أصحاب الفروض وأحوالهم
وهم على أحوال:
أ)من يرث بالفرض فقط ب) من يرث بالتعصيب فقط ج) من يرث بالفرض
والتعصيب.
أصحاب النصف وشروط ارثهم: وهم خمسة
1- الزوج 2 - البنت 3- بنت الابن 4 - الأخت الشقيقة. 5 - الأخت
لأب.
الزوج:
يشترط لإرث الزوج النصف شرط واحد عدمي: وهو عدم الفرع الوارث وهم
الأولاد وأولاد البنين مطلقا، ذكورا، أو إناثا، أو ذكورا وإناثا،
واحدا أو متعددا، قريب الدرجة أو بعيدها، من الزوج أو من غيره.
البنت:
يشترط لإرث البنت النصف شرطان عدميّان:
الشرط الأول: عدم المعصب، وهو أخوها. - الشرط الثاني: عدم
المشارك وهو أختها أو أخواتها.
بنت الابن:
يشترط لإرث بنت الابن النصف ثلاثة شروط عدمية:
الشرط الأول: عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها.
الشرط الثاني: عدم المعصب وهو أخوها سواء كان شقيقا أو لأب، أو
ابن عمها الذي في درجتها.
الشرط الثالث: عدم المشارك وهي أختها شقيقة أو لأب، أو بنت عمها
التي في درجتها.
الأخت الشقيقة:
يشترط لإرث الأخت الشقيقة النصف أربعة شروط عدمية:
الشرط الأول: عدم الفرع الوارث:
الشرط الثاني: عدم الأصل الوارث من الذكور.
الشرط الثالث: عدم المعصب، وهو أخوها الشقيق.
الشرط الرابع: عدم المشارك، وهي أختها الشقيقة.
الأخت لأب:
يشترط لإرث الأخت لأب النصف خمسة شروط عدمية.
الشرط الأول: عدم الفرع الوارث.
الشرط الثاني: عدم الأصل الوارث من الذكور.
الشرط الثالث: عدم المعصب وهو أخوها سواء كان شقيقا أولأب.
الشرط الرابع: عدم المشارك وهي أختها سواء كانت شقيقة لها أو
أختها لأبيها.
الشرط الخامس: عدم الأشقاء والشقائق.
أصحاب الربع وشروط ارثهم: وهم اثنان
الزوج- الزوجة
الزوج:
يشترط لإرث الزوج الربع شرط واحد وجودي وهو وجود الفرع الوارث
للزوجة، سواء أكان ذكرا أم أنثى، قريب الدرجة أم بعيدها، واحدا،
أم متعددا، من الزوج أم من غيره.
الزوجة:
يشترط لإرث الزوجة الربع شرط واحد عدمي ، وهو عدم الفرع الوارث
للزوج سواء أكان ذكرا أم أنثى، واحدا أم متعددا، قريب الدرجة أم
بعيدها، من الزوجة أم من غيرها.
أصحاب الثمن وشروط ارثهم: وهم صنف واحد.
الزوجة أو الزوجات
ويشترط لإرث الزوجة الثمن شرط واحد وجودي، وهو وجود الفرع الوارث
مطلقاً.
أصحاب الثلثين وشروط ارثهم: وهم أربعة أصناف
1 - البنات. 2 - بنات الابن. 3 - الأخوات الشقائق. 4 - الأخوات
لأب.
البنات:
يشترط لإرث البنات الثلثين شرطان:
الشرط الأول: عدم المعصب وهو أخوهن.
الشرط الثاني: أن يكنَّ أكثر من واحدة.
بنات الابن:
يشترط لإرث بنات الابن ثلاثة شروط:
الشرط الأول: عدم الفرع الوارث الأعلى منهن.
الشرط الثاني: عدم المعصب وهو أخوهن، أو ابن عمهن الذي في
درجتهن.
الشرط الثالث: أن يكنَّ أكثر من واحدة.
الأخوات الشقيقات:
يشترط لإرث الأخوات الشقيقات الثلثين أربعة شروط:
الشرط الأول: عدم الفرع الوارث.
الشرط الثاني: عدم الأصل الوارث من الذكور.
الشرط الثالث: عدم المعصب وهو الأخ الشقيق.
الشرط الرابع: أن يكنَّ أكثر من واحدة.
الأخوات لأب:
ويشترط لإرث الأخوات لأب الثلثين خمسة شروط:
الشروط الأربعة المتقدمة في الأخوات الشقائق.
والشرط الخامس: عدم الأشقاء والشقائق.
أصحاب الثلث وشروط ارثهم: وهم صنفان
1 - الأم 2 - الإخوة لأم.
الأم:
يشترط لإرث الأم الثلث ثلاثة شروط عدمية:
الشرط الأول: عدم الفرع الوارث.
الشرط الثاني: عدم الجمع من الإخوة، اثنان فأكثر سواء أكانوا
أشقاء، أم لأب، أم لأم، أم مختلفين.
الشرط الثالث: ألا تكون المسألة إحدى العمريتين، فإن كانت
المسألة إحدى العمريتين ورثت الأم ثلث الباقي لا الثلث.(وسيأتي
لاحقا الحديث عن المسألة العمرية)
الإخوة لأم:
يشترط لإرث الإخوة لأم الثلث ثلاثة شروط:
الأول: عدم الفرع الوارث.
الثاني: عدم الأصل الوارث من الذكور.
الثالث: أن يكونوا أكثر من واحد.
أصحاب السدس وشروط ارثهم: وهم سبعة أصناف
1- الأم. 2 - الأب 3 – الأخ لأم. 4 - الجد .5 - الجدة أو الجدات
6 - بنت الابن أو بنات الابن.
7 – الأخت أو الأخوات لأب.
الأم:
يشترط لإرث الأم السدس شرط واحد وجودي وهو وجود الفرع الوارث أو
الجمع من الإخوة.
الأب:
يشترط لإرث الأب السدس شرط واحد وجودي هو وجود الفرع الوارث..
الأخ لأم:
يشترط لإرث ولد الأم السدس ثلاثة شروط:
الشرط الأول: عدم الفرع الوارث، لأنه يسقط به.
الشرط الثاني: عدم الأصل الوارث من الذكور لأنه يسقطه.
الشرط الثالث: أن يكون منفردا.
الجد:
الشرط الأول: وجود الفرع الوارث.
الشرط الثاني: عدم الأب.
الجدة أو الجدات:
يشترط لإرث الجدة شرط واحد عدمي وهو عدم الأم والجدة التي هي
أقرب منها.
بنت الابن أو بنات الابن:
يشترط لإرث بنات الابن السدس شرطان:
الشرط الأول: عدم المعصب وهو أخوهن شقيقا أو لأب أو ابن عمهن
الذي في درجتهن.
الشرط الثاني: عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن سوى صاحبة
النصف فإنها إنما ترث السدس بوجودها.
الأخت أو الأخوات لأب:
يشترط لإرث الأخوات لأب السدس شرطان:
الشرط الأول: عدم المعصب وهو أخوهن.
الشرط الثاني: أن يكنَّ مع شقيقة وارثة النصف فرضا.
وهم على أحوال:
أ)من يرث بالفرض فقط ب) من يرث بالتعصيب فقط ج) من يرث بالفرض
والتعصيب.
أصحاب النصف وشروط ارثهم: وهم خمسة
1- الزوج 2 - البنت 3- بنت الابن 4 - الأخت الشقيقة. 5 - الأخت
لأب.
الزوج:
يشترط لإرث الزوج النصف شرط واحد عدمي: وهو عدم الفرع الوارث وهم
الأولاد وأولاد البنين مطلقا، ذكورا، أو إناثا، أو ذكورا وإناثا،
واحدا أو متعددا، قريب الدرجة أو بعيدها، من الزوج أو من غيره.
البنت:
يشترط لإرث البنت النصف شرطان عدميّان:
الشرط الأول: عدم المعصب، وهو أخوها. - الشرط الثاني: عدم
المشارك وهو أختها أو أخواتها.
بنت الابن:
يشترط لإرث بنت الابن النصف ثلاثة شروط عدمية:
الشرط الأول: عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها.
الشرط الثاني: عدم المعصب وهو أخوها سواء كان شقيقا أو لأب، أو
ابن عمها الذي في درجتها.
الشرط الثالث: عدم المشارك وهي أختها شقيقة أو لأب، أو بنت عمها
التي في درجتها.
الأخت الشقيقة:
يشترط لإرث الأخت الشقيقة النصف أربعة شروط عدمية:
الشرط الأول: عدم الفرع الوارث:
الشرط الثاني: عدم الأصل الوارث من الذكور.
الشرط الثالث: عدم المعصب، وهو أخوها الشقيق.
الشرط الرابع: عدم المشارك، وهي أختها الشقيقة.
الأخت لأب:
يشترط لإرث الأخت لأب النصف خمسة شروط عدمية.
الشرط الأول: عدم الفرع الوارث.
الشرط الثاني: عدم الأصل الوارث من الذكور.
الشرط الثالث: عدم المعصب وهو أخوها سواء كان شقيقا أولأب.
الشرط الرابع: عدم المشارك وهي أختها سواء كانت شقيقة لها أو
أختها لأبيها.
الشرط الخامس: عدم الأشقاء والشقائق.
أصحاب الربع وشروط ارثهم: وهم اثنان
الزوج- الزوجة
الزوج:
يشترط لإرث الزوج الربع شرط واحد وجودي وهو وجود الفرع الوارث
للزوجة، سواء أكان ذكرا أم أنثى، قريب الدرجة أم بعيدها، واحدا،
أم متعددا، من الزوج أم من غيره.
الزوجة:
يشترط لإرث الزوجة الربع شرط واحد عدمي ، وهو عدم الفرع الوارث
للزوج سواء أكان ذكرا أم أنثى، واحدا أم متعددا، قريب الدرجة أم
بعيدها، من الزوجة أم من غيرها.
أصحاب الثمن وشروط ارثهم: وهم صنف واحد.
الزوجة أو الزوجات
ويشترط لإرث الزوجة الثمن شرط واحد وجودي، وهو وجود الفرع الوارث
مطلقاً.
أصحاب الثلثين وشروط ارثهم: وهم أربعة أصناف
1 - البنات. 2 - بنات الابن. 3 - الأخوات الشقائق. 4 - الأخوات
لأب.
البنات:
يشترط لإرث البنات الثلثين شرطان:
الشرط الأول: عدم المعصب وهو أخوهن.
الشرط الثاني: أن يكنَّ أكثر من واحدة.
بنات الابن:
يشترط لإرث بنات الابن ثلاثة شروط:
الشرط الأول: عدم الفرع الوارث الأعلى منهن.
الشرط الثاني: عدم المعصب وهو أخوهن، أو ابن عمهن الذي في
درجتهن.
الشرط الثالث: أن يكنَّ أكثر من واحدة.
الأخوات الشقيقات:
يشترط لإرث الأخوات الشقيقات الثلثين أربعة شروط:
الشرط الأول: عدم الفرع الوارث.
الشرط الثاني: عدم الأصل الوارث من الذكور.
الشرط الثالث: عدم المعصب وهو الأخ الشقيق.
الشرط الرابع: أن يكنَّ أكثر من واحدة.
الأخوات لأب:
ويشترط لإرث الأخوات لأب الثلثين خمسة شروط:
الشروط الأربعة المتقدمة في الأخوات الشقائق.
والشرط الخامس: عدم الأشقاء والشقائق.
أصحاب الثلث وشروط ارثهم: وهم صنفان
1 - الأم 2 - الإخوة لأم.
الأم:
يشترط لإرث الأم الثلث ثلاثة شروط عدمية:
الشرط الأول: عدم الفرع الوارث.
الشرط الثاني: عدم الجمع من الإخوة، اثنان فأكثر سواء أكانوا
أشقاء، أم لأب، أم لأم، أم مختلفين.
الشرط الثالث: ألا تكون المسألة إحدى العمريتين، فإن كانت
المسألة إحدى العمريتين ورثت الأم ثلث الباقي لا الثلث.(وسيأتي
لاحقا الحديث عن المسألة العمرية)
الإخوة لأم:
يشترط لإرث الإخوة لأم الثلث ثلاثة شروط:
الأول: عدم الفرع الوارث.
الثاني: عدم الأصل الوارث من الذكور.
الثالث: أن يكونوا أكثر من واحد.
أصحاب السدس وشروط ارثهم: وهم سبعة أصناف
1- الأم. 2 - الأب 3 – الأخ لأم. 4 - الجد .5 - الجدة أو الجدات
6 - بنت الابن أو بنات الابن.
7 – الأخت أو الأخوات لأب.
الأم:
يشترط لإرث الأم السدس شرط واحد وجودي وهو وجود الفرع الوارث أو
الجمع من الإخوة.
الأب:
يشترط لإرث الأب السدس شرط واحد وجودي هو وجود الفرع الوارث..
الأخ لأم:
يشترط لإرث ولد الأم السدس ثلاثة شروط:
الشرط الأول: عدم الفرع الوارث، لأنه يسقط به.
الشرط الثاني: عدم الأصل الوارث من الذكور لأنه يسقطه.
الشرط الثالث: أن يكون منفردا.
الجد:
الشرط الأول: وجود الفرع الوارث.
الشرط الثاني: عدم الأب.
الجدة أو الجدات:
يشترط لإرث الجدة شرط واحد عدمي وهو عدم الأم والجدة التي هي
أقرب منها.
بنت الابن أو بنات الابن:
يشترط لإرث بنات الابن السدس شرطان:
الشرط الأول: عدم المعصب وهو أخوهن شقيقا أو لأب أو ابن عمهن
الذي في درجتهن.
الشرط الثاني: عدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منهن سوى صاحبة
النصف فإنها إنما ترث السدس بوجودها.
الأخت أو الأخوات لأب:
يشترط لإرث الأخوات لأب السدس شرطان:
الشرط الأول: عدم المعصب وهو أخوهن.
الشرط الثاني: أن يكنَّ مع شقيقة وارثة النصف فرضا.