السيد الاستاذ المستشار/رئيس المحكمة الادارية دائرة
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مقدمه لسيادتكم / وموطنها المختار مكتب وكيلتها الاستاذ / المحامي والكائن
ضـــــــــد
1-السيد / محافظ سوهاج بصفته
2-السيد /وكيل وزارة التريبة والتعليم سوهاج بصفته
الموضـــــــــوع
الطالبة تعمل بالجهة الادارية المدعي عليها بوظيفة مدرسة زراعة بادارة التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم سوهاج بالدرجة الثالثة ( تاريخ التعيين 7/12/1993)
وحيث ان الطالبة من الخاضعين لاحكام القانون 47 لسنة 1978 قانون العاملين المدنيين بالدولة
وقد درج المشرع علي علي منح العاملين المدنيين بالدولة اعتبارا من 1/7/1987 علاوة خاصة تحسب
بنسبة معينة من اجورهم الاساسية وذلك بدءا بالقانون 101لسنة 1987 وما تبعه من قوانين
وقد ظلت هذه العلاوات حتي 1/7/1992 تاريخ العمل بالقانون رقم 29لسنة 1992 تحسب علي أساس الاجر الأساسي للعامل من تاريخ تقريرها او عند تعيينه لمن يعين بعد ذلك الا انها تصرف منفصلة عن الاجر الأساسي غير مندمجة فيه وبصدور القانون رقم 29لسنة 1992 تقرر ضم العلاوات الخاصة تباعا في سنوات متتالية الي الاجر الاساسي للعامل بحيث تضم العلاوة المقررة بالقانون رقم 101لسنة 1987 الي الاجر الاساسي في 1/7/1992 وتضم العلاوة الخاصة المقررة بالقانون الذي يليه الي الاجر الاساسي في 1/10/1993 وهكذا حتي تضم جميع الاعلاوات الخاصة وتضحي بذلك جزءا لا يتجزءا من الاجر الاساسي للعامل وعلي ذلك فالاجر الاساسي الذي يتم علي اساسه حساب العلاوات الخاصة لمن يعين بعد 1/7/1992 تاريخ ضم اول علاوة خاصة للاجر الاساسي هو بداية الربط المحدد لدرجة الوظيفة التي عين عليها والمحدد بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 مضافا اليه ما حل ميعاد ضمه من علاوات خاصة
وقد خالفت جهة الادارة هذا المفهوم في احتساب العلاوات الخاصة وذلك علي اساس بداية ربط الدرجة فقط دون اضافة قيمة ما حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة الي بداية الربط مما يعد خطأ في تطبيق القانون
تقدمت الطالبة بطلب للجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة بتاريخ 20/ 4/8 200 تحت رقم 148لسنة 2008 والتي قررت التوصية برفض الطلب مما حدا بها لاقامة دعواها للاسباب الاتية
الاسبــــــــــاب
اولا : الدعوي مقبولة من حيث الشكل :-
حيث ان الدعوي الماثلة تعد من دعاوى التسويات التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوي الإلغاء وتقدمت الطالبة بطلب للجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة فمن ثم تعد مقبولة شكلا 0
ثانيا :- احقية الطالب في ضم العلاوات الخاصة المقررة بالقانون رقم 29لسنة 1992 والقوانين السابقة عليه ابتداء بالقانون رقم 101لسنة 1987 وما تلاه من قوانين الي الاجر الاساسي
تنص المادة 40 من القانون 47لسنة1978 في نظام العاملين المدنيين بالدولة علي "
( تحدد بداية ونهاية اجور الوظائف بكل درجة وفقا لما ورد في الجدول رقم (1) المرفق "
كما نصت المادة 4من القانون 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة خاصة للعاملين المدنيين بالدولة وضم العلاوات الاضافية الي الاجور الاساسية تنص علي ان " تضم الي الاجور الاساسية للخاضعين لاحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية من التاريخ المحدد قرين كل منها ولو تجاوز العمل بها نهاية ربط الدرجة او المربوط الثابت المقرر لوظيفته او منصبه ""
** العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 اعتبارا من اول يوليو سنة 1992
**العلاوة المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 1988 اعتبارا من اول يوليو سنة 1992
** العلاوة المقررة بالقانون 123لسنة 1989 اعتبارا من اول يوليو سنة 1994
** العلاوة المقررة بالقانون رقم 13اسنة 1991 اعتبارا اول يوليو سنة 1995
** العلاوة المقررة بالقانون بهذا القانون اعتبارا من اول يوليو سنة 1997
ولا يترتب علي الضموفقا للفقرة السابقة حرمان العامل من الحصول علي العلاوات الخاصة الدورية او الاضافية او التشجيعية طبقا للاحكام المنظمة لها في القوانين واللوائح وذلك بافتراض عدم ضم العلاوات الخاصة المشار اليها
ويعامل بذات المعاملة المقررة في الفقرات السابقة من يعين اعتبارا من اول يوليو سنة 1998 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة او المربوط الثابت المقرر لوظيفته
وعلي ذلك جرت احكام القوانين رقم 203 لسنة 1994 " تضم العلاوة الخاصة اعتبارا من اول يوليو سنة 1999 ، 23 لسنة 1995 اعتبارا من اول يوليو سنة 2000 ، 85 لسنة1996 اعتبارا من اول يوليو 2001 ، 82 لسنة 1997 اعتبارا من اول يوليو 2002
وبناء علي ما تقدم فانه الطالب يحق له حساب العلاوات الخاصة علي النحو المتقدم ذكره ويضحي رفض الجهة الادارية حسابه علي النحو المبين سلفا مخالفا للقانون
بـــــنــــاء علــــــــيه
فان الطالبة تلتمس تحديد اقرب جلسة ممكنة امام المحكمة الادارية دائرة بعد تحضير الدعوي وتهيئتها للمرافعة ليسمع المدعي عليهما بصفتهما الحكم الاتي :
اولا : قبول الدعوي شكلا
ثانيا : وفي الموضوع باحقية الطالبة في حساب العلاوات الخاصة علي اساس بداية اجرها مضافا اليه قيمة ما حل ميعاد ضمه من علاوات خاصة مع ما يترتب علي ذلك من اثار وفروق مالية مع الزام الادارة بالمصروفات والاتعاب
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
مقدمه لسيادتكم / وموطنها المختار مكتب وكيلتها الاستاذ / المحامي والكائن
ضـــــــــد
1-السيد / محافظ سوهاج بصفته
2-السيد /وكيل وزارة التريبة والتعليم سوهاج بصفته
الموضـــــــــوع
الطالبة تعمل بالجهة الادارية المدعي عليها بوظيفة مدرسة زراعة بادارة التعليمية التابعة لمديرية التربية والتعليم سوهاج بالدرجة الثالثة ( تاريخ التعيين 7/12/1993)
وحيث ان الطالبة من الخاضعين لاحكام القانون 47 لسنة 1978 قانون العاملين المدنيين بالدولة
وقد درج المشرع علي علي منح العاملين المدنيين بالدولة اعتبارا من 1/7/1987 علاوة خاصة تحسب
بنسبة معينة من اجورهم الاساسية وذلك بدءا بالقانون 101لسنة 1987 وما تبعه من قوانين
وقد ظلت هذه العلاوات حتي 1/7/1992 تاريخ العمل بالقانون رقم 29لسنة 1992 تحسب علي أساس الاجر الأساسي للعامل من تاريخ تقريرها او عند تعيينه لمن يعين بعد ذلك الا انها تصرف منفصلة عن الاجر الأساسي غير مندمجة فيه وبصدور القانون رقم 29لسنة 1992 تقرر ضم العلاوات الخاصة تباعا في سنوات متتالية الي الاجر الاساسي للعامل بحيث تضم العلاوة المقررة بالقانون رقم 101لسنة 1987 الي الاجر الاساسي في 1/7/1992 وتضم العلاوة الخاصة المقررة بالقانون الذي يليه الي الاجر الاساسي في 1/10/1993 وهكذا حتي تضم جميع الاعلاوات الخاصة وتضحي بذلك جزءا لا يتجزءا من الاجر الاساسي للعامل وعلي ذلك فالاجر الاساسي الذي يتم علي اساسه حساب العلاوات الخاصة لمن يعين بعد 1/7/1992 تاريخ ضم اول علاوة خاصة للاجر الاساسي هو بداية الربط المحدد لدرجة الوظيفة التي عين عليها والمحدد بالجدول رقم (1) المرفق بالقانون رقم 47 لسنة 1978 مضافا اليه ما حل ميعاد ضمه من علاوات خاصة
وقد خالفت جهة الادارة هذا المفهوم في احتساب العلاوات الخاصة وذلك علي اساس بداية ربط الدرجة فقط دون اضافة قيمة ما حل ميعاد ضمة من علاوات خاصة الي بداية الربط مما يعد خطأ في تطبيق القانون
تقدمت الطالبة بطلب للجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة بتاريخ 20/ 4/8 200 تحت رقم 148لسنة 2008 والتي قررت التوصية برفض الطلب مما حدا بها لاقامة دعواها للاسباب الاتية
الاسبــــــــــاب
اولا : الدعوي مقبولة من حيث الشكل :-
حيث ان الدعوي الماثلة تعد من دعاوى التسويات التي لا تتقيد بمواعيد وإجراءات دعوي الإلغاء وتقدمت الطالبة بطلب للجنة التوفيق في بعض المنازعات المختصة فمن ثم تعد مقبولة شكلا 0
ثانيا :- احقية الطالب في ضم العلاوات الخاصة المقررة بالقانون رقم 29لسنة 1992 والقوانين السابقة عليه ابتداء بالقانون رقم 101لسنة 1987 وما تلاه من قوانين الي الاجر الاساسي
تنص المادة 40 من القانون 47لسنة1978 في نظام العاملين المدنيين بالدولة علي "
( تحدد بداية ونهاية اجور الوظائف بكل درجة وفقا لما ورد في الجدول رقم (1) المرفق "
كما نصت المادة 4من القانون 29 لسنة 1992 بتقرير علاوة خاصة خاصة للعاملين المدنيين بالدولة وضم العلاوات الاضافية الي الاجور الاساسية تنص علي ان " تضم الي الاجور الاساسية للخاضعين لاحكام هذا القانون العلاوات الخاصة المقررة بالقوانين التالية من التاريخ المحدد قرين كل منها ولو تجاوز العمل بها نهاية ربط الدرجة او المربوط الثابت المقرر لوظيفته او منصبه ""
** العلاوة المقررة بالقانون رقم 101 لسنة 1987 اعتبارا من اول يوليو سنة 1992
**العلاوة المقررة بالقانون رقم 149 لسنة 1988 اعتبارا من اول يوليو سنة 1992
** العلاوة المقررة بالقانون 123لسنة 1989 اعتبارا من اول يوليو سنة 1994
** العلاوة المقررة بالقانون رقم 13اسنة 1991 اعتبارا اول يوليو سنة 1995
** العلاوة المقررة بالقانون بهذا القانون اعتبارا من اول يوليو سنة 1997
ولا يترتب علي الضموفقا للفقرة السابقة حرمان العامل من الحصول علي العلاوات الخاصة الدورية او الاضافية او التشجيعية طبقا للاحكام المنظمة لها في القوانين واللوائح وذلك بافتراض عدم ضم العلاوات الخاصة المشار اليها
ويعامل بذات المعاملة المقررة في الفقرات السابقة من يعين اعتبارا من اول يوليو سنة 1998 ولو تجاوز بها العامل نهاية ربط الدرجة او المربوط الثابت المقرر لوظيفته
وعلي ذلك جرت احكام القوانين رقم 203 لسنة 1994 " تضم العلاوة الخاصة اعتبارا من اول يوليو سنة 1999 ، 23 لسنة 1995 اعتبارا من اول يوليو سنة 2000 ، 85 لسنة1996 اعتبارا من اول يوليو 2001 ، 82 لسنة 1997 اعتبارا من اول يوليو 2002
وبناء علي ما تقدم فانه الطالب يحق له حساب العلاوات الخاصة علي النحو المتقدم ذكره ويضحي رفض الجهة الادارية حسابه علي النحو المبين سلفا مخالفا للقانون
بـــــنــــاء علــــــــيه
فان الطالبة تلتمس تحديد اقرب جلسة ممكنة امام المحكمة الادارية دائرة بعد تحضير الدعوي وتهيئتها للمرافعة ليسمع المدعي عليهما بصفتهما الحكم الاتي :
اولا : قبول الدعوي شكلا
ثانيا : وفي الموضوع باحقية الطالبة في حساب العلاوات الخاصة علي اساس بداية اجرها مضافا اليه قيمة ما حل ميعاد ضمه من علاوات خاصة مع ما يترتب علي ذلك من اثار وفروق مالية مع الزام الادارة بالمصروفات والاتعاب