قرار وزير التربية و التعليم رقم 592 لسنة 1998
بتاريخ 17 / 11 / 1998 بشأن حظر الدروس الخصوصية
وزير التربية والتعليم
بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ؛
وعلى قانون نظام الحكم المحلى ( الإدارة المحلية ) الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 523 لسنة 1981 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 / 11 / 1998 ؛
قرر
المادة الأولى
يحظر على أى من هيئات الإشراف والتدريس فى جميع مدارس مراحل التعليم قبل الجامعى بما فى ذلك مدارس التعليم الخاص أو العاملين بالمديريات والادارات التعليمية وأجهزة الو وزارة المختلفة عرض أو قبول أو القيام لإعطاء درس خاص لأى طالب أو لمجموعة من الطلاب هى أية مادة من مواد الدراسة ، وذلك فيما عدا مجموعات التقوية التى تتولى المدارس تنظيمها فى إطار القواعد العامة المقررة فى هذا الشأن .
المادة الثانية
يكون مديرو المديريات والادارات التعليمية ومديرو المدارس ونظارها مسئولين مسئولية كاملة عن متابعة تنفيذ هذا القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها .
المادة الثالثة
يسائل تأديبيا كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين وفقا للقواعد المنظمة للمسئولية التأديبية للعاملين بالدولة .
المادة الرابعة
على جميع الأجهزة المعنية تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالوقائع المصرية .
وزير التربية والتعليم
بتاريخ 17 / 11 / 1998 بشأن حظر الدروس الخصوصية
وزير التربية والتعليم
بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 ؛
وعلى قانون نظام الحكم المحلى ( الإدارة المحلية ) الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 ؛
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 ؛
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 523 لسنة 1981 بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى ؛
وعلى موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى بجلسته المنعقدة بتاريخ 16 / 11 / 1998 ؛
قرر
المادة الأولى
يحظر على أى من هيئات الإشراف والتدريس فى جميع مدارس مراحل التعليم قبل الجامعى بما فى ذلك مدارس التعليم الخاص أو العاملين بالمديريات والادارات التعليمية وأجهزة الو وزارة المختلفة عرض أو قبول أو القيام لإعطاء درس خاص لأى طالب أو لمجموعة من الطلاب هى أية مادة من مواد الدراسة ، وذلك فيما عدا مجموعات التقوية التى تتولى المدارس تنظيمها فى إطار القواعد العامة المقررة فى هذا الشأن .
المادة الثانية
يكون مديرو المديريات والادارات التعليمية ومديرو المدارس ونظارها مسئولين مسئولية كاملة عن متابعة تنفيذ هذا القرار واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها .
المادة الثالثة
يسائل تأديبيا كل من يخالف أحكام المادتين السابقتين وفقا للقواعد المنظمة للمسئولية التأديبية للعاملين بالدولة .
المادة الرابعة
على جميع الأجهزة المعنية تنفيذ هذا القرار ، ويعمل به من تاريخ نشره بالوقائع المصرية .
وزير التربية والتعليم