منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

نحن سعداء بوجودك معنا إذا كنت عضوا تفضل بالدخول وإذا كنت زائرا يسعدنا جدا أن تصبح من أسرتنا وأن تساهم معنا في نشر فكرِ تربوي راقِ

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

نحن سعداء بوجودك معنا إذا كنت عضوا تفضل بالدخول وإذا كنت زائرا يسعدنا جدا أن تصبح من أسرتنا وأن تساهم معنا في نشر فكرِ تربوي راقِ

منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شاركنا بأفكارك لنصنع معا مستقبلا أفضل

شاركنا جهود التطوير لا تشاهد وترحل


    قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 424 لسنة 1986 المناهج الدينية

    سيد حلمى سيد
    سيد حلمى سيد
    مشرف المنتدى القانوني
    مشرف المنتدى القانوني


    عدد المساهمات : 745
    نقاط : 2145
    تاريخ التسجيل : 23/03/2009
    العمر : 47

    قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 424 لسنة 1986 المناهج الدينية Empty قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 424 لسنة 1986 المناهج الدينية

    مُساهمة  سيد حلمى سيد الأحد أبريل 26, 2009 9:47 am

    رئيس مجلس الوزراء

    بعد الإطلاع علي الدستور؛

    قرر:

    (المادة الأولي)

    تشكل لجنة من ممثلين عن وزارات التربية والتعليم، والأوقاف، وشئون الأزهر ولا تقل درجة كل منهم عن رئيس إدارة مركزية، يختاره الوزير المختص.

    وللجنة أن تستعين في أنجاز مهتمهما بمن تر الاستعانة بهم من ذوي الخبرة والاختصاص في مجالها.

    ويكون ممثل وزارة التربية والتعليم مقرراً لهذه اللجنة.

    (المادة الثانية)

    تختص اللجنة المنصوص عليها في المادة الأولي بمراجعة المناهج الدينية التي تدرس بمراحل التعليم الأساسي والثانوي بوزارة التربية والتعليم، وتطويرها بما يتمشى مع روح العصر، وبما يساعد علي الإعداد الديني المناسب للطلاب.

    وللجنة اقتراح البرامج والوسائل الكفيلة بإعداد وتدريب المعلمين الذين يتولون تدريس هذه المناهج.

    (المادة الثالثة)

    للجنة، في سبيل إنجاز مهتمها، الاستفادة من البحوث والدراسات التي أجريت في هذا الشأن، والإطلاع علي كافة البيانات والمستندات المتعلقة باختصاصها، وعلي الجهات المختصة تقديم كافة التسهيلات اللازمة.

    (المادة الرابعة)

    تجتمع اللجنة بدعوة من مقررها، وترفع تقريراً بنتيجة أعمالها لوزير التربية والتعليم تمهيداً لرفعه لرئيس مجلس الوزراء في موعد غايته ثلاثة أشهر لتقرير ما يراه لازماً في هذا الشأن.

    (المادة الخامسة)

    علي الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار.

    صدر برئاسة مجلس الوزراء في 7 شعبان سنة 1406 (16 أبريل سنة 1986).







    --------------------------------------------------------------------------------

    ([1]) قرار رئيس الوزراء رقم 424 لسنة 1986 نشر بالوقائع المصرية العدد 107 في 8/5/

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 2:17 pm