كتاب دورى رقم ( 10 ) لسنة 2006
بشأن المعاملة المالية للمتعاقدين المؤقتين وتقرير حد أدنى لها
السيد /
السلام عليكم،،،
أتشرف بالإحاطة بأنه قد صدر قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 25 لسنة 1997 بشأن
توظيف العاملين الذين يقومون بأعمال م ؤقتة، بغية في رف ع مستوي العمالة ال متعاقدة أو التي
تعمل بمكافأة شامل ة وبهدف رفع المعانة عن هذا القطا ع وتشجي عًا علي وجود تنظيم متكامل
للتعاقد المؤقت يشمل جميع حقوق الموظف ال متعاقد والتزاماته علي نحو يكفل ل لعامل المؤقت
المساواة بقدر الإمكان مع الموظف ا لمعين وطبقًا لنهج وفلسفة المعاملة المتوازنة والعادلة التى
تعتنقها الدولة للعاملين بها ومحدداتها التي أعدته ا وزارة الدولة للتنمية الإدارية وأقرتها لجنة
2006 وحرص وزارة الدولة للتنمية /3/ شئون الخدمة المدنية في جلستها المنعقدة في تاريخ 2
الإدارية علي إعمال مبدأ المساواة فيما لا يتعارض مع طبيعة العقد المؤقت.
يرجي التكرم بالاتي:
1. ضرورة مساواة العاملين الذين يقومون بأعمال مؤقتة بالعاملين المعينين بالدولة طبقًا
لجداول الأجور المرفقة في القانون رقم 47 لسنة 1978 وذلك فيما يتعلق بالأجر الأساسي
المقرر للقائمين بذات الواجبات والمسئوليات الوظيفية المتماثلة.
2. منحهم العلاوات المضمومة 190 % من الأجر الأساسي والعلاوات الأخرى غير
المضمومة وصو ً لا إلي 250 % من الأجر الأساسي.
3. عدم حرمانهم من كافة الحوافز والبدلات والمزايا المادية والعينية الأخر ى متى توافر في
حقهم مناط الاستحقاق قانونًا.
4. منحهم حافز الأداء المتميز بالنسبة للحاصلين علي الدكتوراه أو ما يعادلها ودرجة
الماجستير أو ما يعادلها إذا ما توافرت شروطها طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم
734 لسنة 2005 وقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 47 لسنة 2005 قياسًا علي
العاملين المعينين.
مع اعتبار ذلك حدا ادني للمستحقات المالية التي يتقاضاها العامل المتعاقد بالدولة.
ويتم ذلك بصورة تدريجية بإعادة احتساب المكافأة الشاملة أو الأجر – وفقًا للأسس السالفة –
وزيادته ع ند الحاجة لد ى تجديد العقد المؤقت ما لم يكن قد تم أخذها في الاعتبار سلفا عن د
تحديد المكافأة الشاملة أو الأجر.
وفي كل الأحوال لا يتخذ ذلك سبي ً لا لزيادة المكافأة الشاملة أو الأجر متى كان جملة ما
يتقاضاه العامل المؤقت يزيد عن الحد الأدنى المشار إليه.
وبمراعاة الضوابط المقررة بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 25 لسنة 1997 بشأن
توظيف العاملين الذين يقومون بأعمال مؤقتة.
لذا برجاء التفضل بالتوجيه نحو التزام الوحدات التابعة لسيادتكم بمراعاة ما تقدم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،
وزير
الدولة للتنمية الإدارية
(د. أحمد درويش)
كشف التوزيع: السادة:
• الوزراء .
• المحافظون .
• رؤساء الهيئات العامة والأجهزة المستقلة .
• رؤساء وحدات التنظيم والإدارة بالوزارات والهيئات .
• مديرو مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات .
بشأن المعاملة المالية للمتعاقدين المؤقتين وتقرير حد أدنى لها
السيد /
السلام عليكم،،،
أتشرف بالإحاطة بأنه قد صدر قرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 25 لسنة 1997 بشأن
توظيف العاملين الذين يقومون بأعمال م ؤقتة، بغية في رف ع مستوي العمالة ال متعاقدة أو التي
تعمل بمكافأة شامل ة وبهدف رفع المعانة عن هذا القطا ع وتشجي عًا علي وجود تنظيم متكامل
للتعاقد المؤقت يشمل جميع حقوق الموظف ال متعاقد والتزاماته علي نحو يكفل ل لعامل المؤقت
المساواة بقدر الإمكان مع الموظف ا لمعين وطبقًا لنهج وفلسفة المعاملة المتوازنة والعادلة التى
تعتنقها الدولة للعاملين بها ومحدداتها التي أعدته ا وزارة الدولة للتنمية الإدارية وأقرتها لجنة
2006 وحرص وزارة الدولة للتنمية /3/ شئون الخدمة المدنية في جلستها المنعقدة في تاريخ 2
الإدارية علي إعمال مبدأ المساواة فيما لا يتعارض مع طبيعة العقد المؤقت.
يرجي التكرم بالاتي:
1. ضرورة مساواة العاملين الذين يقومون بأعمال مؤقتة بالعاملين المعينين بالدولة طبقًا
لجداول الأجور المرفقة في القانون رقم 47 لسنة 1978 وذلك فيما يتعلق بالأجر الأساسي
المقرر للقائمين بذات الواجبات والمسئوليات الوظيفية المتماثلة.
2. منحهم العلاوات المضمومة 190 % من الأجر الأساسي والعلاوات الأخرى غير
المضمومة وصو ً لا إلي 250 % من الأجر الأساسي.
3. عدم حرمانهم من كافة الحوافز والبدلات والمزايا المادية والعينية الأخر ى متى توافر في
حقهم مناط الاستحقاق قانونًا.
4. منحهم حافز الأداء المتميز بالنسبة للحاصلين علي الدكتوراه أو ما يعادلها ودرجة
الماجستير أو ما يعادلها إذا ما توافرت شروطها طبقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم
734 لسنة 2005 وقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 47 لسنة 2005 قياسًا علي
العاملين المعينين.
مع اعتبار ذلك حدا ادني للمستحقات المالية التي يتقاضاها العامل المتعاقد بالدولة.
ويتم ذلك بصورة تدريجية بإعادة احتساب المكافأة الشاملة أو الأجر – وفقًا للأسس السالفة –
وزيادته ع ند الحاجة لد ى تجديد العقد المؤقت ما لم يكن قد تم أخذها في الاعتبار سلفا عن د
تحديد المكافأة الشاملة أو الأجر.
وفي كل الأحوال لا يتخذ ذلك سبي ً لا لزيادة المكافأة الشاملة أو الأجر متى كان جملة ما
يتقاضاه العامل المؤقت يزيد عن الحد الأدنى المشار إليه.
وبمراعاة الضوابط المقررة بقرار وزير الدولة للتنمية الإدارية رقم 25 لسنة 1997 بشأن
توظيف العاملين الذين يقومون بأعمال مؤقتة.
لذا برجاء التفضل بالتوجيه نحو التزام الوحدات التابعة لسيادتكم بمراعاة ما تقدم.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،،،
وزير
الدولة للتنمية الإدارية
(د. أحمد درويش)
كشف التوزيع: السادة:
• الوزراء .
• المحافظون .
• رؤساء الهيئات العامة والأجهزة المستقلة .
• رؤساء وحدات التنظيم والإدارة بالوزارات والهيئات .
• مديرو مديريات التنظيم والإدارة بالمحافظات .