السيد الأستاذ المستشار / رئيس محكمة القضاء الإداري ب
تحيه طيبه وبعد
مقدمه لسيادتكم /------------------------------------- المقيمة
ومحلها المختار مكتب الاستاذ /
المحامى بالاستئناف العالى
ضــــــــد
1 – السيد / الاستاذ / محافظ الغربيه_ بصفته
2– السيد / الاستاذ الدكتور / وزير و التعليم التربيه – بصفته
3 – السيد / الاستاذ وكيل وزارة التربيه و التعليم بالغربيه - بصفته
4 – السيد / الاستاذ / مدير ادارة كفر الزيات التعليميه_ بصفته
الموضـــــــــوع
الطالبيه حاصله على دبلوم تجاره عام 1977 ميلاديه عينت بمقتضاها بالجهة
الاداريه المدعى عليها بوظيفه رئيس وحده بتاريخ 30/ 6/ 1981م وتشغل حاليا
وظيفه مكتبيه بالمجموعه النوعيه المكتبيه بمدرسه الحريه بالدلجمون التابعه
لللاداره التعليميه بكفر الزيات غربيه الدرجه الثانيه.
وحيث انه قد صدر القانون رقم 114 لسنة 1981 فى مادته الاولى بشأن زياده
المرتبات العاملين بالدوله والقطاع العام الخاضعين لكادرات خاصه تنص على ان
"تزاد مرتبات العاملين بالدوله والهيئات افلعامه والقطاع العام والصادر
بجداول مرتباتهم قوانين وكذلك الخاضعين لكادرات خاصه الذى صدر بشأنهم قانون
رقم 143 لسنة 1980 بتعديل جدول مرتبات الكادرات الخاصه والموجودين فى الخدمه
فى يونيه لسنة 1981 بواقع 180 جنيهات سنويا وبعمل به من اول يوليو 1981 وحيث
انه وان كان الاصل فى قرار التعيين كقيده من القرارات الاداريه انه لا يجوز
ارجاعه أثاره الى الماضى لان المشرع فى القانون رقم 85 لسنة 1972 ببعض
الاحكام الخاصه بالتعيين فى الحكومه والهيئات العامه والقطاع العام حسب
أقدميه المعينين المنصوص عليه فى الماده الاولى منه اعتبارا من تاريخ ترشيحهم
بمعرفه اللجنه الوزاريه للخدمات بناء على اقتراح وزارة القوى العامله فان
المعين عن طريق القوى العامله يتحدد مركزهم الوظيفى بالاقدميه وتاريخ
الاستحقاق العلاوه الدوريه من تاريخ الترشيح عدا استحقاق الاجر الذى يرتبط
بواقغه تسليم العمل .
وقد نص فى الماده الاولى من القانون 114 لسنة 1981 والقوانين التاليه له بشأن
زياده مرتبات العاملين فيها تصرف لهم من مرتباتهم فى تاريخ الاستحقاق مع
العلاوات الدوريه ويزاد فى ذات الوقت بدايه ونهايه مربوط الدرجه الماليه طبقا
لجدول المرتبات .
ومن ثم من يعين عن طريق اللجنه الوزاريه للخدمات عن طريق اللجنه الوزاريه
للخدمات بأقدميه 20/ 6/ 1981 فانه يستحق مربوط الدرجه المعين عليها مضافا
اليها الزياده المقرره بمقتضى القانون 114 لسنة 1981 المشار اليه .
*وحيث ان الطالبه حاصله على دبلوم تجاره عام 1977 م عينت بمقتضاها بالجهة
الاداريه المدعى عليها وهى تشغل وظيفه رئيس وحده حاليه على الدرجه الثانيه
ومعينه بتاريخ 20/ 6/ 1981 ومن ثم فانها تعد موجوده بالخدمه وجودا فعليا فى
هذا التاريخ وبذلك فقد توافرت فى شأنها مناط الاستفاده من حكم الماده الاولى
من القانون رقم 114 لسنة 1981 وأحقيتها فى الزياده المقرره بذات القانون وقد
تقدمت الطالبه بالطلب للجنة فض المنازعات بوزارة العدل لجنة رقم 5أ ومقرها
مجمع المحاكم بطنطا بالطلب رقم 813 لسنة 2008 والذى صدر به التوصيه بأحقيه
الطالبه فى الزياده المقرره الا ان الجهة الاداريه رفضت بدون وجه حق
بناء عليه
تلتمس الطالبه من عداله حضراتكم تحديد اقرب جلسه محكمه وذلك بعد اخطار طرفى
الخصومة لسماعهم الحكم :- أولا- قبول الدعوة شكلا .
ثانيا- وفى الموضوع :بأحقيه الطالبه فى الزياده المقرره بالقانون رقم 114
لسنة 1981 مع الزام الجهة الاداريه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة مع
مايترتب على ذلك من أثار وفوارق ماليه وحفظ كافة حقوق الطالبه الاخرى
مقدمه لسيادتكم
محضر الإعــلان
أنه في يوم الموافق / / 2008
بناء على طلب / -------------------------------- المقيمة
ومحله المختار مكتب الاستاذ/ المحام
بالاستئناف العالى
أنا محضر محكمة انتقلت وأعلنت :
1– السيد / الاستاذ / محافظ الغربيه - بصفته
2– السيد / الاستاذ الدكتور / وزير التربيه و التعليم – بصفته
3 – السيد / الاستاذ وكيل وزارة التربيه و التعليم بالغربيه - بصفته
4– السيد / الاستاذ / مدير ادارة كفر الزيات التعليميه بصفته
-- ويعلنوا جميعاً بهيئة قضايا الدولة بمجمع المحاكم بطــــــــــــــــــنطا
.وأعلنتهم بصورة من هذا الطلب وذلك للعلم والعمل بموجبه قانونا .
ولأجل العلم :
تحيه طيبه وبعد
مقدمه لسيادتكم /------------------------------------- المقيمة
ومحلها المختار مكتب الاستاذ /
المحامى بالاستئناف العالى
ضــــــــد
1 – السيد / الاستاذ / محافظ الغربيه_ بصفته
2– السيد / الاستاذ الدكتور / وزير و التعليم التربيه – بصفته
3 – السيد / الاستاذ وكيل وزارة التربيه و التعليم بالغربيه - بصفته
4 – السيد / الاستاذ / مدير ادارة كفر الزيات التعليميه_ بصفته
الموضـــــــــوع
الطالبيه حاصله على دبلوم تجاره عام 1977 ميلاديه عينت بمقتضاها بالجهة
الاداريه المدعى عليها بوظيفه رئيس وحده بتاريخ 30/ 6/ 1981م وتشغل حاليا
وظيفه مكتبيه بالمجموعه النوعيه المكتبيه بمدرسه الحريه بالدلجمون التابعه
لللاداره التعليميه بكفر الزيات غربيه الدرجه الثانيه.
وحيث انه قد صدر القانون رقم 114 لسنة 1981 فى مادته الاولى بشأن زياده
المرتبات العاملين بالدوله والقطاع العام الخاضعين لكادرات خاصه تنص على ان
"تزاد مرتبات العاملين بالدوله والهيئات افلعامه والقطاع العام والصادر
بجداول مرتباتهم قوانين وكذلك الخاضعين لكادرات خاصه الذى صدر بشأنهم قانون
رقم 143 لسنة 1980 بتعديل جدول مرتبات الكادرات الخاصه والموجودين فى الخدمه
فى يونيه لسنة 1981 بواقع 180 جنيهات سنويا وبعمل به من اول يوليو 1981 وحيث
انه وان كان الاصل فى قرار التعيين كقيده من القرارات الاداريه انه لا يجوز
ارجاعه أثاره الى الماضى لان المشرع فى القانون رقم 85 لسنة 1972 ببعض
الاحكام الخاصه بالتعيين فى الحكومه والهيئات العامه والقطاع العام حسب
أقدميه المعينين المنصوص عليه فى الماده الاولى منه اعتبارا من تاريخ ترشيحهم
بمعرفه اللجنه الوزاريه للخدمات بناء على اقتراح وزارة القوى العامله فان
المعين عن طريق القوى العامله يتحدد مركزهم الوظيفى بالاقدميه وتاريخ
الاستحقاق العلاوه الدوريه من تاريخ الترشيح عدا استحقاق الاجر الذى يرتبط
بواقغه تسليم العمل .
وقد نص فى الماده الاولى من القانون 114 لسنة 1981 والقوانين التاليه له بشأن
زياده مرتبات العاملين فيها تصرف لهم من مرتباتهم فى تاريخ الاستحقاق مع
العلاوات الدوريه ويزاد فى ذات الوقت بدايه ونهايه مربوط الدرجه الماليه طبقا
لجدول المرتبات .
ومن ثم من يعين عن طريق اللجنه الوزاريه للخدمات عن طريق اللجنه الوزاريه
للخدمات بأقدميه 20/ 6/ 1981 فانه يستحق مربوط الدرجه المعين عليها مضافا
اليها الزياده المقرره بمقتضى القانون 114 لسنة 1981 المشار اليه .
*وحيث ان الطالبه حاصله على دبلوم تجاره عام 1977 م عينت بمقتضاها بالجهة
الاداريه المدعى عليها وهى تشغل وظيفه رئيس وحده حاليه على الدرجه الثانيه
ومعينه بتاريخ 20/ 6/ 1981 ومن ثم فانها تعد موجوده بالخدمه وجودا فعليا فى
هذا التاريخ وبذلك فقد توافرت فى شأنها مناط الاستفاده من حكم الماده الاولى
من القانون رقم 114 لسنة 1981 وأحقيتها فى الزياده المقرره بذات القانون وقد
تقدمت الطالبه بالطلب للجنة فض المنازعات بوزارة العدل لجنة رقم 5أ ومقرها
مجمع المحاكم بطنطا بالطلب رقم 813 لسنة 2008 والذى صدر به التوصيه بأحقيه
الطالبه فى الزياده المقرره الا ان الجهة الاداريه رفضت بدون وجه حق
بناء عليه
تلتمس الطالبه من عداله حضراتكم تحديد اقرب جلسه محكمه وذلك بعد اخطار طرفى
الخصومة لسماعهم الحكم :- أولا- قبول الدعوة شكلا .
ثانيا- وفى الموضوع :بأحقيه الطالبه فى الزياده المقرره بالقانون رقم 114
لسنة 1981 مع الزام الجهة الاداريه بالمصاريف ومقابل اتعاب المحاماة مع
مايترتب على ذلك من أثار وفوارق ماليه وحفظ كافة حقوق الطالبه الاخرى
مقدمه لسيادتكم
محضر الإعــلان
أنه في يوم الموافق / / 2008
بناء على طلب / -------------------------------- المقيمة
ومحله المختار مكتب الاستاذ/ المحام
بالاستئناف العالى
أنا محضر محكمة انتقلت وأعلنت :
1– السيد / الاستاذ / محافظ الغربيه - بصفته
2– السيد / الاستاذ الدكتور / وزير التربيه و التعليم – بصفته
3 – السيد / الاستاذ وكيل وزارة التربيه و التعليم بالغربيه - بصفته
4– السيد / الاستاذ / مدير ادارة كفر الزيات التعليميه بصفته
-- ويعلنوا جميعاً بهيئة قضايا الدولة بمجمع المحاكم بطــــــــــــــــــنطا
.وأعلنتهم بصورة من هذا الطلب وذلك للعلم والعمل بموجبه قانونا .
ولأجل العلم :