منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

نحن سعداء بوجودك معنا إذا كنت عضوا تفضل بالدخول وإذا كنت زائرا يسعدنا جدا أن تصبح من أسرتنا وأن تساهم معنا في نشر فكرِ تربوي راقِ

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

نحن سعداء بوجودك معنا إذا كنت عضوا تفضل بالدخول وإذا كنت زائرا يسعدنا جدا أن تصبح من أسرتنا وأن تساهم معنا في نشر فكرِ تربوي راقِ

منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شاركنا بأفكارك لنصنع معا مستقبلا أفضل

شاركنا جهود التطوير لا تشاهد وترحل


    قرار رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 ج2

    سيد حلمى سيد
    سيد حلمى سيد
    مشرف المنتدى القانوني
    مشرف المنتدى القانوني


    عدد المساهمات : 745
    نقاط : 2145
    تاريخ التسجيل : 23/03/2009
    العمر : 47

    قرار رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 ج2 Empty قرار رقم 250 لسنة 1975 باللائحة التنفيذية للقانون رقم 103 لسنة 1961 ج2

    مُساهمة  سيد حلمى سيد الجمعة مايو 29, 2009 11:31 am

    لباب الثاني

    المجلس الأعلى للأزهر

    مادة11- مع مراعاة أحكام القانون رقم 103 رقم 103 لسنة 1961وهذه اللائحة، يكون للمجلس الأعلى للأزهر بالنسبة لجامعة الأزهر الاختصاصات المقررة للمجلس الأعلى للجامعات الأخرى في القوانين واللوائح لمنظمة لها.

    مادة12- يدعو شيخ الأزهر المجلس الأعلى للأزهر إلى الاجتماع مرة على الأقل كل شهرين كما يدعوه إلى الاجتماع بناء على طلب أغلبية أعضائه بكتاب مسبب، ولوزير شئون الأزهر حضور اجتماعات المجلس الأعلى للأزهر، وفي هذه الحالة تكون له رياسة المجلس.

    ويكون الاجتماع صحيحًا بحضور أغلبية أعضائه، وتصدر القرارات بأغلبية الأعضاء الحاضرين، فإذا تساوت الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس المجلس.

    مع مراعاة حكم المادة13 من هذه اللائحة يصدر شيخ الأزهر قرارات المجلس الأعلى للأزهر.

    مادة13- مع مراعاة أحكام المادة11من القانون رقم 103 لسنة 1961تبلغ قرارات المجلس الأعلى للأزهر إلى وزير شئون الأزهر خلال ثمانية أيام من تاريخ صدورها.

    مادة14- يقوم الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر بأمانة المجلس والإشراف على تحرير محاضر جلساته وإثباتها في سجل خاص يوقعه شيخ الأزهر بعد توقيعه من الأمين العام كما يقوم الأمين العام بتبليغ قرارات المجلس إلى الجهات المختصة.

    ويرأس الأمين العام جهاز المجلس المنصوص عليه في المادة14 من القانون رقم 103 لسنة 1961.

    مادة15- يتكون جهاز المجلس الأعلى للأزهر من الأقسام الفنية والإدارية والمالية وغيرها اللازمة للقيام بعمله، ويصدر قرار من شيخ الأزهر بناء على اقتراح الأمين العام للمجلس لتحديد هذه الأقسام وتحديد اختصاصاتها وتنظيم عملها.

    مادة16- مع مراعاة أحكام المادة10 من القانون رقم 103 لسنة 1961يدير الأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر تحت إشراف شيخ الأزهر الأعمال الفنية والمالية والإدارية لجهات المجلس، ويكون مسئولاً عن تنفيذ القوانين واللوائح في حدود اختصاصه.

    ومع مراعاة أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961وهذه اللائحة يكون للأمين العام للمجلس الأعلى للأزهر بالنسبة لجهاز المجلس والعاملين به جميع الاختصاصات المقررة لرؤساء المصالح في كافة القوانين واللوائح.


    1- مجمع البحوث الإسلامية

    (أولاً) واجبات المجمع:

    مادة17- يباشر المجمع نشاطه لتحقيق الأهداف المنصوص عليها في القانون، وعلى الأخص ما يأتي:

    (1) البحث العميق الواسع في الفروع المختلفة للدراسات الإسلامية.

    (2) العمل على تجديد الثقافة الإسلامية وتجريها من الفضول والشوائب وتجليتها في جوهرها الأصيل الخالص.

    (3) توسيع نطاق العلم بالإسلام والثقافة الإسلامية لكل مستوى وفي كل بيئة.

    (4) تحقيق التراث الإسلامي ونشره.

    (5) بيان الرأي فيما يجد من مشكلات مذهبية أو اجتماعية أو اقتصادية.

    (6) حمل تبعة الدعوة إلى سبيل الله بالحكمة والموعظة الحسنة.

    (7) تتبع ما ينشر عن الإسلام والتراث الإسلامي من بحوث ودراسات في الداخل والخارج للانتفاع بما فيها من رأي صحيح أو مواجهتها بالتصحيح والرد.

    (Cool رسم نظام بعوث الأزهر إلى العالم والبعوث الوافدة من العالم إليه.

    (9) المعاونة في توجيه الدراسات الإسلامية العليا لدرجتي التخصص والعالمية في جامعة الأزهر والإشراف على هذه الدراسات والمشاركة في امتحاناتها.

    (10) العمل على تنظيم القواعد وتوحيد الأسس التي تقوم عليها المسابقات والمنح العلمية والجوائز التي تمنحها الدولة لتشجيع الدراسات الإسلامية، وإجراء المسابقات وتقديم المنح العلمية والجوائز المالية لهذا الغرض وللمجمع في سبيل تحقيق أهدافه وفي حدود اختصاصه أن يصدر توصيات إلى العاملين في مجال الثقافة الإسلامية من الهيئات العامة والخاصة والأفراد.

    (ثانيًا) لجان المجمع وأروقته:

    مادة18- يؤلف مجلس المجمع من بين أعضائه لجانًا أساسية تختص كل منها بجانب من البحوث في مجال الثقافة الإسلامية، ويكون تشكيل هذه اللجان في بدء كل دورة من دورات المجلس ويختار لكل منها مقررًا من الأعضاء.

    كما يجوز لمجلس المجمع عند الاقتضاء أن يشكل من أعضائه أو منهم ومن غيرهم لجانًا وقتية، ويكون تحديد مكافآت أعضاء هذه اللجان من غير أعضاء المجمع على الوجه المبين بالجدول (أ) المرافق لهذه اللائحة.

    مادة19- لمجلس المجمع أن يؤلف من بين أعضائه بناء على اقتراح اللجان المختصة أروقة للبحوث في مختلف فروع الثقافة الإسلامية، ويكون لكل رواق شيخ من الأعضاء يعاونه عدد من الباحثين والخبراء ويكون اعتماد صفتهم بقرار من شيخ الأزهر بناء على اقتراح اللجنة المختصة وموافقة مجلس المجمع وتحدد مكافآتهم على الوجه المبين بالجدول (أ) المرافق لهذه اللائحة.

    (ثالثًا) الأعضاء:

    مادة20- يقرر مجلس المجمع تفرغ بعض أعضائه بما لا يقل عن النصف، ويعتمد هذا القرار من المجلس الأعلى للأزهر، ويكون التفرغ لمدة محددة تبين في قرار التفرغ.

    ويجوز تجديد مدة التفرغ كلما دعت الحاجة إلى ذلك، كما يجوز للمجلس أن يقرر إنهاء التفرغ قبل انتهاء مدته إذا رأي وجهًا لذلك ويعتمد هذا القرار من المجلس الأعلى للأزهر.

    مادة21- يبين قرار التفرغ المهام العلمية التي يكلف بها العضو المتفرغ وعلى هذا العضو أن يقدم تقارير دورية بنتيجة أبحاثه إلى مجلس المجمع.

    ويخصص العضو المتفرغ جهوده كلها لأعمال المجمع ولا يجوز له مباشرة أي نشاط خارجي أيا كانت صورته خلال فترة تفرغه.

    مادة22- يتابع العضو غير المتفرغ حضور الجلسات ويقوم بالبحوث والدراسات التي يكلف بها ويشارك في أعمال اللجان والأروقة التي يقرر المجلس اشتراكه فيها.

    مادة23- لمجلس المجمع أن يعتبر العضو مستقيلاً إذا تخلف عن حضور خمس جلسات متتابعة بدون عذر ويكون ذلك بقرار يصدره المجلس في جلسة يحضرها ثلثًا الأعضاء على الأقل وبالأغلبية المطلقة لأعضائه جميعًا.

    مادة24- يراعى في اختيار العضو المراسل توافر الشروط المنصوص عليها في البنود 1، 2، 4 من المادة(17) من القانون رقم 13 لسنة 1961.

    ويصدر باعتماد العضوية قرار من وزير شئون الأزهر وتكون مكافأة العضو المراسل على الوجه المحدد بالجدول المرافق لهذه اللائحة.

    مادة25- يشترط فيمن يمنح لقب عضو فخري:

    (أ) أن يكون معروفًا بالتقوى والورع في ماضيه وحاضره.

    (ب) أن يكون قد أدى للإسلام خدمات علمية ذات أثر.

    (رابعًا) هيئات المجمع:

    مادة26- شيخ الأزهر هو رئيس المجمع، وهو الذي يدعو إلى اجتماعات المجلس والمؤتمر ويقرر جدول أعمالها ويدير مناقشاتها، وفي حالة غيابه أو خلو منصبه يتولى الرئاسة وكيل الأزهر، وفي حالة غياب وكيل الأزهر أو خلو منصبه أيضًا يرأس الاجتماع أمين عام المجلس ثم أكبر الأعضاء سنا.

    مادة27- يضع مجلس المجمع خطة زمنية للأبحاث التي تحقق أهدافه ويعتمدها من المجلس الأعلى للأزهر.

    مادة28- يضع مجلس المجمع الخطة للازمة لتنفيذ قراراته وقرارات مؤتمر المجمع ومشروعاته ويعهد إلى اللجان والأروقة بما يراه من بحوث وأعمال، ويناقش خططها في العمل ويدرس التقارير عن أعمالها ونتائج بحوثها، ويتابع تقارير الأعضاء المتفرغين.

    مادة29- يجوز أن يقرر المجلس تعطيل جلساته شهرين في فصل الصيف من كل سنة.

    مادة30- يضع مجلس المجمع لائحة بالنظام الداخلي لهيئات المجمع واللجان والأروقة وتنظيم العلاقة بينها، وكذلك تنظيم المسابقات، والمنح والجوائز والمكافآت العلمية في ضوء خطة الأبحاث المعتمدة، ويصدر بهذه اللائحة قرار من شيخ الأزهر ويحدد مكافآت أعضاء اللجان من غير أعضاء المجمع الذين قد يستعان بخبرتهم على الوجه المحدد في الجدول المرافق لهذه اللائحة.

    مادة31- يعقد المجمع مؤتمره العادي في شهر ذي القعدة من كل عام ويجوز بقرار من رئيس المجمع تعديل هذا الموعد.

    كما يجوز دعوة المؤتمر إلى اجتماع غير عادي بناء على اقتراح شيخ الأزهر بموافقة وزير شئون الأزهر.

    مادة32- تقوم الأمانة العامة للمجمع بإرسال الدعوة إلى الأعضاء مصحوبة بجدول الأعمال قبل الموعد المحدد للاجتماع بأسبوعين على الأقل.

    مادة33- جلسات المؤتمر خاصة وله أن يقرر علانيتها في المناسبات التي يراها.

    مادة340 يعد مقرر كل لجنة تقريرًا عما يتم من أعمال لجنته تباعًا ويودعه الأمانة العامة، ويقدم الأمين العام للمجمع في نهاية كل دورة تقريرًا سنويًا عن أعمال المجمع ولجانه.

    (خامسًا) الأمانة العامة:

    مادة35- مع مراعاة أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961وهذه اللائحة، يكون للأمين العام للمجمع بالنسبة لأجهزة المجمع والعاملين - أعضائه - جميع الاختصاصات المقررة لرؤساء المصالح في ككافة القوانين واللوائح، ويتولى على وجه خاص ما يأتي:

    (1) القيام بأعمال أمانة مجلس المجمع والمؤتمر والإشراف على تدوين محاضر جلساتها في سجل خاص يوقعه مع الرئيس.

    (2) تنفيذ قرارات مجلس المجمع والمؤتمر وموافاة كل منهما بنتائج المتابعة.

    (3) معاونة اللجان والأروقة في القيام بأعمالها.

    (4) القيام على نشر مطبوعات المجمع ونشراته الدورية وغير الدورية.

    (5) توفير المراجع والإحصائيات والبيانات والتقارير التي تمكن المجمع من القيام بواجبه.

    (6) الإشراف على الجهاز الفني والإداري للأمانة العامة وتوجيهه بما يكفل العمل على تحقيق أهداف المجمع.

    (7) إعداد تقرير سنوي عن نشاط المجمع وهيئاته يقدم لرئيس المجمع ولمؤتمره السنوي ويخطر شيخ الأزهر ووزير شئون الأزهر بصورة منه.

    مادة36- يكون للأمانة العامة جهاز للشئون الفنية والمالية والإدارية والكتابية وتحدد الإدارات والأقسام الرئيسية مسئولياتها وأعمالها بقرار من شيخ الأزهر بناء على اقتراح الأمين العام للمجمع.

    مادة37- كل بحث يقدم للمجمع من غير أعضائه ويكون داخلاً في خطة أبحاثه المعتمدة يقره المجمع، يجوز أن تقرر لصاحبه مكافأة يحددها مجلس المجمع بناء على اقتراح الأمانة العامة ويصدر باعتمادها قرار من شيخ الأزهر.

    2- إدارة الثقافة والبعوث الإسلامية

    مادة38- إدارة الثقافة والبعوث الإسلامية هي الجهاز الفني لمجمع البحوث الإسلامية ومديرها هو أمين عام المجمع.

    ومع أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961وهذه اللائحة يكون لمدير إدارة الثقافة والبعوث الإسلامية في دائرة اختصاصاته جميع الاختصاصات المقررة لرؤساء المصالح في كافة القوانين واللوائح.

    مادة39- تباشر إدارة الثقافة والبعوث الإسلامية اختصاصاتها عن طريق الإدارات الآتية:

    (1) إدارة البحوث والنشر.

    (2) إدارة البعوث الإسلامية.

    (3) إدارة الدعوة والإرشاد.

    والبعوث الإسلامية.

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 9:46 am