منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

نحن سعداء بوجودك معنا إذا كنت عضوا تفضل بالدخول وإذا كنت زائرا يسعدنا جدا أن تصبح من أسرتنا وأن تساهم معنا في نشر فكرِ تربوي راقِ

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

نحن سعداء بوجودك معنا إذا كنت عضوا تفضل بالدخول وإذا كنت زائرا يسعدنا جدا أن تصبح من أسرتنا وأن تساهم معنا في نشر فكرِ تربوي راقِ

منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شاركنا بأفكارك لنصنع معا مستقبلا أفضل

شاركنا جهود التطوير لا تشاهد وترحل


    حق المتزوجة عرفياً في رفع دعوى التطليق خلعاً

    سيد حلمى سيد
    سيد حلمى سيد
    مشرف المنتدى القانوني
    مشرف المنتدى القانوني


    عدد المساهمات : 745
    نقاط : 2145
    تاريخ التسجيل : 23/03/2009
    العمر : 47

    حق المتزوجة عرفياً في رفع دعوى التطليق خلعاً Empty حق المتزوجة عرفياً في رفع دعوى التطليق خلعاً

    مُساهمة  سيد حلمى سيد الأربعاء أبريل 28, 2010 2:01 am

    دعوى التطليق خلعاً أحد الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج ، بمعنى أنها
    تستند إلى عقد الزواج كأساس لها ، فلا خلع وبالأدق لا تطليق خلعاً إلا
    من زواج صحيح وقائم .

    والتساؤل 000 هل يحق للمتزوجة عرفياً أن تقيم دعواها بطبل التطليق
    خلعاً إذا بغضت الحياة مع زوجها واستحالت عشرتها معه وخشيت ألا تقيم
    حدود الله بسبب هذا البغض 000؟

    دعوى الخلع أو التطليق خلعاً كما أوردنا أحد الدعاوى الناشئة عن عقد
    الزواج ووفقاً لنص المادة 17 فقرة 2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 فإنه
    يجب أن نفرق بين حالتين.

    الحالة الأولى : إذا لم ينكر الزوج زواجه العرفي بالمدعية .
    إذا أقامت المتزوجة عرفياً دعواها بطلب التطليق خلعاً ولم ينكر الزوج
    المدعى عليه قيام العلاقة الزوجية ، فإن المحكمة تلتزم بالسير في دعوى
    التطليق خلعاً وبالأدق تلتزم بسماع الدعوى . أساس ذلك 000

    ( ولا تقبل عند الإنكار الدعاوى الناشئة عن عقد الزواج – في الوقائع
    اللاحقة على أول أغسطس 1931– ما لم يكن الزواج ثابتاً بورقة رسمية )

    [ المادة 17 فقرة 2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ]
    والواضح من نص المادة 17 فقرة 2 أن المشرع قرر عدم سماع أي دعوة ناشئة
    عن عقد الزواج العرفي إذا أنكر الزوج وجود العلاقة الزوجية ولو قدمت
    الزوجة عقد زواجها العرفي فمجرد إنكار الزوج المدعى عليه قيام العلاقة
    الزوجية يحول بين المحكمة وسماع الدعوى.

    عدم حضور الزوج المدعى عليه وهل يعد إنكاراً منه للزواج يمنع المحكمة
    من سماع الدعوى .

    لا ينسب لساكت قول ، مقتضى ذلك أن عدم حضور الزوج لا يعد إنكاراً منه
    لقيام العلاقة الزوجية يحول دون سماع الدعوى ، فالإنكار يقتضي الحضور
    (سواء بشخصه أو بوكالة تجيز ذلك ) المهم أن يعلن الزوج بأمر الدعوى
    المرفوعة عليه إعلاناً قانونياً صحيحاً .

    الحالة الثانية : إذا أنكر الزوج زواجه عرفياً بالمدعية .

    إذا أقامت المتزوجة عرفياً دعواها بطلب التطليق خلعاً وأنكر الزوج
    المدعى عليه العلاقة الزوجية – ولو قدمت الزوجة عقد زواجها العرفي –
    فتثور مشكلة هامة مردها نص المادة 17 فقرة 2 من القانون رقم 1 لسنة
    2000 ، فقد قررت هذه المادة قبول دعوى التطليق والفسخ ولو أنكر الزوج
    قيام العلاقة الزوجية إذا كان الزواج ثابت بأية كتابة .

    والتساؤل 000 هل تقبل دعوى الخلع ولو كان الزواج ثابت بأي كتابة إذا
    أنكر الزوج قيام العلاقة الزوجية ودفع بعدم سماع الدعوى 000؟

    نقرر أولاً أن المادة 17 فقرة 2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 حين أوردت
    استثناء بسماع دعوى التطليق ودعوى الفسخ إذا كان الزواج ثابت بأي كتابة
    ورغم إنكار الزوج فإنها قررت بصريح عبارتها أنه استثناء خاص بدعوتين
    محددتين هما دعوى التطليق و الفسخ .

    ( 00 ومع ذلك تقبل دعوى التطليق أو الفسخ بحسب الأحوال دون غيرهما إذا
    كان الزواج ثابتاً بأية كتابة )

    [ المادة 17 فقرة 2 من القانون رقم 1 لسنة 2000 ]
    ورغم وضوح نص المادة 17 فقرة 2 إلا أن هناك اتجاهين بخصوص سماع دعوى
    الخلع من زواج عرفي

    الاتجاه الأول 00 ويرى أنه لا يجوز سماع دعوى التطليق خلعاً إذا كانت
    الزوجية ثابتة بأي كتابة و أنكر الزوج المدعى عليه هذه الزيجة مرد ذلك
    أن نص المادة 17 فقرة 2 من القانون رقم 1 لسن 2000 لم يستثني صراحة سوى
    دعوى التطليق ودعوى الفسخ دون غيرهما ، بمعنى أنـه فيمـا عـدا هاتين
    الدعوتين ( التطليق والفسخ )لا يجوز مع إنكار الزوج سماع أي دعوى ناشئة
    عن عقد الزواج ومنها دعوى التطليق خلعاً إلا إذا كانت الزيجة بوثيقة
    رسمية (1)


    الاتجاه الثاني 00 ويرى أنه يحق للمتزوجة عرفياً أن تطلب الخلع أو
    التطليق خلعاً رغم إنكار الزوج للعلاقة الزوجية وتسمع دعواها إذ أن
    الخلع في نهاية المطاف طلاق ، ولما كانت دعوى الطلاق مقبولة رغم إنكار
    الزوج للعلاقة الزوجية وأنه يكفي لقبولها – لسماعها – أن يكون الزواج
    ثابتاً بأية كتابة.

    (1) د/ أحمد الراضي – الزواج العرفي ومشكلاته العملية والقانونية – دار
    النهضة

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 10:32 am