منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

نحن سعداء بوجودك معنا إذا كنت عضوا تفضل بالدخول وإذا كنت زائرا يسعدنا جدا أن تصبح من أسرتنا وأن تساهم معنا في نشر فكرِ تربوي راقِ

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

نحن سعداء بوجودك معنا إذا كنت عضوا تفضل بالدخول وإذا كنت زائرا يسعدنا جدا أن تصبح من أسرتنا وأن تساهم معنا في نشر فكرِ تربوي راقِ

منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شاركنا بأفكارك لنصنع معا مستقبلا أفضل

شاركنا جهود التطوير لا تشاهد وترحل


    الحكم بعدم دستورية ما نص عليه البند (7) من (د) من المادة 58 من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 ج2

    سيد حلمى سيد
    سيد حلمى سيد
    مشرف المنتدى القانوني
    مشرف المنتدى القانوني


    عدد المساهمات : 745
    نقاط : 2145
    تاريخ التسجيل : 23/03/2009
    العمر : 47

    الحكم بعدم دستورية ما نص عليه البند (7) من (د) من المادة 58 من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 ج2 Empty الحكم بعدم دستورية ما نص عليه البند (7) من (د) من المادة 58 من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 ج2

    مُساهمة  سيد حلمى سيد الخميس يونيو 18, 2009 7:29 am

    وحيث إن الأسس السالف بيانها، هى التى تبنتها المواثيق الدولية، فالإعلان العالمى لحقوق الإنسان، يؤكد فى ديباجته، أن الحقوق المنصوص عليها فيه، مرجعها إيمان شعوب الأمم المتحدة بالحقوق الأساسية للإنسان، وبقيمة كل فرد وكرامته، وضرورة أن يعامل مع غيره وفقاً لمقاييس تتكافأ مضموناتها، وكان من بين هذه الحقوق، تلك المنصوص عليها فى المادة (26) من ذلك الإعلان فى شأن التعليم، والتى جاء حكمها صريحاً فى أن لكل إنسان حقاً فيه، ويجب أن يقدم مجاناً على الأقل فى مرحلتيه الابتدائية والأساسية، ويكون التعليم الابتدائى إلزامياً، فإذا كان التعليم فنياً أو مهنياً، وجب أن يكون متاحاً بوجه عام، ولايتاح التعليم إلا على أساس من الجدارة والاستحقاق، كذلك يبين من الاتفاقية التى أقرها المؤتمر العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والشئون العلمية والثقافية فى 14 ديسمبر فى شأن مناهضة التمييز فى مجال التعليم، إن هذا التمييز، يمثل انتهاكاً للحقوق التى نص عليها الإعلان العالمى لحقوق الإنسان، وأن التمييز وفقاً لحكم هذه الاتفاقية، يعنى كل تفرقة أو تقييد أو استبعاد أو تفضيل يستند إلى لون الأشخاص أو جنسهم أو لغتهم أو عقائدهم أو آرائهم أو أصلهم الوطنى أو الاجتماعى، أو حالتهم الاقتصادية، وهو ذات ما تردد فى الاتفاقية الأوربية لحماية حقوق الإنسان، والميثاق الأفريقى لحقوق الإنسان والشعوب.

    لما كان ما تقدم، وكانت الدساتير المصرية جميعها بدءاً من دستور سنة 1923 وانتهاء بالدستور القائم، ترد المواطنين جميعاً إلى قاعدة موحدة حاصلها مساواتهم أمام القانون، ولئن نص الدستور فى المادة (40) على حظر التمييز بين المواطنين فى أحوال معينة هى تلك التى يقوم التمييز فيها على أساس من الأصل أو الجنس أو اللغة أو الدين أو العقيدة، إلا أن إيراد الدستور لصور بذاتها يكون التمييز فيها محظوراً، مرده أنها الأكثر شيوعاً فى الحياة العملية، ولايدل البتة على انحساره فيها، وآية ذلك أن من صور التمييز التى أغفلتها المادة (40) من الدستور ما لا تقل عن غيرها وزناً وخطراً، كالتمييز بين المواطنين فى نطاق حقوقهم وحرياتهم لاعتبار مرده إلى المولد أو الثروة أو المركز الاجتماعى أو انتمائهم الطبقى أو ميولهم الحزبية وآرائهم، كذلك فإن الأصل فى كل تنظيم تشريعى أن يكون منطوياً على تقسيم أو تصنيف أو تمييز من خلال الأعباء التى يلقيها على البعض، أو المزايا أو الحقوق التى يمنحها لفئة دون غيرها، إلا أن اتفاق هذا التنظيم مع أحكام الدستور، يفترض ألا تنفصل النصوص القانونية – التى نظم بها المشرع موضوعاً محدداً – عن أهدافها، ليكون اتصال الأغراض التى توخاها بالوسائل إليها، منطقياً وليس واهياً أو واهناً بما يخل بالأسس الموضوعية التى يقوم عليها التمييز المبرر دستورياً.

    كذلك فإن صور التمييز التى تناقض مبدأ المساواة أمام القانون، وإن تعذر حصرها، إلا أن قوامها كل تفرقة أو تقييد أو تفضيل أو استبعاد، ينال بصورة تحكمية من الحقوق والحريات التى كفلها الدستور أو القانون.

    وحيث إنه متى كان ذلك، وكان حق التعليم يعنى ابتداء حق الالتحاق بالمعاهد التعليمية وفق الشروط الموضوعية التى تنظم القبول بها، وكان الانتفاع بالخدمات التى تؤديها نقابة المهن التعليمية هو حق لأعضائها جميعاً، فقد تعين أن تتكافأ التزاماتهم المالية فى مجال الانتفاع بها، لما كان ذلك وكان النصان المطعون عليهما، يفترضان أن القائمين على التعليم الخاص غير المجان بما يحصلونه من الملتحقين به، يملكون من مصادر الثروة ما يعينهم على تحمل الأعباء المالية الأثقل ، إسهاماً من جانبهم بنصيب أكبر فى تمويل نفقات هذه الخدمات، وهو ما يعد إخلالا بالتضامن الاجتماعى وبالحق فى التعليم، يؤيد ذلك – وبوجه خاص – أمران :

    أولهما : أن ما نص عليه الدستور فى المادة (7) من قيام المجتمع على أساس التضامن الاجتماعى، يعنى وحدة الجماعة فى بنيانها، وتداخل مصالحها لاتصادمها، وإمكان التوفيق بينها ومزاوجتها ببعض عند تزاحمها، واتصال أفرادها ببعض ليكون بعضهم لبعض ظهيراً.

    ثانيهما: أن افتراض ملاءة القائمين على التعليم الخاص – حتى إن صح وإلزامهم بأعباء مالية تزيد على غيرهم من نظرائهم، لا يعدو أن يكون تمييزاً على أساس من الثروة فى مجال مباشرتهم للحقوق الأساسية التى كفلها الدستور للمواطنين جميعاً على سواء، لينحل تمييزاً منهياً عنه دستورياً بما يوقعهما فى حمأة المخالفة الدستورية، لمخالفة المواد (7) و (18) و (40) من الدستور.
    فلهذه الأسباب
    حكمت المحكمة بعدم دستورية ما نص عليه البند (7) من (د) من المادة 58 من القانون رقم 79 لسنة 1969 بشأن نقابة المهن التعليمية المعدل بالقانون رقم 13 لسنة 1992 من أن " يرتفع الرسم إلى عشرين جنيهاً فى مدارس اللغات الخاصة على اختلاف مراحلها ونوعياتها"، وكذا ما نص عليه البند (Cool من (د) من ذات المادة من فرض رسم قدره " 2% من إجمالى مصروفات التعليم ومقابل الخدمات لمدارس التعليم الخاص بمصروفات، على اختلاف نوعياتها ومراحلها بما فيها رياض الأطفال"، ورفضت ماعدا ذلك من الطلبات، وألزمت الحكومة المصروفات، ومبلغ مائتى جنيه مقابل أتعاب المحاماة .

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 9:38 am