تستعين الهيئة في أداء عملها بعدد كاف من العاملين المؤهلين ويكون لها إنشاء الإدارات الفنية ، وتشكل اللجان المتخصصة اللازمة لتحقيق أهدافها ، ويضم الهيكل التنظيمي للهيئة ، على الأخص الإدارات الآتية :
1- إدارة التطوير والمتابعة .
2- إدارة المواصفات وتحديد معايير الجودة .
3- إدارة الاعتماد .
4- إدارة المعلومات
5- إدارة الشئون المالية والإدارية
6- إدارة التظلمات
7- إدارة التدريب
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصات كل إدارة .
مادة (20) :
تتكون موارد الهيئة من المصادر الآتية :
1- ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات في السنوات الخمس الأولى من بدء نشاطها ما لم تقض
الضرورة بغير ذلك .
2- مقابل الخدمات والاستشارات التي تؤديها الهيئة في نطاق تحقيق أهدافها .
3- رسوم إصدار شهادات الاعتماد للمؤسسة التعليمية ورسوم التظلم من قرارات الهيئة .
4- المنح والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات التي يوافق مجلس الإدارة على قبولها بما لا
يتعارض مع أهداف الهيئة وبما يتفق مع أحكام القانون.
5- عائد استثمار أموال الهيئة .
6- حصيلة الغرامات المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون .
مادة (21) :
يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية ،وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها .
وتودع أموال الهيئة في حساب بالبنك المركزي ،ويرحل فائض هذا الحساب من سنة إلى أخرى .
مادة (22) :
أموال الهيئة أموال عامة ، ولها في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري .
مادة (23) :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أخر يعاقب على مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة (9) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه .
مادة (24) :
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية خلال ستة أشهر من تاريخ بدء العمل بهذا القانون .
مادة (25) :
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 9 جمادى الأولى سنة 1427 هـ (الموافق 5 يونيه سنة 2006 م )
1- إدارة التطوير والمتابعة .
2- إدارة المواصفات وتحديد معايير الجودة .
3- إدارة الاعتماد .
4- إدارة المعلومات
5- إدارة الشئون المالية والإدارية
6- إدارة التظلمات
7- إدارة التدريب
وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون اختصاصات كل إدارة .
مادة (20) :
تتكون موارد الهيئة من المصادر الآتية :
1- ما تخصصه لها الدولة من اعتمادات في السنوات الخمس الأولى من بدء نشاطها ما لم تقض
الضرورة بغير ذلك .
2- مقابل الخدمات والاستشارات التي تؤديها الهيئة في نطاق تحقيق أهدافها .
3- رسوم إصدار شهادات الاعتماد للمؤسسة التعليمية ورسوم التظلم من قرارات الهيئة .
4- المنح والتبرعات والهبات والوصايا والإعانات التي يوافق مجلس الإدارة على قبولها بما لا
يتعارض مع أهداف الهيئة وبما يتفق مع أحكام القانون.
5- عائد استثمار أموال الهيئة .
6- حصيلة الغرامات المنصوص عليها في المادة (23) من هذا القانون .
مادة (21) :
يكون للهيئة موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية ،وتبدأ السنة المالية للهيئة مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها .
وتودع أموال الهيئة في حساب بالبنك المركزي ،ويرحل فائض هذا الحساب من سنة إلى أخرى .
مادة (22) :
أموال الهيئة أموال عامة ، ولها في سبيل اقتضاء حقوقها اتخاذ إجراءات الحجز الإداري .
مادة (23) :
مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها أي قانون أخر يعاقب على مخالفة الحظر المنصوص عليه في المادة (9) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه .
مادة (24) :
تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من رئيس الجمهورية خلال ستة أشهر من تاريخ بدء العمل بهذا القانون .
مادة (25) :
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية ، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة ، وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية في 9 جمادى الأولى سنة 1427 هـ (الموافق 5 يونيه سنة 2006 م )