بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبد المقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: السيد محمد السيد الطحان أحمد عبدالعزيز إبراهيم أبوالعزم ومصطفى محمد عبدالمعطى أبوعيشة وأحمد حلمى محمد أحمد نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الخميس الموافق 17/6/1999 أودع الأستاذ/ ................ المحامى وكيل الطاعن تقريراً بالطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 3201 لسنة 53 ق بجلسة 25/5/1999 والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعى مصروفات هذا الطلب.
وطلب فى ختام تقرير الطعن للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن وفقاً للثابت بالأوراق.
وأعلنت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فيه للأسباب الواردة به إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ونظرت الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعن وفقاً لما هو موضح بمحاضر جلساتها وبجلستها المنعقدة بتاريخ 19/6/2000 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى موضوع لنظره بجلسة 6/8/2000 ونفاذاً لذلك ورد الطعن إلى الدائرة المحال إليها ونظرته بعدة جلسات وبصدور قرار السيد الأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة بإنشاء دوائر جديدة بالمحكمة الإدارية العليا وإعادة توزيع الاختصاص بين تلك الدوائر ورد الطعن إلى هذه الدائرة ونظرته بجلستها المنعقدة بتاريخ 15/11/2000 وفيها قررت حجز الطعن للحكم بجلسة 10/1/2001 ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 14/3 ثم جلسة 18/4/2001 لاستكمال المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أنه بتاريخ 2/1/1999 أودع الطاعن بصفته قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة عريضة الدعوى رقم 3201 لسنة 53ق طالباً فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وذلك على سند من القول بأن ابنته/ ................ التحقت بمدرسة قطر الدولية بدولة قطر عام 1995 وأن هذه المدرسة تطبق النظام البريطانى وأنه عاد إلى مصر فى نهاية العام الدراسى 1987 فتقدم بطلب لقيدها بالمدرسة الدولية البريطانية بالزمالك والتى تطبق أيضاً النظام البريطانى وقيدت بقائمة الانتظار وفى بداية العام الدراسى 89/1990 قيدت بالصف الثالث الابتدائى ثم نقلت إلى الصف الرابع الابتدائى فى العام الدراسى 90/1991 وفى نهاية العام قررت إدارة المدرسة نقلها من الصف الرابع إلى الصف السادس مباشرة نظراً لتفوقها الدراسى الباهر وأنهت مقرراتها فى العام الدراسى 91/1992 ثم نقلت إلى الصف السابع 92/1993 وبنهايته انتهت المرحلة الابتدائية وانتقلت إلى المرحلة الثانوية العام الدراسى 93/1994 وانتهت منها فى العام الدراسى 97/1998 وحصلت على شهادة G.C.S.E. شهادة الثانوية الإنجليزية بمجموع 96.7% وتقدمت بأوراقها إلى الجامعة الأمريكية بالقاهرة واجتازت بنجاح الاختبارات المؤهلة للقبول وتم إعفاؤها من سداد جزء من المصروفات الدراسية لتفوقها وقامت بسداد باقى الرسوم وانتظمت فى الدراسة اعتباراً من 15/9/1998، ثم فوجئ باستدعائه من قبل إدارة الجامعة الأمريكية وطلبت منه سحب أوراق ابنته بدعوى أن ذلك بناء على تعليمات وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات والتى تتطلب ضرورة أن يمضى الطالب إحدى عشر سنة فى الابتدائى والثانوى قبل أن يلتحق بالجامعة فتظلم من هذا القرار وأخطر برفض تظلمه فى 24/11/1998 ونعى على ذلك بإساءة استعمال الإدارة لسلطتها لأنه وإن كان من حق جهة الإدارة أن تتولى تقييم الشهادات التى تمنحها المؤسسات التعليمية الخاصة عند التقدم إليها بتلك الشهادات للقبول بالجامعات المصرية أو التجنيد فلا يكون لها ذلك فى حالة ابنته لكونها التحقت بالجامعة الأمريكية وهى ليست جامعة مصرية ولا تخضع لنظم التعليم المصرية، كما أن ربط مسألة الكفاءة العلمية بعدد معين من السنين أمر عقيم خاصة فى عصر العولمة الذى سوف تصبح فيه المنافسة تعتمد أساساً على العلم والمعرفة وأكد أن تنفيذ ذلك القرار يؤدى إلى نتائج غير منطقية لأنه بإمكان ابنته الإلتحاق بالجامعة الأمريكية ببيروت دون قيد وفى النهاية لا تملك السلطات المصرية إلا الاعتراف بالمؤهل الذى ستحصل عليه من تلك الجامعة.
ونظرت المحكم المذكورة الدعوى وفقاً لما هو مبين بمحاضر جلساتها وبجلستها المنعقدة بتاريخ 25/5/1999 أصدرت حكمها المطعون فيه وأقامت قضاءها على أن وقف تنفيذ القرار الإدارى يتطلب توافر ركنى الجدية والاستعجال بأن يكون القرار غير مشروع وأن يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها، وفى مجال بحث ركن الجدية استعرضت بعض نصوص دستور 1972 وقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته وقرارى وزير التعليم رقمى 224، 244 لسنة 1993 واستبان لها أن التعليم حق لكل مواطن وحمل المشرع الدولة مسئولية الإشراف على مختلف صورة داخل البلاد وحالات الطلاب المصريين الذين يدرسون فى معاهد تعليمية بدول أجنبية حيث تتولى معادلة درجاتهم العلمية وشهاداتهم عند الالتحاق بمعاهد التعليم داخل وطنهم كما أن نطاق هذا الإشراف لا يقتصر على مدارس الدولة بل يمتد إلى التعليم الخاص بمصروفات ويشمل مراحل التعليم قبل الجامعى ومرحلة التعليم الجامعة سواء من جامعات الدولة أو الجامعات الخاصة أو جامعات أجنبية طالما كان باب القبول مفتوحاً أمام الطلبة المصريين لذلك فالجامعات الخاصة أو المعاهد العالية الخاصة التى تشكل صور التعليم الجامعى الخاص ليست حرة فى تحديد شروط قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بها أو إجراء المعادلة للشهادات الحاصل عليها الطلبة المصريين من مدارس فى دولة أجنبية وإنما تخضع لرقابة الدولة هذا الشأن انطلاقاً من المسئولية التى تتحملها الدولة فى الإشراف على مختلف صور التعليم، كما استبان بها أن نظام التعليم الإنجليزى قبل الجامعى ينقسم إلى مرحلتين المرحلة الابتدائية ومدة الدراسة بها سبع سنوات، 2- المرحلة الثانوية ومدة الدراسة بها خمس سنوات وقد التحقت ابنة المدعى بالصف الثالث الابتدائى بالمدرسة الدولية الإنجليزية بالزمالك بالقاهرة لعام الدراسى 89/1990 ونقلت إلى الصف الرابع العام الدراسى 90/1991 ثم نقلت إلى الصف السادس الابتدائى العام الدراسى 91/1992 لتفوقها وحصلت على الشهادة الابتدائية فى العام الدراسى 92/1993 وبذلك تكون قد قضت مدة أربع سنوات بمرحلة التعليم الابتدائى ثم نقلت إلى مرحلة التعليم الثانوى وقضت بها خمس سنوات من العام الدراسى 92/1994 حتى العام الدراسى 97/1998 الذى حصلت فى نهايته عل شهادة الثانوية الإنجليزية عام 1998 G.C.S.E وبذلك تكون مدة الدراسة التى قضتها فى التعليم قبل الجامعى تسع سنوات، ولم تستوف الشروط المطلوبة للالتحاق بالتعليم الجامعى وهو قضاء إحدى عشر سنة دراسية قبل الحصول على الشهادة المعادلة الثانوية العامة المصرية طبقاً لأحكام قانون التعليم وقرارى وزير التعليم سالف الذكر، وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد صادف صحيح القانون وينتفى ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ وإذا انتفى ركن الجدية فلا محل لبحث ركن الاستعجال ومن المتعين رفض طلب وقف التنفيذ ولم يصادف هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن فأقام هذا الطعن ناعياً على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون وتفسيره لأسباب حاصلها أن سلطات التعليم المصرية تملك الإشراف على الطلبة المصريين الذين يدرسون فى مدارس مصرية دون الطلبة الذين يدرسون فى دول أجنبية إذ لو أرسل ابنته لتكمل دراستها فى أمريكا بالجامعات الأمريكية فلا تملك الوزارة منع أى من جامعات أمريكا من قبولها، كما لم يفرق الحكم المطعون فيه بين جهات التعليم الخاص الخاضع لإشراف وزارة التربية والتعليم والمدارس الأجنبية التى لا تخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم كالمدارس التى درست بها ابنته، هذا فضلاً عن أن تظلمه لم يتم عرضه على المجلس الأعلى للجامعات وإنما تم عرضه على أمانة المجلس وهناك فارق جوهرى بينهما وأن القرار المطعون فيه صادر من رئيس الإدارة المركزية بأمانة المجلس الأعلى للجامعات وليس له أى نوع من الاختصاص فى إصدار مثل هذا القرار والقرار رقم 244 لسنة 1993 يعفى ابنته من شرط مضى ثلاث سنوات على تاريخ الحصول على المؤهل - شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى أو ما يعادلها.
وأضاف أن مكتب التنسيق ليس له أى اختصاص بالقبول فى الجامعة الأمريكية وليس لوزارة التعليم أى إشراف عليها باعتبارها جامعة أجنبية، كما أن القرار الذى استند إليه الحكم المطعون فيه يعرض على قسم التشريع بمجلس الدولة ولم ينشر فى الوقائع المصرية.
ومن حيث إنه من المقرر أن وقف تنفيذ القرار الإدارى يتطلب توافر ركنى الجدية والاستعجال بأن يكون القرار غير مشروع وأن يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها.
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار/ جودة عبد المقصود فرحات نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة: السيد محمد السيد الطحان أحمد عبدالعزيز إبراهيم أبوالعزم ومصطفى محمد عبدالمعطى أبوعيشة وأحمد حلمى محمد أحمد نواب رئيس مجلس الدولة
* إجراءات الطعن
فى يوم الخميس الموافق 17/6/1999 أودع الأستاذ/ ................ المحامى وكيل الطاعن تقريراً بالطعن على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة فى الدعوى رقم 3201 لسنة 53 ق بجلسة 25/5/1999 والذى قضى بقبول الدعوى شكلاً وبرفض طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإلزام المدعى مصروفات هذا الطلب.
وطلب فى ختام تقرير الطعن للأسباب الواردة به الحكم بقبول الطعن شكلاً وبإلغاء الحكم المطعون فيه والقضاء مجدداً بوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
وقد أعلن تقرير الطعن وفقاً للثابت بالأوراق.
وأعلنت هيئة مفوضى الدولة تقريراً بالرأى القانونى فى الطعن انتهت فيه للأسباب الواردة به إلى أنها ترى الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبوقف تنفيذ القرار المطعون فيه مع ما يترتب على ذلك من آثار وإلزام جهة الإدارة المصروفات.
ونظرت الدائرة الأولى فحص طعون بالمحكمة الإدارية العليا الطعن وفقاً لما هو موضح بمحاضر جلساتها وبجلستها المنعقدة بتاريخ 19/6/2000 قررت إحالة الطعن إلى المحكمة الإدارية العليا الدائرة الأولى موضوع لنظره بجلسة 6/8/2000 ونفاذاً لذلك ورد الطعن إلى الدائرة المحال إليها ونظرته بعدة جلسات وبصدور قرار السيد الأستاذ المستشار رئيس مجلس الدولة بإنشاء دوائر جديدة بالمحكمة الإدارية العليا وإعادة توزيع الاختصاص بين تلك الدوائر ورد الطعن إلى هذه الدائرة ونظرته بجلستها المنعقدة بتاريخ 15/11/2000 وفيها قررت حجز الطعن للحكم بجلسة 10/1/2001 ثم مد أجل النطق بالحكم لجلسة 14/3 ثم جلسة 18/4/2001 لاستكمال المداولة وفيها صدر الحكم وأودعت مسودته المشتملة على أسبابه عند النطق به.
* المحكمة
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع الإيضاحات، وبعد المداولة قانوناً.
من حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه الشكلية فهو مقبول شكلاً.
ومن حيث إن عناصر المنازعة تخلص فى أنه بتاريخ 2/1/1999 أودع الطاعن بصفته قلم كتاب محكمة القضاء الإدارى بالقاهرة عريضة الدعوى رقم 3201 لسنة 53ق طالباً فى ختامها الحكم بقبول الدعوى شكلاً وبوقف تنفيذ وإلغاء القرار المطعون فيه وإلزام جهة الإدارة المصروفات، وذلك على سند من القول بأن ابنته/ ................ التحقت بمدرسة قطر الدولية بدولة قطر عام 1995 وأن هذه المدرسة تطبق النظام البريطانى وأنه عاد إلى مصر فى نهاية العام الدراسى 1987 فتقدم بطلب لقيدها بالمدرسة الدولية البريطانية بالزمالك والتى تطبق أيضاً النظام البريطانى وقيدت بقائمة الانتظار وفى بداية العام الدراسى 89/1990 قيدت بالصف الثالث الابتدائى ثم نقلت إلى الصف الرابع الابتدائى فى العام الدراسى 90/1991 وفى نهاية العام قررت إدارة المدرسة نقلها من الصف الرابع إلى الصف السادس مباشرة نظراً لتفوقها الدراسى الباهر وأنهت مقرراتها فى العام الدراسى 91/1992 ثم نقلت إلى الصف السابع 92/1993 وبنهايته انتهت المرحلة الابتدائية وانتقلت إلى المرحلة الثانوية العام الدراسى 93/1994 وانتهت منها فى العام الدراسى 97/1998 وحصلت على شهادة G.C.S.E. شهادة الثانوية الإنجليزية بمجموع 96.7% وتقدمت بأوراقها إلى الجامعة الأمريكية بالقاهرة واجتازت بنجاح الاختبارات المؤهلة للقبول وتم إعفاؤها من سداد جزء من المصروفات الدراسية لتفوقها وقامت بسداد باقى الرسوم وانتظمت فى الدراسة اعتباراً من 15/9/1998، ثم فوجئ باستدعائه من قبل إدارة الجامعة الأمريكية وطلبت منه سحب أوراق ابنته بدعوى أن ذلك بناء على تعليمات وزارة التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات والتى تتطلب ضرورة أن يمضى الطالب إحدى عشر سنة فى الابتدائى والثانوى قبل أن يلتحق بالجامعة فتظلم من هذا القرار وأخطر برفض تظلمه فى 24/11/1998 ونعى على ذلك بإساءة استعمال الإدارة لسلطتها لأنه وإن كان من حق جهة الإدارة أن تتولى تقييم الشهادات التى تمنحها المؤسسات التعليمية الخاصة عند التقدم إليها بتلك الشهادات للقبول بالجامعات المصرية أو التجنيد فلا يكون لها ذلك فى حالة ابنته لكونها التحقت بالجامعة الأمريكية وهى ليست جامعة مصرية ولا تخضع لنظم التعليم المصرية، كما أن ربط مسألة الكفاءة العلمية بعدد معين من السنين أمر عقيم خاصة فى عصر العولمة الذى سوف تصبح فيه المنافسة تعتمد أساساً على العلم والمعرفة وأكد أن تنفيذ ذلك القرار يؤدى إلى نتائج غير منطقية لأنه بإمكان ابنته الإلتحاق بالجامعة الأمريكية ببيروت دون قيد وفى النهاية لا تملك السلطات المصرية إلا الاعتراف بالمؤهل الذى ستحصل عليه من تلك الجامعة.
ونظرت المحكم المذكورة الدعوى وفقاً لما هو مبين بمحاضر جلساتها وبجلستها المنعقدة بتاريخ 25/5/1999 أصدرت حكمها المطعون فيه وأقامت قضاءها على أن وقف تنفيذ القرار الإدارى يتطلب توافر ركنى الجدية والاستعجال بأن يكون القرار غير مشروع وأن يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها، وفى مجال بحث ركن الجدية استعرضت بعض نصوص دستور 1972 وقانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 وتعديلاته وقرارى وزير التعليم رقمى 224، 244 لسنة 1993 واستبان لها أن التعليم حق لكل مواطن وحمل المشرع الدولة مسئولية الإشراف على مختلف صورة داخل البلاد وحالات الطلاب المصريين الذين يدرسون فى معاهد تعليمية بدول أجنبية حيث تتولى معادلة درجاتهم العلمية وشهاداتهم عند الالتحاق بمعاهد التعليم داخل وطنهم كما أن نطاق هذا الإشراف لا يقتصر على مدارس الدولة بل يمتد إلى التعليم الخاص بمصروفات ويشمل مراحل التعليم قبل الجامعى ومرحلة التعليم الجامعة سواء من جامعات الدولة أو الجامعات الخاصة أو جامعات أجنبية طالما كان باب القبول مفتوحاً أمام الطلبة المصريين لذلك فالجامعات الخاصة أو المعاهد العالية الخاصة التى تشكل صور التعليم الجامعى الخاص ليست حرة فى تحديد شروط قبول الطلاب الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها بها أو إجراء المعادلة للشهادات الحاصل عليها الطلبة المصريين من مدارس فى دولة أجنبية وإنما تخضع لرقابة الدولة هذا الشأن انطلاقاً من المسئولية التى تتحملها الدولة فى الإشراف على مختلف صور التعليم، كما استبان بها أن نظام التعليم الإنجليزى قبل الجامعى ينقسم إلى مرحلتين المرحلة الابتدائية ومدة الدراسة بها سبع سنوات، 2- المرحلة الثانوية ومدة الدراسة بها خمس سنوات وقد التحقت ابنة المدعى بالصف الثالث الابتدائى بالمدرسة الدولية الإنجليزية بالزمالك بالقاهرة لعام الدراسى 89/1990 ونقلت إلى الصف الرابع العام الدراسى 90/1991 ثم نقلت إلى الصف السادس الابتدائى العام الدراسى 91/1992 لتفوقها وحصلت على الشهادة الابتدائية فى العام الدراسى 92/1993 وبذلك تكون قد قضت مدة أربع سنوات بمرحلة التعليم الابتدائى ثم نقلت إلى مرحلة التعليم الثانوى وقضت بها خمس سنوات من العام الدراسى 92/1994 حتى العام الدراسى 97/1998 الذى حصلت فى نهايته عل شهادة الثانوية الإنجليزية عام 1998 G.C.S.E وبذلك تكون مدة الدراسة التى قضتها فى التعليم قبل الجامعى تسع سنوات، ولم تستوف الشروط المطلوبة للالتحاق بالتعليم الجامعى وهو قضاء إحدى عشر سنة دراسية قبل الحصول على الشهادة المعادلة الثانوية العامة المصرية طبقاً لأحكام قانون التعليم وقرارى وزير التعليم سالف الذكر، وبذلك يكون القرار المطعون فيه قد صادف صحيح القانون وينتفى ركن الجدية فى طلب وقف التنفيذ وإذا انتفى ركن الجدية فلا محل لبحث ركن الاستعجال ومن المتعين رفض طلب وقف التنفيذ ولم يصادف هذا القضاء قبولاً لدى الطاعن فأقام هذا الطعن ناعياً على الحكم المطعون فيه بالخطأ فى تطبيق القانون وتفسيره لأسباب حاصلها أن سلطات التعليم المصرية تملك الإشراف على الطلبة المصريين الذين يدرسون فى مدارس مصرية دون الطلبة الذين يدرسون فى دول أجنبية إذ لو أرسل ابنته لتكمل دراستها فى أمريكا بالجامعات الأمريكية فلا تملك الوزارة منع أى من جامعات أمريكا من قبولها، كما لم يفرق الحكم المطعون فيه بين جهات التعليم الخاص الخاضع لإشراف وزارة التربية والتعليم والمدارس الأجنبية التى لا تخضع لإشراف وزارة التربية والتعليم كالمدارس التى درست بها ابنته، هذا فضلاً عن أن تظلمه لم يتم عرضه على المجلس الأعلى للجامعات وإنما تم عرضه على أمانة المجلس وهناك فارق جوهرى بينهما وأن القرار المطعون فيه صادر من رئيس الإدارة المركزية بأمانة المجلس الأعلى للجامعات وليس له أى نوع من الاختصاص فى إصدار مثل هذا القرار والقرار رقم 244 لسنة 1993 يعفى ابنته من شرط مضى ثلاث سنوات على تاريخ الحصول على المؤهل - شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى أو ما يعادلها.
وأضاف أن مكتب التنسيق ليس له أى اختصاص بالقبول فى الجامعة الأمريكية وليس لوزارة التعليم أى إشراف عليها باعتبارها جامعة أجنبية، كما أن القرار الذى استند إليه الحكم المطعون فيه يعرض على قسم التشريع بمجلس الدولة ولم ينشر فى الوقائع المصرية.
ومن حيث إنه من المقرر أن وقف تنفيذ القرار الإدارى يتطلب توافر ركنى الجدية والاستعجال بأن يكون القرار غير مشروع وأن يترتب على تنفيذه نتائج يتعذر تداركها.