منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

نحن سعداء بوجودك معنا إذا كنت عضوا تفضل بالدخول وإذا كنت زائرا يسعدنا جدا أن تصبح من أسرتنا وأن تساهم معنا في نشر فكرِ تربوي راقِ

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

نحن سعداء بوجودك معنا إذا كنت عضوا تفضل بالدخول وإذا كنت زائرا يسعدنا جدا أن تصبح من أسرتنا وأن تساهم معنا في نشر فكرِ تربوي راقِ

منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شاركنا بأفكارك لنصنع معا مستقبلا أفضل

شاركنا جهود التطوير لا تشاهد وترحل


    اللائحة الداخلية الخاصة بالمعلم

    محمود عبد الرازق
    محمود عبد الرازق
    Admin


    عدد المساهمات : 197
    نقاط : 285
    تاريخ التسجيل : 22/02/2009
    الموقع : https://gawdateam.ahlamontada.net/

    اللائحة الداخلية الخاصة بالمعلم Empty اللائحة الداخلية الخاصة بالمعلم

    مُساهمة  محمود عبد الرازق الأحد أبريل 05, 2009 11:29 am

    اللائحة الخاصة بالمعلم :
    من حق اعلى سلطة بالمدرسة توقيع الجزاء ما بين إنذار وثلاثة ايام على العاملين فى المدرسة فى حالة ارتكاب اى مخالفة
    1 - الألتزام بالحضور الساعة 7.30صباحا والتواجد بارض الطابور 2 - الالتزام بدخول الحصص فى مواعيدها وعدم التأخير
    3 - التزام المشرفين فى ادوارهم للحفاظ على انتظام العمل 4 - اصطحاب المعلم للتلاميذ الى الفصل من ارض الطابور
    5 - عدم رفض دخول حصة احتياطى لأى سبب من الأسباب
    6 - رائد الفصل مسئول مسئولية كاملة عن الفصل المسند له طبقا للتعليمات
    7 -عدم الأنصراف من المدرسة قبل مواعيد العمل بدون اذن
    8 - عدم التدخين داخل الفصل او شرب الشاى اواستخدام المحمول
    9- دخول الحصة يتطلب وجود دفتر الاعداد ودفتر الدرجات
    10- عدم التحدث باسلوب غير لائق مع الرئيس المباشر أو الزملاء أو التلاميذ

    محمد وائل
    11- المدرسون مسئولون مسئولية كاملة عن تنفيذ المناهج طبق لخطط الوزارة
    12- مسئول الصيانة مسئول عن متابعة المبانى والابلاغ عن اى تلفيات
    13- الأخصائى الأجتماعى مسئول عن متابعة الفروق الفردية وبرامج التوعية
    14- عمال المدرسة مسئولون عن نظافة الفصول والطرقات والمرافق
    15- تفعيل الأنشطة والمعامل داخل المدرسة كل فيما يخصة
    16- ضرورة التفاعل مع البيئة المحلية والتواصل مع اولياء الأمور
    17- التعاون وإنكار الذات بين جميع العاملين فى المدرسة
    18-التحويل للتأمين الصحي يكون بعد الساعة 12 ظهراً ويتعين على الفرد المحوّل للتأمين إحضار ما يثبت ذهابه للتأمين
    19- مقابلة اولياء الأمور مع المدرسين وإدارة المدرسة تكون فى مواعيد اسبوعية محددة من ادارة المدرسة
    [b]
    محمود عبد الرازق
    محمود عبد الرازق
    Admin


    عدد المساهمات : 197
    نقاط : 285
    تاريخ التسجيل : 22/02/2009
    الموقع : https://gawdateam.ahlamontada.net/

    اللائحة الداخلية الخاصة بالمعلم Empty اللائحة الداخلية الخاصة بالمعلم 2

    مُساهمة  محمود عبد الرازق الأحد أبريل 05, 2009 11:33 am

    لائحة العمل والجزاءات
    اولاً: حضور وانصراف العاملين يكون حتى بداية طابور الصباح.
    ثانياً: حضور وانصراف عمال الخدمات قبل مواعيد العمل السمية بربع ساعة, وعدم مغادرة اماكن العمل الإ بعد تظيف الغرف والمكاتب والاثاث.
    ثالثاً: مواعيد رفع دفاتر الحضور والانصراف عند بدء الطابور ومن لم يوقع يسجل فى دفتر التأخير حتى نهاية الطابور.
    رابعاً: حساب التأخيرات الشهرية
    من 1 دقيقة الى 59 دقيقة يتجاوز عنه
    من 60 دقيقة الى 120 دقيقة يلفت نظره
    من 121 دقيقة الى 210 دقيقة يجازى بالانذار
    من 211 دقيقة الى 300 دقيقة يجازى بخصم يوم
    من 301 دقيقة الى 600 دقيقة يجازى بخصم يومين
    من 601 دقيقة الى 900 دقيقة يجازى بخصم ثلاث ايام

    خامساً: العاملين المسيحين يرخص لهم بالحضور العاشرة صباحا من صباح كل أحد اسبوعياً.
    سادساً: السيدات الحوامل يرخص لهم بتجاوز نصف ساعة اعتباراً من الشهر السابع من الحضور واخرى من الانصراف.
    سابعاً: العاملة التى ترضع طفلها يرخص لها ساعة رضاعة.
    ثامناٌ: الاذونات اثناء مواعيد العمل الرسمية, يصرح بالاذن على الا يزيد عن ساعتين فى المرة الواحدة, وتم التعديل الى ثلاث ساعات وتحتسب مجموع ساعات الاذون ستة ساعات وتم التعديل الى سبع ساعات يخصم من اجازاته الاعتيادية.
    تاسعاً: تحقيقاً للإنضباط والمساواة وتحقيقا لمبدأ الشفافية يتبع الاتى عند تحديد الجزاء بعد اجراء التحقيق:
    نوع المخالفة الجزاء
    1- الانصراف قبل مواعيد العمل بدون اذن او عذر مقبول. من انذار حتى 3 أيام
    2- التأخير فى الحضور الى محل العمل بدون اذن او عذر مقبول بما لا يجاوز الحد المسموح به. من انذار حتى 3 أيام
    3- عدم إتباع الاجراءات امقررة فى حالة الانقطاع عن العمل من انذار حتى 3 أيام
    4- عدم التوقيع فى دفتر الحضور والانصراف من انذار حتى 3 أيام
    5- فى حالة الغياب بدون ترخيص سابق ولا عذر مقبول يكون الجزاء على النحو التالى:
    • غياب يوم >> لفت نظر مع إحتساب اليوم بدون مرتب
    • غياب يومين >> انذار مع إحتساب اليومين بدون مرتب
    • غياب ثلاثة أيام >> خصم يوم مع إحتساب ثلاثة بدون مرتب
    • غياب أربعة أو خمسة أيام >> خصم يومين مع إحتساب ايام الغياب بدون مرتب
    • غياب ستة أيام >> خصم ثلاثة مع إحتساب ايام الغياب بدون مرتب
    اذا تجاوز الغياب عشر أيام منفصلة يتم انذاره القانونى بالفصل طبقاً لاحكام المادة 98 من القانون 47 لسنة 78 وتعديلاته مع ما يترتب على ذلك من أثار وانذاره بأن تقرير الكفاية سيكون بمرتبة ضعيف ان استمر الحال على هذا النحو على أن يكون توقيع مدير المدرسة مؤرخاً بعد توقيع العقوبة وأن ترسل جميع الاوراق الى ادارة شئون العاملين / جزاءات .
    6- تعمد تقديم بيانات غير صحيحة خصم ثلاثة ايام أو الإحالة للشئون القانونية
    7- امتناع العامل عن اداء العمل المنوط به خصم يومين او ثلاثة ايام أو الإحالة للشئون القانونية
    8- عدم ابلاغ جهة العمل بمحل إقامته او حالته الاجتماعية وكل تغير يطرأ عليها عيها خلال شهر على الاكثر من تاريخ التغير خصم يوم حتى ثلاثة ايام أو الإحالة للشئون القانونية

    محمد وائل
    [b]
    محمود عبد الرازق
    محمود عبد الرازق
    Admin


    عدد المساهمات : 197
    نقاط : 285
    تاريخ التسجيل : 22/02/2009
    الموقع : https://gawdateam.ahlamontada.net/

    اللائحة الداخلية الخاصة بالمعلم Empty [size=24]الميثاق الأخلاقي للأخصائي النفسي[/size]

    مُساهمة  محمود عبد الرازق الأحد أبريل 05, 2009 11:44 am

    [size=24]الميثاق الأخلاقي للأخصائي النفسي
    تمهيد :
    لكل مهنة - من المهن الهامة فى المجتمع - أخلاقيات ومواثيق وقواعد ومبادئ تحكم قواعد العمل والسلوك فيها، وشروطه، وما ينبغى التزامه من جانب المتخصصين فيها، والممارسين لنشاطها. وهذ الميثاق الأخلاقى يعتبر دستورا تعاهديا بين المتخصصين، يلتزمون وفقا له بالسلوك الهادف إلى أداء مهنى عال، يترفع عن الأخطاء، والتجاوزات الضارة بالمهنة، أو مشتغليها، أو بالإنسان الذى تستهدفه هذه الخدمة النفسية.
    ويكتسب هذا الدستور قوته واحترامه من قوة الإلتزام الأدبى والإجماع الصادق على أهمية تنظيم هذه المهنة من جانب العاملين فيها.
    ونقصد بالعاملين فى الخدمة النفسية، والذين سوف يشار إليهم فى هذا الميثاق بـ " الأخصائى النفسى " ما يلى : الحاصلون على الليسانس، أو البكالوريوس، أو الدبلوم، أو الماجستير، أو الدكتوراة فى علم النفس، ويعملون فى تخصصهم ، وعلى جميع من ينطبق عليهم هذا الإصطلاح التمسك بهذا الميثاق، وتوعية الآخرين به.
    نظرا لأن عمل الأخصائى النفسى متشعب ومتنوع، فيجب أخذ ما ورد فى هذا الميثاق كوحدة متكاملة يضاف بعضها إلى بعض، كما أن تخصيص مجالات معينة فى هذا الميثاق، يعنى الإلتزام بها من جانب الأخصائى حين يمارس نشاطا، يندرج تحت هذه المجالات.
    ويوصي هذا الميثاق بضرورة توعية طالب علم النفس، قبل التخرج فى الجامعة، ببنود هذا الميثاق ومبادئه.
    كما نوصى أصحاب المهن والهيئات، التى تقدم خدمات معاونة للخدمة النفسية؛ كالأطباء النفسين، والاخصائيين الاجتماعيين، والمعلمين، وغيرهم، أو ممن يشاركون فى تقديم الخدمات النفسية، بإحترام مبادئ هذا الميثاق وروحه كأساس لإستمرار التعاون بينهم وبين الأخصائيين النفسييين.
    1- مبادئ عامة
    1/1 الاخصائى النفسى يكون مظهره العام معتدلا، بعيدا عن المظهرية والإبهار، محترما فى مظهره، ملتزما بحميد السلوك والآداب.
    1/2 يلتزم الاخصائى النفسى بصالح العميل(1) ورفاهيته، ويتحاشى كل ما يتسبب، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، فى الإضرار به.
    1/3 يسعى الاخصائى النفسى إلى إفادة المجتمع، ومراعاة الصالح العام، والشرائع السماوية، والدستور، والقانون.
    1/4 على الاخصائى النفسى أن يكون متحررا من كل أشكال وأنواع التعصب الدينى أو الطائفى، وأشكال التعصب الأخرى؛ سواء للجنس، أو السن، أو العرق، أو اللون.
    1/5 يحترم الاخصائى النفسى فى عمله حقوق الآخرين فى اعتناق القيم والإتجاهات والآراء التى تختلف عما يعتنقه، ولايتورط فى أية تفرقة على أساسها.
    1/6 يقيم الاخصائى النفسى علاقة موضوعية متوازنة مع العميل، أساسها الصدق وعدم الخداع، ولايسعى للكسب، أو الإستفادة من العميل بصورة مادية أو معنوية إلا فى حدود الأجر المتفق عليه، على أن يكون هذا الأجر معقولا ومتفقا مع القانون والأعراف السائدة، متجنبا شبهة الإستغلال أو الإبتزاز.
    1/7 لايقيم الاخصائى النفسى علاقات شخصية - خاصة مع العميل - يشوبها الإستغلال الجنسى، أو المادى، أو النفعى، أو الأنانى.
    1/8 على الاخصائى النفسى مصارحة العميل بحدود وإمكانيات النشاط المهنى دون مبالغة أو خداع.
    1/9 لايستخدم الاخصائى النفسى أدوات فنية، أو طرقاً أو أساليب مهنية لايجيدها، أو لايطمئن إلى صلاحيتها للإستخدام.
    1/10 لايستخدم الأخصائى النفسى أدوات أو أجهزة تسجيل إلا بعد استئذان العميل (2) وبموافقته.
    1/11 الاخصائى النفسى مؤتمن على ما يقدم له من أسرار خاصة وبيانات شخصية، وهو مسئول عن تأمينها ضد إطلاع الغير، فيما عدا ما يقتضيه الموقف ولصالح العميل (كما هو الحال فى إرشاد الآباء، وعلاج الأطفال، ومناقشة الحالات مع الفريق الكلينيكى أو مع رؤسائه المتخصصين).
    1/12 عند قيام الاخصائى النفسى بتكليف أحد مساعديه أو مرؤسيه بالتعامل مع العميل نيابة عنه، يتحمل هذا الاخصائى المسئولية كاملة عن عمل هؤلاء المساعدين.
    1/13 يوثق الاخصائى النفسى عمله المهنى بأقصى قدر من الدقة، وبشكل يكفل لأى اخصائى آخر استكماله فى حالة العجز عن الإستمرار فى المهمة لأى سبب من الأسباب.
    1/14 لا يجوز نشر الحالات التى يدرسها الاخصائى النفسى، أو يبحثها، أو يعالجها، أو يوجهها، مقرونة بما يمكن الآخرين من كشف أصحابها (كأسمائهم و / أو أوصافهم) منعا للتسبب فى أى حرج لهم، أو استغلال البيانات المنشورة ضدهم.
    1/15 عندما يعجز العميل عن الوفاء بالتزاماته، فعلى الاخصائى النفسى اتباع الطرق الإنسانية فى المطالبة بهذه الالتزامات، وتوجيه العميل إلى جهات قد تقدم الخدمة فى الحدود التى تسمح بها ظروف العميل وإمكانياته.
    1/16 يقوم الاخصائى النفسى بعمليات التقويم، أو التشخيص، أو التدخل العلاجى فى اطار العلاقة المهنية فقط، وتعتمد تقاريره على أدلة تدعم صحتها؛ كالمقاييس والمقابلات، على ألا يقدم هذه التقارير إلا للجهات المعنية بالعلاج، وعدا ذلك لابد أن يكون بأمر قضائى صريح.
    1/17 يسعى الاخصائى النفسى لأن تكون تصرفاته وأقوله فى اتجاه ما يرفع من قيمة المهنة النفسية فى نظر الاخرين، ويكسبها احترام المجتمع وتقديره، وينأى بها عن الابتذال والتجريح.
    -القياس النفسى :
    2/1 يقتصر إعداد وتأليف الإختبارات النفسية، أو استخدامها على الاخصائى النفسى فقط، وعلى الاخصائى النفسى أن يسعى لحظر تداولها، أو بيعها لغير الاخصائيين، أو لغير الجهات المعنية باستخدمها بواسطة اخصائيين نفسيين مؤهلين.
    2/2 يقتصر إعداد وتأليف الاختبارات النفسية على الحاصلين على درجة الماجستير على الأقل، أو من لهم خبرة عشر سنوات - على الأقل - فى ميدان القياس النفسى. واستثناءً من ذلك، يمكن إعداد المقاييس تحت إشراف أحد المتخصصين.
    2/3 لا ينشر الاخصائى النفسى المؤهل مقياسا بغرض استخدام الآخرين له إلا مصحوبا بكراسة التعليمات التى تتضمن الدراسات والبحوث التى أجريت عليه، ونتائج هذه الاختبارات. كذلك ينص على المواقف والأشخاص الذين لايصلح معهم تطبيق هذا الاختبار، ويلتزم الاخصائى بعدم إسناد أى أوصاف مبالغ فيها إلى المقياس بهدف زيادة توزيعه.
    2/4 فى حالة الضرورة القصوى، يمكن نشر مقاييس لم تجر عليها الدراسات النفسية الكافية مع ذكر هذه المعلومة فى مكان بارز.
    2/5 يحظر نشر أسماء المفحوصين، أو عرض نتائج استجاباتهم على المقياس بصورة قد تشير إليهم كأفراد أو فئات أو جماعات.
    2/6 يحرص الاخصائى النفسى، فى نشر المقياس، على جودة الطباعة والوضوح التام فى الكتابة. ومن جهة أخرى، يحرص الأخصائى، المستخدم لاختبار منشور على الاعتماد على الصورة الأصلية المنشورة، وليس نسخا له منتجة بطريقة التصوير أو غيرها.
    2/7 يحظر نشر أى فقرات أو أجزاء من الاختبارات والمقاييس النفسية، أو إذاعتها بأية صورة علنية، سواء كأمثلة للإيضاح أو الشرح، باستثناء المواقف الأكاديمية والتدريبية المتخصصة.
    2/8 عند استخدام الاختبار، يحرص الأخصائى النفسى على مراجعته والتدرب عليه وتجربته بطريقة استطلاعية قبل الشروع فى تطبيقه لهدف عملى أو علمى، كما أن من مسئولياته أن يتأكد من انطباق كافة الشروط السيكومترية عليه.
    2/9 يجب الحصول على موافقة العميل أو ولى أمره (فى حالة عدم الأهلية) على تطبيق الاختبار بغير إجبار أو ضغوط لبدء الاستجابة، أو الاستمرار فيها إلى النهاية.
    2/10 يتحمل الاخصائى النفسى المسئولية الأولى عن حسن التطبيق والتفسير والاستخدام لأدوات القياس، ويلتزم بالتحقق من دلائل صدق برامج الكمبيوتر إذا كانت مستخدمة فى إحدى مراحل التطبيق أو التصحيح، ويتحمل مسئولية ما جاء بتقريره سواء كان القائم باعداده مساعدوه، أو كانت برامج جاهزة.
    2/11 يصدر الاخصائى النفسى تقريره أو أحكامه على نتائج الاختبار فى حدود خصائصه من حيث الصدق والثبات وعينة التقنيين، وفى حدود الفروق بين المستجيبين وبين عينة التقنيين.
    2/12 يتحمل الاخصائى النفسى أمانة ابلاغ العميل - عند طلبه - بنتائج ما طبق عليه من اختبارات لأى غرض من الأغراض، وذلك فى حدود عدم الإضرار بصحته النفسية أو تقديره لذاته، كما يتحمل مسئولية علاج أى أضرار قد تقع على العميل نتيجة تطبيق الاختبار عليه.
    2/13 لا يجوز أن يطبق الاختبارات والمقاييس النفسية أو يصححها إلا المتخصص النفسى، والذى حصل على التدريب الكافى عليها.
    3
    محمد وائل
    لا اله الا انت سبحانك انى كنت من الظالمين
    [b]
    محمود عبد الرازق
    محمود عبد الرازق
    Admin


    عدد المساهمات : 197
    نقاط : 285
    تاريخ التسجيل : 22/02/2009
    الموقع : https://gawdateam.ahlamontada.net/

    اللائحة الداخلية الخاصة بالمعلم Empty المثيثاق الاخلاقى للاخصائى النفسى 2

    مُساهمة  محمود عبد الرازق الأحد أبريل 05, 2009 11:48 am

    - أخلاقيات البحوث والتجارب :
    3/1 يبتعد الاخصائى النفسى عن توجيه أهداف البحث لأغراض المجاملة، أو لخدمة أهداف خاصة، أو للدعاية.
    3/2 فى حالة غموض بعض اجراءات خطة الدراسة، من حيث مدى أخلاقيتها، على الاخصائى عرض هذه الخطة على زملائه وأساتذته للتأكد من ذلك.
    3/3 إذا ظهر احتمال وقوع أضرار نفسية، أو إجتماعية، أو جسمية، بسبب الدراسة (رغم التحوط الشديد)، فعلى الاخصائى النفسى أن يتوقف عن العمل لحين مراجعة خطته وإجراءاته، للتأكد من أن النتائج المتوقفة تستحق الاستمرار فيها، وفى هذه الحالة يجب الاحتياط بما يحقق أدنى ضرر للمبحوثين، مع التخطيط لعلاج آثاره فور انتهاء الدراسة.
    3/4 يجب الحصول على موافقة صريحة من المبحوثين أو أولياء أمورهم فى حالة العجز أو عدم المسئولية.
    3/5 يتحمل الاخصائى النفسى مسئولية حسن اختيار المساعدين ويكون مسئولا عن سلوكياته وسلوكياتهم، خصوصا من حيث الالتزام بمواعيد المقابلات، أو الوفاء بالوعود التى قد يقطعها على نفسه بابلاغهم بنتائج الدراسة.
    3/6 يحرص الاخصائى النفسى على عدم استخدام سلطاته الإدارية أو نفوذه الأدبى، أو أساليب الإحراج، أو الضغط على من يرأسهم أو على من تكون لديه سلطة أكاديمية عليهم؛ كالطلاب أو المعيدين أو المترددين للإرشاد أو العلاج، وذلك لدفعهم للمشاركة فى الدراسة، أو للضغط عليهم للاستمرار فيها إذا رغبوا فى التوقف.
    3/7 إذا كانت مشاركة الطالب فى البحث من متطلبات الدراسة، فلابد من إتاحة بديل آخر إذا رغب الطالب فى عدم المشاركة فى البحث.
    3/8 لا يلجأ الاخصائى إلى دراسة مبنية على خداع المبحوثين إلا إذا كان لذلك فائدة علمية، أو تطبيقية، أو تربوية، لا تتحقق بخلاف هذا الخداع، وفى هذه الحالة يجب الحصول على موافقة المبحوثين بصورة عامة، كما أنها لا تؤثر فى خطة الدراسة، على أن يتولى الشرح الكامل للإجراءات، بعد انتهاء الغرض من الخداع.
    3/9 يحرص الاخصائى النفسى عند التجريب على الحيوان على تقليل الألم أو العذاب الذى قد يتعرض له الحيوان إلى أقل درجة ممكنة.
    3/10 يتخذ الاخصائى النفسى خطوات مناسبة لتكريم المبحوثين فى الدراسة، كأن يوجه لهم الشكر فى أحد هوامش تقريره النهائى إجمالاً.
    3/11 يجب الحرض على توثيق المعلومات فى تقرير الدراسة وغيرها من المؤلفات السيكولوجية، مع بيان مرجعها الدقيق، ولا يجوز أن يقدم باسمه مادة علمية لباحث آخر أو مؤلف دون إشارة واضحة لكل ما نقله عنه.
    3/12 لا يجوز أن تؤثر المكانة، سواء الوظيفية أو الأكاديمية، للمشاركين فى إجراء الدراسة على ترتيب أسمائهم كفريق للبحث، بل يجب أن يعكس هذا الترتيب حجم المشاركة والجهد الفعلى فى الدراسة، ويحسن فى كل الأحوال ذكر تفاصيل إسهام كل منهم.
    3/13 حينما يكون البحث مستخلصا من رسالة علمية لأحد الطلاب يدرج اسمه بوصفه المؤلف الأول بين أى عدد من المؤلفين.
    3/14 لا يحجب الاخصائى النفسى البيانات الأصلية لدراسته عن أى باحث يطلبها لإعادة تحليلها بهدف التأكد من صدقها، أو إجراء تحليل تال عليها، هذا مع عدم الإفصاح عن هويات المبحوثين المشاركين فى الدراسة، وحجب أية إشارة تدل عليهم.
    4- أخلاقيات التشخيص والعلاج :
    4/1 يتقبل الاخصائى النفسى الكلينيكى العميل كما هو دون إبداء نقد، أو تعنيف، أو انفعال، أو انزعاج أو استنكار لما يعبر عنه أو يصدر منه.
    4/2 قبل العلاج، يقوم الاخصائى النفسى بمناقشة العميل فى طبيعة البرنامج العلاجى، والأجر، وطريقة الدفع، مع مصارحة العميل بحدود إمكانيات العمل الكلينيكى الذى يمارسه معه من تشخيص، أو إرشاد، أو علاج دون مبالغة.
    4/3 يجب الالتزام التام من جانب الاخصائى النفسى بجدول المواعيد الخاصة بالعميل.
    4/4 إذا كان الاخصائى النفسى المشارك فى العلاج متدرباً، أو مساعداً تحت إشراف أستاذ، أو كان المعالج أستاذاً يعاونه طلاب، فيجب إخطار المريض بهذه الحقائق.
    4/5 يحصل الاخصائى النفسى على إخطار كتابى بموافقة العميل على كافة الإجراءات العلاجية والمقابل المادى، على أن تستخدم فى هذه الموافقة لغة مفهومة، وأن يعلن العميل فيها أنه أحيط علماً بالمعلومات الجوهرية الخاصة بعلاجه.
    4/6 يجب على الاخصائى النفسى التأكد من خلو العميل من أى مرض جسمى، أو ذهان عضوى قبل قبوله للعلاج، وفى حالة الشك فى ذلك يجب عليه تحويله إلى الأطباء المتخصصين، أو الاستعانة بهم فى العلاج.
    4/7 فى حالة العلاج الأسرى الجماعى، على الاخصائى النفسى أن يحدد أى منهم المريض وأيهم المعاون فى العلاج، ويحاول التوفيق بين العلاقات الأسرية بما يعيدها إلى طبيعتها أولا، ولا يدعو إلى الانفصال إلا فى حالة الضرورة القصوى.
    4/8 يجب على الاخصائى العمل على إنهاء العلاقة المهنية أو العلاجية مع العميل إذا تبين أنها حققت أهدافها بالشفاء، أو أن استمرارها معه لن يفيد العميل، وفى هذه الحالة على الاخصائى أن ينصح العميل بطلب العلاج من جهة أخرى، ويتحمل المسئولية كاملة فى تقديم كافة التسهيلات للجهة البديلة.
    4/9 على الاخصائى النفسى الكلينيكى أن يتعاون بأقصى ما يستطيع مع زملائه من التخصصات المختلفة فى فريق العلاج لتحقيق أفضل ما يمكن تقديمه من خدمة للعميل.
    4/10 يقتصر تسجيل المعلومات عن المريض على الهدف العلاجى وفى حدوده فقط، ولا يتجاوز ذلك إلى معلومات لا تفيد عملية العلاج، وذلك للتقليل من انتهاك الخصوصية.

    [b]محمد وائل
    ربنا عليك توكلنا وإليك انبنا واليك المصير
    محمود عبد الرازق
    محمود عبد الرازق
    Admin


    عدد المساهمات : 197
    نقاط : 285
    تاريخ التسجيل : 22/02/2009
    الموقع : https://gawdateam.ahlamontada.net/

    اللائحة الداخلية الخاصة بالمعلم Empty المثيثاق الاخلاقى للاخصائى النفسى 3

    مُساهمة  محمود عبد الرازق الأحد أبريل 05, 2009 11:55 am

    5- أخلاقيات التدريس والتدريب :
    5/1 يبذل الاخصائى النفسى كل ما يستطيع لإعداد وتدريب المتخصصين الجدد فى علم النفس، مع إسداء النصح والتوجيه المخلص لهم.
    5/2 يحرص الاخصائى النفسى على تحديث مادته التدريسية وفق أحدث النظريات والأساليب العالمية، وأن تكون المادة المقدمة متكاملة ومترابطة وتفى بأهداف المقرر.
    5/3 يسعى الاخصائى النفسى إلى التأكد من صحة البيانات التى تتعلق بالمادة الدراسية، وكذلك إلى التأكد من مصداقية أساليب التقويم فى الكشف عن طبيعة الخبرة التى يوفرها البرنامج.
    5/4 يقدر الاخصائى النفسى الذى يعمل بالتدريس أو التدريب السلطة التى لديه على المتدربين أو الطلاب، وعليه القيام بجهد متزن لتجنب ممارسة سلوك ينتج عنه إهانة الطلاب أو الحط من قدرهم.
    5/5 لا يجوز تدريب أشخاص على استخدام أساليب أو إجراءات تحتاج إلى تدريب تخصصى أو ترخيص؛ كالتنويم ، الطرق الاسقاطية، الطرق السيكوفسيولوجية، ما لم يكن لدى المتدربين الإعداد والتأهيل الخاص بذلك.

    محمد وائل
    الله اكبر ولله الحمد

    5/6 يجب أن يترفع الاخصائى النفسى المشتغل بالتدريس عن التصرفات التى تسىء إليه أخلاقيا؛ مثل إجبار الطلاب على القيام بأعمال المنفعة الخاصة، أو التغيب، أو الاعتذار المتكرر عن الدروس، أو التدخين، أو تناول المشروبات أثناء التدريس، كما يجب عليه احترام جدية المحاضرة وخصوصيتها.
    5/7 يترفع الاخصائى النفسى المشتغل بتدريس علم النفس عن قبول أى مقابل مادى أو معنوى لما يقدمه للطلاب من محاضرات، أو تدريبات، أو إشراف، بخلاف المرتب أو المكافأة التى تقدمها له جهة العمل.
    5/8 يلتزم الاخصائى النفسى المشتغل بالتدريس فى علم النفس بالإجابة عن أسئلة طلابه، وبالترحيب بمناقشاتهم واستفساراتهم داخل أو خارج المحاضرة وإزالة أوجه الغموض فى مادته.
    5/9 يحرص الاخصائى النفسى المشتغل بتدريس علم النفس على مصلحة القسم الذى ينتمى إليه، وذلك بالاهتمام بضم أفضل العناصر على أسس موضوعية، ودون مراعاة لاعتبارات المنافسة على المناصب الإدارية، والتى قد تنتج عن هذا الاختيار.
    5/10 يحرص الاخصائى النفسى المشتغل بتدريس علم النفس على عدم التعصب لكلية دون أخرى، أو لنوع من التعليم النفسى (تربوى - أكاديمى - كلينيكى) دون آخر.
    5/11 يحرص الاخصائى النفسى المشتغل بتدريس علم النفس على إيجاد التكامل فى القسم الذى ينتمى إليه بين التخصصات الأكاديمية والتطبيقية، وعلى أن يرحب بأعضاء هيئة التدريس الجدد من تخصصات وخبرات مختلفة
    [b]
    محمود عبد الرازق
    محمود عبد الرازق
    Admin


    عدد المساهمات : 197
    نقاط : 285
    تاريخ التسجيل : 22/02/2009
    الموقع : https://gawdateam.ahlamontada.net/

    اللائحة الداخلية الخاصة بالمعلم Empty المثيثاق الاخلاقى للاخصائى النفسى 4

    مُساهمة  محمود عبد الرازق الأحد أبريل 05, 2009 11:58 am

    5/12 يحرص القائم على تدريس علم النفس على التنافس العلمى الشريف وعلى تطوير المعلومات النفسية من خلال الأبحاث والدراسات.
    5/13 عند تحمل الاخصائى النفسى المشتغل بتدريس علم النفس لمسئولية تحكيم البحوث، عليه ألا يتأثر فى أحكامه إلا بالمعايير العلمية الموضوعية، ولا تتدخل اعتبارات المجاملة، أو الوساطة، أو الانتقام لنفسه أو لزميل له فى أحكامه على الإنتاج العلمى المقدم للتحكيم.
    5/14 أستاذ علم النفس، الذى يقوم بتحكيم بحث أو خطة لتقدير صلاحيتها للنشر أو للتنفيذ، عليه المحافظة على حقوق الملكية، وعلى احترام السرية الخاصة بالبحث.
    6- العمل فى المؤسسات الإنتاجية والمهنية :
    6/1 يعمل الاخصائى النفسى فى المؤسسات الإنتاجية والمهنية، بالأسلوب العلمى، على وضع كل شخص فى المكان المناسب من حيث إمكانياته، واستعداداته ومؤهلاته، وخبراته، وسماته الشخصية، وأن يقنع المسئولين فيها بأهمية ذلك مستعينا بأساليب الاختيار والتوجيه، والتأهيل، والتدريب المهنى. كما يجب عليه - أيضا - أن يعمل على إقناع المسئولين بأهمية التقييم العلمى لعمل العامل ولنشاطه.
    6/2 على الاخصائى النفسى، الذى يمارس نشاطه مع الجماعات أو المؤسسات، أن يعمل بكل جهده على تدعيم إيجابياتها، والسعى لتحقيق صالحها، والحفاظ على أسرارها، باعتبارها عميلا أو مفحوصاً.
    7- الإعلام والإعلان والشهادة :
    7/1 يجب على الاخصائى النفسى أن يتجنب الوقوع أداة فى يـد الغير لتبرئةالمدان، أو لإدانة البرئ، أو للحجر على السوى، أو للإيداع فى مصحات نفسية، عندما يطلب رأيه فى ذلك، سواء من السلطة أو من القضاء.
    7/2 يتحمل الاخصائى النفسى مسئوليته المهنية والأخلاقية فيما يتعلق بالبرامج الدعائية أو الإعلانية التى يقوم بها الآخرون عنه أو بمعاونته.
    7/3 يقاوم الاخصائى النفسى ما ينشر أو يذاع من بيانات أو أفكار سيكولوجية غير دقيقة، وعليه فى ذلك استشارة زملائه والتعاون معهم فى تدعيم هذه المقاومة، ومحاولة تصحيح هذه الأخطاء.
    7/4 يبتعد الاخصائى النفسى عن كل ما يثير الشبهات الخاصة بوسائل الدعاية والإعلام، فيما يتعلق بشخصيته أو ممارساته.
    7/5 أى إعلان مدفوع يتعلق بأحد أنشطة الاخصائى النفسى يتعين أن يوضح به أنه إعلان مدفوع، مالم يكن ذلك واضحا من خلال السياق.
    7/6 لا يشارك الاخصائى النفسى فى أحاديث أو مناقشات عامة إلا فى حدود تخصصه وأبحاثه واهتماماته.

    8- حول تطبيق هذا الميثاق :
    8/1 يجب على الاخصائى النفسى أن يكون ملما بهذا الميثاق الأخلاقى، وأن ينشر الوعى به بين الاخصائيين النفسيين الجدد، وبين كافة المتعاملين بالخدمة النفسية من التخصصات الأخرى، ولا يعتبر الجهل بمواد هذا الميثاق مبرراً لانتهاك مواده.
    8/2 إذا حدث تناقص بين مواد هذا الميثاق وبين تعليمات المؤسسة التى ينتمى إليها الاخصائى النفسى، فالواجب عليه أن يوضح لإدارة المؤسسة، أو للمسئولين الرسميين طبيعة هذا التناقص، وأن ينحاز إلى جانب هذا الميثاق الأخلاقى.
    8/3 فى حالة انتهاك الاخصائى النفسى واحدا أو أكثر من بنود هذا الميثاق، فعلى الآخرين السعى للفت بشكل ودى، وبصورة تضمن حثه على علاج الأثار السلبية لهذا الانتهاك الأخلاقى.
    8/4 فى حالة استمرار الاخصائى النفسى فى انتهاكاته الأخلاقية، أو ارتكابه لفعل أخلاقى لا يمكن السكوت عليه، فعلى الآخرين إبلاغ لجنة المراقبة الأخلاقية فى الجمعية والرابطة النفسية المعتمدة في كل بلد، وذلك للتوصية باتخاذ الإجراءات المناسبة، وتقدير مدى الضرر الناجم، وتوقيع ما تراه مناسبا من عقوبات معنوية، قد يصل بعضها إلى حد الفصل من عضوية الجمعية والرابطة، أو الحرمان المؤقت منها، مع إبلاغ جهة عمله بنتائج هذا التحقيق.
    8/5 يتم مراجعة بنود هذا الميثاق كلما دعت الضرورة لذلك، على ضوء ما يستجد من ظروف وممارسات تستوجب تعديل بنوده، ويتم إقراره من مجلس الإدارة والجمعية العمومية لكل من الجمعية والرابطة المعتمدة في علم النفس في كل بلد.
    منقول للأمانة
    محمد وائل
    اللهم عافنا واعف عنا
    [b]

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 2:19 pm