياد .
6. يتم استخدام البنادق الخرطوش مزدوجة المواسير عيار 10، 12 ،16 ، 24
،28 ، 36، والرش المستخدم رقم 5 ،6 ،7 ،8، 9 ويحظر استخدام البنادق
متعددة الطلقات الأتوماتيكية ويسمح بصورة استثنائيـة تركيب منظم
الطلقات البلاستيك الذى لا يستوعب أكثر من ثلاثة طلقات ولا يسمح
بإصطحاب أكثر من بندقية واحدة .
7. ضرورة استخدام الطلقات الحديدية بدلاً من طلقات الرصاص نظراً
لتأثيرها السلبى على البيئة ومواردها الطبيعية وفقاً للقوانين
والتشريعات الدولية .
الإرشادات البيئية للشركات السياحية ومراكز الغوص والمنشآت الساحلية
التى بها أنشطة بحرية للمحافظة على البيئة البحرية والجزر والمحميات
البحرية
تتميز جمهورية مصر العربية بثرواتها الطبيعية الفريدة وسواحلها
المتميزة ، وتعتمد التنمية السياحية بها على طبيعتها الساحرة وبيئتها
النقية والتى من واجبنا جميعاً حمايتها والمحافظة عليها للأجيال
المتعاقبة لضمان استمرار واستقرار التنمية بها .
ومن هذا المنطلق نهيب بجميع الأجهزة ومديرى القرى السياحيـة والفنادق
والمنشآت السياحية ومراكز الغوص ومالكى القوارب واللنشات واليخوت
والصيادين والزائرين بضرورة الإلتزام بتحقيق التنمية السياحية
المتواصلة من خلال الاعتماد على التخطيط البيئى والحفاظ على الموارد
الطبيعية وضرورة الالتزام بالقوانين البيئية ( القانون رقم 102 لسنة
1983 فى شأن المحميات الطبيعية والقانون 4 لسنة 1994 فى شـأن حماية
البيئـة ) حتى لا يتم التعرض للعقـوبات المنصوص عليها بهذه القـوانين
فى حالة المخالفة ومن أجل المحافظة على البيئة البحرية والجزر
والمحميات الطبيعية البحرية فإنـه يلـزم مراعاة الإرشادات البيئيـة
التالية :-
أولاً : الأنشطة الشاطئية :
- ضرورة التقدم بدراسات تقييم التأثير البيئى للنشاط والحصول على
موافقة جهاز شئون البيئة قبل بدء الإنشاء أو النشاط مع الوضع فى
الإعتبار أن مساحة المبانى المسموح بها لا تتجاوز 20% من مساحة الأرض
وارتفاعها لا يزيد عن 7م فى المنطقة التى تقع فى حدود 200م من خط
الشاطئ و9م فى المبانى الخلفية .
- يجب الالتزام التام بالشروط البيئية الواردة بالتراخيص القانونية
الصادرة للقرى السياحية والفنادق والمنشآت والأنشطة الساحلية .
- يجب الالتزام بحرم الشاطئ الذى يعتبر ملكية عامة للدولة ويحظر إقامة
أية إنشاءات أو أعمال فنيه إلا بموافقة جهاز شئون البيئة والإلتزام
بعدم تغيير مسار الشاطئ الطبيعى . مع الوضع فى الاعتبار أماكن التآكل
والترسيب التى قد تؤدى إلى تغيير خط الشاطئ والتأثير على الشعاب
المرجانية والكائنات البحرية .
- الالتزام بعدم المساس بخط الشاطئ بأى شكل من الأشكال ، ويمنع الردم
أو الحفر بالشعاب المرجانية أو فى منطقة حرم الشاطئ وضرورة عمل خرائط
لمناطق التنمية السياحية توضح مواقع الشعاب المرجانية والمرافئ البحرية
.
- تعتبر جميـع منـاطـق المـانجـروف محميـات طبيعيـة وغير مسموح المساس
بها أو التأثيـر عليهـا.
- حظر القيام بأية أعمال أو أنشطة تتسبب فى تدهور أو تدمير البيئة
الساحلية أو الاضرار بالطابع الجيولوجى أو البيولوجى أو المساس
بالمستوى الجمالى للمنطقة مع عدم التسبب فى إحداث أى نوع من أنواع
التلوث .
- عدم إلقاء الزيوت أو الشحوم أو أية سوائل ضارة أو مواد كيميائية أو
أية مخلفات صلبة أو سائلة أو الصرف الصحى فى البيئة البحرية وضرورة
التخلص منها بطرق آمنه ليس لها تأثير سلبى على البيئة .
- تقوم المنشأة السياحية بتقديم خدمات للطيور المهاجرة إذا كانت تلك
المنشأة تقع فى خط سير الهجرة كما تقوم بزراعة النباتات المتوفرة
بالبيئة المحيطة بها للحفاظ على التنوع البيولوجى مع مراعاة عدم إدخال
أجناس غريبة.
ثانياً : قوارب ولنشات الغوص :
- يجب الالتزام بتصريح الإبحار والأماكن المحددة به حتى لا تتعرض
الشعاب المرجانية والحياة البحرية للتدهور علاوة على احتمالات الحوادث.
- يجب أن تكون جميع القوارب حاصلة على شهادات التفتيش البحرى مجددة
ويكون القبطان على دراية باستخدام الشمندورات وأماكنها وأساليب الإنقاذ
والمحافظة على البيئة البحرية.
- يجب أن تكون القوارب مجهزة باللاسلكى VHF ووسائل استنجاد مرئية
وحقيبـة إسـعاف وأكسوجين ومعدات إنقاذ وجهاز لفصل الزيوت فى دورة تبريد
المحرك لمنع تلوث البيئة البحرية وأجهزة تجميع الصرف الصحى والقمامة
والزيوت ونقلها الى الأماكن المحددة لذلك بالمراسى ويحظر إلقاء هذه
المخلفات فى البحر وأيضاً كافة أجهزة السلامة البحرية .
- يجب أن يكون مرشد الغوص على القارب حاصلاً على التأهيل المناسب وهو
مسئول عن سلامة الغوص وإرشاد الزائرين بالقواعد البيئية .
- لا يجوز التصريح باستخدام القوارب السريعة أو الشراع أو الموتوسيكلات
البحرية بجوار الشعاب المرجانية حتى لا تتسبب فى إزعاج الكائنات
البحرية وإثارة الرمال على تلك الشعاب كما لا يسمح بها فى المناطق
المحددة لتعشيش السلاحف البحرية أو الحاضنة للأسـماك أو المنتجعات
السياحية لمنع التلوث الضوضائي كما لا يصرح للقوارب أيضاً فى حالة
تكرار المخالفات البيئية .
- يجب التنسيق بين مراكز الغوص المختلفة بالنسبة للمناطق الخاصة بالغوص
منعاً لتكدس الغواصين فى مكان واحد ومراعاة مستوى الغطاسين ومدى خطورة
أماكن الغوص لاختيار ما يتناسب مع قدراتهم .
ثالثاً :مناطـق الغوص :
- ممنوع منعاً باتاًَ استخدام المخطاف على الشعاب المرجانية بجميع
مناطق الغوص سواء على الساحل أو حول الجزر والالتزام باستخدام
الشمندورات أو الأرصفة العائمة المخصصـة لذلك.
- يحظر قتل أو إتلاف أو نقل أو جمع الشعاب المرجانية أو الأحياء
البحرية أو الأصداف أو القواقع كما يحظر الصيد بجميع أنواعه فى مناطق
الغوص ويحظر كذلك استخدام الحربة فى الصيد تحت الماء .
- يحظر لمس الشعاب المرجانية أو المشى عليها أو إزعاج الكائنات البحرية
للمحافظة عليها.
- يحظر إثارة الرمال بأى وسيلة حول الشعاب المرجانية حتى لا تتسبب فى
إضعاف نموها أو قتلها وذلك بهدف حمايتها والحفاظ عليها .
- يحظر إطعام الأسماك والحيوانات البحرية حتى لا يتغير نمط وأسلوب
معيشتها وسلوكها بما يعرضها للخطر .
- يحظر مزاولة أى رياضات بحرية فى مناطق الغوص حتى لا تتسبب فى حوادث
للغـواصين أو تؤثر على كفاءة البيئة البحرية .
- الثروات الطبيعيـة لا تقدر بثمن وسـوف يتحمـل المتسبب فى الإضـرار
بها تكلفة اسـتعادة كفاءتهـا وقيمتهـا الاقتصاديـة.
رابعاً : مناطـق الجزر والمحميات الطبيعية :
- تعتبر جزر البحر الأحمر ومناطق غابات المانجروف الساحلية محميات
طبيعية وبالتالى غير مسموح الرسو عليها وضرورة استخدام الشمندورات فى
حالة الرغبة فى الرسو على تلك الجزر أو بجوارها مع الرجوع إلى وزارة
الدولة لشئون البيئة /جهاز شئون البيئة فى ذلك .
- يحظر ممارسة أى أنشطة أو إدخال أجناس غريبة بمناطق المحميات الطبيعية
إلا بتصريح من جهاز شئون البيئة ويتعرض المخالف للتعليمات البيئية
بمناطق المحميات الطبيعية لعقوبات مشددة .
- يحظــر بأى طريقة قتل أو صيد أو جمع أو نقل أو إزعاج أو حيازة
الكائنات البرية أو البحرية بالمنطقة أو القيام بأى أعمال من شأنها
القضاء عليها أو الإضرار بها أو الاتجار فيها أو عرضها للبيع حية أو
ميتة .
- يحظر القيام بأى أنشطة أو أعمال أو إجراءات يمكن أن ينتج عنها إتلاف
أو تدهور البيئة الطبيعية أو المساس بمستواها الجمالى أو تلويث التربة
أو المياه أو الهواء فى منطـــقة الجزيرة وما حولها بأى شكل من الأشكال
ويتعرض المخالف لعقوبات مشددة .
- يحظر صيد أو أخذ أو نقل أى كائنات أو مواد عضوية مثل الاصداف أو
الشعاب المرجانية أو الأحياء المائية النادرة أو الصخور أو التربة لأى
غرض من الاغراض إلا بتصريح من جهاز شئون البيئة0
- يحظر صيد الطيور المائية على الجزر أو جمع بيضها أو صغارها .
- عدم الإقتراب من أماكن وضع بيض السلاحف البحرية .
خامساً : صيد الأسماك :
- ضرورة تنفيذ القانون 124 لسنة 1983 الخاص بالثروة السمكية ومصايد
الأسماك.
- لا يتم صيد الأسماك إلا فى المناطق المخصصة لذلك على أن تبعد عن
الشعاب المرجانية أو مناطق المانجروف الساحلية بمسافة لا تقل عن 200
متر وفى التوقيتات المحددة من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .
- يحظـر استخدام البنادق ذات الحربة أو الشباك الضيقة فى الصيد بمناطق
الشعاب المرجانية أو الصخرية كما يحظر الصيد أو الاتجار فى الشعاب
المرجانية أو الأصداف أو القواقع البحرية أو الأحياء المائية النادرة
أو المهددة بالانقراض.
- يحظـر استخدام المتفجرات أو المواد السامة فى الصيد .
- يحظر استخدام الخيوط فى أعمـال الصيد بجـوار الشعاب المرجانيـة حتى
لا تتعرض للتكسير أو التدمير .
الإرشادات البيئية لشركات السياحة التى تنظم رحلات صحراوية
1. يحظر دخول المناطق المحمية أو المناطق المنتظر حمايتها كما لا يجوز
ممارسة أى أنشطة أو تصرفات أو أعمال أو تجارب فى المناطق المحيطة بها
إلا بتصديق خاص من وزارة الدولة لشئون البيئة / جهاز شئون البيئة مع
الالتزام بالمسارات والمدقات التى يتم تحديها واتباع القواعد والشـروط
البيئيـة المتعلقة بذلك .
2. تتولى وزارة السياحة تحديد شركات السياحة التى تعمل فى مجالات
السياحة الصحراوية حسب إمكانياتها للقيام بالرحلات الصحراوية من سيارات
ذات الدفع الرباعى وأوتوبيسات وخيام ومعدات طبية ووسائل اتصال ووسائل
إسعاف أولية .
3. يجب أن تتقدم كل شركة سياحية تعمل فى مجال الرحلات الصحراويـة بطلب
الى وزارة السياحة أو الهيئة العامة للتنشيط السياحى تحدد فيه
البرنامـج السنوى لتلك الرحلات وخط السير على خريطة بمقياس رسم مناسب
وأعداد السيارات والسائحين المنتظر اشتراكهـم ويتم التصديق على خط
السـير من وزارة الدولة لشئون البيئة / جهاز شئون البيئة .
4. تقوم وزارة السياحة بالاتصال بوزارة الدفاع والجهات المعنية الاخرى
لاستخراج التصاريح اللازمة.
5. تتولى كل شركة التنسيق مع مركـز البحث والإنقاذ التابع للقـوات
الجوية بمطار ألماظه للتدخل فى حالة الحوادث أو الفقـد فى الصحراء .
6. يحظر تدمير أو إتلاف التراكيب الجيولوجية أو الجمع أو البحث عن
الحفريات المتحجرة من النباتات أو الحيوانات أو الآثار أو النيازك
الساقطـة من الفضاء والمنتشرة على الرمال فى الصحـارى أو الإخلال
بالشكل الجمالى الطبيعى للصحراء.
7. إبلاغ وزارة الدولة لشئون البيئة / جهاز شئـون البيئـة بأى ظاهرة
غير عاديـة يتم مشاهدتها خلال الرحلـة .
8. البعد عن المناطق العسكرية والمناطق التى بها حقول ألغام وكذلك
المناطق الأثريـة .
9. الالتزام بالمدقات أثناء السير فى الصحراء بالسيارات رباعية الدفع
للحفاظ على الكساء الخضرى .
10. يحظر قتل أو صيد أو إزعاج الطيور أو الحيوانات البرية أثناء هذه
الرحلات أو القيام بأى أعمال من شأنها الإضرار بها أو إتلاف المناطق
التى تعتبر موطنا لفصائل الحيوان أو النبات أو لتكاثرها أو قطع الأشجار
المعمرة أو الشجيرات .
11. الالتزام بعدم ترك أى مخلفات صلبه مثل علب المأكولات وبقايا الطعام
وزجاجات المياه الفارغة وأكياس البلاستيك أو سائلة أو الإطارات أو قطع
غيار السيارات أو الموتوسيكلات المستعملة فى الصحراء وضرورة تجميعها فى
حاويات ويتم التخلص منها فى المناطق المحددة لذلك .
12. وضع أسلوب سليم لتغيير الزيوت والشحوم للمركبات ويحظر إلقائها أو
تسربها على الأرض.
أحكام عامه :
1. يعاقب كل من خالف أحكام القانون 102 لسـنة 1983 فى شـأن المحميات
الطبيعيـة بغرامـة لا تقل عن 500 جنيهاً ولا تزيد على 5000 جنيهاً
وبالحبـس مدة لا تزيد على سـنه أو بإحـدى هاتيـن العقوبتيـن وفى حالـة
العـودة يعاقب المخالف بغرامـة لا تقل عن 3000 جنيهاً ولا تزيد على
10000 جنيهاً وبالحبس مدة لا تقل عن سـنه أو بإحـدى هاتيـن العقوبتين ،
ويتحمل المخالف نفقات الإزالـة أو الإصـلاح ومصادرة الآلات أو الأدوات
أو الأجهزة التى اسـتخدمت فى ارتكـاب المخالفـة كما يعاقب كل من خالف
أحكـام القانـون 4 لسـنة 1994 فى شأن حمايـة البيئـة بغرامـة لا تقل عن
200 جنيهاً ولا تزيد عن 5000 جنيهاً مع مصادرة الطيور والحيوانات
المضبوطة وكـذلك الآلات والأدوات التى اسـتخدمت فى المخالفـة .
2. تكـون المخالفـة إما بالصيـد فى الأنـواع أو فى الأماكن غير
المسـموح بها أو فى المواسـم غيـر المصـرح بها أو بأعداد أكثـر من
المسـموح بها أو بوسـائل غيـر مصـرح بها أو حيازة تلك الطيور أو
الحيوانات المحظور صيدها كلها أو أجزاء منها أو مشتقاتها أو منتجاتها
أو نقلها أو التجول بها أو عرضها للبيع حية أو ميتة كما يحظر الصيد
ليلاً سواء فى ضوء القمر أو بالأضواء الكاشفة .
3. تنفيذا لأحكام المادة رقم 28 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994
والمادة رقم 7 من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994
الفقرة ( ح ) يتم تحصيل مبلغ وقدره ( 1000 جنيه) عن كل تصريح يصدر
لمتعهدى البرك عن الموسم الواحد لصالح حساب صندوق حماية البيئة رقم
1/81608/450/9 كما يتم تحصيل مبلغ وقدره (10) جنيهات عن كل تصريح
بالصيد للفرد المصرى عن اليوم الواحد وأيضاً 10 دولار للفرد الأجنبى عن
اليوم الواحد فى المسطحات المائية والأماكن البرية الأخرى 0
4. الثروات الطبيعية لا تقدر بثمن وهى أساس التنمية القومية والجذب
السياحى فى مصر وإن المتسبب فى أى أضرار بها يتحمل تكلفة استعادة
كفاءتها وقيمة الأضرار البيئية التى أحدثها علاوة على العقوبات المنصوص
عليها فى القوانين البيئية.
مجلس الوزراء واتباعاً للقوانين والتشريعات المحلية ومنها القانون 102
لسنة 1983 فى شأن المحميات الطبيعية والقانون 4 لسنة 1994 بإصدار قانون
حماية البيئة للمحافظة على الثروات الطبيعية وتنظيماً لنشاط الصيد
بتحديد مواعيد الصيد للطيور المقيمة والمهاجرة والعابرة والزائرة
والأعداد المسموح بصيدها والأماكن المفتوحة للصيد يقوم الجهاز بإصدار
التوجيهات والتعليمات والضوابط لهواة الصيد وتتولى الجهات الرقابية
تطبيق القوانين والأنظمة والتعليمات التى تصدر لهذه الغاية حتى يمكن
التمسك بأخلاقيات الصيد المتعارف عليها محلياً ودولياً بما يهدف إلى
الحفاظ على أنواع الطيور من إبادتها وإعطاء المتعة لهواة الصيد فى حدود
المسموح والمحافظة على سمعة مصر الدولية وحضارتها العريقة مع أخذ
الموقع الإستراتيجي لمصر فى الاعتبار وما يحتويه من بحيرات ساحلية
(البرد ويل – الملاحة – المنزلة – البرلـس – ادكو – مريوط ) وبحيرات
داخلية وأراضى رطبة (بحيرة قارون – بحيرات وادى الريان – بحيرات وادى
النطرون – بحيرة السد العالى – نهر النيل وواديه – قناة السويس –
البحيرات المرة – بحيرة التمساح – شاطئ البحر الأحمر وخليجي السويس
والعقبة – واحات سيوه والفرافره والداخلة وملاحة رأس شقير – برك
محافظات الفيوم والشرقية والإسماعيلية ).
الإرشادات البيئية للأفراد المقيمين فى الخارج والشركات السياحية التى
تعمل فى مجال صيد الطيور المائية
1. يحظر الصيد بكافـة أنواعه داخل نطاق المحميات الطبيعية.
2. يحظر صيد الطيور المائية على الشواطئ الساحلية لنهر النيل أو البرك
الخاصة التابعة للجهات الحكومية أو الأهالي ونهر النيل إلا بعد الحصول
على تصريح من جهاز شئون البيئة .
3. تتقدم الشركات السياحية بطلباتها إلى وزارة السياحة التى تتولى
إخطار وزارة الدولة لشئون البيئة / جهاز شئون البيئة والهيئة الإدارية
لتنفيذ اتفاقية سايتس ووزارة الداخلية قبل بدء أعمال الصيد لاتخاذ
اللازم بشأن إصدار التصاريح المطلوبة مع تحديد موعد الوصول والمغادرة
للمجموعات السياحية والأفراد الأجانب .
4. تتولى الشركات السياحية المسئولة عن البرك التابعة لهم موافاة وزارة
الدولة لشئون البيئة / جهاز شئون البيئة بالمسطحات المائية التى تصلح
للصيد مع تحديد مساحة كل مسطح مائي أو بركة وعدد اللبد فى كل بركة مع
الوضع فى الاعتبار انه لا يتم التصريح بالصيد فى البرك التى تقل
مساحتها عن 10 أفدنه وأن تكون مساحة كل لبدة لا تقل عن 5 أفدنه 0
5. مسئوليات الهيئة الإدارية لتنفيذ اتفاقية سايتس وإدارة الحياة
البريـة بوزارة الزراعة
تتولى مراجعـة أنواع وأعـداد الطيور التى يتم صيدها عن طريق شركات
السياحة والتى يتم خروجها من المنافذ البرية أو البحرية أو الجوية
واستصدار الشهادات اللازمة وذلك بالتنسيق مع الإدارة المركزية لحماية
الطبيعة بجهاز شئون البيئة .
6. مسئوليات الأجهزة الرقابية
تتولى الأجهزة المعنية بوزارة الداخلية السيطرة على دخول الأسلحة
والذخيرة وإصدار التصاريح اللازمة بالتنسيق مع وزارة السياحة وأجهزة
الأمن بالمحافظات التى بها برك للصيد لتأمين مزاولة الصيد وتأمين
السائحين كما تتولى وزارة الدفاع ( قوات حرس الحدود) مراقبة أعمال
الصيد فى المناطق التى تحت سيطرتها .
7. مسئوليات وزارة السياحـة
- إصدار التعليمات التنظيمية للشركات السياحية الخاصة بالصيد فى إطار
التعليمات الصادرة من وزارة الدولة لشئون البيئة / جهاز شئون البيئة .
- تحديد عدد الشركات السياحية التى تقوم بتنظيم أعمال صيد البط سنوياً
قبل بداية موسم الصيد بناءاً على سابق خبراتها فى هذا المجال
وامكاناتها فى إدارة برك الصيد المعتمدة من جهاز شئون البيئة وتوافر
المندوبين ذوى الخبرة بأنواع الطيور والتشريعات المنظمة للصيد .
- تحديد المجموعات السياحية والأعداد المسموح بها لكل شركة حسب سعة
مناطق الصيد لديها .
- تتأكد وزارة السياحة من أن يكون لكل شركة سياحية تعمل فى مجال الصيد
مرشد (مندوب) يكون مسئولاً عن تنفيذ تعليمات وزارة الدولة لشئون البيئة
/ جهاز شئون البيئة وضوابط وزارة السياحة ممن تتوافر فيهم الدراية
بأنواع الطيور إلى جانب الإلمام بالتشريعات المنظمة للصيد .
- تتولى وزارة السياحة إخطار وزارة الداخليـة بأسماء السائحين المسموح
لهم بالصيد وأرقام أسلحتهم ونوعها ونوع رخصة الصيد الممنوحة لهم ومكان
إقامة السائحين وتاريخ الوصول والمغادرة ورقم وموعد رحلة الطيران .
- إعداد تقرير فى نهاية الموسم يوضح الإيجابيات والسلبيات الناتجة عن
ممارسة الصيد خلال الموسم المحدد وبحث الاقتراحات المطلوبة ويتم تقديمه
إلى وزارة الدولة لشئون البيئة/ جهاز شئون البيئة لوضعه فى الاعتبار
عند الإعداد للمواسم القادمة .
8. مسئوليات مندوب شركة السياحة:
- يكون مسئول قانوناً عن أية مخالفات خاصة بالصيد .
- الإشراف على تجهيز برك الصيد فنياً بعد التأكد من مطابقتها للمواصفات
البيئية المطلوبة وتوفير الأعلاف الجافة لطيور البركة وضمان مستوى معين
من المياه فى البركة وصلاحيتها لأعمال الصيد .
- تتولى الشركة السياحية إخطار مكاتب البيئية بالمحافظات بأسماء
السائحين وأنواع الأسلحة والرخص الممنوحة لهم .
- منع حدوث أى تجاوزات من المصرح لهم بالصيد فى الأعداد المسموح بصيدها
أو صيد الطيور أو الحيوانات المحظور صيدها أو يكون عدد المصيد أكبر من
المعدل المسموح به أو الصيد فى غير الأوقات المسموح بها ويضبط كل من
يخالف ذلك .
- الإشراف على الاستخدام الأمن لأسلحة الصيد واستهلاك الذخيرة التى فى
حوزة السائحين.
- اتباع إجراءات الأمن والأمان للسائحين والأهالى والتأكد من إستهلاك
الذخيرة المسموح بها وعدم تسربها للأهالى .
- التنبيه ولفت نظر المخالفين لقواعد الصيد وإيقاف الشخص المخالف فى
يوم الصيد أو إيقافه نهائياً إذا لزم الأمر وسحب الرخصة الممنوحة له.
- تحديد يوم واحد من كل أسبوع للصيد فى البركة الواحدة خلال الموسم .
- الالتزام بتنفيذ تعليمات تنظيم الصيد الصادرة من وزارة الدولة لشئون
البيئة / جهاز شئون البيئة .
- عدم السماح بالصيد ليلاً سواء على ضوء القمر أو على الإضاءة
الصناعيـة .
- إبلاغ جهاز شئون البيئة ومديرية الأمن بالمحافظة التى بها البركة
بالمخالفات التى تتم بكل بركه وأيـة تجاوزات تحدث بها .
9 0 مسئوليات وزارة الدولة لشئون البيئة / جهاز شـئون البيئـة
أ. إصـدار التعليمـات السـنوية بأنواع الطيور المسموح بصيدها
وأعـدادها والأماكـن المسـموح الصيـد فيها حسب ما يطرأ من متغيرات
بيئية .
ب. إصدار التصاريح الخاصة بالصيد للشركات السياحية بناءاً على طلب
وزارة السياحة .
ج. تحديد موعد بدء موسم الصيد ونهايته والذى يكون هذا الموسم خلال
الفترة من منتصف شهر نوفمبر حتى أول شهر إبريل تجنباً لموسم تكاثر
الطيور.
د. تلقى تقارير الجهات المعنية المشرفة على أعمال الصيد لدراستها
والاستفادة منها فى الإعداد للمواسم القادمة .
هـ.. بالنسبة للأشخاص المصريين والأجانب المقيمين فى مصر الراغبين فى
أعمال صيد الطيور ضرورة التحقق من اقامتهم والتحقق أيضاً من رخص الصيد
حوزتهم الصادرة من السلطات المصرية عليهم التقدم بطلباتهم مباشرة إلى
جهاز شئون البيئة موضحاً بها الغرض من الصيد ونوعية السلاح وعدد
الطلقات المستخدمة والفترة المراد الصيد فيها للحصول على التصريحات
اللازمة مع الالتزام بكافة الإرشادات والتعليمات البيئية الصادرة من
وزارة الدولة لشئون البيئة / جهاز شئون البيئة أما هواة الصيد من العرب
والأجانب غير المقيمين عليهم الاتصال بشركات السياحة المسموح لها
بتنظيم أعمال الصيد لتتولى مسئولياتهم فى إطار التعليمات والتنظيمات
المعمول بها .
تعليمات عامة لصيد البط
1. عدم استخدام مسجلات الصوت فى النداء على الطيور ويمكن استخدام وسائل
النداء اليدوية والخيالات البلاستيكية .
2. تتم أعمال صيد البط من أول ضوء وحتى الساعة الثانية عشر ظهراً كأقصى
حد مسموح به للصيد .
3. لا يزيد عدد المصيد عن 80 طائر من أنواع الطيور المسموح بصيدها على
ألا يزيد عدد البط عن 40 بطة لكل صياد .
4. لا يسمح باستخدام البنادق الخرطوش متعددة الطلقات ويسمح بصورة
استثنائية بتركيب منظم الطلقات البلاستيك الذى لا يستوعب أكثر من ثلاثة
طلقات.
5. يتم استخدام البنادق الخرطوش مزدوجة المواسير عيار 10، 12 ،16 ، 24
،28 ، 36، والرش المستخدم رقم 5 ،6 ،7 ،8، 9 ولا يسمح باصطحاب أكثر من
بندقية واحدة ولا يزيد عدد الطلقات عن 250 طلقة لعدم خلق سوق سوداء
لتجارة الخرطوش .
6. يفضل استخدام الخرطوش المعبأ بالرش الحديد فى الصيد بدلاً من
الخرطوش المعبأ بالرش الرصاص لعدم تأثيره السيئ على البيئة ومواردها
الطبيعية وفقاً للتشريعات الدولية.
7. لا يسمح بالصيد بالقرب من أبراج الحمام أو المبانى السكنية أو الطرق
أو السكك الحديدية أو أسلاك الكهرباء والبرق الهوائية حفاظاً على
المواطنين من الإزعاج أو الإصابة وحفاظاً على الملكية العامة .
8. لا يتم الصيد فى ملكية خاصة إلا بعد موافقة أصحابها .
9. عدم صيد كافة الحيوانات البرية الموجودة فى البيئة المصرية لأنها
تحت الحماية ومهددة بخطر الانقراض .
9. بيان بأنواع الطيور المسموح بصيدها خلال موسم 2002/2003 .
م الاسم العربى الاسم العلمى الاسم الإنجليزى
1. شرشير شتوى Anas crecca Common Teal
2. شرشير صيفى * Anas querquedula Garganey
3. بلبول Anas acuta Northern Pintail
4. كيش Anas clypeata Northern Shoveler
5. صواى Anas penelope Eurasian Wigeon
6. خضارى Anas platyrhynchos Mallard
7. غر Fulica atra Common Coot
8. حمراى Aythya ferina Common Pochard
9. بكاشينه عادية Gallinago gallinago Common Snipe
10. دجاجة الماء Gallinula chloropus Moorhen
11. غراب البحر Phadacrocorax Carbo Cormorant
12. حمام جبلى Columba livia Rock Dove
13. يمام مصرى Streptopelia senegalensis Palm Dove
14. قمرى Streptopelia turtur Turtle Dove
15. قمرى مطوق Streptopelia decaocto Collard Turtle Dove
16. سمان (سلوى) ** Coturnix coturnix Quail
17. عصفور دورى Passer domesticus House Sparrow
18. غراب بلدى Corvus corone Hooded Crow
19. غراب المنزل الهندى Corvus splendens House Crow
20. الأوز المصرى Alopochen aegyptiacus Egyptian Goose
* يتم الصيد خلال الفترة 15/8 - 31/10
** يتم الصيد خلال الفترة 1/9 - 31/10
*** يتم الصيد خلال الفترة 15/11 - 15/3
الإرشادات البيئية لتنظيم صيد الأوز المصرى فى بحيرة ناصر
Egyptian Goose (Alopochen aegyptiacus)
1. يتم التقدم بطلبات صيد الأوز المصرى للأفراد المصريين والأجانب
المقمين داخل البلاد إلى جهاز شئون البيئة للحصول على التصريح اللازم
مقابل سداد 10 جنيهات لكل فرد مصرى و10 دولار لكل فرد أجنبى وذلك عن
اليوم الواحد يتم توريدها لحساب صندوق حماية البيئة بجهاز شئون البيئة
.
2. مراعاة عدم تجاوز الحد الأقصى المسموح بصيده لكل الصيادين 300 من
الأوز المصرى فى الموسم كله .
3. يصرح بالصيد خلال الفترة من 15 نوفمبر حتى 15 مارس وأن يتم الصيد من
أول ضوء حتى أخر ضوء ولا يسمح بالصيد ليلاً بالأضواء الكاشفة أو على
ضوء القمر .
4. يحظر الصيد فى المنطقة بين السد العالى وخزان أسوان حيث أنها منطقة
ذات أهمية لطائر الزرقاى الأحمر( Ferruginous Duck ( Aythya nyroca )
المهدد بالانقراض عالمياً.
5. يحظر الصيـد بالقـرب من المـزارات السياحية أو الفنادق العائمة أو
بالقرب من مدينـة أبو سمبـل، ولا يتـم الصيـد إطلاقاً على بعد أقـل من
5 كم من المدينة نظراً لأنها منطقـة جـذب سيـاحى ، كما لا يسمح بالصيد
فى منطقتى قسطل وأدندان لوقوعهما بالقرب من الحدود .
6. يحظر الصيد بالقرب من الأماكن الأثرية السياحية ومن أهمها : ( بيت
الوالى – كلابشه – الدكه – المحرقة – وادى السبوع – عمدا – قصر إبريم
.. الخ ) كما يحظر الاقتراب من الفنادق العائمـه.
7. يصرح بالصيد فى الناحيـة الغربية من بحيرة ناصر وأخوارها ويحظر صيد
أو إزعاج الطيور تماماً فى الناحية الشرقية للبحيرة حيث أنها متاخمة
لمحمية وادى العلاقى.
8. يحظر التجول بالسلاح أو بملابس الصيد فى المناطق السياحية وداخل
الفنادق .
9. يحظر الصيد أو الإزعاج لكل من التماسيح والورل النيلى والترسة
المائية والغزلان والضباع والنعام والبجع واللقالـق وبط الزرقاى الأحمر
وكافة الحيوانات البرية الأخرى فى الأماكن المتاخمة للبحيرة.
10. يجب ألا يزيد عدد الصيادين فى كل مركب عن ثلاثة أشخاص وألا يتجاوز
عدد الصيادين فى الموسم الواحد عن 100 صياد .
11. يصرح للصياد الأجنبى باصطحاب عدد 5 من الأوز المصرى فقط وما تم
صيده من طيور أخرى مسموح بصيدها مقابل رسـوم تصدير حسب النوع والعدد
التى تقدر بمبلغ 10جنيه لكل أوزه واحدة لصالح حساب صندوق حماية البيئة
.
12. مندوب الشركة السياحية مسئول عن تنفيذ كافة التعليمات .
13. تتولى إدارة المحميات الطبيعية بأسوان الإشراف على أعمال الصيد فى
بحيرة ناصر بالتنسيق مع شرطة البيئة والمسطحات المائية وأية أجهزة
رقابية أخرى .
الإرشادات البيئية لتنظيم صيد السمان
Quail (Coturnix coturnix)
- نظراً لأن طائر السمان البرى من الطيور التى تأتى فى أواخر الصيف وفى
الخريف فى المناطق الساحلية الواقعة على شاطئ البحر المتوسط امتداداً
من رفح شرقاً الى السلوم غرباً والممتد بطول حوالى 1200 كم حيث ينتظره
المواطنون لاعتباره أحد مصادر الدخل . ويتم الصيد بالوسائل المتعددة (
الشباك – العشوش – الطراحه – الخرطوش – بنادق ضغط الهواء – الرماكه –
الحليج أو بأى طرق أخرى ) على أن تكون الشباك من الغزل الطبيعى أو
الصناعى وليـس من خيوط النايلـون، لذلك لابد من اتبــاع الإرشادات
البيئية التالية لصيد هذه الطيور :-
1. يحظر حيازة أو صيد كافة أنواع الطيور المهاجرة بما فيها طائر السمان
بمناطق المحميات الطبيعيـة .
2. يتم تقديم الطلبات الى مجلس المدينة المختص لاستخراج تصاريح صيد
السمان لتحديد المسافة المطلوب الترخيص بها بما لا يقل عن 200 م مقابل
20 جنيهاً عن تلك المسافة ولا يزيد عن 1 كم مقابل 100 جنيهاً لحساب
صندوق حماية البيئة تنفيذاً لأحكام المادة رقم 7 من اللائحة التنفيذية
لقانون البيئة رقم 4لسنة 1994 الفقرة (ح) .
3. يحظر إقامة الشباك على مسافة أقل من 500 متر من شاطئ البحر بما لا
يتعدى حدود المساكن والمبانى ويحظر الصيد فى المناطق السكنية التى على
بعد أقل من 500م من شاطئ البحر ويشترط ألا يزيد طول منصب الشبك الواحد
عن 30م والفواصل بين كل شبكه وأخرى 20م ولا يزيد ارتفاع الشباك عن 2.5م
والفواصل بين كل عش وأخر مسافة لا تقل عن 5م من جميع الجهات للسماح
لبعض الطيور المهاجرة بإكمال دورة حياتها حفاظاً على النوع من
الانقراض.
4. يلتزم طالب الترخيص بإطلاق سراح كافة الطيور الأخرى التى قد تقع فى
الشباك مثل طائر المرعه والجوارح وغيرها بعد التأكد من سلامتها ويلتزم
بتسليم الطيور المريضة الى أقرب محمية لرعايتها قبل إطلاق سراحها.
5. يجب أن يتم تحديد مواقع الشباك والعشوش على خريطة أو كروكى لتوضيح
البعد عن الساحل والمساحة المراد الترخيص فيها والأحقيـة فى الانتفاع
بهذه المساحة سواء عن طريق الملكية أو التأجير من أرض الغير وعلى أن
يراعى أفضلية صاحب الأرض ثم القاطنين بالحيز المكانى فى أسبقية الحجز.
6. يجب على طالب الترخيص ومرافقيه الحصول على الموافقات الأمنية
اللازمة لممارسة نشاط الصيد على الساحل وذلك عن طريق مكتب مخابرات حرس
الحدود أو قيادة قطاع الأمن المركزى أو شرطة البيئة والمسطحات المائية
للمنطقة التابعة والمراد استغلالها فى الصيد وفقاً للتعليمات الأمنية
وللجهات الرقابية حق الرفض دون إبداء أسباب .
7. يبدأ موسم الصيد اعتباراً من 1/9 ويستمر حتى 31/10 من كل عام أثناء
رحلة الهجرة السنوية القادمة من وسط وشرق أوروبا والاتحاد السوفيتى فى
موسم الخريف ( سبتمبر – اكتوبر) متجهة إلى وسط وجنوب أفريقيا ويحظر
الصيد خلال موسم الربيع ( مارس – أبريل) من كل عام حيث تكون حالة
الطيور متدهورة نتيجة المجهود الضخم الذى تبذله الطيور أثناء رحلة
العودة إلى مواطنها الأصلية ونقص أوزانها بدرجة كبيرة نتيجة لنقص مصادر
الغذاء 0
الإرشادات البيئية لتنظيم صيد البط الشرشير الصيفى
Garaney (Anas querquedula)
- نظراً لأن طائر الشرشير الصيفى من الطيور التى تأتى فى أواخر الصيف
وفى الخريف فى المناطق الساحلية الواقعة على شاطئ البحر المتوسط
امتداداً من رفح شرقاً الى السلوم غرباً والممتد بطول حوالى 1200 كم
حيث ينتظره المواطنون لاعتباره أحد مصادر الدخل . ويتم الصيد بالخرطوش
، لذلك لابد من اتباع الإرشادات البيئية التالية لصيد هذه الطيور :-
1. يحظر حيازة أو صيد كافة أنواع الطيور المهاجرة بما فيها الشرشير
الصيفى بمناطق المحميات الطبيعيـة .
2. يتم تقديم الطلبات إلى مكاتب المحميات الطبيعية أو إلى مكاتب شئون
البيئة بالمحافظات التى لا توجد بها محميات طبيعية قبل موسم الصيد
بأسبوعين على الأقل لاستخراج تصاريح صيد البط الشرشير الصيفى مقابل
سداد رسوم قدرها 100 جنيهاً لموسم الصيد الواحد يتم توريدها لحساب
صندوق حماية البيئة تنفيذاً لأحــكام المادة رقم 7 الفقرة (ح) من
اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 0
3. يتم تحديد مناطق الصيد على ألا يزيد عن ثلاثة مناطق وعلى أن تكون
خارج الكتل السكنية وبعيداً عن الشواطئ العامة التى يتم استغلالها
سياحياً.
4. يجب على طالب الترخيص ومرافقيه الحصول على الموافقات الأمنية
اللازمة لممارسة نشاط الصيد على الساحل وذلك عن طريق مكتب مخابرات حرس
الحدود أو قيادة قطاع الأمن المركزى أو شرطة البيئة والمسطحات المائية
للمنطقة التابعة والمراد استغلالها فى الصيد وفقاً للتعليمات الأمنية .
5. يبدأ الصيد اعتباراً من 15/8 إلى 31/10 مع مراعاة المتغيرات البيئية
وعلى ألا يزيد عدد البط الذى يتم اصطياده فى اليوم عن 10 بطه للصياد .
6. يتم استخدام البنادق الخرطوش مزدوجة المواسير عيار 10، 12 ،16 ، 24
،28 ، 36، والرش المستخدم رقم 5 ،6 ،7 ،8، 9 ويحظر استخدام البنادق
متعددة الطلقات الأتوماتيكية ويسمح بصورة استثنائيـة تركيب منظم
الطلقات البلاستيك الذى لا يستوعب أكثر من ثلاثة طلقات ولا يسمح
بإصطحاب أكثر من بندقية واحدة .
7. ضرورة استخدام الطلقات الحديدية بدلاً من طلقات الرصاص نظراً
لتأثيرها السلبى على البيئة ومواردها الطبيعية وفقاً للقوانين
والتشريعات الدولية .
الإرشادات البيئية للشركات السياحية ومراكز الغوص والمنشآت الساحلية
التى بها أنشطة بحرية للمحافظة على البيئة البحرية والجزر والمحميات
البحرية
تتميز جمهورية مصر العربية بثرواتها الطبيعية الفريدة وسواحلها
المتميزة ، وتعتمد التنمية السياحية بها على طبيعتها الساحرة وبيئتها
النقية والتى من واجبنا جميعاً حمايتها والمحافظة عليها للأجيال
المتعاقبة لضمان استمرار واستقرار التنمية بها .
ومن هذا المنطلق نهيب بجميع الأجهزة ومديرى القرى السياحيـة والفنادق
والمنشآت السياحية ومراكز الغوص ومالكى القوارب واللنشات واليخوت
والصيادين والزائرين بضرورة الإلتزام بتحقيق التنمية السياحية
المتواصلة من خلال الاعتماد على التخطيط البيئى والحفاظ على الموارد
الطبيعية وضرورة الالتزام بالقوانين البيئية ( القانون رقم 102 لسنة
1983 فى شأن المحميات الطبيعية والقانون 4 لسنة 1994 فى شـأن حماية
البيئـة ) حتى لا يتم التعرض للعقـوبات المنصوص عليها بهذه القـوانين
فى حالة المخالفة ومن أجل المحافظة على البيئة البحرية والجزر
والمحميات الطبيعية البحرية فإنـه يلـزم مراعاة الإرشادات البيئيـة
التالية :-
أولاً : الأنشطة الشاطئية :
- ضرورة التقدم بدراسات تقييم التأثير البيئى للنشاط والحصول على
موافقة جهاز شئون البيئة قبل بدء الإنشاء أو النشاط مع الوضع فى
الإعتبار أن مساحة المبانى المسموح بها لا تتجاوز 20% من مساحة الأرض
وارتفاعها لا يزيد عن 7م فى المنطقة التى تقع فى حدود 200م من خط
الشاطئ و9م فى المبانى الخلفية .
- يجب الالتزام التام بالشروط البيئية الواردة بالتراخيص القانونية
الصادرة للقرى السياحية والفنادق والمنشآت والأنشطة الساحلية .
- يجب الالتزام بحرم الشاطئ الذى يعتبر ملكية عامة للدولة ويحظر إقامة
أية إنشاءات أو أعمال فنيه إلا بموافقة جهاز شئون البيئة والإلتزام
بعدم تغيير مسار الشاطئ الطبيعى . مع الوضع فى الاعتبار أماكن التآكل
والترسيب التى قد تؤدى إلى تغيير خط الشاطئ والتأثير على الشعاب
المرجانية والكائنات البحرية .
- الالتزام بعدم المساس بخط الشاطئ بأى شكل من الأشكال ، ويمنع الردم
أو الحفر بالشعاب المرجانية أو فى منطقة حرم الشاطئ وضرورة عمل خرائط
لمناطق التنمية السياحية توضح مواقع الشعاب المرجانية والمرافئ البحرية
.
- تعتبر جميـع منـاطـق المـانجـروف محميـات طبيعيـة وغير مسموح المساس
بها أو التأثيـر عليهـا.
- حظر القيام بأية أعمال أو أنشطة تتسبب فى تدهور أو تدمير البيئة
الساحلية أو الاضرار بالطابع الجيولوجى أو البيولوجى أو المساس
بالمستوى الجمالى للمنطقة مع عدم التسبب فى إحداث أى نوع من أنواع
التلوث .
- عدم إلقاء الزيوت أو الشحوم أو أية سوائل ضارة أو مواد كيميائية أو
أية مخلفات صلبة أو سائلة أو الصرف الصحى فى البيئة البحرية وضرورة
التخلص منها بطرق آمنه ليس لها تأثير سلبى على البيئة .
- تقوم المنشأة السياحية بتقديم خدمات للطيور المهاجرة إذا كانت تلك
المنشأة تقع فى خط سير الهجرة كما تقوم بزراعة النباتات المتوفرة
بالبيئة المحيطة بها للحفاظ على التنوع البيولوجى مع مراعاة عدم إدخال
أجناس غريبة.
ثانياً : قوارب ولنشات الغوص :
- يجب الالتزام بتصريح الإبحار والأماكن المحددة به حتى لا تتعرض
الشعاب المرجانية والحياة البحرية للتدهور علاوة على احتمالات الحوادث.
- يجب أن تكون جميع القوارب حاصلة على شهادات التفتيش البحرى مجددة
ويكون القبطان على دراية باستخدام الشمندورات وأماكنها وأساليب الإنقاذ
والمحافظة على البيئة البحرية.
- يجب أن تكون القوارب مجهزة باللاسلكى VHF ووسائل استنجاد مرئية
وحقيبـة إسـعاف وأكسوجين ومعدات إنقاذ وجهاز لفصل الزيوت فى دورة تبريد
المحرك لمنع تلوث البيئة البحرية وأجهزة تجميع الصرف الصحى والقمامة
والزيوت ونقلها الى الأماكن المحددة لذلك بالمراسى ويحظر إلقاء هذه
المخلفات فى البحر وأيضاً كافة أجهزة السلامة البحرية .
- يجب أن يكون مرشد الغوص على القارب حاصلاً على التأهيل المناسب وهو
مسئول عن سلامة الغوص وإرشاد الزائرين بالقواعد البيئية .
- لا يجوز التصريح باستخدام القوارب السريعة أو الشراع أو الموتوسيكلات
البحرية بجوار الشعاب المرجانية حتى لا تتسبب فى إزعاج الكائنات
البحرية وإثارة الرمال على تلك الشعاب كما لا يسمح بها فى المناطق
المحددة لتعشيش السلاحف البحرية أو الحاضنة للأسـماك أو المنتجعات
السياحية لمنع التلوث الضوضائي كما لا يصرح للقوارب أيضاً فى حالة
تكرار المخالفات البيئية .
- يجب التنسيق بين مراكز الغوص المختلفة بالنسبة للمناطق الخاصة بالغوص
منعاً لتكدس الغواصين فى مكان واحد ومراعاة مستوى الغطاسين ومدى خطورة
أماكن الغوص لاختيار ما يتناسب مع قدراتهم .
ثالثاً :مناطـق الغوص :
- ممنوع منعاً باتاًَ استخدام المخطاف على الشعاب المرجانية بجميع
مناطق الغوص سواء على الساحل أو حول الجزر والالتزام باستخدام
الشمندورات أو الأرصفة العائمة المخصصـة لذلك.
- يحظر قتل أو إتلاف أو نقل أو جمع الشعاب المرجانية أو الأحياء
البحرية أو الأصداف أو القواقع كما يحظر الصيد بجميع أنواعه فى مناطق
الغوص ويحظر كذلك استخدام الحربة فى الصيد تحت الماء .
- يحظر لمس الشعاب المرجانية أو المشى عليها أو إزعاج الكائنات البحرية
للمحافظة عليها.
- يحظر إثارة الرمال بأى وسيلة حول الشعاب المرجانية حتى لا تتسبب فى
إضعاف نموها أو قتلها وذلك بهدف حمايتها والحفاظ عليها .
- يحظر إطعام الأسماك والحيوانات البحرية حتى لا يتغير نمط وأسلوب
معيشتها وسلوكها بما يعرضها للخطر .
- يحظر مزاولة أى رياضات بحرية فى مناطق الغوص حتى لا تتسبب فى حوادث
للغـواصين أو تؤثر على كفاءة البيئة البحرية .
- الثروات الطبيعيـة لا تقدر بثمن وسـوف يتحمـل المتسبب فى الإضـرار
بها تكلفة اسـتعادة كفاءتهـا وقيمتهـا الاقتصاديـة.
رابعاً : مناطـق الجزر والمحميات الطبيعية :
- تعتبر جزر البحر الأحمر ومناطق غابات المانجروف الساحلية محميات
طبيعية وبالتالى غير مسموح الرسو عليها وضرورة استخدام الشمندورات فى
حالة الرغبة فى الرسو على تلك الجزر أو بجوارها مع الرجوع إلى وزارة
الدولة لشئون البيئة /جهاز شئون البيئة فى ذلك .
- يحظر ممارسة أى أنشطة أو إدخال أجناس غريبة بمناطق المحميات الطبيعية
إلا بتصريح من جهاز شئون البيئة ويتعرض المخالف للتعليمات البيئية
بمناطق المحميات الطبيعية لعقوبات مشددة .
- يحظــر بأى طريقة قتل أو صيد أو جمع أو نقل أو إزعاج أو حيازة
الكائنات البرية أو البحرية بالمنطقة أو القيام بأى أعمال من شأنها
القضاء عليها أو الإضرار بها أو الاتجار فيها أو عرضها للبيع حية أو
ميتة .
- يحظر القيام بأى أنشطة أو أعمال أو إجراءات يمكن أن ينتج عنها إتلاف
أو تدهور البيئة الطبيعية أو المساس بمستواها الجمالى أو تلويث التربة
أو المياه أو الهواء فى منطـــقة الجزيرة وما حولها بأى شكل من الأشكال
ويتعرض المخالف لعقوبات مشددة .
- يحظر صيد أو أخذ أو نقل أى كائنات أو مواد عضوية مثل الاصداف أو
الشعاب المرجانية أو الأحياء المائية النادرة أو الصخور أو التربة لأى
غرض من الاغراض إلا بتصريح من جهاز شئون البيئة0
- يحظر صيد الطيور المائية على الجزر أو جمع بيضها أو صغارها .
- عدم الإقتراب من أماكن وضع بيض السلاحف البحرية .
خامساً : صيد الأسماك :
- ضرورة تنفيذ القانون 124 لسنة 1983 الخاص بالثروة السمكية ومصايد
الأسماك.
- لا يتم صيد الأسماك إلا فى المناطق المخصصة لذلك على أن تبعد عن
الشعاب المرجانية أو مناطق المانجروف الساحلية بمسافة لا تقل عن 200
متر وفى التوقيتات المحددة من الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية .
- يحظـر استخدام البنادق ذات الحربة أو الشباك الضيقة فى الصيد بمناطق
الشعاب المرجانية أو الصخرية كما يحظر الصيد أو الاتجار فى الشعاب
المرجانية أو الأصداف أو القواقع البحرية أو الأحياء المائية النادرة
أو المهددة بالانقراض.
- يحظـر استخدام المتفجرات أو المواد السامة فى الصيد .
- يحظر استخدام الخيوط فى أعمـال الصيد بجـوار الشعاب المرجانيـة حتى
لا تتعرض للتكسير أو التدمير .
الإرشادات البيئية لشركات السياحة التى تنظم رحلات صحراوية
1. يحظر دخول المناطق المحمية أو المناطق المنتظر حمايتها كما لا يجوز
ممارسة أى أنشطة أو تصرفات أو أعمال أو تجارب فى المناطق المحيطة بها
إلا بتصديق خاص من وزارة الدولة لشئون البيئة / جهاز شئون البيئة مع
الالتزام بالمسارات والمدقات التى يتم تحديها واتباع القواعد والشـروط
البيئيـة المتعلقة بذلك .
2. تتولى وزارة السياحة تحديد شركات السياحة التى تعمل فى مجالات
السياحة الصحراوية حسب إمكانياتها للقيام بالرحلات الصحراوية من سيارات
ذات الدفع الرباعى وأوتوبيسات وخيام ومعدات طبية ووسائل اتصال ووسائل
إسعاف أولية .
3. يجب أن تتقدم كل شركة سياحية تعمل فى مجال الرحلات الصحراويـة بطلب
الى وزارة السياحة أو الهيئة العامة للتنشيط السياحى تحدد فيه
البرنامـج السنوى لتلك الرحلات وخط السير على خريطة بمقياس رسم مناسب
وأعداد السيارات والسائحين المنتظر اشتراكهـم ويتم التصديق على خط
السـير من وزارة الدولة لشئون البيئة / جهاز شئون البيئة .
4. تقوم وزارة السياحة بالاتصال بوزارة الدفاع والجهات المعنية الاخرى
لاستخراج التصاريح اللازمة.
5. تتولى كل شركة التنسيق مع مركـز البحث والإنقاذ التابع للقـوات
الجوية بمطار ألماظه للتدخل فى حالة الحوادث أو الفقـد فى الصحراء .
6. يحظر تدمير أو إتلاف التراكيب الجيولوجية أو الجمع أو البحث عن
الحفريات المتحجرة من النباتات أو الحيوانات أو الآثار أو النيازك
الساقطـة من الفضاء والمنتشرة على الرمال فى الصحـارى أو الإخلال
بالشكل الجمالى الطبيعى للصحراء.
7. إبلاغ وزارة الدولة لشئون البيئة / جهاز شئـون البيئـة بأى ظاهرة
غير عاديـة يتم مشاهدتها خلال الرحلـة .
8. البعد عن المناطق العسكرية والمناطق التى بها حقول ألغام وكذلك
المناطق الأثريـة .
9. الالتزام بالمدقات أثناء السير فى الصحراء بالسيارات رباعية الدفع
للحفاظ على الكساء الخضرى .
10. يحظر قتل أو صيد أو إزعاج الطيور أو الحيوانات البرية أثناء هذه
الرحلات أو القيام بأى أعمال من شأنها الإضرار بها أو إتلاف المناطق
التى تعتبر موطنا لفصائل الحيوان أو النبات أو لتكاثرها أو قطع الأشجار
المعمرة أو الشجيرات .
11. الالتزام بعدم ترك أى مخلفات صلبه مثل علب المأكولات وبقايا الطعام
وزجاجات المياه الفارغة وأكياس البلاستيك أو سائلة أو الإطارات أو قطع
غيار السيارات أو الموتوسيكلات المستعملة فى الصحراء وضرورة تجميعها فى
حاويات ويتم التخلص منها فى المناطق المحددة لذلك .
12. وضع أسلوب سليم لتغيير الزيوت والشحوم للمركبات ويحظر إلقائها أو
تسربها على الأرض.
أحكام عامه :
1. يعاقب كل من خالف أحكام القانون 102 لسـنة 1983 فى شـأن المحميات
الطبيعيـة بغرامـة لا تقل عن 500 جنيهاً ولا تزيد على 5000 جنيهاً
وبالحبـس مدة لا تزيد على سـنه أو بإحـدى هاتيـن العقوبتيـن وفى حالـة
العـودة يعاقب المخالف بغرامـة لا تقل عن 3000 جنيهاً ولا تزيد على
10000 جنيهاً وبالحبس مدة لا تقل عن سـنه أو بإحـدى هاتيـن العقوبتين ،
ويتحمل المخالف نفقات الإزالـة أو الإصـلاح ومصادرة الآلات أو الأدوات
أو الأجهزة التى اسـتخدمت فى ارتكـاب المخالفـة كما يعاقب كل من خالف
أحكـام القانـون 4 لسـنة 1994 فى شأن حمايـة البيئـة بغرامـة لا تقل عن
200 جنيهاً ولا تزيد عن 5000 جنيهاً مع مصادرة الطيور والحيوانات
المضبوطة وكـذلك الآلات والأدوات التى اسـتخدمت فى المخالفـة .
2. تكـون المخالفـة إما بالصيـد فى الأنـواع أو فى الأماكن غير
المسـموح بها أو فى المواسـم غيـر المصـرح بها أو بأعداد أكثـر من
المسـموح بها أو بوسـائل غيـر مصـرح بها أو حيازة تلك الطيور أو
الحيوانات المحظور صيدها كلها أو أجزاء منها أو مشتقاتها أو منتجاتها
أو نقلها أو التجول بها أو عرضها للبيع حية أو ميتة كما يحظر الصيد
ليلاً سواء فى ضوء القمر أو بالأضواء الكاشفة .
3. تنفيذا لأحكام المادة رقم 28 من قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994
والمادة رقم 7 من اللائحة التنفيذية لقانون البيئة رقم 4 لسنة 1994
الفقرة ( ح ) يتم تحصيل مبلغ وقدره ( 1000 جنيه) عن كل تصريح يصدر
لمتعهدى البرك عن الموسم الواحد لصالح حساب صندوق حماية البيئة رقم
1/81608/450/9 كما يتم تحصيل مبلغ وقدره (10) جنيهات عن كل تصريح
بالصيد للفرد المصرى عن اليوم الواحد وأيضاً 10 دولار للفرد الأجنبى عن
اليوم الواحد فى المسطحات المائية والأماكن البرية الأخرى 0
4. الثروات الطبيعية لا تقدر بثمن وهى أساس التنمية القومية والجذب
السياحى فى مصر وإن المتسبب فى أى أضرار بها يتحمل تكلفة استعادة
كفاءتها وقيمة الأضرار البيئية التى أحدثها علاوة على العقوبات المنصوص
عليها فى القوانين البيئية.