قرار وزير العدل رقم 3269 لسنة 1985 بشأن أوضاع واجراءات اعلان وتسليم اشهاد
الطلاق الى المطلقة واخطار الزوجة بالزواج الجديد تنفيزا للمرسوم بالقانون
رقم 25 لسنة1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100
لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية .
وزير العدل :
يعد افطلاع على المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال
الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القوانين
الأحوال الشخصية .
وعلى المادة 381 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1921 بشأن لائحة ترتيب
المحاكم الشرعية والاجراءات المتعلقة بها .
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحتة التنفيذية وعلى قانون
المرفعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 .
وعلى لائحة الماذونين الصادرة بقرار وزير العدل المؤرخ 4 يناير لسنة 1955 .
وعلى لائحة الموثقين المنتدبين الصادر بقرار وزير العدل المؤرخ 26 ديسمبر سنة
1955 .
قـــرار
مادة 1 :
على الموثق المختص بتوثيق اشهاد الطلاق أن يثبت فيه بيانا واضحا عن محل اقامة
المطلقة ويكون اثبات هذا البيان بإرشادها فى حالة حضورها توثيق افشهاد
وبإرشاد المطلق فى حالة عدم حضورها .
ويجب على الموثق المختص فى جميع الأحوال اثبات محل اقامة المطلق فى إشهاد
الطلاق .
مادة 2 :
يجب على الموثق خلال سبعة أيام من تاريخ توثيق اشهاد الطلاق اعلان المطلقة
لشخصها على يد محضر بوقوع اطلاق وذلك فى حالة عدم حضورها توثيق اشهاده .
مادة 3 :
يجب أن يتضمن الإعلان المشار اليه في المادة الساببقة البيانات الاتية :
1- تايخ وقوع الطلاق .
2- اسم الموثق الذىوثق اشهاد الطلاق ومقرعمله .
3- رقم اشهاد الطلاق ز
4- بيان الطلاق الذى تضمنه الاشهاد .
5- اختار المطلقة باستلام نسخة اشهاد الطلاق الخاصة بها من الموثق المختص
خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ الاعلان .
مادة 4 :
فيما عدا ما تقدم تطبق القواعد والاجراءات المقررة فى قانون المرافعات
والمدنية والتجارية على الإعلان بوقوع الطلاق .
مادة 5 :
على الموثق تسليم المطلقة أو من ينيب عنها نسخة اشهاد الطلاق الخاصة بها بعد
أخذ ايصال بذلك يرفق باصل الإشهاد فإذا لم تحضر المطلقة أو نائبها لدي الموثق
لاستلام نسخة الاشهاد الخاصة
مادة 4 :
فيما عدا ما تقدم تطبق القواعد والاجراءات المقررة في قانون المرافعات
المدنية والتجارية علي الاعلان بوقوع الطلاق
مادة 5 :
علي الموثق تسليم المطلقة او من تنيبه عنها نسخة اشهاد الطلاق الخاصة بها بعد
اخذ ايصال بذلك يرفق باصل الاشهاد , فاذا لم تحضر المطلقة او نائبها لدى
الموثق لاستلام نسخة الاشهاد الخاصة بها يجب علي الموثق تسليم هذه النسخة الى
المحكمة التابع لها بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ التوثيق بمقتضى ايصال
يفيد ذلك وعلى المحكمة في هذه الحالة ارسالها الي المطلقة بكتاب مسجل بعلم
الوصول ان كانت تقيم في مصر او بواسطة وزارة الخارجية ان كانت تقيم في الخارج
.
مادة 6:
علي الموظف المختص بالمحكمة قيد نسخة اشهادات اللاق التي تسلم اليه فور
استلامها في سجل خاص يبين فيه رقم الاشهاد وتاريخ واسم الموثق واسم المطلقة
ومحل اقامة كل منهما وبيان الطلاق الوارد بالاشهاد وتاريخ استلامه نسخة
الاشهاد بالمطلقة وعلية ارسالها في اليوم التالي لاستلامها الي المطلقة وفقا
لاحكام المادة السابقة مع اثبات تاريخ ورقم الارسال في السجل المشار اليه ,
والتاشير فيه بعد ذلك بما تم نو تسليم النسخة الي المطلقة .
مادة 7 :
اذا اعيدت نسخة الاشهاد الخاصة بالمطلقة الي النحكمة بعد ارسالها اليها لتعذر
تسليمها , فعلي الموظف المختص بالمحكمة حفظها في ملف خاص والتاشير بذلك في
السجل المشار اليه في المادة السابقة .
مادة 8 :
علي الموثق المختص بتوثيق وثيقة الزواج ان يثبت في الوثيقة بيانا واضحا عن
حالة الزوج الاجتماعية فاذا كان متزوجا فيجب ان يتضمن هذا البيان اسم الزوجة
او الزوجات اللاتى في عصمة الزوج ومحال اقامتهن هذا البيان من واقع اقرار
الزوج .
مادة 9 :
على الموثق اخطار الزوج او الزوجات اللاتى في عصمة الزوج بالزواج الجديد خلال
سبعة ايام من تاريخ توثيق الزواج وذلك بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول ان كانت
الزوجة تقيم في مصر او بالطريق الذى رسمة قانون المرافعات المدنية والتجارية
ان كانت تقيم في الخارج .
مادة 10 :
يلغى قرار وزي العدل رقم 2445 لسنة 1979 كما يلغى كل نص يخالف احكام هذا
القرار .
مادة 11 :
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية .
صدر في 17 / 7 / 1985
1- وزير العدل
المستشار / احمد ممدوح عطية
وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 1086 لسنة 2000
2- بالمعاونيين الملحقيين للعمل بنيابات
الأحوال الشخصية ومنحهم صفة الضبطية
القضائية
وزير العدل
بعد الاطلاع علي قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الاحوال
الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000
قرر
مادة 1:
يكون للمعاونين العاملين حاليا بيانات الاحوال الشخصية صفة الضبطية القضائية
في خصوص الاعمال التى تناط بهم أثناء تأديتهم الأعمال وظائفهم , وذلك فيما
يتعلق بتطبيق حكم المادة 26 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
كما تثبيت تلك الصفة لكل من يعين بهذه الوظيفة .
مادة 2 :
ينشر هذا القانون في القرار الوقائع المصرية , ويعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشرة .
صدر في 6 / 3 / 2000 .
وزير العدل
المستشار / فاروق سيف النصر
وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000
بتحديد أماكن تنفيذ الإحكام الصادرة
براية الصغير والإجراءات الخاصة بتنفيذ
الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير
او ضمه او رؤيته او سكناه ومن يناط به ذلك
وزير العدل
بعد الاطلاع علي قانون تنظيم بعض الأوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال
الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 وبناء علي موافقة وزيرة التأمينات
والشئون الاجتماعية
قــرر
مادة 1 :
تنفذ الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الضغير او ضمة او رؤيته او سكناه
تطبيقا لاحكام المادتين 67 , 69 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بمراعاة القواعد
والاجراءات المبينه في المواد التالية .
مادة 2 :
يجرى تنقيذ الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمة او سكناه بمعرفة
المحضر المختص وبحضور احد الاخصائين الاجتماعين الملحقين للمحكمة , فان حدثت
مقاومة او امتناع وعدم استجابة للنصح والارشاد – برفع الامر لقاضى التنفيذ
ليامر بالتنفيذ والاستعانة بجهة الادارة بالقوة الجبرية ان لزم الامر , ويحرر
الاخصائى الاجتماعي مذكرة تتضمن ملاحظاته ترفق باوراق التنفيذ .
مادة 3 :
يراعي في جميع الاحوال ان تتم اجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفقا لما يامر
به قاضى التنفيذ , ويجوز اعادة التنفيذ بذات السند التنفيذى كلما اقتضى الحال
ذلك علي النحو المبين في المادة 66 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
مادة 4 :
في حالة عدم اتفاق الحاضن او من بيده الصغير والصادر لصاله الحكم علي المكان
الذى يتم فيه رؤية الصغير , ويكون للمحكمة ان تنتقى من الاماكن التالية مكانا
للرؤية وفقا للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب – قدر الاماكن – وظروف اطراف
الخصومة , مع مراعاة ان يتوفر في المكان ما يشيع الطمانينة في نفس الصغير ولا
يكبد اطراف الخصومة مشقة لا تحتمل :
1- احد النوادى الرياضية والاجتماعية .
2- احد مراكز رعاية الشباب .
3- احدى دور رعاية الامومة والطفوله التى يتوافر فيها حدائق .
4- احدى الحدائق العامة .
مادة 5 :
يجب ان لا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات اسبوعيا فيما بين السعة التاسة صباحا
والساعة السابعة مساءا . ويراعى قدر الامكان ان يكون ذلك خلال العطلات
الرسمية وبما لا يتعارض ومواعيد انتظام الصغير في دور التعليم .
مادة 6 :
ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في المكان والزمان المبين بالحكم .
مادة 7 :
لاى طرف من اطراف السند التنفيذى ان يستعين بالاخصائى الاجتماعى المنتدب
للعمل بدائراة المحكمة التي اصدرت حكم الرؤية لاثبات نكول الطرف الاخر عن
التنفيذ في المواعيد والاماكن المحددة بالحجم , ويرفع الاخصائى الاجتماعى
تقريرا للمحكمة بذلك اذا ما اقام الطالب دعوى في هذا الخصوص .
مادة 8 :
ياتزم المسئول الادارى بالنوادى الرياضية او الاجتماعية او بمراكز رعاية
الشباب او بدور رعاية الطفوله والامومة التى يجرى تنفيذ حكم الرؤية فيها ,
وبناء علي طلب اى من اطراف السند التنفيذى , ان يثبت في مذكرة يحررهاحضور او
عدم حضور المسئول عن تنفيذ حكم الرؤية وبيدة الصغير .
ولمن حررت المذكرة بناء علي طلبه ان يثبت مضمونها في محضر يحرر في قسم او
مركز الشرطة التابع له مكان التنفيذ .
مادة 9 :
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية , ويعمل من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في 6 / 3 / 2000
وزير العدل
المستشار / فاروق سيف الدين
وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 1088 لسنة
2000 بالاجراءات التي تتخذها النيابة العامة
في شان جرد اموال المعنين بالحماية
وزير العدل
بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى في مسائل الاحوال
الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 :
قــرر
مادة 1 :
تتبع الاجراءات المبينة في المواد التالية في شان جرد اموال المعينيين
باحماية وفقا لحكم المادة 41 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
مادة 2 :
تخطر النيابة العامة من صدر في غيبته قرارا من المحكمة بتعيينه وصى او قيم او
وكيل عن الغائب او مساعد قضائى او مدير مؤقت بالقرار الصادر , وذلك لشخصية
علي يد محضر , فان اعترض خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 40 من القانون
رقم 1 لسنة 2000 المشار اليه وجب اتباع حكم المادة 39 من ذلك القانون .
مادة 3 :
تخطر النيابة العامة النائب المعين وذوى الشان بالموعد الذى حددته لجرد اموال
المعنى بالحماية , وذلك بموجب اعلان علي يد محضر , وللنيابة العامة دعوة
القاصر الذى اتم خمس عشرة سنة ميلادية الحضور اجراءات الجرد متى رات ضرورة
لحضوره .
مادة 4 :
تتولى النيابة العامة بنفسها او بمن تندبه لذلك من المعاونين الملحقين بها
مباشرة اجراءات الجرد .
مادة 5 :
تثبت الاجراءات التى تتخذ التى في شان جرد اموال المعنى بالحماية في محضر من
نسختين يشار فيه لتاريخ افتتاح المحضر ومكانه وشخص القائم به , واثبات دعوى
ذوى الشان والنائب المعين لحضور الجرد واثبات – حضور من حضر منهم واقواله ان
رغب في الادالاء باقوال تتعلق بما سيتم جرده من اموال وحقوق وديون .
مادة 6 :
تثبت حالة الاختام التى امرت النيابة العامة بوضعها عند حصر الاموال اعمالا
للمادة 33 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار اليه , بعد التاكد من سلامتها
يتم رفعها , ويطابق ما سبق حصره من اموال علي الواقع .
مادة 7 :
يتم جرد جميع الاموال والمنقولات مع بيان اوصافها وتقدير قيمتها , وللنيابة
العامة ان تستعين في ذلك باهل الخبرة من المختصين , وفي هذه الحالة يثبت في
المحضر اسم وعمل من قام بهذا التقدير , فان تعذر الاستعانه باهل الخبرة وقت
الجرد , كان للنيابة العامة ان تتحفظ مؤقتا على ما لم تقدر قيمته من الاموال
او تعين عليها حارسا ان لزم الامر لحين عرضها علي خبير لتقدير قيمتها , علي
ان يثبت في المحضر اوصاف ما تم التحفظ عليه .
مادة 8 :
وان كان من بين اموال المعنى بالحماية معادن او احجار ثمينة او حلى . يجب
بيان نوعها ووزنها وعيارها , وذلك بمعرفة اهل الخبرة , فان تعذر ذلك وقت
الجرد اتبع حكم المادة السابقة . مادة 9 :
يرفق بمحضر الجرد مذكرة منالخبير تتضمن – بحسب الاحوال – نوع واوصاف واوزان
زاعيار الاشياء والاموال التى عهد بها اليه وقيمة كل منها , ويثبت مضمون ما
اشتملت عليه المذكرة في المحضر .
مادة 10 :
يتم اثبات ما يوجد من النقود السائلة مع بيان نوعها ومقدراها .
مادة 11 :
يتم اثبات ما يوجد من الاسهم والسندات , وترقم اوراقها ويؤشر علي كل منها من
القائم بالجرد .
مادة 12 :
تثبت حالة الدفاتر والسجلات التجارية , وترقم صحائفها ويوشر علي ما لم يسبق
التاشير عليه من قبل اثناء حصر الاموال , وتملا الفرغات بوضع علامات خطيه .
مادة 13 :
للنيابة العامة ان تستعين بخبير حسابى لفحص الدفاتر والسجلات التجارية
والسندات توصلا الى ما للمعنى بالحماية من اموال وحقوق وما علية من التزامات
مالية .
مادة 14 :
تثبت حالة الخزان المعلقة ان وجدت , وبعد فتحها يتم جرد ما بها من اموال
ومستندات وغيرهم .
مادة 15 :
اذا تبين اثناء الجرد وجود وصية مفتوحة تعين اثبات حالتها ومضمونها بالمحضر
بعد التاشير عليها من القائم باعمال الجرد .
مادة 16 :
اذا تبين اثناء الجرد وجود وصية او اوراق اخرى مختومة يتم اثبات ما يوجد علي
ظاهرها من كتابة او ختم , والتوقيع علي المظروف الذى يحتويها من القائم
باعمال الجرد والحاضر من ذوى الشان والنائب المعين , وتحديد اليو الذى يتم فض
المظروف فيه بمعرفة النيابة العامة واعلان الحاضرين بذلك , وفي اليوم المحدد
تتولى النيابة العامة فض الاحراز واثبات حالة ما يوجد بها من اوراق وغيرها ,
وتامر بعرضها علي المحكمة المختصة .
مادة 17 :
اذا تبين للنيابة العامة من ظاهر ما هو مكتوب علي الاحراز المختومة انها
مملوكة لغير ذوى الشان , تعين عليها استدعاؤها في ميعاد تحدده لحضور فض
الاحراز , وفي اليوم المحدد تتولى النيابة العامة فضها ولو لم يحضر من تم
استدعاؤهم و فان تبين ان الاحراز لا شان لها بالمعنى بالحماية تسلمها لذوى
الشان او تعيد تحريزها لتسلم اليهم عند طلبها . فاذا ثار نزاع في هذا الشان
تعين عرض امره علي المحكمة المختصة .
مادة 18 :
يثبت في محضر بيان ما سبق نقله الي احد المصارف او الى اى مكان اخر من
الاموال والاوراق المالية والمستندات والمصوغات اعمالا للفقرة الثانية من
المادة 33 من القانون رقم 1 لسنة 200 المشار اليه , ويتم حصر وتقييم هذه
الاموال والمستندات وغيرها بمراعاة القواعد المتقدمة .
مادة 19 :
في حالة وجود نزاع علي اى من الاموال او الاشياء التى تم جردها تعين عرض
الامر بشانها علي المحكمة المختصة بعد اتخاذ الاجراءات التحفظية او المؤقته
المناسبة ز
مادة 20 :
ان تعذر اتمام اجراءات الجرد في يوم افتتاح المحضر تعين اثبات ما تم من
اجراءات في حينه وارجاء الاعمال الاخرى ليوم تال يحدد ويوقع علي المحضر من
النائب المعين والحاضر من ذوى الشان والقائم باعمال الجرد , ويعد توقيعهم
بمثابة اخطار لهم باليوم المحدد لاستكمال اعمال الجرد .
مادة 21 :
بعد اتمام اعمال الجرد تسلم الاموال للنائب المعين ويوقع ذوو الشان والقائم
باعمال الجرد والنائب المعين علي المحضر ويعد النائب المعين مسئولا عن الاوال
التى تسلمها من تاريخ توقيعه . وترفع النياب العامة محضر الجرد الى المحكمة
للتصديق عليه علي النحو المبين بالمادة 42 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار
اليه .
مادة 22 :
في حالة مصف لتركة قبل تعيين النائب عن المعنى بالحماية ومباشرة النيابة
العامة لاجراءات الجرد يتبع حكم المادة 45 / 1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 في
شان هذه الاجراءات .
مادة 23 :
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية , ويعمل به من اليوم لتاريخ نشره . صدر
في 6 / 3 / 2000
وزير العدل
المستشار / فاروق سيف النصر
وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000
بقواعد وإجراءات أعمال الأخصائيين
الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية
وزير العدل
بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى في مسائل الاحوال
الشخصية الصادر رقم 1 لسنة 2000 : وبناء علي موافقة وزيرة التامينات والشئون
الاجتماعية .
قــرر
مادة 1 :
ينشا بمقر كل محكمة مكتب للاخصائين الاجتماعيين يخضع للاشراف المباشر لرئيسها
.
ولرئيس المحكمة الابيتدائية انشاء مكاتب فرعية بمقار المحاكم الجزئية التابعة
له ويسند الاشراف على اعمالها لقاضى المحكمة الجزئية .
مادة 2 :
يعد سجل بكل محكمة انشء بمقرها مكتب لاخصائين الاجتماعيين لقيد الماموريات
التي تعهد بها المحكمة لهم .
وتقيد المامورية في السجل بارقام مسلسة مع بداية كل عام قضائى . وتتضمن
بيانات السجل ما يلى :
رقم الدعوى . اسماء المدعين عليهم زمحال اقامتهم , تاريخ قرار المحكمة ,
وملخص لمضمون القرار , اسم الاخصائى الاجتماعى المنتدب , تاريخ استلام
المامورية وتوقيعه بالاستلام ,وتاريخ ايداع التقرير وعدد اوراقة وتوقيع مقدمه
.
مادة 3 :
يقوم رئيس المحكمة الابتدائية او من يعهد اليه من قضاتها بمراجعة القيد في
السجل المبين بالمادة السابقة شهريا .
للوقوف على حسن سير العمل بمكتب الاخصائيين الاجتماعيين , ووضع القواعد
اللازمة لضبط العمل به .
ولرئيس المحكمة الابتدائية – عند اللزوم – ان يرفع مذكرة مسببة لوزير العدل
باقتراح رفع اسم من يثبت عدم صلاحيته لاداء العمل من الاخصائيين الاجتماعيين
.
مادة 4 : يعهد الى كل من المبينة اسماؤهم باكشوف المرافقة لقرار وزير العدل
باصدار قوائم الاخصائيين الاجتماعيين بالعمل كاخصائيين اجتماعيين بدوائر
المحاكم الابتدائية المبينة فريق اسم كل منهم .
مادة 5 :
تعهد المحكمة بامامورية للاخصائى الاجتماعى حسب دوره في الترتيب الوارد
بالكشف الخاص بها , وللمحكمة ان تعهد بالمامورية لاخصائى بعينة دون التزام
بهذا الترتيب اذا رات ذلك لاسباب تقدرها .
مادة 6 :
يتعين على الاخصائى الاجتماعى التواجد بالمككتب المشار اليه في المادة الاولى
من هذا القرار خلال الايام التى يحددها رئيس المحكمة الابتدائية , وبصفة خاصة
في الايام التى تنظر خلالها جلسات الاحوال الشخصية واليوم التالى لها ,
لاستلام الاخطارات الخاصة بالماموريات التي تامر بها المحكمة . علي ان يكون
التواجد بمقار المحاكم الجزئية خلال تلك الايام لاستلام اخطارات الماموريات
او ايداع التقارير بحسب الاحوال .
مادة 7 :
يجب على امين سير الدائرة اثبات اسم الاخصائى الاجتماعى الذى عهد اليه
بمامورية على غلاف ملف الدعوى , ويوقع الاخصائى الاجتماعى فى السجل المبين في
المادة الثانية من هذا القرار بما يفيد اطلاعه على ملف الدعوى وتاريخ ذلك .
مادة 8 :
يجب على الاخصائى الاجتماعى المبادرة بمباشرة المامورية المكلف بها فور
توقيعيعة علي السجل المبين بالمادة الثانية من هذا القرار , وان يودع تقريره
عنها في موعد غايته عشرة ايام .
مادة 9 :
علي الاخصائى الاجتماعى ان يثبت في تقريره ىكافة الاجراءات التى اتخذها في
سبيل مباشرة المامورية , وملخص للحالة او المسالة المعروضة علية , وكافة ما
تكشف له من خلال البحث , وخاصة ما يتعلق بالامور الاتية :
1- رقم الدعوى واسماء اطراف الخصومة ورقم قيد المامورية في السجل وتاريخ
استلامه لها .
2- الحالة الاجتماعية لاطراف الخصومة . وجنسياتهم وديانتهم وعمل كل منهم .
3- الحالة الاقتصادية لاطراف الخصومة .
4- المستوى الثقافى والعلمى لاطراف الخصومة .
5- بحث الحالة من حيث محل الاقامة واوصافة والمستوى المعيشى والبيئة المحيطة
.
6- بحث المستوى الثقافى والعلمى لابناى اطراف التراع , ودور التعليم الملحقين
بها والصف الدراسى ومستوى التحصيل , وذلك من خلال الرجوع الى المختصين بها
وعن طريق الحديث المباشر دون توجيه مكاتبات في هذا الخصوص .
7- ان كان الابناء ملتحقين بعمل يجب ا يثبت في التقرير نوع هذا العمل وطبيعته
وما اذا كانت حالتهم الصحية والعقلية من حيث المبدا تتفق وطبيعة العمل من
عدمه والدوافع لالتحاق الابناء بهذه الاعمال .
8- ان كان احد افراد الخصومة مريضا بمرض مزمن او عاهة جسدية او عقلية تعين
على الاخصائى اثبات ذلك في تقريره , وما اذا كان يتلقى علاجا من عدمة .
وعلى الأخصائى ان يضمن تقريره كافة ما يتيح للمحكمة الوقوف على الواقع الفعلى
لحياة أطراف الخصومة وابنائهم .وان يدعم ذلك بالمستندات المؤدية قدر الإمكان
بما فى ذلك التصوير الفوتوغرافى للمسكن بعد الحصول على اذن المقيمين به –
والمنطقة التى يقع بها , وكافة ما يعبر بصدق عن الواقع الفعلى .
مادة 10 :
يحرر التقرر من نسختين متطابقتين , وتوقع جميع اوراقة من الاخصائى الاجتماعى
ويثبت فيه تاريخ انتهاء المامورية وتاريخ ايداع التقرير مع مراعاة الاتى :
1- تسلم نسخة من التقرير لقلم كتاب المحكمة وبمعرفة الاخصائى القائم
بالمامورية ويوقع على السجل المبين بالمادة الثانية من هذا القرار بما يفيد
ايداعه التقرير كما على ملف الدعوى الصادر فيها المامورية بما يفيد ذلك
الايداع وعدد اوراق التقرير المودع منه .
2- يقوم امين سر الدائرة بعد مطابقة نسخة التقرير المودعة على النسخة الاخرى
بالتوقيع علي كافة اوراقها ويعيدها للاخصائى الاجتماعى لايداعها سجل المكتب
المبين بالمادة الاولى .
3- يقوم رئيس قلم كتاب محكمة الاحوال الشخصية المختص بالقيد في السجل المبين
بالمادة الثانية من هذا القرار و بختم اوراق نسخة التقرير , وتحفظ بالمكتب
بعد ادراجها ضمن كشوف مسلسلة للرجوع اليها عند الضرورة .
4- مادة 11 :
5- لوزير العدل ان يضم اخصائين اجتماعيين للعمل بدوائر المحاكم الابتدائية
بعد موافقة وزيرة التامينالت الاجتماعية . وله ان يرفع اسم اى اخصائى اجتماعى
من القوائم الخاصة بكل محكمة مع اخطار جهة عملة بذلك , وان ينقل ايا منهم
للعمل بدوائر محاكم ابتدائية اخرى لمصلحة العمل .
مادة 12 :
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية , ويعمل به من غاليوم التالى لتاريخ نشره
.
صدر في 6 / 3 / 2000
وزير العدل
المستشار / فاروق سيف النصر
وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 1090 لسنة 2000
باجراءات القيد والشطب في السجل
الخاص بمواد الولاية علي المال
وزير العدل بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى في مسائل
الاحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 .
قــرر
مادة 1 :
ينشا في كل نيابة كلية سجلا لقيد الطلبات المتعلقة بمسائل الولاية والوصاية
والحجر والغيبة والمساعدة القضائية تنفيذا لحكم المادة 32 من القانون رقم 1
لسنة 2000 , وتتبع والاجراءات المنصوص عليها في هذا القرار في شان القيد
والشطب في هذا السجل .
مادة 2 :
يتم القيد في السجل المشار اليه المادة السابقة , علي النحو التالى :
اولا : تقيد الطلبات بارقام متسلسة تبدا فى بداية كل عام قضائى , وتنتهى
بنهايته .
على ان تقيد الطلبات الخاصة بعام 2000 اعتبار من 15 / 3 / 2000 الى 31 / 9 /
2000 .
ثانيا : يقيد كل طلب في صفحة مستقلة , وفقا لما هو مبيينا بالنموذج المرفق
بالقرار . وتمهر صفحات السجل بخاتم النيابة .
ثالثا : يتم اثبات قيد الطلب فور تقديمة بمعرفة رئيس قلم الاحوال الشخصية او
من يقوم مقامة , ويعتمد القيد من رئيس النيابة الكلية في موعد اقصاه اليوم
التالى لتاريخ القيد .
رابعا : يتم اثبات تاريخ القيد وساعته واسم الطالب وموطنه بعد التاكد من
شخصيته , واثبات صفته بالنسبة للمقدم ضده الطلب . وبيان سند وكالته الذى
يخوله الحق في تقديم الطلب , وتثبت بيانات التوكيل بالسجل , ويرفق التوكيل
بملف الطلب ان كانت بيانات التوكيل بالسجل ويرفق التوكيل بملف الطلب ان كانت
الوكالة عامة وفى جميع الأحوال يجب أن يوقع مقدم منه إن كانت الوكالة عامة
وفى جميع الأحوال يجب أن يوقع مقدم الطلب قرين تلك البيانات فى الموضوع المعد
لذلك بالسجل .
خامسا : بيان اسم المقدم ضده الطلب وسنة وموطنه وديانته وجنسيته .
سادسا : يثبت ملخص لموضوع الطلب فى الموضع المعد لذلك بالسجل .
سابعا : يثبت منطوق القرارات الصادرة من النيابة العامة وما اتذته فى شأن أى
الاجراءات التالية ، مع بيان اسم وصفة القائم بها وتاريخ اتخاذها وتوقيعه
قرين ذلك :
1- اجراءات حصر أموال وحقوق المعنى بالحماية
2- اجراءات وضع الأختام ورعها .
3- رقم الأمر الصادر بالترخيص للنيابة العامة فى نقل الأموال والأوراق الالية
والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى علية الى خزانة احد المصارفى أو الى
ألى أى مكان أمين .
4- بيان الجهة التى أودعت لديها تلك الأشياء وتاريخ ايداعها ورقم الإيداع .
5- أى قرارات اخرى تأمر بها النيابة العامة .
ثامنا : يثبت تايخ ومنطوق القرار الصادر بتعيين النائب عن المعنى بالحماية
واسمه وموطنه وتاريخ اخطاره بقرار تعيينه ان صدر فى غيبته كما يبت تاريخ
اعتراضه على هذا التعيين فى حالة اعتراضه وتاريخ صدور القرار الصادر بتعيين
اخر بدلا منه وتتبع فى شأنه الاجراءات السابقة .
تاسعا : يثبت تاريخ الاجراءات التى اتبعتها النيابة العامة فى شأن جرد أموال
المعنى بالحماية بعد تعيين النائب عنه وشخص القائم بالجرد واسم عضو النيابة
الذى وقع على محضر الجرد .
كما تثبت كافة القرارات المتعلقة بندب أهل الخبرة لتقييم الأموال والديون .
عاشرا : يثبت تاريخ تسليم الأموال التى تم جردها للنائب المعين بعد اثبات
اسمه وموطنه وتوقيعه على ما يفيد ذلك فى الموضع المخصص بالسجل .
حادىعشر : يثبت تاريخ تعيين مصفى على التركة ورقم الدعوى الصادر فيها قرار
تعيينه واسم المصفى وموطنه وتاريخ استلامه لأموال التركة والريخ الانتهاء من
أعمال التصفية .
ثانى عشر : تثبت كافة القرارات الاخرى التى تصدرها المحكمة فى خصوص ادارة
أموال المعنى بالحماية .
ثالث عشر : تثبت كافة القرارات التى تصدرها محكمة ثانى درجة فى خصوص مواد
الولاية على المال وتاريخ صدورها .
رابع عشر : يثبت تاريخ القرار النهائى الصادر بشطب الطلب وويدون فى السجل
عبارة " شطب القيد " ورقم المادة الصادر فيها ذلك القرار .
خامس عشر : لا يجوز تعديل القيد أو الكشط أو النحشير فيه أو التغيير وعند
اثبات بيان بطريق الخطأ يتم اثبات ابيان الصحيح بجواره مع وضع أقواس على
البيان الخطا وفى هذه الحالة يتعين اعتماد التعديل من رئيس النيابة العامة
المختص .
مادة 3
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ
نشره صدر فى 6/3/ 2000
وزير العدل
الطلاق الى المطلقة واخطار الزوجة بالزواج الجديد تنفيزا للمرسوم بالقانون
رقم 25 لسنة1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال الشخصية المعدل بالقانون رقم 100
لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام قوانين الأحوال الشخصية .
وزير العدل :
يعد افطلاع على المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 الخاص ببعض أحكام الأحوال
الشخصية المعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 بتعديل بعض أحكام القوانين
الأحوال الشخصية .
وعلى المادة 381 من المرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1921 بشأن لائحة ترتيب
المحاكم الشرعية والاجراءات المتعلقة بها .
وعلى القانون رقم 68 لسنة 1947 بشأن التوثيق ولائحتة التنفيذية وعلى قانون
المرفعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968 .
وعلى لائحة الماذونين الصادرة بقرار وزير العدل المؤرخ 4 يناير لسنة 1955 .
وعلى لائحة الموثقين المنتدبين الصادر بقرار وزير العدل المؤرخ 26 ديسمبر سنة
1955 .
قـــرار
مادة 1 :
على الموثق المختص بتوثيق اشهاد الطلاق أن يثبت فيه بيانا واضحا عن محل اقامة
المطلقة ويكون اثبات هذا البيان بإرشادها فى حالة حضورها توثيق افشهاد
وبإرشاد المطلق فى حالة عدم حضورها .
ويجب على الموثق المختص فى جميع الأحوال اثبات محل اقامة المطلق فى إشهاد
الطلاق .
مادة 2 :
يجب على الموثق خلال سبعة أيام من تاريخ توثيق اشهاد الطلاق اعلان المطلقة
لشخصها على يد محضر بوقوع اطلاق وذلك فى حالة عدم حضورها توثيق اشهاده .
مادة 3 :
يجب أن يتضمن الإعلان المشار اليه في المادة الساببقة البيانات الاتية :
1- تايخ وقوع الطلاق .
2- اسم الموثق الذىوثق اشهاد الطلاق ومقرعمله .
3- رقم اشهاد الطلاق ز
4- بيان الطلاق الذى تضمنه الاشهاد .
5- اختار المطلقة باستلام نسخة اشهاد الطلاق الخاصة بها من الموثق المختص
خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ الاعلان .
مادة 4 :
فيما عدا ما تقدم تطبق القواعد والاجراءات المقررة فى قانون المرافعات
والمدنية والتجارية على الإعلان بوقوع الطلاق .
مادة 5 :
على الموثق تسليم المطلقة أو من ينيب عنها نسخة اشهاد الطلاق الخاصة بها بعد
أخذ ايصال بذلك يرفق باصل الإشهاد فإذا لم تحضر المطلقة أو نائبها لدي الموثق
لاستلام نسخة الاشهاد الخاصة
مادة 4 :
فيما عدا ما تقدم تطبق القواعد والاجراءات المقررة في قانون المرافعات
المدنية والتجارية علي الاعلان بوقوع الطلاق
مادة 5 :
علي الموثق تسليم المطلقة او من تنيبه عنها نسخة اشهاد الطلاق الخاصة بها بعد
اخذ ايصال بذلك يرفق باصل الاشهاد , فاذا لم تحضر المطلقة او نائبها لدى
الموثق لاستلام نسخة الاشهاد الخاصة بها يجب علي الموثق تسليم هذه النسخة الى
المحكمة التابع لها بعد انقضاء ثلاثين يوما من تاريخ التوثيق بمقتضى ايصال
يفيد ذلك وعلى المحكمة في هذه الحالة ارسالها الي المطلقة بكتاب مسجل بعلم
الوصول ان كانت تقيم في مصر او بواسطة وزارة الخارجية ان كانت تقيم في الخارج
.
مادة 6:
علي الموظف المختص بالمحكمة قيد نسخة اشهادات اللاق التي تسلم اليه فور
استلامها في سجل خاص يبين فيه رقم الاشهاد وتاريخ واسم الموثق واسم المطلقة
ومحل اقامة كل منهما وبيان الطلاق الوارد بالاشهاد وتاريخ استلامه نسخة
الاشهاد بالمطلقة وعلية ارسالها في اليوم التالي لاستلامها الي المطلقة وفقا
لاحكام المادة السابقة مع اثبات تاريخ ورقم الارسال في السجل المشار اليه ,
والتاشير فيه بعد ذلك بما تم نو تسليم النسخة الي المطلقة .
مادة 7 :
اذا اعيدت نسخة الاشهاد الخاصة بالمطلقة الي النحكمة بعد ارسالها اليها لتعذر
تسليمها , فعلي الموظف المختص بالمحكمة حفظها في ملف خاص والتاشير بذلك في
السجل المشار اليه في المادة السابقة .
مادة 8 :
علي الموثق المختص بتوثيق وثيقة الزواج ان يثبت في الوثيقة بيانا واضحا عن
حالة الزوج الاجتماعية فاذا كان متزوجا فيجب ان يتضمن هذا البيان اسم الزوجة
او الزوجات اللاتى في عصمة الزوج ومحال اقامتهن هذا البيان من واقع اقرار
الزوج .
مادة 9 :
على الموثق اخطار الزوج او الزوجات اللاتى في عصمة الزوج بالزواج الجديد خلال
سبعة ايام من تاريخ توثيق الزواج وذلك بكتاب مسجل مقرون بعلم الوصول ان كانت
الزوجة تقيم في مصر او بالطريق الذى رسمة قانون المرافعات المدنية والتجارية
ان كانت تقيم في الخارج .
مادة 10 :
يلغى قرار وزي العدل رقم 2445 لسنة 1979 كما يلغى كل نص يخالف احكام هذا
القرار .
مادة 11 :
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية .
صدر في 17 / 7 / 1985
1- وزير العدل
المستشار / احمد ممدوح عطية
وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 1086 لسنة 2000
2- بالمعاونيين الملحقيين للعمل بنيابات
الأحوال الشخصية ومنحهم صفة الضبطية
القضائية
وزير العدل
بعد الاطلاع علي قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الاحوال
الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000
قرر
مادة 1:
يكون للمعاونين العاملين حاليا بيانات الاحوال الشخصية صفة الضبطية القضائية
في خصوص الاعمال التى تناط بهم أثناء تأديتهم الأعمال وظائفهم , وذلك فيما
يتعلق بتطبيق حكم المادة 26 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
كما تثبيت تلك الصفة لكل من يعين بهذه الوظيفة .
مادة 2 :
ينشر هذا القانون في القرار الوقائع المصرية , ويعمل به من اليوم التالى
لتاريخ نشرة .
صدر في 6 / 3 / 2000 .
وزير العدل
المستشار / فاروق سيف النصر
وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000
بتحديد أماكن تنفيذ الإحكام الصادرة
براية الصغير والإجراءات الخاصة بتنفيذ
الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير
او ضمه او رؤيته او سكناه ومن يناط به ذلك
وزير العدل
بعد الاطلاع علي قانون تنظيم بعض الأوضاع وإجراءات التقاضى في مسائل الأحوال
الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 وبناء علي موافقة وزيرة التأمينات
والشئون الاجتماعية
قــرر
مادة 1 :
تنفذ الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الضغير او ضمة او رؤيته او سكناه
تطبيقا لاحكام المادتين 67 , 69 من القانون رقم 1 لسنة 2000 بمراعاة القواعد
والاجراءات المبينه في المواد التالية .
مادة 2 :
يجرى تنقيذ الاحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمة او سكناه بمعرفة
المحضر المختص وبحضور احد الاخصائين الاجتماعين الملحقين للمحكمة , فان حدثت
مقاومة او امتناع وعدم استجابة للنصح والارشاد – برفع الامر لقاضى التنفيذ
ليامر بالتنفيذ والاستعانة بجهة الادارة بالقوة الجبرية ان لزم الامر , ويحرر
الاخصائى الاجتماعي مذكرة تتضمن ملاحظاته ترفق باوراق التنفيذ .
مادة 3 :
يراعي في جميع الاحوال ان تتم اجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفقا لما يامر
به قاضى التنفيذ , ويجوز اعادة التنفيذ بذات السند التنفيذى كلما اقتضى الحال
ذلك علي النحو المبين في المادة 66 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
مادة 4 :
في حالة عدم اتفاق الحاضن او من بيده الصغير والصادر لصاله الحكم علي المكان
الذى يتم فيه رؤية الصغير , ويكون للمحكمة ان تنتقى من الاماكن التالية مكانا
للرؤية وفقا للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب – قدر الاماكن – وظروف اطراف
الخصومة , مع مراعاة ان يتوفر في المكان ما يشيع الطمانينة في نفس الصغير ولا
يكبد اطراف الخصومة مشقة لا تحتمل :
1- احد النوادى الرياضية والاجتماعية .
2- احد مراكز رعاية الشباب .
3- احدى دور رعاية الامومة والطفوله التى يتوافر فيها حدائق .
4- احدى الحدائق العامة .
مادة 5 :
يجب ان لا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات اسبوعيا فيما بين السعة التاسة صباحا
والساعة السابعة مساءا . ويراعى قدر الامكان ان يكون ذلك خلال العطلات
الرسمية وبما لا يتعارض ومواعيد انتظام الصغير في دور التعليم .
مادة 6 :
ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في المكان والزمان المبين بالحكم .
مادة 7 :
لاى طرف من اطراف السند التنفيذى ان يستعين بالاخصائى الاجتماعى المنتدب
للعمل بدائراة المحكمة التي اصدرت حكم الرؤية لاثبات نكول الطرف الاخر عن
التنفيذ في المواعيد والاماكن المحددة بالحجم , ويرفع الاخصائى الاجتماعى
تقريرا للمحكمة بذلك اذا ما اقام الطالب دعوى في هذا الخصوص .
مادة 8 :
ياتزم المسئول الادارى بالنوادى الرياضية او الاجتماعية او بمراكز رعاية
الشباب او بدور رعاية الطفوله والامومة التى يجرى تنفيذ حكم الرؤية فيها ,
وبناء علي طلب اى من اطراف السند التنفيذى , ان يثبت في مذكرة يحررهاحضور او
عدم حضور المسئول عن تنفيذ حكم الرؤية وبيدة الصغير .
ولمن حررت المذكرة بناء علي طلبه ان يثبت مضمونها في محضر يحرر في قسم او
مركز الشرطة التابع له مكان التنفيذ .
مادة 9 :
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية , ويعمل من اليوم التالي لتاريخ نشره .
صدر في 6 / 3 / 2000
وزير العدل
المستشار / فاروق سيف الدين
وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 1088 لسنة
2000 بالاجراءات التي تتخذها النيابة العامة
في شان جرد اموال المعنين بالحماية
وزير العدل
بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى في مسائل الاحوال
الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 :
قــرر
مادة 1 :
تتبع الاجراءات المبينة في المواد التالية في شان جرد اموال المعينيين
باحماية وفقا لحكم المادة 41 من القانون رقم 1 لسنة 2000 .
مادة 2 :
تخطر النيابة العامة من صدر في غيبته قرارا من المحكمة بتعيينه وصى او قيم او
وكيل عن الغائب او مساعد قضائى او مدير مؤقت بالقرار الصادر , وذلك لشخصية
علي يد محضر , فان اعترض خلال الميعاد المنصوص عليه في المادة 40 من القانون
رقم 1 لسنة 2000 المشار اليه وجب اتباع حكم المادة 39 من ذلك القانون .
مادة 3 :
تخطر النيابة العامة النائب المعين وذوى الشان بالموعد الذى حددته لجرد اموال
المعنى بالحماية , وذلك بموجب اعلان علي يد محضر , وللنيابة العامة دعوة
القاصر الذى اتم خمس عشرة سنة ميلادية الحضور اجراءات الجرد متى رات ضرورة
لحضوره .
مادة 4 :
تتولى النيابة العامة بنفسها او بمن تندبه لذلك من المعاونين الملحقين بها
مباشرة اجراءات الجرد .
مادة 5 :
تثبت الاجراءات التى تتخذ التى في شان جرد اموال المعنى بالحماية في محضر من
نسختين يشار فيه لتاريخ افتتاح المحضر ومكانه وشخص القائم به , واثبات دعوى
ذوى الشان والنائب المعين لحضور الجرد واثبات – حضور من حضر منهم واقواله ان
رغب في الادالاء باقوال تتعلق بما سيتم جرده من اموال وحقوق وديون .
مادة 6 :
تثبت حالة الاختام التى امرت النيابة العامة بوضعها عند حصر الاموال اعمالا
للمادة 33 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار اليه , بعد التاكد من سلامتها
يتم رفعها , ويطابق ما سبق حصره من اموال علي الواقع .
مادة 7 :
يتم جرد جميع الاموال والمنقولات مع بيان اوصافها وتقدير قيمتها , وللنيابة
العامة ان تستعين في ذلك باهل الخبرة من المختصين , وفي هذه الحالة يثبت في
المحضر اسم وعمل من قام بهذا التقدير , فان تعذر الاستعانه باهل الخبرة وقت
الجرد , كان للنيابة العامة ان تتحفظ مؤقتا على ما لم تقدر قيمته من الاموال
او تعين عليها حارسا ان لزم الامر لحين عرضها علي خبير لتقدير قيمتها , علي
ان يثبت في المحضر اوصاف ما تم التحفظ عليه .
مادة 8 :
وان كان من بين اموال المعنى بالحماية معادن او احجار ثمينة او حلى . يجب
بيان نوعها ووزنها وعيارها , وذلك بمعرفة اهل الخبرة , فان تعذر ذلك وقت
الجرد اتبع حكم المادة السابقة . مادة 9 :
يرفق بمحضر الجرد مذكرة منالخبير تتضمن – بحسب الاحوال – نوع واوصاف واوزان
زاعيار الاشياء والاموال التى عهد بها اليه وقيمة كل منها , ويثبت مضمون ما
اشتملت عليه المذكرة في المحضر .
مادة 10 :
يتم اثبات ما يوجد من النقود السائلة مع بيان نوعها ومقدراها .
مادة 11 :
يتم اثبات ما يوجد من الاسهم والسندات , وترقم اوراقها ويؤشر علي كل منها من
القائم بالجرد .
مادة 12 :
تثبت حالة الدفاتر والسجلات التجارية , وترقم صحائفها ويوشر علي ما لم يسبق
التاشير عليه من قبل اثناء حصر الاموال , وتملا الفرغات بوضع علامات خطيه .
مادة 13 :
للنيابة العامة ان تستعين بخبير حسابى لفحص الدفاتر والسجلات التجارية
والسندات توصلا الى ما للمعنى بالحماية من اموال وحقوق وما علية من التزامات
مالية .
مادة 14 :
تثبت حالة الخزان المعلقة ان وجدت , وبعد فتحها يتم جرد ما بها من اموال
ومستندات وغيرهم .
مادة 15 :
اذا تبين اثناء الجرد وجود وصية مفتوحة تعين اثبات حالتها ومضمونها بالمحضر
بعد التاشير عليها من القائم باعمال الجرد .
مادة 16 :
اذا تبين اثناء الجرد وجود وصية او اوراق اخرى مختومة يتم اثبات ما يوجد علي
ظاهرها من كتابة او ختم , والتوقيع علي المظروف الذى يحتويها من القائم
باعمال الجرد والحاضر من ذوى الشان والنائب المعين , وتحديد اليو الذى يتم فض
المظروف فيه بمعرفة النيابة العامة واعلان الحاضرين بذلك , وفي اليوم المحدد
تتولى النيابة العامة فض الاحراز واثبات حالة ما يوجد بها من اوراق وغيرها ,
وتامر بعرضها علي المحكمة المختصة .
مادة 17 :
اذا تبين للنيابة العامة من ظاهر ما هو مكتوب علي الاحراز المختومة انها
مملوكة لغير ذوى الشان , تعين عليها استدعاؤها في ميعاد تحدده لحضور فض
الاحراز , وفي اليوم المحدد تتولى النيابة العامة فضها ولو لم يحضر من تم
استدعاؤهم و فان تبين ان الاحراز لا شان لها بالمعنى بالحماية تسلمها لذوى
الشان او تعيد تحريزها لتسلم اليهم عند طلبها . فاذا ثار نزاع في هذا الشان
تعين عرض امره علي المحكمة المختصة .
مادة 18 :
يثبت في محضر بيان ما سبق نقله الي احد المصارف او الى اى مكان اخر من
الاموال والاوراق المالية والمستندات والمصوغات اعمالا للفقرة الثانية من
المادة 33 من القانون رقم 1 لسنة 200 المشار اليه , ويتم حصر وتقييم هذه
الاموال والمستندات وغيرها بمراعاة القواعد المتقدمة .
مادة 19 :
في حالة وجود نزاع علي اى من الاموال او الاشياء التى تم جردها تعين عرض
الامر بشانها علي المحكمة المختصة بعد اتخاذ الاجراءات التحفظية او المؤقته
المناسبة ز
مادة 20 :
ان تعذر اتمام اجراءات الجرد في يوم افتتاح المحضر تعين اثبات ما تم من
اجراءات في حينه وارجاء الاعمال الاخرى ليوم تال يحدد ويوقع علي المحضر من
النائب المعين والحاضر من ذوى الشان والقائم باعمال الجرد , ويعد توقيعهم
بمثابة اخطار لهم باليوم المحدد لاستكمال اعمال الجرد .
مادة 21 :
بعد اتمام اعمال الجرد تسلم الاموال للنائب المعين ويوقع ذوو الشان والقائم
باعمال الجرد والنائب المعين علي المحضر ويعد النائب المعين مسئولا عن الاوال
التى تسلمها من تاريخ توقيعه . وترفع النياب العامة محضر الجرد الى المحكمة
للتصديق عليه علي النحو المبين بالمادة 42 من القانون رقم 1 لسنة 2000 المشار
اليه .
مادة 22 :
في حالة مصف لتركة قبل تعيين النائب عن المعنى بالحماية ومباشرة النيابة
العامة لاجراءات الجرد يتبع حكم المادة 45 / 1 من القانون رقم 1 لسنة 2000 في
شان هذه الاجراءات .
مادة 23 :
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية , ويعمل به من اليوم لتاريخ نشره . صدر
في 6 / 3 / 2000
وزير العدل
المستشار / فاروق سيف النصر
وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 1089 لسنة 2000
بقواعد وإجراءات أعمال الأخصائيين
الاجتماعيين الملحقين بالمحاكم الابتدائية
وزير العدل
بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى في مسائل الاحوال
الشخصية الصادر رقم 1 لسنة 2000 : وبناء علي موافقة وزيرة التامينات والشئون
الاجتماعية .
قــرر
مادة 1 :
ينشا بمقر كل محكمة مكتب للاخصائين الاجتماعيين يخضع للاشراف المباشر لرئيسها
.
ولرئيس المحكمة الابيتدائية انشاء مكاتب فرعية بمقار المحاكم الجزئية التابعة
له ويسند الاشراف على اعمالها لقاضى المحكمة الجزئية .
مادة 2 :
يعد سجل بكل محكمة انشء بمقرها مكتب لاخصائين الاجتماعيين لقيد الماموريات
التي تعهد بها المحكمة لهم .
وتقيد المامورية في السجل بارقام مسلسة مع بداية كل عام قضائى . وتتضمن
بيانات السجل ما يلى :
رقم الدعوى . اسماء المدعين عليهم زمحال اقامتهم , تاريخ قرار المحكمة ,
وملخص لمضمون القرار , اسم الاخصائى الاجتماعى المنتدب , تاريخ استلام
المامورية وتوقيعه بالاستلام ,وتاريخ ايداع التقرير وعدد اوراقة وتوقيع مقدمه
.
مادة 3 :
يقوم رئيس المحكمة الابتدائية او من يعهد اليه من قضاتها بمراجعة القيد في
السجل المبين بالمادة السابقة شهريا .
للوقوف على حسن سير العمل بمكتب الاخصائيين الاجتماعيين , ووضع القواعد
اللازمة لضبط العمل به .
ولرئيس المحكمة الابتدائية – عند اللزوم – ان يرفع مذكرة مسببة لوزير العدل
باقتراح رفع اسم من يثبت عدم صلاحيته لاداء العمل من الاخصائيين الاجتماعيين
.
مادة 4 : يعهد الى كل من المبينة اسماؤهم باكشوف المرافقة لقرار وزير العدل
باصدار قوائم الاخصائيين الاجتماعيين بالعمل كاخصائيين اجتماعيين بدوائر
المحاكم الابتدائية المبينة فريق اسم كل منهم .
مادة 5 :
تعهد المحكمة بامامورية للاخصائى الاجتماعى حسب دوره في الترتيب الوارد
بالكشف الخاص بها , وللمحكمة ان تعهد بالمامورية لاخصائى بعينة دون التزام
بهذا الترتيب اذا رات ذلك لاسباب تقدرها .
مادة 6 :
يتعين على الاخصائى الاجتماعى التواجد بالمككتب المشار اليه في المادة الاولى
من هذا القرار خلال الايام التى يحددها رئيس المحكمة الابتدائية , وبصفة خاصة
في الايام التى تنظر خلالها جلسات الاحوال الشخصية واليوم التالى لها ,
لاستلام الاخطارات الخاصة بالماموريات التي تامر بها المحكمة . علي ان يكون
التواجد بمقار المحاكم الجزئية خلال تلك الايام لاستلام اخطارات الماموريات
او ايداع التقارير بحسب الاحوال .
مادة 7 :
يجب على امين سير الدائرة اثبات اسم الاخصائى الاجتماعى الذى عهد اليه
بمامورية على غلاف ملف الدعوى , ويوقع الاخصائى الاجتماعى فى السجل المبين في
المادة الثانية من هذا القرار بما يفيد اطلاعه على ملف الدعوى وتاريخ ذلك .
مادة 8 :
يجب على الاخصائى الاجتماعى المبادرة بمباشرة المامورية المكلف بها فور
توقيعيعة علي السجل المبين بالمادة الثانية من هذا القرار , وان يودع تقريره
عنها في موعد غايته عشرة ايام .
مادة 9 :
علي الاخصائى الاجتماعى ان يثبت في تقريره ىكافة الاجراءات التى اتخذها في
سبيل مباشرة المامورية , وملخص للحالة او المسالة المعروضة علية , وكافة ما
تكشف له من خلال البحث , وخاصة ما يتعلق بالامور الاتية :
1- رقم الدعوى واسماء اطراف الخصومة ورقم قيد المامورية في السجل وتاريخ
استلامه لها .
2- الحالة الاجتماعية لاطراف الخصومة . وجنسياتهم وديانتهم وعمل كل منهم .
3- الحالة الاقتصادية لاطراف الخصومة .
4- المستوى الثقافى والعلمى لاطراف الخصومة .
5- بحث الحالة من حيث محل الاقامة واوصافة والمستوى المعيشى والبيئة المحيطة
.
6- بحث المستوى الثقافى والعلمى لابناى اطراف التراع , ودور التعليم الملحقين
بها والصف الدراسى ومستوى التحصيل , وذلك من خلال الرجوع الى المختصين بها
وعن طريق الحديث المباشر دون توجيه مكاتبات في هذا الخصوص .
7- ان كان الابناء ملتحقين بعمل يجب ا يثبت في التقرير نوع هذا العمل وطبيعته
وما اذا كانت حالتهم الصحية والعقلية من حيث المبدا تتفق وطبيعة العمل من
عدمه والدوافع لالتحاق الابناء بهذه الاعمال .
8- ان كان احد افراد الخصومة مريضا بمرض مزمن او عاهة جسدية او عقلية تعين
على الاخصائى اثبات ذلك في تقريره , وما اذا كان يتلقى علاجا من عدمة .
وعلى الأخصائى ان يضمن تقريره كافة ما يتيح للمحكمة الوقوف على الواقع الفعلى
لحياة أطراف الخصومة وابنائهم .وان يدعم ذلك بالمستندات المؤدية قدر الإمكان
بما فى ذلك التصوير الفوتوغرافى للمسكن بعد الحصول على اذن المقيمين به –
والمنطقة التى يقع بها , وكافة ما يعبر بصدق عن الواقع الفعلى .
مادة 10 :
يحرر التقرر من نسختين متطابقتين , وتوقع جميع اوراقة من الاخصائى الاجتماعى
ويثبت فيه تاريخ انتهاء المامورية وتاريخ ايداع التقرير مع مراعاة الاتى :
1- تسلم نسخة من التقرير لقلم كتاب المحكمة وبمعرفة الاخصائى القائم
بالمامورية ويوقع على السجل المبين بالمادة الثانية من هذا القرار بما يفيد
ايداعه التقرير كما على ملف الدعوى الصادر فيها المامورية بما يفيد ذلك
الايداع وعدد اوراق التقرير المودع منه .
2- يقوم امين سر الدائرة بعد مطابقة نسخة التقرير المودعة على النسخة الاخرى
بالتوقيع علي كافة اوراقها ويعيدها للاخصائى الاجتماعى لايداعها سجل المكتب
المبين بالمادة الاولى .
3- يقوم رئيس قلم كتاب محكمة الاحوال الشخصية المختص بالقيد في السجل المبين
بالمادة الثانية من هذا القرار و بختم اوراق نسخة التقرير , وتحفظ بالمكتب
بعد ادراجها ضمن كشوف مسلسلة للرجوع اليها عند الضرورة .
4- مادة 11 :
5- لوزير العدل ان يضم اخصائين اجتماعيين للعمل بدوائر المحاكم الابتدائية
بعد موافقة وزيرة التامينالت الاجتماعية . وله ان يرفع اسم اى اخصائى اجتماعى
من القوائم الخاصة بكل محكمة مع اخطار جهة عملة بذلك , وان ينقل ايا منهم
للعمل بدوائر محاكم ابتدائية اخرى لمصلحة العمل .
مادة 12 :
ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية , ويعمل به من غاليوم التالى لتاريخ نشره
.
صدر في 6 / 3 / 2000
وزير العدل
المستشار / فاروق سيف النصر
وزارة العدل
قرار وزير العدل رقم 1090 لسنة 2000
باجراءات القيد والشطب في السجل
الخاص بمواد الولاية علي المال
وزير العدل بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض اوضاع واجراءات التقاضى في مسائل
الاحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000 .
قــرر
مادة 1 :
ينشا في كل نيابة كلية سجلا لقيد الطلبات المتعلقة بمسائل الولاية والوصاية
والحجر والغيبة والمساعدة القضائية تنفيذا لحكم المادة 32 من القانون رقم 1
لسنة 2000 , وتتبع والاجراءات المنصوص عليها في هذا القرار في شان القيد
والشطب في هذا السجل .
مادة 2 :
يتم القيد في السجل المشار اليه المادة السابقة , علي النحو التالى :
اولا : تقيد الطلبات بارقام متسلسة تبدا فى بداية كل عام قضائى , وتنتهى
بنهايته .
على ان تقيد الطلبات الخاصة بعام 2000 اعتبار من 15 / 3 / 2000 الى 31 / 9 /
2000 .
ثانيا : يقيد كل طلب في صفحة مستقلة , وفقا لما هو مبيينا بالنموذج المرفق
بالقرار . وتمهر صفحات السجل بخاتم النيابة .
ثالثا : يتم اثبات قيد الطلب فور تقديمة بمعرفة رئيس قلم الاحوال الشخصية او
من يقوم مقامة , ويعتمد القيد من رئيس النيابة الكلية في موعد اقصاه اليوم
التالى لتاريخ القيد .
رابعا : يتم اثبات تاريخ القيد وساعته واسم الطالب وموطنه بعد التاكد من
شخصيته , واثبات صفته بالنسبة للمقدم ضده الطلب . وبيان سند وكالته الذى
يخوله الحق في تقديم الطلب , وتثبت بيانات التوكيل بالسجل , ويرفق التوكيل
بملف الطلب ان كانت بيانات التوكيل بالسجل ويرفق التوكيل بملف الطلب ان كانت
الوكالة عامة وفى جميع الأحوال يجب أن يوقع مقدم منه إن كانت الوكالة عامة
وفى جميع الأحوال يجب أن يوقع مقدم الطلب قرين تلك البيانات فى الموضوع المعد
لذلك بالسجل .
خامسا : بيان اسم المقدم ضده الطلب وسنة وموطنه وديانته وجنسيته .
سادسا : يثبت ملخص لموضوع الطلب فى الموضع المعد لذلك بالسجل .
سابعا : يثبت منطوق القرارات الصادرة من النيابة العامة وما اتذته فى شأن أى
الاجراءات التالية ، مع بيان اسم وصفة القائم بها وتاريخ اتخاذها وتوقيعه
قرين ذلك :
1- اجراءات حصر أموال وحقوق المعنى بالحماية
2- اجراءات وضع الأختام ورعها .
3- رقم الأمر الصادر بالترخيص للنيابة العامة فى نقل الأموال والأوراق الالية
والمستندات والمصوغات وغيرها مما يخشى علية الى خزانة احد المصارفى أو الى
ألى أى مكان أمين .
4- بيان الجهة التى أودعت لديها تلك الأشياء وتاريخ ايداعها ورقم الإيداع .
5- أى قرارات اخرى تأمر بها النيابة العامة .
ثامنا : يثبت تايخ ومنطوق القرار الصادر بتعيين النائب عن المعنى بالحماية
واسمه وموطنه وتاريخ اخطاره بقرار تعيينه ان صدر فى غيبته كما يبت تاريخ
اعتراضه على هذا التعيين فى حالة اعتراضه وتاريخ صدور القرار الصادر بتعيين
اخر بدلا منه وتتبع فى شأنه الاجراءات السابقة .
تاسعا : يثبت تاريخ الاجراءات التى اتبعتها النيابة العامة فى شأن جرد أموال
المعنى بالحماية بعد تعيين النائب عنه وشخص القائم بالجرد واسم عضو النيابة
الذى وقع على محضر الجرد .
كما تثبت كافة القرارات المتعلقة بندب أهل الخبرة لتقييم الأموال والديون .
عاشرا : يثبت تاريخ تسليم الأموال التى تم جردها للنائب المعين بعد اثبات
اسمه وموطنه وتوقيعه على ما يفيد ذلك فى الموضع المخصص بالسجل .
حادىعشر : يثبت تاريخ تعيين مصفى على التركة ورقم الدعوى الصادر فيها قرار
تعيينه واسم المصفى وموطنه وتاريخ استلامه لأموال التركة والريخ الانتهاء من
أعمال التصفية .
ثانى عشر : تثبت كافة القرارات الاخرى التى تصدرها المحكمة فى خصوص ادارة
أموال المعنى بالحماية .
ثالث عشر : تثبت كافة القرارات التى تصدرها محكمة ثانى درجة فى خصوص مواد
الولاية على المال وتاريخ صدورها .
رابع عشر : يثبت تاريخ القرار النهائى الصادر بشطب الطلب وويدون فى السجل
عبارة " شطب القيد " ورقم المادة الصادر فيها ذلك القرار .
خامس عشر : لا يجوز تعديل القيد أو الكشط أو النحشير فيه أو التغيير وعند
اثبات بيان بطريق الخطأ يتم اثبات ابيان الصحيح بجواره مع وضع أقواس على
البيان الخطا وفى هذه الحالة يتعين اعتماد التعديل من رئيس النيابة العامة
المختص .
مادة 3
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به اعتبارا من اليوم التالى لتاريخ
نشره صدر فى 6/3/ 2000
وزير العدل