نظام الرؤية هو نظام استثنائي شرع استثناء من نظام الحضانة التي شرعت
في الأساس لمصلحة الطفل المحضون وليس لمصلحة الحاضن حيث أن مصلحة الطفل
تقتضي أن يكون في رعاية النساء وخصوصا الأم أو من يمت لها بصلة وفي
حالة وجود مانع شرعي يمنع الأم من حضانة طفلها.
وفي حالة الخلاف المستحكم بين الأم والأب يكون الطفل في رعاية الأم أو
من يليها من الحواضن
وشرع نظام الرؤية ليتيح للأب رؤية طفله ولكن شريطة أن لا يكون ذلك
متعارضا مع مصلحة الطفل.
ووفقا لما جاء بالمادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 يتضح
الأتي :
1- أن الحق في الرؤية يثبت لكلا من الأبوين والجدين فقط
2 -أن حق الرؤية للأجداد تسقط في حالة وجود الأبوين
3 -أن الأصل في نظام الرؤية هو الاتفاق بين الأطراف أي أن الاتفاق الذي
يتوصلون إليه مقدم علي أي حكم قضائي في حالة رفض الطرف الذي في يده
حضانة الطفل أن يتيح لأحد الأبوين أو الجدين رؤية الصغير فإن للطرف
طالب الرؤية اللجوء إلى المحكمة المختصة لتنظيم ذلك سواء من حيث الزمان
أو من حيث المكان
و لو كان الصغير في حضن أمه فإنها لا يمكن أن تمنع أبيه من رؤيته
ولكنها لا تجبر أن تحضر إلى منزله ولا تجبر أن توافق على حضوره إلى
منزلها ولكنها تأمر أن تخرج الصغير إلى مكان يتاح فيه أن يرى الأب
ويكون ذلك يوما في الأسبوع قياسا على خروج الزوجة لزيارة أبيها
ويفهم من النص أن تتم الرؤية في مكان لا يؤذي مشاعر الصغير كالحدائق
العامة أو الأندية فلا يمكن أن تتم الرؤية في أقسام الشرطة أو في قاعات
المحاكم
و في حالة عدم تنظيم الرؤية اتفاقا لا بد أن ينظمها القاضي بحكم يصدره
وليس بقرار والحكم الصادر في هذه الحالة لا ينفذ جبرا بل انه بعد صدوره
يعلن به الصادر ضده فإذا امتنع عن تنفيذ الرؤية بدون عزر كان للصادر
لصالحه الحكم اللجوء إلى القضاء
الآثار المترتبة على عدم تنفيذ حكم الرؤية
للصادر لصالحه الحكم في حالة عدم تنفيذ حكم الرؤية أن يقوم برفع دعوى
بإسقاط حضانة الممتنع عن تنفيذ حكم الرؤية
ولكن يلاحظ الآتي
أولا إنه لكي يحكم القاضي بإسقاط الحضانة فأنه لا بد أولا أن يتأكد أن
الحاضنة قد امتنعت عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر فإذا كان الامتناع
بعذر فإنه لا يحكم بإسقاط الحضانة
ثانيا فإذا تأكد القاضي أن الحاضنه قد امتنعت عن تنفيذ حكم الرؤية بغير
عزر فيجب عليه إنذارها وفي حالة تكرار امتناعها عن تنفيذ الحكم يحكم
بسقوط الحضانة
و بالتالي فأن القاضي لو وجد أن الحاضنة امتنعت بغير عذر وأصرت على عدم
تنفيذ حكم الرؤية فيجب عليه إسقاط الحضانة
الأثارالمترتبة على إسقاط الحضانة
يحكم القاضي بإسقاط الحضانة لمدة مؤقتة ويحددها في حكمه وتنتقل الحضانة
إلى من يلي الحاضنة من الحاضنات وبالتالي فأن الحضانة لن تنتقل إلى
الطرف الذي طالب بإسقاط الحضانة إلا لو كان هو الذي يلي الحاضنة في سلم
الحاضنات
رأي الشخصي
أنني أرى أن الحضانة كنظام شرعت في الأساس لمصلحة المحضون لا مصلحة
الحاضن والهدف منها رعاية الطفل الصغير وتنشئته نشأة جيدة وإذا كانت
الشريعة الإسلامية قد أوجبت إن يكن الطفل في حضانة النساء صغيرا ثم في
رعاية الرجال كبيرا وذلك للموازنة بين احتياج الصغير إلى حنان النساء
صغيرا وحكمة وحزم الرجل كبيرا فأنها قد أرست نظاما صالحا لكل زمان
ومكان بينما المشرع المصري برفعه سن الحضانة إلى خمسة عشر سنة لكلا من
الولد والبنت وسن الخامسة عشرة هوسن المخاصمة القضائية وفي ذلك تمكين
للولد أن يختار مع من يعيش وبذلك يكون المشرع قد حرم الصغار فعليا من
حضانة الرجال تماما فهم لمدة خمسة عشرة سنة في حضانة النساء وبالتالي
فعند وصولهم سن الخامسة عشرة لن يوجد أبدا الصغير الذي سيختار أبيه
لأنه قد تعود على الحنان وتدليل النساء ولا يريد أن يتعرض لرقابه وحزم
الأب وهكذا فأن المشرع المصري بانسياقه وراء عواطف لن تضر إلا بالصغير
سينشئ جيلا مهتزا ومحروما من حزم الإباء
بالتالي فأن حق الرؤية وهو استثناء في الأساس من نظام الحضانة لا يفيد
المحضون في شيء فساعة أسبوعيا يقضيها الأب في رؤية الصغير لن تفيد
الصغير في شيء ولن يستطيع أن يقدم لابنه أي دعم معنوي أو تربوي خلال
تلك الساعة لذلك أرى أنه إلى أن يتم تعديل قانون الحضانة نفسه فإنه يجب
تعديل النصوص المنظمة لرؤية الصغير لتكون إقامة وليست رؤية فيقيم الطفل
الصغير مدة متساوية عند كلا من الأب والأم مثلا أسبوع عند الأم وأسبوع
أخر عند الأب او على الأقل يتم تمديد الرؤية لتكون يوم كامل يقضيها
الطفل في منزل الأب وبذلك يتاح للصغير أن يستفيد من حنان أمه وكذلك حزم
أبيه
في الأساس لمصلحة الطفل المحضون وليس لمصلحة الحاضن حيث أن مصلحة الطفل
تقتضي أن يكون في رعاية النساء وخصوصا الأم أو من يمت لها بصلة وفي
حالة وجود مانع شرعي يمنع الأم من حضانة طفلها.
وفي حالة الخلاف المستحكم بين الأم والأب يكون الطفل في رعاية الأم أو
من يليها من الحواضن
وشرع نظام الرؤية ليتيح للأب رؤية طفله ولكن شريطة أن لا يكون ذلك
متعارضا مع مصلحة الطفل.
ووفقا لما جاء بالمادة 20 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 يتضح
الأتي :
1- أن الحق في الرؤية يثبت لكلا من الأبوين والجدين فقط
2 -أن حق الرؤية للأجداد تسقط في حالة وجود الأبوين
3 -أن الأصل في نظام الرؤية هو الاتفاق بين الأطراف أي أن الاتفاق الذي
يتوصلون إليه مقدم علي أي حكم قضائي في حالة رفض الطرف الذي في يده
حضانة الطفل أن يتيح لأحد الأبوين أو الجدين رؤية الصغير فإن للطرف
طالب الرؤية اللجوء إلى المحكمة المختصة لتنظيم ذلك سواء من حيث الزمان
أو من حيث المكان
و لو كان الصغير في حضن أمه فإنها لا يمكن أن تمنع أبيه من رؤيته
ولكنها لا تجبر أن تحضر إلى منزله ولا تجبر أن توافق على حضوره إلى
منزلها ولكنها تأمر أن تخرج الصغير إلى مكان يتاح فيه أن يرى الأب
ويكون ذلك يوما في الأسبوع قياسا على خروج الزوجة لزيارة أبيها
ويفهم من النص أن تتم الرؤية في مكان لا يؤذي مشاعر الصغير كالحدائق
العامة أو الأندية فلا يمكن أن تتم الرؤية في أقسام الشرطة أو في قاعات
المحاكم
و في حالة عدم تنظيم الرؤية اتفاقا لا بد أن ينظمها القاضي بحكم يصدره
وليس بقرار والحكم الصادر في هذه الحالة لا ينفذ جبرا بل انه بعد صدوره
يعلن به الصادر ضده فإذا امتنع عن تنفيذ الرؤية بدون عزر كان للصادر
لصالحه الحكم اللجوء إلى القضاء
الآثار المترتبة على عدم تنفيذ حكم الرؤية
للصادر لصالحه الحكم في حالة عدم تنفيذ حكم الرؤية أن يقوم برفع دعوى
بإسقاط حضانة الممتنع عن تنفيذ حكم الرؤية
ولكن يلاحظ الآتي
أولا إنه لكي يحكم القاضي بإسقاط الحضانة فأنه لا بد أولا أن يتأكد أن
الحاضنة قد امتنعت عن تنفيذ حكم الرؤية بغير عذر فإذا كان الامتناع
بعذر فإنه لا يحكم بإسقاط الحضانة
ثانيا فإذا تأكد القاضي أن الحاضنه قد امتنعت عن تنفيذ حكم الرؤية بغير
عزر فيجب عليه إنذارها وفي حالة تكرار امتناعها عن تنفيذ الحكم يحكم
بسقوط الحضانة
و بالتالي فأن القاضي لو وجد أن الحاضنة امتنعت بغير عذر وأصرت على عدم
تنفيذ حكم الرؤية فيجب عليه إسقاط الحضانة
الأثارالمترتبة على إسقاط الحضانة
يحكم القاضي بإسقاط الحضانة لمدة مؤقتة ويحددها في حكمه وتنتقل الحضانة
إلى من يلي الحاضنة من الحاضنات وبالتالي فأن الحضانة لن تنتقل إلى
الطرف الذي طالب بإسقاط الحضانة إلا لو كان هو الذي يلي الحاضنة في سلم
الحاضنات
رأي الشخصي
أنني أرى أن الحضانة كنظام شرعت في الأساس لمصلحة المحضون لا مصلحة
الحاضن والهدف منها رعاية الطفل الصغير وتنشئته نشأة جيدة وإذا كانت
الشريعة الإسلامية قد أوجبت إن يكن الطفل في حضانة النساء صغيرا ثم في
رعاية الرجال كبيرا وذلك للموازنة بين احتياج الصغير إلى حنان النساء
صغيرا وحكمة وحزم الرجل كبيرا فأنها قد أرست نظاما صالحا لكل زمان
ومكان بينما المشرع المصري برفعه سن الحضانة إلى خمسة عشر سنة لكلا من
الولد والبنت وسن الخامسة عشرة هوسن المخاصمة القضائية وفي ذلك تمكين
للولد أن يختار مع من يعيش وبذلك يكون المشرع قد حرم الصغار فعليا من
حضانة الرجال تماما فهم لمدة خمسة عشرة سنة في حضانة النساء وبالتالي
فعند وصولهم سن الخامسة عشرة لن يوجد أبدا الصغير الذي سيختار أبيه
لأنه قد تعود على الحنان وتدليل النساء ولا يريد أن يتعرض لرقابه وحزم
الأب وهكذا فأن المشرع المصري بانسياقه وراء عواطف لن تضر إلا بالصغير
سينشئ جيلا مهتزا ومحروما من حزم الإباء
بالتالي فأن حق الرؤية وهو استثناء في الأساس من نظام الحضانة لا يفيد
المحضون في شيء فساعة أسبوعيا يقضيها الأب في رؤية الصغير لن تفيد
الصغير في شيء ولن يستطيع أن يقدم لابنه أي دعم معنوي أو تربوي خلال
تلك الساعة لذلك أرى أنه إلى أن يتم تعديل قانون الحضانة نفسه فإنه يجب
تعديل النصوص المنظمة لرؤية الصغير لتكون إقامة وليست رؤية فيقيم الطفل
الصغير مدة متساوية عند كلا من الأب والأم مثلا أسبوع عند الأم وأسبوع
أخر عند الأب او على الأقل يتم تمديد الرؤية لتكون يوم كامل يقضيها
الطفل في منزل الأب وبذلك يتاح للصغير أن يستفيد من حنان أمه وكذلك حزم
أبيه