أما الفصل الثانى وعنوانه حقوق الأعضاء فيتكون من مادتين فقط الأولى تحرم العمل فى مهنة التربية والتعليم على من ليس عضوا فى النقابة والثانية تتحدث عن المزايا التى يتمتع بها أعضاء النقابة وبغض النظر عن اننا ننظر للنقابة باعتبارها راعية لحقوقنا ومصالحنا فى مواجهة أصحاب العمل سواء كان صاحب العمل هو الحكومة فى المدارس الحكومية أو الأفراد والمؤسسات فى التعليم الخاص¡ إلا أننا جميعا نعرف أن الذين يتمتعون بالمزايا التى يتحدث عنها القانون هم فئة قليلة من المعلمين¡ ولكن لاحظ معى أخى القارئ أن باب حقوق الاعضاء يتكون من مادتين فقط لان الباب التالى وهو الباب الثالث وعنوانه واجبات الأعضاء يحتوى على 5 مواد¡ وقد خصص القانون الفصل الرابع وعنوانه النظام التأديبى ويحتوى على 16 مادة وهذا يوضح تقدير القانون للحقوق النقابية من ناحية وتقديره للواجبات والنظام التأديبى من ناحية أخرى.
نأتى للباب الثالث وعنوانه
تشكيلات النقابة واختصاصاته
وفى هذا الصدد لنا ملاحظات عديدة:-
1- أسلوب بناء التشكيل النقابى فى نقابة المهن التعليمية يختلف عن بقية النقابات المهنية الأخرى¡وقد يخال البعض أن هذا التفرد لصالح المعلمين الامر الذى يجافى الحقيقة تماما.
2- يقوم التشكيل النقابى على فكرة جوهرية مؤداها عزل جموع المعلمين عن التأثير فى اختيار المستويات العليا فى التشكيلات النقابية سواء فى اللجان الفرعية أو النقابة العامة إضافة لغياب اى دور لهم فى اختيار النقيب.
3- فى هذا القانون تم ابتكار فكرة جهنمية وهى وضع توصيف جديد للجمعية العمومية لكل مستوى نقابى فالجمعية العمومية التى تقوم باختيار اللجنة النقابية ليست كل العاملين فى مهنة التربية والتعليم والذين يتم خصم اشتراك النقابة¡ بل هؤلاء المقيدين فى الجدول المخصص لذلك¡ وقد أوضحنا سلفا هذا الامر والسؤال لماذا لا يقيدون الجميع من واقع كشوف المرتبات التى يقومون من خلالها بخصم اشتراكات النقابة!! ولكن كيف يتمكن البعض من العبث إذا تم ذلك!!¡ ألا يذكرنا ذلك برفض الحكومة الدائم أن تكون عملية الانتخاب بواقع بطاقة الرقم القومى والذى سيمكن الجميع من الادلاء بأصواتهم ويحول دون تصويت من انتقلوا للدار الاخرة مثل ما يحدث الان¡ غير أن هؤلاء المعلمين الذين قاموا بالتصويت ينتهى دورهم عند هذا الحد¡ ليظهر توصيف جديد للجمعية العمومية التى تقوم باختيار النقابة الفرعية وهو اعضاء اللجان النقابية فقط¡ أى أن الاف العاملين فى المهنة فى محافظة الاسكندرية على سبيل المثال لا يحق لهم اختيار النقابات الفرعية فى المحافظة¡ بل من لهم حق الاختيار هم 208 فقط يختارون (وغالبا بالطبع من بينهم) 155 ليكونوا أعضاء اللجان الفرعية فى محافظة الاسكندرية¡ بعد انتهاء اختيار أعضاء اللجان الفرعية يتغير مرة أخرى توصيف الجمعية العمومية¡ لتقتصر فقط على أعضاء مجالس إدارات اللجان الفرعية فإذا علمنا أنه يوجد على مستوى الجمهورية 52 لجنة فرعية أى أن عدد من يختارون النقابة العامة ونقيب العاملين فى مهنة التعليم فى مصر1581 بينما ليس من دور لمليون ومائتى الف معلم هم أعضاء النقابة حسب اخر إحصاء سوى الفرجة على هذه المسرحية مثل جميع فئات المصريين المحرومين من اختيار ممثليهم الحقيقيين.
4- نص القانون يخلو من اى إشراف قضائى¡ أو محايد ففى المادة 62 من اللائحة الداخلية تحدد الهيئة المشرفة على الجمعية العمومية ( مجلس إدارةاللحنة النقابية أو النقابة الفرعية¡ أو النقابة العامة) لجنة أو لجانا للإشراف على الانتخابات ¡ وعلى الرغم من التعديلات التى أجراها القانون 100لسنة 1993 بشأن النقابات المهنية¡ فيما يخص الإشراف القضائى إلا أن هذا القانون تم صياغته بأسلوب مكن أصحاب الحيل والألاعيب الانتخابية من التهرب من الاشراف القضائى بالقول أن القانون 100 قال بالاشراف القضائى على النقابات بينما¡ المرحلة الاولى من الانتخابات فى نقابة المهن التعليمية تتحدث عن انتخابات اللجان النقابية وليس النقابات.
اتساقا مع الرؤية المشار اليها انفا فى تحليل بعض مواد وأبواب القانون فإننا تقترح أن يتم تشريع قانون جديد يسمى
قانون نقابات المعلمين
يتضمن المواد التالية:-
أولا للمعلمين المشتغلين بمهنة التربية والتعليم والذين سبق اشتغالهم بها الحق فى تكوين نقابات للمعلمين.
ثانيا تعمل نقابات المعلمين على تحقيق الأهداف التالية:-
1- الدفاع عن حقوق المعلمين ورعاية مصالحهم.
2- العمل على تحسين شروط وظروف العمل.
3- رفع مستوى المعلمين الثقافى والاجتماعى.
4- المشاركة فى وضع وتنفيذ خطط وبرامج التدريب المهنى.
5- إبداء الرأى فى التشريعات المتعلقة بالعمل.
كما يضاف إلى تلك الأهداف كل ما يتعلق بعلاقة المعلمين باصحاب المدارس سواء كانت تابعة للدولة أو لأفراد أو مؤسسات.
ثالثا يشترط فى عضو النقابة ان يكون:-
ا- متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية.
ب- متمتعا بالاهلية الكاملة.
ج- الا يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية مخلة بالشرف أو ـرك وظيفتهأو مهنتهأو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف أوالأمانة أوالأخلاق¡ مالم يكن قد ردإليه اعتباره.من المعلمين المشتغلن بمهنة التربية والتعليمأو سبق اشتغاله بهاأو الإشراف الفنى أو القيام بأى عمل فنى له أتصال مباشر وشتط للعاملين فى الادارةالتعليمية أن يكون سبق له الاستغال بالتدريس مدة 7 سنوات على الأقل.
رابعا العضوية اختيارية للمعلمين ويحق للمعلم اختيار النقابة التى ينضم إليها أو عدم الانضمام لنقابة على الإطلاق.
خامسا يتشكل التنظيم النقابى من نقابات فرعية ونقابة عامة وينتخب المعلمون الذين يعملون فى النطاق الإدارى للنقابة الفرعية لجنتهم الفرعية بالاقتراع السرى المباشر كما ينتخبون ممثلون عنهم للنقابة العامة¡ وينتخبون عدد من أعضاء النقابة يتم ترشيحهم على مستوى الجمهورية¡ كما يقومون بانتخاب النقيب.
سادسا تتكون النقابة العامة من أعضاء ممثلين للجان الفرعية وأعضاء يتم ترشيحهم وانتخابهم¡على مستوى الجمهورية.
سابعا الإشراف القضائى الكامل فى كل مراحل العملية الانتخابية¡ وفقا لقاعدة قاض لكل صندوق
نأتى للباب الثالث وعنوانه
تشكيلات النقابة واختصاصاته
وفى هذا الصدد لنا ملاحظات عديدة:-
1- أسلوب بناء التشكيل النقابى فى نقابة المهن التعليمية يختلف عن بقية النقابات المهنية الأخرى¡وقد يخال البعض أن هذا التفرد لصالح المعلمين الامر الذى يجافى الحقيقة تماما.
2- يقوم التشكيل النقابى على فكرة جوهرية مؤداها عزل جموع المعلمين عن التأثير فى اختيار المستويات العليا فى التشكيلات النقابية سواء فى اللجان الفرعية أو النقابة العامة إضافة لغياب اى دور لهم فى اختيار النقيب.
3- فى هذا القانون تم ابتكار فكرة جهنمية وهى وضع توصيف جديد للجمعية العمومية لكل مستوى نقابى فالجمعية العمومية التى تقوم باختيار اللجنة النقابية ليست كل العاملين فى مهنة التربية والتعليم والذين يتم خصم اشتراك النقابة¡ بل هؤلاء المقيدين فى الجدول المخصص لذلك¡ وقد أوضحنا سلفا هذا الامر والسؤال لماذا لا يقيدون الجميع من واقع كشوف المرتبات التى يقومون من خلالها بخصم اشتراكات النقابة!! ولكن كيف يتمكن البعض من العبث إذا تم ذلك!!¡ ألا يذكرنا ذلك برفض الحكومة الدائم أن تكون عملية الانتخاب بواقع بطاقة الرقم القومى والذى سيمكن الجميع من الادلاء بأصواتهم ويحول دون تصويت من انتقلوا للدار الاخرة مثل ما يحدث الان¡ غير أن هؤلاء المعلمين الذين قاموا بالتصويت ينتهى دورهم عند هذا الحد¡ ليظهر توصيف جديد للجمعية العمومية التى تقوم باختيار النقابة الفرعية وهو اعضاء اللجان النقابية فقط¡ أى أن الاف العاملين فى المهنة فى محافظة الاسكندرية على سبيل المثال لا يحق لهم اختيار النقابات الفرعية فى المحافظة¡ بل من لهم حق الاختيار هم 208 فقط يختارون (وغالبا بالطبع من بينهم) 155 ليكونوا أعضاء اللجان الفرعية فى محافظة الاسكندرية¡ بعد انتهاء اختيار أعضاء اللجان الفرعية يتغير مرة أخرى توصيف الجمعية العمومية¡ لتقتصر فقط على أعضاء مجالس إدارات اللجان الفرعية فإذا علمنا أنه يوجد على مستوى الجمهورية 52 لجنة فرعية أى أن عدد من يختارون النقابة العامة ونقيب العاملين فى مهنة التعليم فى مصر1581 بينما ليس من دور لمليون ومائتى الف معلم هم أعضاء النقابة حسب اخر إحصاء سوى الفرجة على هذه المسرحية مثل جميع فئات المصريين المحرومين من اختيار ممثليهم الحقيقيين.
4- نص القانون يخلو من اى إشراف قضائى¡ أو محايد ففى المادة 62 من اللائحة الداخلية تحدد الهيئة المشرفة على الجمعية العمومية ( مجلس إدارةاللحنة النقابية أو النقابة الفرعية¡ أو النقابة العامة) لجنة أو لجانا للإشراف على الانتخابات ¡ وعلى الرغم من التعديلات التى أجراها القانون 100لسنة 1993 بشأن النقابات المهنية¡ فيما يخص الإشراف القضائى إلا أن هذا القانون تم صياغته بأسلوب مكن أصحاب الحيل والألاعيب الانتخابية من التهرب من الاشراف القضائى بالقول أن القانون 100 قال بالاشراف القضائى على النقابات بينما¡ المرحلة الاولى من الانتخابات فى نقابة المهن التعليمية تتحدث عن انتخابات اللجان النقابية وليس النقابات.
اتساقا مع الرؤية المشار اليها انفا فى تحليل بعض مواد وأبواب القانون فإننا تقترح أن يتم تشريع قانون جديد يسمى
قانون نقابات المعلمين
يتضمن المواد التالية:-
أولا للمعلمين المشتغلين بمهنة التربية والتعليم والذين سبق اشتغالهم بها الحق فى تكوين نقابات للمعلمين.
ثانيا تعمل نقابات المعلمين على تحقيق الأهداف التالية:-
1- الدفاع عن حقوق المعلمين ورعاية مصالحهم.
2- العمل على تحسين شروط وظروف العمل.
3- رفع مستوى المعلمين الثقافى والاجتماعى.
4- المشاركة فى وضع وتنفيذ خطط وبرامج التدريب المهنى.
5- إبداء الرأى فى التشريعات المتعلقة بالعمل.
كما يضاف إلى تلك الأهداف كل ما يتعلق بعلاقة المعلمين باصحاب المدارس سواء كانت تابعة للدولة أو لأفراد أو مؤسسات.
ثالثا يشترط فى عضو النقابة ان يكون:-
ا- متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية.
ب- متمتعا بالاهلية الكاملة.
ج- الا يكون قد صدرت ضده أحكام جنائية مخلة بالشرف أو ـرك وظيفتهأو مهنتهأو انقطعت صلته بها لأسباب ماسة بالشرف أوالأمانة أوالأخلاق¡ مالم يكن قد ردإليه اعتباره.من المعلمين المشتغلن بمهنة التربية والتعليمأو سبق اشتغاله بهاأو الإشراف الفنى أو القيام بأى عمل فنى له أتصال مباشر وشتط للعاملين فى الادارةالتعليمية أن يكون سبق له الاستغال بالتدريس مدة 7 سنوات على الأقل.
رابعا العضوية اختيارية للمعلمين ويحق للمعلم اختيار النقابة التى ينضم إليها أو عدم الانضمام لنقابة على الإطلاق.
خامسا يتشكل التنظيم النقابى من نقابات فرعية ونقابة عامة وينتخب المعلمون الذين يعملون فى النطاق الإدارى للنقابة الفرعية لجنتهم الفرعية بالاقتراع السرى المباشر كما ينتخبون ممثلون عنهم للنقابة العامة¡ وينتخبون عدد من أعضاء النقابة يتم ترشيحهم على مستوى الجمهورية¡ كما يقومون بانتخاب النقيب.
سادسا تتكون النقابة العامة من أعضاء ممثلين للجان الفرعية وأعضاء يتم ترشيحهم وانتخابهم¡على مستوى الجمهورية.
سابعا الإشراف القضائى الكامل فى كل مراحل العملية الانتخابية¡ وفقا لقاعدة قاض لكل صندوق