منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

نحن سعداء بوجودك معنا إذا كنت عضوا تفضل بالدخول وإذا كنت زائرا يسعدنا جدا أن تصبح من أسرتنا وأن تساهم معنا في نشر فكرِ تربوي راقِ

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

نحن سعداء بوجودك معنا إذا كنت عضوا تفضل بالدخول وإذا كنت زائرا يسعدنا جدا أن تصبح من أسرتنا وأن تساهم معنا في نشر فكرِ تربوي راقِ

منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شاركنا بأفكارك لنصنع معا مستقبلا أفضل

شاركنا جهود التطوير لا تشاهد وترحل


    اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية

    سيد حلمى سيد
    سيد حلمى سيد
    مشرف المنتدى القانوني
    مشرف المنتدى القانوني


    عدد المساهمات : 745
    نقاط : 2145
    تاريخ التسجيل : 23/03/2009
    العمر : 47

    اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية Empty اللائحة التنفيذية للقانون رقم 127 لسنة 1981 بشأن المحاسبة الحكومية

    مُساهمة  سيد حلمى سيد الأربعاء أبريل 28, 2010 12:59 am

    وزير المالية
    بعد الاطلاع على القانون رقم 53 لسنة 1973 بشان الموازنة العامة
    للدولة المعدل بالقانون رقم 11 لسنة 1979؛
    وعلى القانون رقم 120 لسنة 1975 بشان البنك المركزي المصري
    والجهاز المصرفي؛
    وعلى القانون رقم 47 لسنة 1978 باصدار نظام العاملين المدنيين
    بالدولة؛
    وعلى القانون رقم 43 لسنة 1979 باصدار قانون نظام الحكم المحلي
    المعدل بالقانون رقم 50 لسنة 1981؛
    وعلى القانون رقم 119 لسنة 1980 بانشاء بنك الاستثمار القومي؛
    وعلى القانون رقم 104 لسنة 1980 في شان تحديد السنة المالية؛
    وعلى القانون رقم 127 لسنة 1981 بشان المحاسبة الحكومية؛
    وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 488 لسنة 1976 بالنظام الاساسي
    البنك المركزي؛
    وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة؛
    قرر :
    (المادة الاولى)
    يعمل باللائحة التنفيذية المرافقة بشان المحاسبة الحكومية.
    (المادة الثانية)
    ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية.



    الباب الاول

    نطاق تطبيق المحاسبة الحكومية

    وتعريفها وأهدافها

    المادة 1

    تسري احكام هذه اللائحة على الجهات الادارية الاتية :
    (ا) وحدات الجهاز الاداري للدولة وتشمل الوزارات والمصالح
    الحكومية التابعة لها.
    (ب) وحدات الحكم المحلي وتشمل المحافظات والمراكز والمدن
    والاحياء والقرى ومديريات الخدمات التي تشملها موازنتها.
    (ج) الهيئات العامة ذات الطابع الخدمى وكافة الاجهزة التي تشملها
    الموازنة العامة للدولة.
    (د) الصناديق والحسابات الخاصة.



    المادة 2

    تسري احكام هذه اللائحة فيما لم يرد بشانه نص في اللوائح المالية
    الخاصة بالجهات الادارية التي تصدر بناء على قوانين وقرارات خاصة
    بهذه الجهات وذلك بعد موافقة وزارة المالية عليها.



    المادة 3

    يقصد بالمحاسبة الحكومية في تطبيق احكام القانون رقم 127 لسنة
    1981 ما ياتي:
    (ا) قواعد الرقابة المالية قبل الصرف عند تنفيذ الموازنة
    وتاشيراتها شاملة الاستخدامات والموارد الجارية والراسمالية.
    (ب) نظم الضبط الداخلي التي تضعها الجهات الادارية على النحو
    المشار اليه في حكم المادة (51) من هذه اللائحة.
    (ج) تبوب وتسجيل العمليات المالية.
    (د) اعداد الحسابات والقوائم الختامية والبيانات المؤيدة لها
    وتحليل النتائج التي تعبر عنها تلك الحسابات والقوائم الختامية
    وذلك على النحو الذي توضحه الاحكام الواردة في هذه اللائحة.



    المادة 4

    تهدف المحاسبة الحكومية الى تحقيق الاغراض الاتية :
    (ا) الرقابة على تحقيق الموارد المقدرة بالموازنة ومتابعة
    تحصيلها.
    (ب) الرقابة المالية قبل الصرف في حدود اعتمادات و اغراض
    الموازنة.
    (ج) ترشيد الاتفاق على نحو يكفل فاعلية النفقات العامة في تحقيق
    اهداف الموازنة.
    (د) الرقابة على الاصول المملوكة للدولة بكافة عناصرها الثابتة
    والمتداولة.
    (ه) تحقيق الالتزامات المالية ومتابعة الوفاء بها.
    (و) اظهار ومتابعة نتائج تنفيذ الموازنة الجاريةو الراسمالية.
    (ز) توفير البيانات والمعلومات اللازمة لتحديد المراكز المالية
    ورسم السياسات واتخاذ القرارات.



    الباب الثاني

    تنفيذ الموازنة

    الفصل الاول

    الحسابات الحكومية

    المادة 5

    تنقسم الحسابات الحكومية الى :
    اولا – حسابات الموازنة :
    وتشمل حسابات الاستخدامات والموارد طبقا لتبويب الموازنة بما
    يحقق الاغراض التالية:
    (ا) توزيع الاستخدامات والموارد الجارية و الراسمالية طبقا
    لطبيعتها النوعية.
    (ب) بيان نتائج تنفيذ الموازنة الجارية من فائض او عجز جار.
    (ج) بيان مصادر التمويل التي استخدمت في تغطية العجز الجاري او
    العجزالراسمالي وكذلك بيان اوجه التصرف في الفائض وفقا لاوضاع
    الموازنة او ما تقرره القوانين او القرارات الصادرة بانشاء
    الجهات الادارية.
    ثانيا – حسابات الاصول :
    وتشمل حسابات الاصول الثابتة والمتداولة و ارصدة العجز الجاري
    ويراعى في امساك حسابات الاصول الثابتة ما ياتي :
    (ا) اثبات قيمة الاصول المملوكة للجهة في اول السنة المالية.
    (ب) اثبات قيمة الاصول المضافة خلال السنة المالية محسوبة بتكلفة
    شرائها مضافا اليها المصروفات الراسمالية المتعلقة بها والتي
    تجعلها صالحة للاستعمال او تؤدي الى زيادة طاقتها الانتاجية.
    (ج) استبعاد قيمة الاصول التي يتم التصرف فيها تصرفا ناقلا
    للملكية او تخريدها او فقدها وذلك لتحديد قيمة الاصول الثابتة في
    نهاية السنة المالية على ان تحسب قيمة الاصول الثابتة عند
    استبعادها من حساب الاصول بتكلفتها الدفترية.
    ثالثا – حسابات الخصوم :
    وتمثل التزامات الجهات الادارية قبل الغير او قبل بعضها البعض
    ويراعى في امساكها ما ياتي:
    1- اثبات قيمة الالتزامات المالية المستحقة على الجهة في اول
    السنة المالية.
    2- اثبات قيمة الالتزامات التي تستحق على الجهة واستبعاد ما يتم
    سداده من الالتزامات نتيجة لمعاملاتها خلال السنة المالية.
    ويوضح النظام المحاسبي الحكومي المعالجة المحاسبية لاثبات قيمة
    الخصوم وكيفية سداد الجهات لالتزاماتها.
    رابعا – الحسابات الوسيطة :
    وهي الحسابات النظامية التي تخرج عن حسابات الموازنة وتستخدم
    لاغراض الرقابة ويراعى في امساكها متابعة تصفيتها بمجرد انتهاء
    الغرض منها.
    ويتم ترقيم الحسابات المشار اليها في البنود المتقدمة وفقا لدليل
    حسابات الحكومة.



    الفصل الثاني

    الصرف على الموازنة العامة

    المادة 6

    لا يجوز الامر بالارتباط او بالتعاقد الا في حدود الاعتمادات
    المخصصة للجهة الادارية وفي ذات الاغراض التي يخصص لها كل بند من
    بنود الموازنة العامة.



    المادة 7

    لرؤساء الجهات الادارية الصرف من المبالغ المعتمدة لانواع كل بند
    بشرط الا يتجاوز مجموع الاعتماد المقدر لذلك البند.
    ولا يجوز تجاوز اي بند من بنود الموازنة الا مقابل وفر مساو في
    سائر بنود ذات الباب المسموح باستخدام وفورها وبعد ان يصدر ترخيص
    بذلك وفقا للشروط الاتية:
    (ا) يجوز لرئيس الجهة الادارية الترخيص بتجاوز البنود بما لا
    يزيد على 2000 جنيه (الفي جنيه) اذا كان عشر الاعتماد المنقول
    اليه يقل عن هذا القدر او عشر الاعتماد بما لا يجاوز 20.000 جنيه
    (عشرين الف جنيه).
    (ب) ما يجاوز القدر المشار اليه في البند السابق ولغاية ربع
    الاعتماد او 20.000 جنيه (عشرين الف جنيه) ايهما اكثر بحيث لا
    يزيد الربع عن 75.000 جنيه (خمسة وسبعين جنيه) يصدر الترخيص به
    من المدير المالي او المراقب المالي، او من الادارة العامة
    للموازنة بالنسبة لوزارة المالية وفروعها والمصالح التي ليس لها
    مراقب مالي.
    (ج) ما يجاوز القدر المشار اليه في البندين السابقين يصدر
    الترخيص به من وزير المالية او من يفوضه.



    المادة 8

    تجري الجهات الادارية الارتباطات في اول السنة المالية في حدود
    الاعتمادات المقررة بالموازنة الجارية بقيمة الالتزامات المتعلقة
    بالعقود التي ابرمت في سنوات سابقة ويمتد تنفيذها الى السنة
    الجارية. وبقيمة الالتزامات المتعلقة بالعقود التي تخلف انجازها
    وكذلك بالالتزامات المتكررة استنادا لتعاقدات او اتفاقات سابقة.
    وتتابع كل من الوحدة الحسابية والجهة الادارية الارتباطات
    القائمة بصفة دورية كما يتم اعداد مركز مالي لكل ارتباط كل ثلاثة
    شهور للتعبير عن حقيقة اعباء الموازنة.



    المادة 9

    للجهات الادارية ان تبرم عقود الاستخدام والعقود المتعلقة
    بالمصروفات الجارية وذلك لمدة تتجاوز السنة المالية مع مراعاة
    الا يترتب على هذه العقود زيادة الالتزامات في السنوات المالية
    التالية عما هو مدرج بالسنة المالية التي يتم فيها التعاقد.
    واذا تجاوزت اجال العقود المشار اليها في الفقرة السابقة ثلاث
    سنوات تعين ارفاق موافقة المدير المالي بالمحافظة او المراقب
    المالي بالوزارة باوراق العقد.



    المادة 10

    يعتبر الاقرار المكتوب من العامل المنوط به سجل الارتباطات
    بالجهة الادارية ومن العامل المنوط به سجل الارتباطات بالوحدة
    الحسابية من الاوراق الواجب ارفاقها بالعقود التي تبرمها الجهات
    الادارية مع الغير وبالاتفاقات المالية التي تتم فيها بين تلك
    الجهات.
    ويوضح في هذا الاقرار الباب والبند المختصين في الموازنة العامة
    ومدى كفاية الاعتماد المخصص للجهة الادارية.
    ويوضح النظام المحسبي الحكومي هدف القيد بسجلات الارتباطات
    واحكام الرقابة عليها.



    المادة 11

    يمتنع على العاملين المنوط بهم سجلات الارتباطات بالجهة الادارية
    وبالوحدة الحسابية التاشير او الاقرار بالارتباط في الحالتين
    التاليتين :
    (ا) عدم كفاية الباقي في البند المختص المراد الخصم عليه.
    (ب) عدم اتفاق البند المطلوب الارباط عليه مع الغرض من الصرف
    المطلوب الارتباط به.
    ولا يجوز صرف مبالغ على حساب مدين، كما لا يجوز تسوية مبالغ سبق
    صرفها على حساب مدين في الحالتين التاليتين:
    (ا) عدم وجود بند مختص اصلا في الموازنة العامة للدولة
    (ب) عدم كفاية الباقي في البند المختص بموازنة الجهة الادارية
    ولم تتخذ اجراءات التجاوز المشار اليها في المادة (7) من هذه
    اللائحة.



    المادة 12

    يمتنع على ممثلي وزارة المالية لدى الجهات الادارية الارتباط او
    الصرف بمصروف اذا لم يكن هناك اعتماد اصلا او لم يكن ذلك في حدود
    الاعتمادات المدرجة بالموازنة المخصصة لهذا الغرض، وعليهم ايضا
    الامتناع عن صرف اي مبلغ خصما على اعتماد غير مخصص لهذا الغرض او
    اذا ترتب على تنفيذ الصرف تجاوز الاعتمادات المخصصة في باب معين
    من ابواب الموازنة، او الصرف على حساب وسيط لعدم وجود اعتماد
    بالموازنة او لعدم كفاية ذلك الاعتماد.



    المادة 13

    في الاحوال التي يتضمن فيها الصرف مخالفة مالية مما هو منصوص
    عليه في المادة (14) من القانون يتعين على ممثلي وزارة المالية
    لدى الجهات الادارية والمسؤوليين الماليين في هذه الجهات اخطار
    كل من وزارة المالية ( وكالة الوزارة لشؤون حسابات الحكومة)
    والجهاز المركزي للمحاسبات خلال شهر من تاريخ الصرف.



    المادة 14

    على ممثلي وزارة المالية لدى الجهات الادارية الامتناع عن
    التاشير على الاوامر الخاصة بصرف مرتبات العاملين الواردة
    اسماؤهم في كشوف التعديلات الشهرية التي تبلغ اليهم من ادارات
    شؤون العاملين ما لم ينص في هذه الكشوف قرين اسم كل منهم ان
    التعيين اوالترقية قد تمت في حدود درجات الوظائف الشاغرة
    والممولة في الموازنة.



    المادة 15

    تصرف المبالغ المستحقة لاصحابهاخلال خمسة عشر يوما على الاكثر من
    تاريخ ورود استمارات الصرف المؤيدة بالمستندات المستوفاة الى
    ادارة الحسابات، على انه اذا تبين لها ان الادارة المسؤولة عن
    اعداد استمارة الصرف قد تاخرت في استيفاء المستندات او في ارسال
    الاستمارة يعرضا الامر على رئيس المصلحة لاتخاذ اللازم نحو هذا
    التاخير.
    ولا يجوز صرف اية مبالغ واجراء تسويات حسابية تؤثر على اعتمادات
    الموازنة الا بعد اعتماد استمارة الصرف اواذن التسوية من رئيس
    الجهة الادارية اومن ينيبه، وفي حالة اجراء تسوية حسابية لا يكون
    من شانها التاثير على اعتمادات الموازنة فيمكن في هذه الحالة
    اعتماد اذن التسوية من ممثلي وزارة المالية.
    ويتضمن النظام المحاسبي للحكومة بيانا بالمستندات المؤيدة لانواع
    المصروفات.



    المادة 16

    تسجيل العمليات المتعلقة باستخدام اعتمادات الموازنة الجارية
    وفقا للاساس النقدي، بحيث يعتبر استخداما كل مبلغ تم صرفه خلال
    السنة المالية ويعتبر موردا كل مبلغ تم تحصيله خلال السنة
    المالية.
    ويتبع في تسجيل العمليات الحسابية نظام القيد المزدوج في مجموعة
    دفترية تتمثل في الدفترين الرئيسيين الاتيين :
    1- يومية عامة :
    تسجل فيها جميع المعاملات المالية التي تمت في الوحدة الحسابية
    من واقع المستندات او اذون التسوية المؤيدة للعمليات ويخصص دفتر
    لقيد العمليات التي تتم بموجب مستندات الصرف ودفتر اخرلقيد اذون
    التسوية ويتم نقل مجموع يومية المصروفات الى يومية التسويات
    والمجموع النهائي هو اجمالي اليومية العامة في اليوم ويمثل
    اجمالي المعاملات المالية التي تم قيدها في اليوم.
    2- دفاتر الاستاذ :
    ويخصص دفتر استاذ لكل نوع من انواع الحسابات المفتوحة في دفتر
    اليومية العامة، ويتم القيد بهذه الدفاتر من واقع نفس المستندات
    والتسويات التي تم بها القيد في دفاتر اليومية العامة.
    ويراعى لاغراض الضبط الداخلي مطابقة المجاميع الواردة بدفاتر
    الاستاذ مع المجاميع التي تقابلها في دفتر اليومية العامة ويتم
    ذلك بواسطة ميزان المراجعة (دفتر الحسبة اليومية).



    الفصل الثالث

    الصرف على الموازنة الاستثمارية

    المادة 17

    تسجل العمليات المتعلقة بالمشروعات الاستثمارية على اساس ما يتم
    توريده او انجازه بمجرد ثبوت التوريد او الانجاز، سواء كان
    السداد مصاحبا للتوريد او سابقا له او لاحقا عليه.
    وبالنسبة للتوريدات او الاعمال وما يتعلق بها من اعباء مستحقة
    السداد قانونا وفقا لشروط التعاقد وتم الخصم بها على اعتمادات
    الموازنة الاستثمارية ولم يتم صرفها حتى نهاية السنة المالية يتم
    تعليقها بحساب جاري المستحقات الاستثمارية، وعندما تصبح هذه
    المستحقات صالحة للصرف فانها تصرف بالخصم على الحساب المذكور.



    المادة 18

    بالنسبة للدفعات المقدمة التي تم سدادها والاعتمادات المستندية
    التي خصصت بها البنوك على حسابات الجهات الادارية على ذمة اعمال
    او توريدات تتعلق بالمشروعات الاستثمارية المعتمدة ولم يتيسر
    التوريد او انجازه من السنة الحالية يتعين استبعاد الخصم بقيمة
    ما لم يتم توريده او انجازه من الاستخدامات الاستثمارية –
    باعتبارها لا تمثل استثمارا عينيا تم حتى نهاية السنة المالية –
    وذلك مقابل الخصم بقيمتها على التحويلات الراسمالية– دفعات مقدمة
    للاستثمار – والحصول في هذه الحالة على موافقة وزارة التخطيط
    وبنك الاستثمار القومي وفي حدود قانون ربط لموازنة والتاشيرات
    الملحقة به.
    وعند اتمام التوريدات او انجاز الاعمال في السنة المالية التالية
    يتم الخصم بالقيمة على حساب الاستخدامات الاستثمارية مقابل اضافة
    ذات القيمة الى حساب الموارد الاستثمارية (تمويل ذاتي).



    المادة 19

    تقوم الجهات الادارية بامساك السجلات اللازمة لمتابعة تنفيذا
    مشروعات الخطة وفقا لطبيعتها بما يكفل سهولة الوقوف على مكونات
    الاستثمار ومصادر التمويل، وذلك بمراعاة النظام المحاسبي الحكومي
    والتعليمات التي يصدرها بنك الاستثمار القومي.



    المادة 20

    ترى احكام الارتباطات التي تضمنتها المواد 11،10،8،6 من هذه
    اللائحة على تنفيذ المشروعات الاستثمارية.



    المادة 21

    تلتزم الجهات الادارية عند الارتباط بتنفيذ المشروعات الواردة
    بالموازنة الاستثمارية بما تحدده وزارة التخطيط من التكاليف
    الكلية لكل مشروع وفقا لحدود ما تقرره تاشيرات الموازنة
    الاستثمارية بشرط ان تكون من المشروعات المدرجة بالخطة اما
    المشروعات الاستثمارية التي لم تحدد تكاليفها الكلية فلا يجوز
    الارتباط او الصرف عليها الا في حدود الاعتمادات المدرجة لها في
    الاستخدامات الاستثمارية.
    وفي جميع الاحوال لا يجوز الارتباط او الامر بتنفيذ اعمال
    استثمارية يترتب عليها تجاوز التكاليف الكلية المعتمدة للمشروعات
    الاستثمارية الا في الحدود التي تسمح بها تاشيرات الموازنة
    الاستثمارية وبعد اخطار وزارة المالية (الادارة المركزية
    للموازنة العامة).



    المادة 22

    لا يجوز التعاقد على اي مشروع من المشروعات الاستثمارية الواردة
    بالموازنات المختلفة التي لا يتسنى تدبير النقد الاجنبي اللازم
    لتمويلها او التسهيلات الائتمانية التي تغطي احتياجاتها، وكذلك
    لا يجوز استخدام الوفر في النقد المحلي المترتب على عدم توافر
    النقد الاجنبي الا بموافقة وزير التخطيط او من يفوضه، واخطار
    الادارة المركزية للموازنة العامة ويجب ان يتضمن الحساب الختامي
    بيانا وافيا عن نتيجة تنفيذ ذلك.



    المادة 23

    يتم الارتباط على المشروعات الاستثمارية الواردة بالموازنة
    والصرف عليها وفقا للتنظيم الذي يضعه بنك الاستثمار القومي
    ولتاشيرات الموازنة الاستثمارية، وذلك بعد توزيع اعتمادات هذه
    المشروعات على بنود الاستخدامات الخاصة بكل مشروع، ولا يجوز
    الصرف من الاعتمادات الخاصة بكل مشروع الا في حدود هذه
    الاستخدامات وفي ذات الاغراض المرتبطة بها ارتباطا مباشرا.



    المادة 24

    يتم الارتباط على المشروعات الاستثمارية التي يتم تميلها عن طريق
    المشاركة مع الغير بناء على اتفاقات بشانها ويسري عليها احكام
    الباب الرابع من هذه اللائحة.



    المادة 25

    تلتزم كل جهة في اجراءات الشراء والتعاقد والارتباط والصرف
    بالقوانين والقواعد المالية المطبقة وبالخطة التمويلية المعتمدة
    من بنك الاستثمار القومي لمشروعاتها الاستثمارية وتحقيق الاهداف
    وفقا لتاشيرات الموازنة الاستثمارية.



    الفصل الرابع

    تحصيل الايرادات

    المادة 26

    تحصيل الايرادات باحدى الطرق الاتية :
    1- الدفع نقدا : بموجب قسائم التحصيل
    2- الدفع بشيك : على احد البنوك المعتمدة من البنك المركزي
    المصري.
    3- الدفع بحوالة البريد الاميرية
    4- الخصم من المستحقات
    يحدد النظام المحاسبي الحكومي المستندات المؤيدة لعملية الصرف
    والتحصيل والاجراءات الواجب اتباعها نحو تسويتها.



    المادة 27

    تراجع دفاتر التحصيل قبل التوريد على المبالغ المحصلة للتحقق من
    ان جميع المبالغ المحصلة حتى يوم التوريد داخلة في الميلغ
    المطلوب توريده.
    ويجب على مديري الحسابات ووكلائهم الذين اعتمدوا حافظة التوريد
    ان يطلعوا في اليوم التالي على الاكثر على ايصال التوريد للتحقق
    من اتمام التوريد فعلا.



    المادة 28

    تجرد محتويات خزينة الجهة الادارية من نقود واوراق ذات قيمة ثلاث
    مرات كل شهر وبواقع مرة واحدة خلال كل عشرة ايام وبصورة مفاجئة،
    ويقوم بهذه المهمة لجنة يندبها رئيس الجهة الادارية في كل عملية
    جرد على حدة ويجب ان يتم الجرد بحضور مدير الحسابات او وكيله.
    وفي جميع الاحوال يجب جرد محتويات الخزينة في اخر يوم عمل من
    ايام السنة المالية ايا ما كان تاريخ الجرد السابق على ذلك وترفق
    صورة عن محضر هذا الجرد بالحساب الختامي للتاكد من ان جملته
    مطابقة لجملة باقي البنود حسب الوارد بكشف الحساب الشهري.



    المادة 29

    يفرض مقابل تاخير عن المواعيد المقررة لتوريد المتحصلات النقدية
    وباقي السلف المؤقتة، وذلك على اساس سعر الفائدة المدينة المعلن
    بمعرفة البنك المركزي المصري ويستحق هذا المقابل عن المدة من
    التاريخ المحدد للتوريد الى يوم التوريد الفعلي.



    الباب الثالث

    الرقابة المالية والضبط الداخلي

    الفصل الاول

    الرقابة المالية

    المادة 30

    تنعقد الرقابة المالية قبل الصرف على تنفيذ موازنة الجهات
    الادارية لممثلي وزارة المالية في تلك الجهات وعليهم بصفة خاصة:
    1- التحقق من سابقة الارتباط ومراجعة مستندات الصرف للتاكد من
    صحتها وسلامة اجراءاتها ومطابقتها للقوانين والتعليمات المالية.
    2- التحقق من كافة المستندات المؤيدة للصرف، ولهم في سبيل ذلك
    الاطلاع على كافة المستندات التي يرون ضرورة الاطلاع عليها ولو
    كانت سرية.



    المادة 31

    يجوز للجهات الادارية وضع انظمة اضافية للرقابة الداخلية بما لا
    يتعارض مع الانظمة التي تقررها وزارة المالية من شانها تجنب وقوع
    المخالفات المالية، والعمل على ترشيد الانفاق، وزيادة حصيلة
    مواردها وذلك مع عدم الاخلال باختصاصات وزارة المالية.



    المادة 32

    يتولى ممثلو وزارة المالية الاشراف على اعمال الوحدات الحسابية
    بالجهات الادارية التي يعملون بها وهم المسؤولون عن مراقبة تنفيذ
    الموازنة ومراجعة حساباتها ايرادا ومصروفا وعرض حساباتها
    الختامية على وزارة المالية، وهم مسؤولون – مع المسؤولين
    الماليين التابعين للجهات الادارية – عن صحتها ومطابقتها
    للقوانين واللوائح والتعليمات المالية المعمول بها ويكون لهم
    وحدهم التوقيع على الشيكات واذون الصرف توقيعا ثانيا.



    المادة 33

    تعين وزارة المالية مديرا ماليا بكل محافظة يعاونه وكلاء ورؤساء
    الاجهزة التي تتكون منها المديرية المالية والمراقبون الماليون
    بالمدن والمراكز والاحياء ومديرو الحسابات ووكلاؤهم المشرفون على
    الوحدات الحسابية باقليم المحافظة، كما تعين مراقبا ماليا بكل
    وزارة يعاونه وكلاء ورؤساء الاجهزة ومديرو الحسابات ووكلائهم
    المشرفون على الوحدات الحسابية بالوزارة ومصالحها والهيئات
    الخدمية الخاضعة لاشراف الوزارة وجميعهم مسؤولون عن مراقبة
    وتنفيذ احكام قانون المحاسبة الحكومية وغيره من القوانين المالية
    والقرارات الصادرة تنفيذا لها، وفي حدود الاختصاصات المنصوص
    عليها في هذه اللائحة وبما لا يتعارض مع اللوائح والتعليمات
    المتعلقة بالجهات التي يصدر بشانها قوانين او قرارات خاصة تنظم
    شؤونها المالية.



    المادة 34

    يختص المراقبون الماليون بالوزارات والمديرون الماليون بما ياتي
    :
    اولا : الاختصاصات العامة :
    1- تمثيل وزارة المالية بالجهة الادارية الواقعة بدائرة اختصاص
    كل منهم.
    2- الاشتراك في وضع مشروع موازنة الجهة الادارية.
    3- فحص المركز المالي لاستخدامات وموارد الجهة وفروعها كل ثلاثة
    اشهر واخطار وزارة المالية بنتيجة الفحص.
    4- فحص الحساب الختامي للجهة وفروعها مع استيفاء البيانات التي
    تؤيد التجاوزات والوفورات والتوقيع عليه وابداء ما يعن من
    ملاحظات بشانه.
    5- الاشراف الفني والاداري على ممثلي وزارة المالية بالجهة
    الادارية.
    6- التفتيش على الوحدات الحسابية والمخزنية بدائرة اختصاص كل
    منهم
    ثانيا : الاختصاصات المتعلقة بشؤون الموازنة :
    1- فحص الطلبات المتعلقة باستئجار العقارات اللازمة والموافقة
    عليها واعتماد عقود الايجار بكافة انواعها.
    2- الترخيص بتجديد العقود التي يمتد تنفيذها لاكثر من سنة مالية
    طالما كان التعاقد في حدود التكاليف الكلية المعتمدة.
    3- متابعة المواقف المالية الدورية بالوحدات الحسابية والتحقق من
    سلامة نظم الارتباطات الممسوكة بالوحدات الحسابية لملافاة تجاوز
    الاعتمادات.
    4- التفتيش الدوري على الدفاتر المحاسبية والاحصائية الممسوكة
    بالوحدات الحسابية الواقعة بدائرة اختصاصه.
    5- الرقابة على سجلات متابعة تنفيذ عقود الاعمال وما يصرف عليها
    من الموازنة الاستثمارية لمراقبة عدم تجاوز التكاليف الكلية
    النهائية للاعمال.
    6- الرقابة على سجلات متابعة الاعتمادات المفتوحة بالخارج
    وارصدتها حتى نهاية السنة الحالية.
    7- الترخيص بصرف مبالغ تخص سنة او سنوات مالية سابقة في حالة عدم
    كفاية الاعتماد في هذه السنوات، على موازنة السنة المالية
    الجارية التي يتم فيها الصرف بشرط سماح البند المختص بها، على ان
    ترفق مذكرة توضح بها الاسباب التي حالت دون صرف المبالغ على
    موازنة السنة الحالية التي تخصها.
    وفي حالة ما اذا تبين ان تاخير الخصم كان نتيجة عمد او اهمال
    تحدد المسؤولية في ذلك وترفق صورة التحقيق بمستندات الصرف.
    ثالثا – الاختصاصات الخاصة بشؤون الحسابات :
    1- الترخيص بصرف سلف مؤقتة فيما يزيد على خمسمائة جنيه والنظر في
    الاعفاء من مقابل تاخير تسوية السلف المؤقتة بعد التحقق من ان
    التاخير كان لعذر قهري ادى الى تجاوز المواعيد المقررة.
    10- الترخيص بدفع تامين الهيئات او الشركات او الافراد عن تركيب
    عدادات مياه او انارة او غير ذلك من التوريدات او القيام باعمال.
    11- الاستثناء من القواعد والضمانات التي تقررها التعليمات
    المالية عند استخراج شيك بدل فاقد.
    12- البت في المسائل الخاصة بفقد الدفاتر والنماذج الخاصة بالصرف
    والتحصيل والترخيص بصرف او تسوية مبالغ بمستندات بدل فاقد وتحديد
    المسؤولية واتخاذ الاحتياطات الواجبة لعدم تكرار الصرف او
    التسوية.
    13- احتساب رسوم الارصية الخاصة بالطرود والرسائل على جانب
    الحكومة متى نبت من التحقيق عدم وجود اهمال او مسؤولية.
    14- الموافقة على رد قيمة الجزاءات بالاسبعاد من الايرادات او
    حصيلة الجزاءات بشرط ان يكون قرار رفع الجزاء او تخفيضه قد صدر
    من مصدر قرار الجزاء او من السلطة المختصة رئاسية كانت او
    قضائية.
    15- الترخيص للجهات بالاشتراك في اكثر من نسخة في اية جريدة او
    مجلة او دليل بشرط وجود اعتماد مخصص يسمح بالصرف بدون تجاوز مع
    التثبت من ان حالة العمل تتطلب هذا الترخيص.
    16- الترخيص بايواء السيارات في غير الجراجات الحكومية بشرط
    التثبت من انه لا يوجد جراج حكومي بالجهة، او يوجد ولكنه لا يتسع
    لايواء السيارات ومع التثبت من ان الجهة الطالبة قد اتخذت
    الاجراءات الكفيلة بالمحافظة على السيارة وضمان سلامتها.
    رابعا – الاختصاصات الخاصة بشؤون المشتريات والمخازن :
    1- الترخيص – في حالات الضرورة – بالشراء فيما يجاوز 25% من قيمة
    المقايسة المعتمدة بشرط ان يسمح البند المختص بهذا الشراء
    للوحدات التي تشرف عليها المراقبة المالية والمديرية المالية.
    2- الموافقة على الترخيص بالشراء فيما يجاوز 10% من الربط المقرر
    للبند بالموازنة الجارية بالجهات الادارية التي تشرف عليها
    المراقبة المالية والمديرية المالية.
    3- التصريح باعارة اصناف من مخازن الوحدات التي تشرف عليها
    المراقبة المالية والمديرية المالية الى جهات حكومية وفقا للشروط
    المنصوص عليها بالمادة (263) من لائحة المخازن.
    4- التصريح بتاجير اصناف من مخازن الجهات الادارية التي تشرف
    عليها المراقبة المالية والمديرية المالية.
    5- التجاوز عن تحصيل قيمة الاصناف الفاقدة او التالفة اذا كان
    الفقد او التلف نشا عن سرقة بالاكراه او بالسطو او عن حريق او
    سقوط مبان او عوارض اخرى خارجة عن ارادة او مراقبة صاحب العهدة
    في الحالات تزيد فيها قيمة الاصناف الفاقدة او التالفة على 200
    جنيه ولا تجاوز 500 جنيه.
    6- فحص ومراجعة واعتماد وحفظ محاضر الجرد للجهات التي يشرف عليها
    المدير المالي او المراقب المالي.
    7- الموافقة على شراء الاصناف الغالية الثمن كالمكاتب والثلاجات
    وادوات الشرب وما في حكمها عند الاقتضاء فيما لا يزيد عن 300
    جنيه.
    8- التصريح ببيع الاصناف الراكدة او التي بطل استعمالها او
    الزائدة عن الحاجة.
    خامسا – الاختصاصات الادارية :
    1- دراسة حجم العمل بالوحدات الحسابية بدائرة الجهة الواقعة في
    اختصاصه وتحديد احتياجاتها واقتراح او تدبير سد العجز.
    2- اقتراح انشاء الوحدات الحسابية الجديدة، واقتراح الغاء
    الوحدات الحسابية، او تعديل مسمياتها او مجال اختصاصاتها
    واشرافها، او او ادماجها بوحدات حسابية اخرى والعرض على وزارة
    المالية.



    المادة 35

    لمراقبات المالية بمجالس المراكز والمدن والاحياء :
    تشرف المراقبة المالية بمجالس المراكز والمدن والاحياء على جميع
    الاعمال المالية بالمجلس والمجالس القروية في دائرة المركز
    الاداري، وذلك عن طريق وحدات معاونة تباشر نفس الاختصاصات السابق
    بيانها في وحدات المديرية المالية، ويكون المراقب المالي لمجلس
    المركز والمدينة والحي بالمحافظة ممثلا لوزارة المالية وتابعا
    لمدير المديرية المالية.



    المادة 36

    يختص مديرو الحسابات بما ياتي :
    1- الاشتراك في لجنة اعداد مشروع موازنة الجهة الادارية التي
    يعمل بها والتوقيع عليه قبل ارساله الى وزارة المالية.
    2- الرقابة على تنفيذ موازنة الجهة ايرادا ومصروفا ودراسة اهداف
    الاستخدمات والموارد.
    3- امساك سجلات الارتباطات
    4- التحقق من ان الوحدات المساعدة قد راعت في اعداد المستندات
    المؤيدة للصرف احكام القواعد المالية المقررة.
    5- اعتماد استمارات الصرف بعد التاكد من ان الاجراءات تمت وفقا
    للقوانين والقرارات والاحكام المنصوص عليها في هذه اللائحة.
    6- التوقيع على الشيكات واذون الصرف توقيعا ثانيا.
    7- مراعاة انتظام القيد بالسجلات المحاسبية ومراجعتها يوميا وعند
    اقفال حساب كل شهر.
    14- متابعة ترشيد الانفاق وتحقيق الايرادات المدرجة بموازنة
    الجهة والتاكد من سلامة الدورة المستندية الخاصة بتحصيل
    الايرادات وايداعها بالحسابات المختصة بالبنك او البنوك المرخص
    بالتعامل معها.



    المادة 37

    يختص وكلاء الحسابات بما ياتي :
    1- مراجعة استمارات الصرف
    2- اعتماد استمارات الصرف نهائيا على النحو الاتي :
    (ا) لغاية خمسمائة جنيه
    (ب) ما يزيد على ذلك في حالة تغيب مراقب او مدير الحسابات
    3- التاكد من سلامة القيد بالدفاتر والاستمارات الحسابية وتجنب
    المحو والكشط – سواء بالدفاتر والمستندات – والتوقيع بجانب
    التصحيحات التي تجري في الدفاتر والمستندات.
    4- مراعاة عدم تداول الدفاتر الحسابية بين ايدي كثيرة، والا يمسك
    الدفتر سوى الشخص المعهود به اليه وفي حالة غيابه يمسكه من يكلف
    بالعمل رسميا.
    5- العناية بحفظ الدفاتر الحسابية المنتهية واتباع نصوص لائحة
    المحفوظات الحكومية بشانها.
    6- المشاركة في اعداد كشوف المتابعة الدورية وبياناتها والتوقيع
    عليها.
    7- مراعاة التزام العاملين بالوحدة الحسابية باحكام القوانين
    والتعليمات المالية المقررة.



    الفصل الثاني

    التفتيش المالي

    المادة 38

    تباشر اجهزة التفتيش بوزارة المالية – المركزية والمحلية –
    مسؤولياتها في مجال الرقابة المالية على اموال الجهات الادارية
    لمنع حدوث اي انحرافات او مخالفات مالية واهمال في تنفيذ احكام
    القرارات واللوائح والتعليمات المالية، ولاكتشاف المخالفات في
    الوقت المناسب، ويتم ذلك من خلال الدورات التفتيشية وفقا لبرامج
    زمنية تستهدف فحص جميع الاعمال المالية بالجهات الادارية مرة
    واحدة على الاقل في السنة، بالاضافة الى التفتيش على بعض الوحدات
    جزئيا كلما تطلب الامر ذلك.



    المادة 39

    تختص الادارة المركزية للتفتيش المالي بالتفتيش المالي المركزي
    على الوحدات الحسابية بالجهات الادارية المشار اليها في المادة
    الاولى من هذه اللائحة.
    وتباشر اجهزة التفتيش المالي بالمديريات المالية بالمحافظات
    التفتيش المالي على الاعمال المالية بالوحدات الحسابية والخزائن
    والمخازن ووحدات الايرادات المحلية وسائر المشروعات الانتاجية
    التي تشرف عليها المحافظات واية اعمال مالية تقررها القوانين
    واللوائح والقرارات او اية انظمة اخرى.



    المادة 40

    للمفتشين الماليين حق الاطلاع على كافة المستندات والسجلات
    والاوراق والبيانات التي يرونها لازمة للقيام بمهمتهم وطلب
    التحفظ على ما تقتضيه الضرورة من مستندات او ملفات او دفاتر
    الرقابة او اوراق مالية وذلك دون الاخلال بحق الجهاز المركزي
    للمحاسبات في الرقابة المالية طبقا لقانون انشائه.



    المادة 41

    يقتصر التفتيش المالي بالجهات الادارية على التفتيش على الاعمال
    الحسابية والمالية والمخزنية على الفروع والاقسام التابعة لها
    والتي لا توجد بها وحدات حسابية تابعة لوزارة المالية.



    المادة 42

    يجوز لرئيس الجهة الادارية ان يطلب من الادارة المركزية للتفتيش
    المالي بوزارة المالية او اجهزة التفتيش المالي بالمديريات
    المالية بالمحافظات او الهيئة العامة للخدمات الحكومية – كل في
    حدود اختصاصه – فحص نظام الحسابات والمخازن وتقديم تقرير بما
    يسفر عنه هذا الفحص.



    المادة 43

    على رؤساء الجهات الادارية الرد على الملاحظات التي تتضمنها
    تقارير التفتيش المالي خلال شهرين على الاكثر من تاريخ ابلاغهم
    بها وتنفيذ التوصيات التي تتضمنها هذه التقارير.



    المادة 44

    على المراقبين الماليين ومديري ووكلاء الحسابات الرد على تقارير
    التفتيش على الوحدات الحسابية وذلك خلال شهرين على الاكثر من
    تاريخ ابلاغهم بهذه التقارير.
    ويعتبر عدم الرد على تقارير التفتيش المنصوص عليها في هذه المادة
    والمادة السابقة خلال المدة المشار اليها في هاتين المادتين او
    الامتناع عن تنفيذ ما ورد بها من توصيات مخالفة مالية.



    الفصل الثالث

    الضبط الداخلي

    المادة 45

    يجوز للاشخاص الاعتبارية العامة غير الخاضعة لقانون المحاسبة
    الحكومية ان تطلب الاستعانة بوزارة المالية لاجراء الرقابة قبل
    الصرف على حساباتها طبقا للقواعد المطبقة في هذه الجهات وعلى
    وزارة المالية ان تستجيب لهذا الطلب.



    المادة 46

    بمراعاة اختصاص المحاكم التاديبية، تتولى وزارة المالية مساءلة
    ممثليها التابعين لها بالجهات الادارية عما يقع منهم من اخطاء
    مالية وادارية او مخالفات لاحكام قانون المحاسبة الحكومية وهذه
    اللائحة وغيرها من القوانين واللوائح والقرارات، وعند وقوع اية
    مخالفة مالية من ممثلي وزارة المالية بالجهات الادارية تبادر
    الجهة بابلاغ تفاصيل المخالفة الى وكالة الوزراة لشئون حسابات
    الحكومة بوزارة المالية عن طريق المراقب المالي المختص او
    المديرية المالية بالنسبة للمحافظات.



    المادة 47

    تختص ادارة التحقيقات بكل من الادارة المركزية للتفتيش المالي
    بوزارة المالية والمديرية المالية باجراء التحقيق مع العاملين
    بجهاز حسابات الحكومة والمديريات المالية عن المخالفات المالية
    والادارية.



    المادة 48

    على رؤساء الجهات الادارية الخاضعة لاحكام قانون المحاسبة
    الحكومية ابلاغ وزارة المالية – الادارة المركزية للتفتيش المالي
    – والجهاز المركزي للحاسبات وكذلك تبليغ النيابة الادارية
    اوالنيابة العامة وقسم مكافحة جرائم الاختلاس بادارة جرائم المال
    العام بمصلحة الامن العام بما يقع في هذه الجهات من حوادث اختلاس
    او سرقة او حريق او اهمال جسيم او تبديد او ما في حكمها وذلك في
    نفس يوم اكتشاف هذه الحوادث.



    المادة 49

    تختص الجهة الادارية بمساءلة العاملين بالشئون المالية والوحدات
    الحسابية التابعين لها عما يقع منهم من اخطاء ومخالفات مالية
    لاحكام قانون المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية وغيرهما من
    القواعج والتعليمات المالية على ان تخطر وزارة المالية والجهاز
    المركزي للمحاسبات بنتيجة التحقيق والقرار الصادر بشانه خلال
    خمسة عشر يوما من تاريخ صدوره وذلك كله دون الاخلال باختصاص
    الجهاز المركزي للمحاسبات في التعقيب على القرارات الصادرة في
    هذا الشان.



    المادة 50

    شاغلو الوظائف المحددة في قسم الجهاز المالي مسئولون عن تنفيذ
    قانون المحاسبة الحكومية ولائحته التنفيذية والقرارات والتعليمات
    الصادرة تنفيذا له ويكون على المسئولين الماليين بالجهاز الاداري
    للدولة ووحدات الحكم المحلي اخطار وزارة المالية والجهاز المركزي
    للمحاسبات باية مخالفة مالية.



    المادة 51

    تضع كل جهة من الجهات الادارية بالاشتراك مع ممثلي وزارة المالية
    نظاما للضبط الداخلي بما يكفل المحافظة على اموالها واصولها
    وحقوقها وذلك وفقا للاسس الاتية :
    1- تخصيص ادارة مستقلة لكل نوع من انواع الانشطة المالية.
    2- فصل اعمال الوحدات الحسابية عن اعمال وحدات المخازن التي توجد
    بها اصول وموجودات الجهة.
    3- تنفيذ نظام الجرد المستمر والمفاجئ على المخازن والخزائن
    والسلف المستديمة.
    4- تحديد اختصاص كل عامل وتوزيع العمل فيما بين العاملين بكل
    ادارة مالية.
    5- اجراء تعديل في اختصاصات العاملين المنوط بهم مباشرة الاعمال
    المالية ومراعاة عدم استمرار اي منهم في عمل واحد مدة تجاوز خمس
    سنوات.



    المادة 52

    مع مراعاة القواعد التي تتضمنها لائحة محفوظات الحكومة. على كل
    جهة ادارية ان تضع نظاما لحفظ المستندات والمراسلات الواردة
    اليها والصادرة منها بما يسهل الرجوع اليها وعليها بالاخص :
    1- تخصيص غرفة مستقلة للمستندات الحسابية وتعيين امين حفظ لها،
    وتجهيزها لحفظ المستندات بطريقة تسهل الرجوع اليها.
    2- انشاء سجلات تفصيلية للمكاتبات الواردة والصادرة بما يكفل
    متابعتها بدقة.



    الفصل الرابع

    المتابعة الدورية والحسابات والقوائم الختامية

    المادة 53

    تشمل الحسابات الواجب تقديمها لوكالة الوزارة لشئون الحسابات
    الختامية بوزارة المالي ما ياتي :
    1- حساب المتابعة المالية الشهرية التقريبي ويقدم في اليوم
    الرابع من الشهر التالي شاملا لقيمة المعروفات والايرادات
    المقيدة بالدفاتر الحسابية لغاية اليوم الاخير من كل شهر.
    2- الحساب المالي الشهري ويقدم في ميعاد اقصاه اليوم العاشر من
    الشهر التالي بعد اقفال حساب الشهر السابق وضبط دفاتر المفردات
    على الاجماليات ويكون شاملا للمصروفات والايرادات الفعية وارصدة
    الحسابات المدينة والدائنة.
    3- الحساب المالي الربع سنوي ويقدم كل ثلاثة شهور شاملا
    المصروفات والايرادات عن هذه المدة وارصدة الحسابات المدينة
    والدائنة على النحو الذي يعد به الحساب الشهري.
    ويراعى بصفة خاصة بالنسبة للمدة الرابعة ان تكون شاملة ارصدة
    الحسابات المدينة والدائنة عن المدد الثلاث الاولى ومجموع
    المنصرف والمحصل فعليا خلال السنة المالية، وذلك مع ضرورة تسوية
    ما يخص موازنة السنة المالية من مصورفات وايرادات والعمل على
    الحد من تراكم ارصدة الحسابات المدينة والدائنة.
    4- الحساب الختامي السنوي ويقدم الى وزارة المالية في الميعاد
    الذي سحدد سنويا بمنشور اعداد الحساب الختامي.
    ويحدد النظام المحاسبي الحكومي النماذج التي تقدم وفقا لها
    الحسابات المتقدمة.
    وعلى ممثلي وزارة المالية مراعاة مطابقة كافة ارصدة الحسابات
    الواردة بالدفاتر الحسابية على الارصدة الوارد

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 10:29 am