وزارة التربية والتعليم
قرار وزارى رقم 65 لسنة 2000
بتاريخ 23/3/2000(1)
وزير التربية والتعليم
بعد الاطلاع على قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3452 لسنة 1997 بشأن قواعد الالتحاق بمدارس التربية والتعليم وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 330 بتاريخ 23/11/1994 بشأن رياض الأطفال التابعة أو الملحقة بالمدارس الرسمية والخاصة؛
وعلى القرار الوزاري رقم 398 بتاريخ 16/7/1998 بشأن القبول برياض الأطفال؛
قرر
المادة الأولي
رياض الأطفال هي مرحلة تعليم غير منهجي ولاترتبط بفترة دراسية معينة، وهي مرحلة تمهيدية للالتحاق بالتعليم الأساسى.
المادة الثانية
تنظيماً للعمل برياض الأطفال واتباعاً للأساليب العلمية في تعليمهم، يراعى الالتزام بتنفيذ الآتي:
1- تقسم قاعة رياض الأطفال إلى أركان للنشاط بحيث تحتوى على "مسرح عرائس- مكتبة- منضدة للفن- منضدة للعلوم – ركن للموسيقي- لوحة وبرية- مجموعة متنوعة من المكتبات بأحجام وألوان مختلفة- منطقة مغطاة بالموكيت ومجهزة بملابس للكبار لألعاب التمثيل والخيال".
2- ترتيب المناضد في شكل مجموعات.
3- تجهيز مجموعة من الدمى القماش يساعد في عملها الأطفال.
4- تجهيز الفناء الخارجى بألعاب التسلق والتزحلق والأطواق.
5- التزام المعلمات بتطبيق ماجاء في كتاب " رياض الأطفال مدخل لنمو الشخصية- وزارة التريبة والتعليم".
6- تنظيم لقاءات مع أولياء الأمور من كل شهر.
المادة الثالثة- يحظر حظراً باتاً:
1- تنظيم قاعة رياض الأطفال إلى صفوف.
2- استخدام الألعاب الميكانيكية .
3- إجبار الأطفال على الكتابة وذلك اكتفاء " ببطاقات إعداد الطفل للكتابة- وزارة التربية والتعليم"
4- عقد امتحنات وإعطاء درجات للأطفال.
5- إعطاء واجبات منزلية.
المادة الرابعة:
1- يكون حساب السن في القبول برياض الأطفال بالمدارس الرسمية والخاصة حتى أول أكتوبر.
2- يكون الحد الأدنى لسن القبول برياض الأطفال بالمدارس الرسمية والخاصة نظام سنتين أربع سنوات علي الاقل وفي المدارس نظام السنة الواحدة خمس سنوات علي الاقل، ويتم القبول تنازليا من أعلي سن للمتقدمين
3- يجوز تحويل الاطفال الملتحقين بالتمهيدي (ما قبل رياض الاطفال) بالمدارس الرسمية والخاصة والذين يبلغ سنهم الاربع سنوات أثناء العام الدراسي وفي موعد اقصاه أول فبراير – الي الصف الاول رياض الاطفال بهذه الاطفال بهذه المدارس د
4- كما يجوز تحويل الاطفال الملتحقين بالصف الاول رياض الاطفال والذين يبلغ سنهم خمس سنوات أثناء العام الدراسي وفي موعد أقصاة أول فبراير – إلي الصف الثاني رياض الاطفال بهذه المدارس
وفي كلتا الحالتين السابقتين يشترط توافر اماكن له تقرها لجنة الشئون القانونية والتوجيه المالي الخامسة من هذا القرار
5- لا يجوز قبول أطفال في سن الالزام بفصول رياض الاطفال .
ولا يجوز قبول اطفال في الصف الاول الابتدائي إلا في أول اكتوبر .
المادة الخامسة
لا يجوز أن يزيد عدد أطفال الفصل في رياض الاطفال علي 36 طفلا
المادة السادسة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغي كل ما يخالفة من أحكام
وزير التربية والتعليم
دكتور / حسين كامل بهاء الدين
قرار وزارى رقم 65 لسنة 2000
بتاريخ 23/3/2000(1)
وزير التربية والتعليم
بعد الاطلاع على قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته؛
وعلى القانون رقم 12 لسنة 1996 بإصدار قانون الطفل؛
وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 3452 لسنة 1997 بشأن قواعد الالتحاق بمدارس التربية والتعليم وتعديلاته؛
وعلى القرار الوزارى رقم 330 بتاريخ 23/11/1994 بشأن رياض الأطفال التابعة أو الملحقة بالمدارس الرسمية والخاصة؛
وعلى القرار الوزاري رقم 398 بتاريخ 16/7/1998 بشأن القبول برياض الأطفال؛
قرر
المادة الأولي
رياض الأطفال هي مرحلة تعليم غير منهجي ولاترتبط بفترة دراسية معينة، وهي مرحلة تمهيدية للالتحاق بالتعليم الأساسى.
المادة الثانية
تنظيماً للعمل برياض الأطفال واتباعاً للأساليب العلمية في تعليمهم، يراعى الالتزام بتنفيذ الآتي:
1- تقسم قاعة رياض الأطفال إلى أركان للنشاط بحيث تحتوى على "مسرح عرائس- مكتبة- منضدة للفن- منضدة للعلوم – ركن للموسيقي- لوحة وبرية- مجموعة متنوعة من المكتبات بأحجام وألوان مختلفة- منطقة مغطاة بالموكيت ومجهزة بملابس للكبار لألعاب التمثيل والخيال".
2- ترتيب المناضد في شكل مجموعات.
3- تجهيز مجموعة من الدمى القماش يساعد في عملها الأطفال.
4- تجهيز الفناء الخارجى بألعاب التسلق والتزحلق والأطواق.
5- التزام المعلمات بتطبيق ماجاء في كتاب " رياض الأطفال مدخل لنمو الشخصية- وزارة التريبة والتعليم".
6- تنظيم لقاءات مع أولياء الأمور من كل شهر.
المادة الثالثة- يحظر حظراً باتاً:
1- تنظيم قاعة رياض الأطفال إلى صفوف.
2- استخدام الألعاب الميكانيكية .
3- إجبار الأطفال على الكتابة وذلك اكتفاء " ببطاقات إعداد الطفل للكتابة- وزارة التربية والتعليم"
4- عقد امتحنات وإعطاء درجات للأطفال.
5- إعطاء واجبات منزلية.
المادة الرابعة:
1- يكون حساب السن في القبول برياض الأطفال بالمدارس الرسمية والخاصة حتى أول أكتوبر.
2- يكون الحد الأدنى لسن القبول برياض الأطفال بالمدارس الرسمية والخاصة نظام سنتين أربع سنوات علي الاقل وفي المدارس نظام السنة الواحدة خمس سنوات علي الاقل، ويتم القبول تنازليا من أعلي سن للمتقدمين
3- يجوز تحويل الاطفال الملتحقين بالتمهيدي (ما قبل رياض الاطفال) بالمدارس الرسمية والخاصة والذين يبلغ سنهم الاربع سنوات أثناء العام الدراسي وفي موعد اقصاه أول فبراير – الي الصف الاول رياض الاطفال بهذه الاطفال بهذه المدارس د
4- كما يجوز تحويل الاطفال الملتحقين بالصف الاول رياض الاطفال والذين يبلغ سنهم خمس سنوات أثناء العام الدراسي وفي موعد أقصاة أول فبراير – إلي الصف الثاني رياض الاطفال بهذه المدارس
وفي كلتا الحالتين السابقتين يشترط توافر اماكن له تقرها لجنة الشئون القانونية والتوجيه المالي الخامسة من هذا القرار
5- لا يجوز قبول أطفال في سن الالزام بفصول رياض الاطفال .
ولا يجوز قبول اطفال في الصف الاول الابتدائي إلا في أول اكتوبر .
المادة الخامسة
لا يجوز أن يزيد عدد أطفال الفصل في رياض الاطفال علي 36 طفلا
المادة السادسة
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغي كل ما يخالفة من أحكام
وزير التربية والتعليم
دكتور / حسين كامل بهاء الدين