المادة 36 من قانون الاجراءات الجنائية المصري تنص (على مأمور الضبط
القضائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط إذا لم يأتي بما يبرئه
يرسله في مدى أربع وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة ويجب على
النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض
عليه أو اطلاق سلاحه).
معنى ذلك أن مهمة مأمور الضبط القضائي هي سماع أقوال المتهم المضبوط
فوراً أي الصادر ضده أمر بالقبض عليه أو بضبطه واحضاره.
ويوجد ثلاث حالات يجب التمييز بينها وهي كالآتي:
الحالة الأولى:
أن يسأله عن التهمة الموجهة إليه ويثبت إجابته في المحضر دون أن يكون
له الحق في استجوابه أي مناقشته في التهمة تفصيلاً بقصد الحصول على
اعتراف فإذا أتى هذا الشخص بما يبرئه اطلق سراحه (أي يتم الافراج عنه)
وألا وجب إرساله إلى النيابة العامة المختصة قبل انقضاء 24 ساعة من
لحظة القبض عليه فأن استبقاه لديه أكثر من ذلك يكون مرتكباً لجريمة قبض
دون وجه حق تعرض مأمور الضبط القضائي للمسئولية الجنائية والمدنية
والادارية ويصبح القبض باطلاً.
الحالة الثانية:
أن يعرض المتهم على النيابة العامة بعد فوات المدة المحددة وهي 24 ساعة
حيث يجب عليها أن تفرج عنه فوراً إذ لا يجوز لها أن تصدر أمراً بحبسه
احتياطياً بناء على قبض باطل ويتعين أن يلاحظ أن سلطة مأمور الضبط في
الافراج عن المتهم المضبوط بعد سماع أقواله إذ أتى بما يبرئه لا تكون
ألا في الحالات التي أجاز فيها القانون أن يصدر أمره بالقبض على المتهم
أو بضبطه واحضاره أما إذا كان الأمر بالقبض صادر من النيابة العامة
بناء على طلب مأمور الضبط القضائي فلا يجوز لغيرها اخلاء سبيله.
الحالة الثالثة:
إذا ما قام مأمور الضبط القضائي بإرسال المتهم بعد سماع أقواله إلى
النيابة العامة المختصة في مدى 24 ساعة المقررة قانوناً فلا يجوز
للنيابة العامة أن تستبقيه تحت يدها لمدة تتجاوز 24 ساعة من لحظة تسليم
المتهم إذ عليها قبل انقضاء تلك المدة أن تستجوبه وأن تأمر باطلاق ( أي
تأمر بالافراج عنه) سراحه أو حبسه احتياطياً فإذا ما انقضت تلك المدة
دون استجواب المتهم كان حبسه باطلاً بمجرد فوات المدة المقررة قانوناً
بل يشكل جريمة ذلك أن البطلان لا يصححه استجواب وكيل النيابة من بعد
لأن الاستجواب في هذا الحالة يكون مبنياً على إجراء باطل.
القضائي أن يسمع فوراً أقوال المتهم المضبوط إذا لم يأتي بما يبرئه
يرسله في مدى أربع وعشرين ساعة إلى النيابة العامة المختصة ويجب على
النيابة العامة أن تستجوبه في ظرف أربع وعشرين ساعة ثم تأمر بالقبض
عليه أو اطلاق سلاحه).
معنى ذلك أن مهمة مأمور الضبط القضائي هي سماع أقوال المتهم المضبوط
فوراً أي الصادر ضده أمر بالقبض عليه أو بضبطه واحضاره.
ويوجد ثلاث حالات يجب التمييز بينها وهي كالآتي:
الحالة الأولى:
أن يسأله عن التهمة الموجهة إليه ويثبت إجابته في المحضر دون أن يكون
له الحق في استجوابه أي مناقشته في التهمة تفصيلاً بقصد الحصول على
اعتراف فإذا أتى هذا الشخص بما يبرئه اطلق سراحه (أي يتم الافراج عنه)
وألا وجب إرساله إلى النيابة العامة المختصة قبل انقضاء 24 ساعة من
لحظة القبض عليه فأن استبقاه لديه أكثر من ذلك يكون مرتكباً لجريمة قبض
دون وجه حق تعرض مأمور الضبط القضائي للمسئولية الجنائية والمدنية
والادارية ويصبح القبض باطلاً.
الحالة الثانية:
أن يعرض المتهم على النيابة العامة بعد فوات المدة المحددة وهي 24 ساعة
حيث يجب عليها أن تفرج عنه فوراً إذ لا يجوز لها أن تصدر أمراً بحبسه
احتياطياً بناء على قبض باطل ويتعين أن يلاحظ أن سلطة مأمور الضبط في
الافراج عن المتهم المضبوط بعد سماع أقواله إذ أتى بما يبرئه لا تكون
ألا في الحالات التي أجاز فيها القانون أن يصدر أمره بالقبض على المتهم
أو بضبطه واحضاره أما إذا كان الأمر بالقبض صادر من النيابة العامة
بناء على طلب مأمور الضبط القضائي فلا يجوز لغيرها اخلاء سبيله.
الحالة الثالثة:
إذا ما قام مأمور الضبط القضائي بإرسال المتهم بعد سماع أقواله إلى
النيابة العامة المختصة في مدى 24 ساعة المقررة قانوناً فلا يجوز
للنيابة العامة أن تستبقيه تحت يدها لمدة تتجاوز 24 ساعة من لحظة تسليم
المتهم إذ عليها قبل انقضاء تلك المدة أن تستجوبه وأن تأمر باطلاق ( أي
تأمر بالافراج عنه) سراحه أو حبسه احتياطياً فإذا ما انقضت تلك المدة
دون استجواب المتهم كان حبسه باطلاً بمجرد فوات المدة المقررة قانوناً
بل يشكل جريمة ذلك أن البطلان لا يصححه استجواب وكيل النيابة من بعد
لأن الاستجواب في هذا الحالة يكون مبنياً على إجراء باطل.