منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

نحن سعداء بوجودك معنا إذا كنت عضوا تفضل بالدخول وإذا كنت زائرا يسعدنا جدا أن تصبح من أسرتنا وأن تساهم معنا في نشر فكرِ تربوي راقِ

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

نحن سعداء بوجودك معنا إذا كنت عضوا تفضل بالدخول وإذا كنت زائرا يسعدنا جدا أن تصبح من أسرتنا وأن تساهم معنا في نشر فكرِ تربوي راقِ

منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شاركنا بأفكارك لنصنع معا مستقبلا أفضل

شاركنا جهود التطوير لا تشاهد وترحل


    قرار بتحديد أماكن تنفيذ الأحكام برؤية الصغير والإجراءات الخاصة

    سيد حلمى سيد
    سيد حلمى سيد
    مشرف المنتدى القانوني
    مشرف المنتدى القانوني


    عدد المساهمات : 745
    نقاط : 2145
    تاريخ التسجيل : 23/03/2009
    العمر : 46

    قرار بتحديد أماكن تنفيذ الأحكام برؤية الصغير والإجراءات الخاصة Empty قرار بتحديد أماكن تنفيذ الأحكام برؤية الصغير والإجراءات الخاصة

    مُساهمة  سيد حلمى سيد الأربعاء أبريل 28, 2010 6:51 am

    قرار وزير العدل رقم 1087 لسنة 2000
    بتحديد أماكن تنفيذ الأحكام برؤية الصغير والإجراءات الخاصة بتنفيذ
    الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته أو سكناه ومن
    يناط به ذلك
    وزير العدل :
    بعد الاطلاع على قانون تنظيم بعض أوضاع وإجراءات التقاضي فى مسائل
    الأحوال الشخصية الصادر بالقانون رقم 1 لسنة 2000
    قــرر
    مادة 1
    تنفذ الأحكام والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او
    سكناه تطبيقا لأحكام المادتين 67 و69 من القانون رقم 1 لسنة 2000
    بمراعاة الإجراءات المبينة فى المواد التالية.

    مادة 2
    يجرى تنفيذ والقرارات الصادرة بتسليم الصغير او ضمه او رؤيته او سكناه
    بمعرفة المحضر المختص بالمحكمة, فان حدثت مقاومة او امتناع وعدم
    استجابة للنصح والإرشاد, يرفع الأمر لقاضى التنفيذ ليأمر بالتنفيذ
    بالاستعانة بجهة الإدارة بالقوة الجبرية ان لزم الأمر, ويحرر الأخصائي
    الاجتماعي مذكرة تتضمن ملاحظاته ترفق بأوراق التنفيذ.

    مادة 3
    ويراعى فى جميع الأحوال ان تتم إجراءات التنفيذ ودخول المنازل وفقا لما
    يامر به قاضى التنفيذ, ويجوز إعادة التنفيذ بذات السند التنفيذي كلما
    اقتضى الحال ذلك على النحو المبين فى المادة 66 من القانون 1 لسنة
    2000.
    مادة 4
    في حالة عدم اتفاق الحاضن أو من بيده الصغير والصادر لصالحه الحكم على
    المكان الذي يتم فيه رؤية الصغير, يكون للمحكمة ان تنتقى من الأماكن
    التالية للرؤية وفقا للحالة المعروضة عليها وبما يتناسب- قدر الإمكان-
    وظروف أطراف الخصومة, مع مراعاة ان يتوافر فى المكان ما يشيع الطمأنينة
    فى نفس الصغير ولا يكبد أطراف الخصومة مشقة لا تحتمل.
    أحد النوادي الرياضية او الاجتماعية.
    أحد مراكز رعاية الشباب
    إحدى دور رعاية الأمومة والطفولة التي يتوافر فيها حدائق
    إحدى الحدائق العامة
    مادة 5
    يجب ألا تقل مدة الرؤية عن ثلاث ساعات أسبوعيا فيما بين الساعة التاسعة
    صباحا والسابعة مساء, ويراعى قدر الإمكان ان يكون ذلك خلال العطلات
    الرسمية وبما لا يتعارض ومواعيد انتظام الصغير في دور التعليم.
    مادة 6
    ينفذ الحكم الصادر برؤية الصغير في المكان والزمان المبين بالحكم.
    مادة 7
    لأي من أطراف السند التنفيذي او يستعين بالأخصائي الاجتماعي المنتدب
    للعمل بدائرة المحكمة التى أصدرت حكم الرؤية لإثبات نكول الطرف الاخر
    عن التنفيذ فى المواعيد والاماكن المحددة بالحكم, ويرفع الأخصائي
    الاجتماعي تقريرا للمحكمة بذلك إذا ما اقام دعوى فى هذا الخصوص .
    مادة 8
    يلتزم المسئول الإداري بالنوادي الرياضية او الاجتماعية او بمراكز
    رعاية الشباب او بدور رعاية الطفولة والأمومة التي يجرى تنفيذ حكم
    الرؤية فيها, وبناء على طلب اى من أطراف السند التنفيذي, ان يثبت فى
    مذكرة يحررها حضور او عدم حضور المسئول عن تنفيذ حكم الرؤية وبيده
    الصغير.
    ولمن حررت المذكرة بناء على طلبه ان يثبت مضمونها فى محضر يحرر فى قسم
    او مركز الشرطة التابع له مكان التنفيذ.

    مادة 9
    ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية, ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ
    نشره.
    صدر فى 6/3/2000
    وزير العدل
    المستشار / فاروق سيف النصر

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة أبريل 19, 2024 3:18 am