بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عزيز بشاى سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / د. محمد جودت الملط ومحمد محمود البيار ومحمد معروف محمد وفريد نزيه تناغو المستشارين .
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وسماع المرافعة والمداولة قانونا .
ومن حيث أن الطعن أقيم فى الميعاد القانونى واستوفى أوضاعه الشكلية فإنه يتعين قبوله شكلا
ومن حيث أنه بالنسبة لموضوع الطعن فإن عناصر هذه المنازعة تتحصل فى أنه بتاريخ 1/9/1982 أقام السيد / .......... الدعوى رقم 102 لسنة 9 ق أمام المحكمة التأديبية بمدينة أسيوط بصحيفة دعواه المودعة بقلم كتابها فى هذا التاريخ وذلك طعنا على قرار السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط رقم 200 لسنة 1982 القاضى بمجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه ، وقال المدعى فى هذه الدعوى أنه يعمل موجها للتربية الرياضية بالإدارة التعليمية بمنفلوط بمحافظة أسيوط وبمناسبة تحقيق آخر لا علاقة له بموضوعه صدر قرار الجزاء المشار إليه بمقولة أنه قام بإجراء حركة انتدابات بين مدرسى التربية الرياضية بالمدارس الابتدائية دون عرض مشروع الحركة على التعليم الابتدائى بالإدارة أو المديرية ومخالفة تعليمات وكيل الوزارة فى هذا الشأن ، كما أنه قام بمزاولة أعمال تجارية تتصل بأعمال وظيفته وأضاف المدعى أنه قام بالتظلم من هذا القرار فى 21/6/1982 إلا أنه لم يتلق ردا على تظلمه ، وانتهى المدعى إلى طلب الحكم بإلغاء قرار الجزاء المشار إليه تأسيسا على أنه لم يقم بإجراء حركة الانتدابات التى أشار إليها القرار كما لم يواجه بهذا الاتهام فى التحقيق وكذلك فإنه لا يمارس أى نشاط تجارى ، وإنما زوجته هى التى تمارس التجارة دون علاقة له بذلك .
وبجلسة 10/3/1983 قضت المحكمة التأديبية بأسيوط بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار الجزاء المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وأسست المحكمة حكمها على أن قرار الجزاء الطعين صدر استنادا إلى أساسين أولهما أن الطاعن قام بإجراء حركة انتدابات بين مدرسى التربية الرياضية بالمدارس الابتدائية دون عرض مشروعها بأعمال وظيفته ، وبالنسبة للأساس الأول الذى بنى عليه قرار الجزاء فقد ثبت من التحقيقات مواجهة المدعى بهذا الاتهام وأن الطاعن أعد مشروع حركة الانتدابات إلا أنها لم تصدر إذ صدر قرار بوقفها حسبما قرر السيد / .......... رئيس الأقسام بالإدارة التعليمية بمنفلوط كما شهد المذكور كذلك بأن عدم قيام المدعى بعرض الحركة عليه كان بسبب قيامه بإجازة فى ذلك التاريخ ، وقد أودع المدعى بحافظة مستنداته بملف تظلمه صور خطابات صادرة من وكيل الوزارة المختص وموجهة إلى مدير إدارة منفلوط التعليمية توصى باختصاص الطاعن بأعمال التنسيق وسد العجز بين مدرسى التربية الرياضية وهو ما فهم معه المدعى أن له ثمة اختصاص فى هذا الشأن ، ولئن كان من مقتضيات الدقة وجوب مراعاة التعليمات التى تصدرها الجهة الرئاسية لتنظيم العمل إلا أنه لا يتطلب من العامل دائما أن يكون متوافقا فى فهمه لهذه التعليمات مع مقاصد مصدرها فى حالة غموضها وخفاء أحكامها واحتمال اللبس فى إدراك مضمونها ، ومقتضى ذلك عدم قيام المخالفة المشار إليها .
وأضافت المحكمة التأديبية بأسيوط فى حكمها أنه بالنسبة للمخالفة الثانية التى تتمثل فى قيام المدعى بمزاولة أعمال تجارية تتصل بوظيفته فإنه يبين من الاطلاع على التحقيقات والمستندات المقدمة من المدعى أنه لا يملك شخصيا محلا تجاريا ، وإنما زوجته هى التى تمتلك محل " مونتريال " للأدوات الرياضية إلا أنه من التحقيقات ثبت أن المدعى يقوم بإدارة هذا المحل فى بعض الأوقات ويوقع على الفواتير الصادرة منه وهو أمر محظور عليه ويمثل إتيانه مخالفة تأديبية تستوجب المؤاخذة دون أن يشفع له فى ذلك الادعاء فى مذكرة دفاعه بأنه كان يحل محل زوجته فى خلال فترة مرضها فقط لأن ذلك وضع يعوزه الدليل ، كما أنه دفاع غير مقبول لأن قيام المدعى ولو لبعض الوقت بإدارة محل تجارى خاصة وأن يتعامل فى الأدوات الرياضية التى تشتريها المدارس ويعتبر خروجا على وجبات وظيفته وهو موجه للتربية الرياضية بذات المركز الواقع به مقر المحل .
وأضافت المحكمة التأديبية بأسيوط أن القرار الطعين استند إلى ارتكاب المدعى لمخالفتين إداريتين ثبت فى حقه إحداهما فحسب فيكون القرار صدر غير مستند إلى كامل سببه مما يكون معه الجزاء التأديبى الوارد به غير متناسب مع ما ثبت فى حق المدعى على ما تقدم مما يوجب القضاء بإلغائه لتقوم جهة الإدارة بمعاودة تقرير الجزاء المناسب لما ثبت فى حقه من مخالفة . ومن ثم انتهت المحكمة التأديبية إلى الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار الجزاء المطعون عليه .
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل المقام من الجهة الإدارية وهو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أن الثابت من الأوراق وعلى نحو ما اقره الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده السيد / .......... قد اقترف المخالفة الأولى الخاصة بحركة الانتدابات إلا أن الحكم المطعون فيه يذهب إلى انتفاء مسئولية المطعون ضده عنها بمقولة عدم فخمه للتعليمات التى منحته اختصاصات بتنسيق الترشيحات بينما هذا الأمر لا ينفى قيام الذنب الإدارى فى حقه ذلك انه اعد مشروع حركة الندب دون عرضها على مدير عام التعليم الابتدائى المختص بذلك بمقولة عدم تواجده رغم ثبوت تواجده حسبما ورد بالتحقيقات ، وقد عرض هذه الحركة على مدير أخر غير مختص بذلك .
ولما كانت المخالفة الثانية ثابتة فى حق المذكور ومن ثم انتهت الجهة الإدارية الطاعنة إلى طلب إلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى المقامة من المطعون ضده .
ومن حيث أنه ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة فإن الطعن أمامها يطرح المنازعة فى الحكم المطعون فيه برمتها ويفتح الباب أمامها لتزن هذا الحكم بميزان القانون ، والمرد فى ذلك هو إلى مبدأ المشروعية نزولا على سيادة القانون فى رابطة من روابط القانون العام .
ومن حيث أن التهمة المنسوبة إلى المطعون ضده ثابتة فى حقه من أقوال الشهود الذين أدلوا بأقوالهم فى التحقيقات الإدارية ومن المستندات المقدمة فيها وأقوال المطعون ضده ذاته فى تلك التحقيقات والتى يستخلص منها جميعا أن المذكور وهو يعمل موجها للتربية الرياضية بالإدارة التعليمية بمنفلوط بمحافظة أسيوط قد خرج على مقتضى واجباته الوظيفية واتى بتصرفات تزعزع الثقة فى استقامة القائم بأعبائها وتلقى عليه ظلالاً من الريب فى حياته - بدون وجه حق - من وضعه الوظيفى كموجه لمادة التربية الرياضية بالإدارة التعليمية بمنفلوط ، وذلك عن طريق مزاولته - ولو فى غير أوقات العمل الرسمية ولبعض الوقت - إدارة المحل التجارى المملوك لزوجته والمتخصص فى بيع الأدوات والملابس الرياضية بمنفلوط فى ذات الدائرة المكانية التى يباشر فيها المطعون فيه عمله المشار إليه ، وخاصة فيما ثبت من قيام المطعون ضده بذاته فى المحل المذكور ببيع أدوات رياضية لإحدى المدارس الحكومية الخاضعة لإشرافه بوصفه موجها للتربية الرياضية وتوقيعه على الفواتير الصادرة من هذا المحل للمدرسة .
ولئن كان المقرر أن للزوجة ذمة مالية مستقلة عن الزوج بحيث لا يسأل الموظف العام عن ممارسة زوجته للتجارة ، إلا أنه من المحظور على الموظف العام طبقا للمادة 77 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/1978 أن يجمع بين وظيفته وبين أى عمل آخر يؤديه بالذات أو بالوساطة إذا كان هذا العمل لا يتفق مع مقتضيات وظيفته ومن المحظور عليه أن يزاول أى أعمال تجارية ويوجه خاص أن يكون له " أى مصلحة فى أعمال تنصل بأعمال وظيفته " وذلك حتى يتأبى الموظف العام عن مواطن الزلل والشبهات ويلتفت إلى أعمال وظيفته ومقتضيات تقلده لمنصب عام دون أن يكون شغله لهذا المنصب مع ما يصاحبه من مكنات وسلطات مجالا لتربحه ونفعه الشخصى بدون وجه حق .
وعلى هذا المقتضى ولئن كان تملك زوجة المطعون ضده للمحل التجارى ومزاولتها التجارة لا يشكل فى حد ذاته أية مخالفة تأديبية قبله ، إلا أن ثبوت اشتراكه فى إدارة هذا المحل المتخصص فى بع الأدوات الرياضية وقيامه بذاته فى المحل ببيع الأدوات الرياضية للمدارس الخاضعة لإشرافه كموجه للتربية الرياضية إنما يثبت توافر مصلحته الشخصية فى أداء هذه الأعمال المتصلة بأعمال وظيفته ، ويلقى ظلالا من الريب على تربحه بدون وجه حق من وضعه الوظيفى هذا استنادا إلى ما توفره له وظيفته من سلطات ومكنات فيعد ذلك خروجا على مقتضى واجباته الوظيفية والثقة الواجب توافرها فيه الأمر الذى يكون معه هذا الموظف مقترفا لذنب إدارى يحق معه توقيع الجزاء التأديبى عليه .
ومن حيث أنه أيا كان الرأى فى مدى قيام المخالفة الأولى المنسوبة للمدعى ، فإن المخالفة الثانية سالفة الإيضاح ثابتة فى حقه وهى تشكل مخالفة جسيمة لمقتضيات وظيفته والثقة الواجب توافرها فيه بحيث تكفى وحده لحمل القرار التأديبى الصادر ضده بمجازته بخصم خمسة أيام من راتبه ، الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ فى تطبيقه حينما قضى بإلغاء القرار التأديبى المشار إليه ، مما يتعين معه الحكم بإلغائه وبرفض دعوى المطعون ضده .
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى المقامة من المطعون ضده .
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار / عزيز بشاى سيدهم نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة / د. محمد جودت الملط ومحمد محمود البيار ومحمد معروف محمد وفريد نزيه تناغو المستشارين .
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق وسماع الإيضاحات وسماع المرافعة والمداولة قانونا .
ومن حيث أن الطعن أقيم فى الميعاد القانونى واستوفى أوضاعه الشكلية فإنه يتعين قبوله شكلا
ومن حيث أنه بالنسبة لموضوع الطعن فإن عناصر هذه المنازعة تتحصل فى أنه بتاريخ 1/9/1982 أقام السيد / .......... الدعوى رقم 102 لسنة 9 ق أمام المحكمة التأديبية بمدينة أسيوط بصحيفة دعواه المودعة بقلم كتابها فى هذا التاريخ وذلك طعنا على قرار السيد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط رقم 200 لسنة 1982 القاضى بمجازاته بخصم خمسة أيام من راتبه ، وقال المدعى فى هذه الدعوى أنه يعمل موجها للتربية الرياضية بالإدارة التعليمية بمنفلوط بمحافظة أسيوط وبمناسبة تحقيق آخر لا علاقة له بموضوعه صدر قرار الجزاء المشار إليه بمقولة أنه قام بإجراء حركة انتدابات بين مدرسى التربية الرياضية بالمدارس الابتدائية دون عرض مشروع الحركة على التعليم الابتدائى بالإدارة أو المديرية ومخالفة تعليمات وكيل الوزارة فى هذا الشأن ، كما أنه قام بمزاولة أعمال تجارية تتصل بأعمال وظيفته وأضاف المدعى أنه قام بالتظلم من هذا القرار فى 21/6/1982 إلا أنه لم يتلق ردا على تظلمه ، وانتهى المدعى إلى طلب الحكم بإلغاء قرار الجزاء المشار إليه تأسيسا على أنه لم يقم بإجراء حركة الانتدابات التى أشار إليها القرار كما لم يواجه بهذا الاتهام فى التحقيق وكذلك فإنه لا يمارس أى نشاط تجارى ، وإنما زوجته هى التى تمارس التجارة دون علاقة له بذلك .
وبجلسة 10/3/1983 قضت المحكمة التأديبية بأسيوط بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار الجزاء المطعون فيه وما يترتب على ذلك من آثار وأسست المحكمة حكمها على أن قرار الجزاء الطعين صدر استنادا إلى أساسين أولهما أن الطاعن قام بإجراء حركة انتدابات بين مدرسى التربية الرياضية بالمدارس الابتدائية دون عرض مشروعها بأعمال وظيفته ، وبالنسبة للأساس الأول الذى بنى عليه قرار الجزاء فقد ثبت من التحقيقات مواجهة المدعى بهذا الاتهام وأن الطاعن أعد مشروع حركة الانتدابات إلا أنها لم تصدر إذ صدر قرار بوقفها حسبما قرر السيد / .......... رئيس الأقسام بالإدارة التعليمية بمنفلوط كما شهد المذكور كذلك بأن عدم قيام المدعى بعرض الحركة عليه كان بسبب قيامه بإجازة فى ذلك التاريخ ، وقد أودع المدعى بحافظة مستنداته بملف تظلمه صور خطابات صادرة من وكيل الوزارة المختص وموجهة إلى مدير إدارة منفلوط التعليمية توصى باختصاص الطاعن بأعمال التنسيق وسد العجز بين مدرسى التربية الرياضية وهو ما فهم معه المدعى أن له ثمة اختصاص فى هذا الشأن ، ولئن كان من مقتضيات الدقة وجوب مراعاة التعليمات التى تصدرها الجهة الرئاسية لتنظيم العمل إلا أنه لا يتطلب من العامل دائما أن يكون متوافقا فى فهمه لهذه التعليمات مع مقاصد مصدرها فى حالة غموضها وخفاء أحكامها واحتمال اللبس فى إدراك مضمونها ، ومقتضى ذلك عدم قيام المخالفة المشار إليها .
وأضافت المحكمة التأديبية بأسيوط فى حكمها أنه بالنسبة للمخالفة الثانية التى تتمثل فى قيام المدعى بمزاولة أعمال تجارية تتصل بوظيفته فإنه يبين من الاطلاع على التحقيقات والمستندات المقدمة من المدعى أنه لا يملك شخصيا محلا تجاريا ، وإنما زوجته هى التى تمتلك محل " مونتريال " للأدوات الرياضية إلا أنه من التحقيقات ثبت أن المدعى يقوم بإدارة هذا المحل فى بعض الأوقات ويوقع على الفواتير الصادرة منه وهو أمر محظور عليه ويمثل إتيانه مخالفة تأديبية تستوجب المؤاخذة دون أن يشفع له فى ذلك الادعاء فى مذكرة دفاعه بأنه كان يحل محل زوجته فى خلال فترة مرضها فقط لأن ذلك وضع يعوزه الدليل ، كما أنه دفاع غير مقبول لأن قيام المدعى ولو لبعض الوقت بإدارة محل تجارى خاصة وأن يتعامل فى الأدوات الرياضية التى تشتريها المدارس ويعتبر خروجا على وجبات وظيفته وهو موجه للتربية الرياضية بذات المركز الواقع به مقر المحل .
وأضافت المحكمة التأديبية بأسيوط أن القرار الطعين استند إلى ارتكاب المدعى لمخالفتين إداريتين ثبت فى حقه إحداهما فحسب فيكون القرار صدر غير مستند إلى كامل سببه مما يكون معه الجزاء التأديبى الوارد به غير متناسب مع ما ثبت فى حق المدعى على ما تقدم مما يوجب القضاء بإلغائه لتقوم جهة الإدارة بمعاودة تقرير الجزاء المناسب لما ثبت فى حقه من مخالفة . ومن ثم انتهت المحكمة التأديبية إلى الحكم بقبول الدعوى شكلا وفى الموضوع بإلغاء قرار الجزاء المطعون عليه .
ومن حيث أن مبنى الطعن الماثل المقام من الجهة الإدارية وهو مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك أن الثابت من الأوراق وعلى نحو ما اقره الحكم المطعون فيه أن المطعون ضده السيد / .......... قد اقترف المخالفة الأولى الخاصة بحركة الانتدابات إلا أن الحكم المطعون فيه يذهب إلى انتفاء مسئولية المطعون ضده عنها بمقولة عدم فخمه للتعليمات التى منحته اختصاصات بتنسيق الترشيحات بينما هذا الأمر لا ينفى قيام الذنب الإدارى فى حقه ذلك انه اعد مشروع حركة الندب دون عرضها على مدير عام التعليم الابتدائى المختص بذلك بمقولة عدم تواجده رغم ثبوت تواجده حسبما ورد بالتحقيقات ، وقد عرض هذه الحركة على مدير أخر غير مختص بذلك .
ولما كانت المخالفة الثانية ثابتة فى حق المذكور ومن ثم انتهت الجهة الإدارية الطاعنة إلى طلب إلغاء الحكم المطعون فيه ورفض الدعوى المقامة من المطعون ضده .
ومن حيث أنه ما جرى عليه قضاء هذه المحكمة فإن الطعن أمامها يطرح المنازعة فى الحكم المطعون فيه برمتها ويفتح الباب أمامها لتزن هذا الحكم بميزان القانون ، والمرد فى ذلك هو إلى مبدأ المشروعية نزولا على سيادة القانون فى رابطة من روابط القانون العام .
ومن حيث أن التهمة المنسوبة إلى المطعون ضده ثابتة فى حقه من أقوال الشهود الذين أدلوا بأقوالهم فى التحقيقات الإدارية ومن المستندات المقدمة فيها وأقوال المطعون ضده ذاته فى تلك التحقيقات والتى يستخلص منها جميعا أن المذكور وهو يعمل موجها للتربية الرياضية بالإدارة التعليمية بمنفلوط بمحافظة أسيوط قد خرج على مقتضى واجباته الوظيفية واتى بتصرفات تزعزع الثقة فى استقامة القائم بأعبائها وتلقى عليه ظلالاً من الريب فى حياته - بدون وجه حق - من وضعه الوظيفى كموجه لمادة التربية الرياضية بالإدارة التعليمية بمنفلوط ، وذلك عن طريق مزاولته - ولو فى غير أوقات العمل الرسمية ولبعض الوقت - إدارة المحل التجارى المملوك لزوجته والمتخصص فى بيع الأدوات والملابس الرياضية بمنفلوط فى ذات الدائرة المكانية التى يباشر فيها المطعون فيه عمله المشار إليه ، وخاصة فيما ثبت من قيام المطعون ضده بذاته فى المحل المذكور ببيع أدوات رياضية لإحدى المدارس الحكومية الخاضعة لإشرافه بوصفه موجها للتربية الرياضية وتوقيعه على الفواتير الصادرة من هذا المحل للمدرسة .
ولئن كان المقرر أن للزوجة ذمة مالية مستقلة عن الزوج بحيث لا يسأل الموظف العام عن ممارسة زوجته للتجارة ، إلا أنه من المحظور على الموظف العام طبقا للمادة 77 من قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47/1978 أن يجمع بين وظيفته وبين أى عمل آخر يؤديه بالذات أو بالوساطة إذا كان هذا العمل لا يتفق مع مقتضيات وظيفته ومن المحظور عليه أن يزاول أى أعمال تجارية ويوجه خاص أن يكون له " أى مصلحة فى أعمال تنصل بأعمال وظيفته " وذلك حتى يتأبى الموظف العام عن مواطن الزلل والشبهات ويلتفت إلى أعمال وظيفته ومقتضيات تقلده لمنصب عام دون أن يكون شغله لهذا المنصب مع ما يصاحبه من مكنات وسلطات مجالا لتربحه ونفعه الشخصى بدون وجه حق .
وعلى هذا المقتضى ولئن كان تملك زوجة المطعون ضده للمحل التجارى ومزاولتها التجارة لا يشكل فى حد ذاته أية مخالفة تأديبية قبله ، إلا أن ثبوت اشتراكه فى إدارة هذا المحل المتخصص فى بع الأدوات الرياضية وقيامه بذاته فى المحل ببيع الأدوات الرياضية للمدارس الخاضعة لإشرافه كموجه للتربية الرياضية إنما يثبت توافر مصلحته الشخصية فى أداء هذه الأعمال المتصلة بأعمال وظيفته ، ويلقى ظلالا من الريب على تربحه بدون وجه حق من وضعه الوظيفى هذا استنادا إلى ما توفره له وظيفته من سلطات ومكنات فيعد ذلك خروجا على مقتضى واجباته الوظيفية والثقة الواجب توافرها فيه الأمر الذى يكون معه هذا الموظف مقترفا لذنب إدارى يحق معه توقيع الجزاء التأديبى عليه .
ومن حيث أنه أيا كان الرأى فى مدى قيام المخالفة الأولى المنسوبة للمدعى ، فإن المخالفة الثانية سالفة الإيضاح ثابتة فى حقه وهى تشكل مخالفة جسيمة لمقتضيات وظيفته والثقة الواجب توافرها فيه بحيث تكفى وحده لحمل القرار التأديبى الصادر ضده بمجازته بخصم خمسة أيام من راتبه ، الأمر الذى يكون معه الحكم المطعون فيه خالف القانون واخطأ فى تطبيقه حينما قضى بإلغاء القرار التأديبى المشار إليه ، مما يتعين معه الحكم بإلغائه وبرفض دعوى المطعون ضده .
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى المقامة من المطعون ضده .