ومن حيث إن التعليم فى مصر استمر لفترة بلغت ما يقرب من مائتى عام سمح فيها بإنشاء مدارس أجنبية بهدف ظاهر هو تحديث مصر لكى تلحق بالتقدم الذى حققته الدول الأوربية منذ بداية القرن التاسع عشر فى المجالات العلمية والثقافية، وكان هدفه الحقيقى الغير معلن هو السيطرة على العقل المصرى فكرياً وثقافياً لفاعلية ذلك وأهميته للدول الأجنبية فى تشكيل عقلية الدارس وتفكيره، وبتمام استقلال مصر حرصت دساتيرها المتعاقبة منذ 1956 وحتى دستور سنة 1971 على النص صراحة على أن تتولى الدولة الإشراف على التعليم كله وكفلته الدولة واعتبرته إلزامياً فى المرحلة الابتدائية وأجازت مد فترة الإلزام إلى مراحل أخرى وذلك كله تحت إشراف الدولة وفقاً لنص المادة 18 من دستور 1971، وهذا الإشراف من جانب الدولة عن طريق وزارة التعليم اقتضته سيادة الدولة على أراضيها ولا تملك أى جهة التنازل عنه أو التفريط فيه أو الاكتفاء ببعضه دون البعض الآخر، ولتحديد مدلول إشراف الدولة على التعليم ونطاقه يتعين الرجوع إلى قانون التعليم رقم 139 لسنة 1981 المعدل بالقانون رقم 233 لسنة 1988 والقرارات الصادرة تنفيذاً له، ولم تعتبر المادة 54 من القانون المذكور المدارس التى تنشأها الهيئات الأجنبية التى يقتصر التعليم فيها على غير المصريين من أبناء العاملين بالسلكين الدبلوماسى والقنصلى الأجنبى وغيره من الأجانب وكذا المراكز والمعاهد الثقافية والتى تنشأها دولة أو هيئة أجنبية استناداً لاتفاقات ثقافية مع جمهورية مصر العربية والتى ينص فيها على معاملة خاصة بالنسبة لهذه المراكز أو المعاهد مدارس خاصة فى مجال تطبيق القانون رقم 139 لسنة 1981 فى شأن التعليم، وذلك باعتبار أن الدولة لا تهتم بهذا النوع من التعليم ولا تشرف عليه وإنما يخضع لإشراف الدولة الأجنبية فى ضوء الاتفاق المعقود بهذا الشأن ولا يتضمن ذلك انتقاص من سيادة الدولة على أراضيها، ولا تعادل الشهادات التى تمنحها تلك المدارس الخاضعة الخاصة لإشراف وزارة التعليم إلا إذا قدمت إلى لجنة المعادلات الدراسية ورأت ذلك فى ضوء القواعد والضوابط القانونية المقررة لإجراء هذا التعادل، لبيان مدى صلاحية أى منها للإلتحاق بالمرحلة التالية لها فى ضوء المناهج التى يدرسها الطالب ومدة دراسته والقواعد المتعلقة بالسن للإلتحاق بالمرحلة التى حصل فيها على الشهادة المؤهلة له للالتحاق بالمرحلة التالية.
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ولما كانت الجامعة الأمريكية بمصر مؤسسة تعليمية أمريكة أقيمت على أرض مصر يتم قبول مصريين وأجانب بها وفقاً لأحكام بروتوكول صادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 146 لسنة 1976 بوضع وتنظيم تلك الجامعة بالقاهرة تنفيذاً للاتفاق الموقع بالقاهرة بتاريخ 13/11/1975 والموضح فى المادة الخامسة منه السياسة التى تسير عليها الجامعة فى قبول الطلبة والتى لا تقل نسبة المصريين عن 75% من مجموع الطلبة المقبولين والذين لا تقل نسبة درجات الحاصلين على شهادة الثانوية العامة عن 65% من المجموع الكلى للدرجات، كما نص البروتوكول السابق فى المادة الثامنة منه على أن تعتبر الدرجات العلمية الموضحة بالملحق والتى تمنحها الجامعة الأمريكية بالقاهرة معادلة لمثيلاتها الممنوحة بمعرفة الجامعات المصرية، وأنه فى حالة قيام الجامعة الأمريكية بمنح درجات أخرى تشكل لجنة مشتركة بوزارة التعليم العالى بناء على طلب الجامعة الأمريكية للنظر فى الاعتراف بهذه الدرجات والشهادات العلمية وهذا ما يفيد بجلاء أن الشهادة التى يتم الالتحاق بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بها يتعين أن تكون معادلة لشهادة الثانوية العامة وفقاً لأحكام وقواعد وضوابط هذا التعادل والوارد فى القانون رقم 139 لسنة 1981 والقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن، وأن تلك الجامعة تخضع للإشراف الكامل لوزارة التعليم العالى من ذلك باعتبار أن الطالب المصرى الذى يتم حصوله على مؤهل من تلك الجامعة يحق له الالتحاق بالوظائف وممارسة الأعمال التى تتطلب الحصول على مؤهل جامعى، كما يحق له الانضمام إلى النقابات وغير ذلك من الممارسات التى تتطلب ذلك المؤهل بجمهورية مصر العربية، وأما ما يقال بأنه بامكان الطالب المصرى الالتحاق بالجامعة الأمريكية فى أمريكا أو لبنان وغيرها من البلاد الموجود بها تلك الجامعة وحصوله على المؤهل، فإن المؤهل الذى يحصل عليه من الجامعة المذكورة من غير فرع القاهرة يتم إعادة تقييمه ومعادلته بالمؤهلات الجامعية المصرية من لجنة المعادلات الدراسية التى قد تقبله أو ترفضه فى ضوء الضوابط والاتفاقات المقررة فى هذا الشأن، أما المؤهل الذى تمنحه الجامعة الأمريكية بالقاهرة فهى غير خاضعة لإجراء هذا التعادل باعتبارها خاضعة لإشراف الدولة عند الالتحاق بها وطبقاً للبروتوكول المشار إليه.
ومن حيث إن المادة الثانية من مواد إصدار قانون التعليم بالقانون رقم 139 لسنة 1981 معدلاً بالقانون رقم 233 لسنة 1988 تنص على أنه ومع مراعاة مقتضيات تطوير التعليم وتحديثه يتولى وزير التعليم إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
وتنص المادة الثانية من القانون المذكور على أن "ينشأ مجلس أعلى للتعليم قبل الجامعى برئاسة وزير التعليم يتولى التخطيط لهذا التعليم ورسم خططه وبرامجه ....".
وتنص المادة الرابعة من ذلك القانون على أن "تكون مدة الدراسة فى التعليم قبل الجامعى على النحو التالى:
- ثمانى سنوات للتعليم الأساسى الإلزامى اعتباراً من العام الدراسى 88/1989 ويتكون من حلقتين الحلقة الابتدائية ومدتها خمس سنوات والحلقة الإعدادية ومدتها ثلاثة سنوات.
- ثلاث سنوات للتعليم الثانوى (العام والفنى) ..........
وتنص المادة العاشرة من القانون المشار إليه على أن "يحدد وزير التعليم شروط وأحوال القبول فى كل مرحلة تعليمية.....
وتنص المادة 14 من القانون سالف الذكر على أنه "بمراعاة ما ورد فى هذا القانون من أحكام خاصة يحدد وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى شروط اللياقة الطبية اللازمة للقبول فى مختلف مراحل التعليم ونظم الامتحانات وقواعد النجاح ....." وتنص المادة 15 من القانون المذكور على أن "التعليم الأساسى لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون السادسة من عمرهم ........ وذلك على مدى ثمانى سنوات .... ويجوز فى حالة وجود أماكن النزول بالسن إلى خمس سنوات ونصف ....".
ونصت المادة 75 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 الصادرة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 805 لسنة 1975 على أنه "يشترط لقيد الطالب فى الجامعة للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس.
1- أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها .... "............ وقد أصدر وزير التعليم القرار رقم 224 لسنة 1993 - ونص فى المادة الأولى منه على أن "بعض الطلاب المصريين الذين يدرسون بالمدارس فى دولة أجنبية مدة الدراسة بها إحدى عشر سنة وتمت معادلة شهاداتها النهائية اتمام الدراسة الثانوية العامة المصرية من شرط مضى ثلاث سنوات على تاريخ الحصول على شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى أو ما يعادلها"، ثم صدر قرار وزير التعليم رقم 244 لسنة 1993 بتعديل ذلك القرار ونص فى المادة الأولى منه على أن "يقصد بالطلاب المذكورين فى المادة الأولى من القرار رقم 224 لسنة 1993 - المشار إليه الطلاب الذين التحقوا بالتعليم الأجنبى بمدارس فى دولة أجنبية فى مرحلة تعادل التعليم الأساسى سابقة على حصولهم على الإعدادية أو ما يعادلها وبشرط استكمال الأحد عشر سنة المنصوص عليها فى قانون التعليم".
ومن حيث إن المشرع بموجب النصوص سالفة الذكر حرص على إشراف الدولة على التعليم بصوره المختلفة بوضع الضوابط والشروط اللازمة ابتداء من مرحلة التعليم الأساسى الإلزامى وحتى حصول الطالب على الشهادة الجامعية الأولى سواء فيما يتعلق بالسن المقررة للقبول أو المناهج المقررة أو المدة اللازمة للحصول على الشهادة فى نهاية كل مرحلة والمؤهلة للالتحاق بالمرحلة التى تليها والضوابط الكفيلة بمعادلة الشهادات الأجنبية للشهادات المصرية وخاصة الشهادات المعادلة لشهادة الثانوية العامة والتى تبيح للطالب الالتحاق بالتعليم الجامعى للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس وفى سبيل إجراء هذا التعادل راعى ألا تكون الضوابط التى يتم التعادل على أساسها بمنأى عن الشروط المتطلبة للقبول بكل مرحلة سواء من حيث السن أو المقررات أو المدرسة الأجنبية التى حصل منها الطالب على الشهادة وفى ضوء الاتفاقات والبروتوكولات المعقودة بين جمهورية مصر العربية والدولة الأجنبية فى هذا الشأن أخذ فى الاعتبار الأمر العادى والمألوف فى مستوى الطلاب الذهنى والثقافى والإدراكى بمراعاة السن والقدرة على التحصيل للطالب العادى وإجراء المعادلة فى ضوء تلك الاعتبارات للشهادة التى تؤهل الطالب للالتحاق بالمرحلة التى يتقدم لها سواء كان ذلك فى مدرسة أو جامعة مصرية أو مدرسة أو جامعة أجنبية تخضع لإشراف الدولة طبقاً لاتفاقات مبرمة بين مصر وتلك الدولة.
ومن حيث إنه وفقاً لما سلف ولما كانت الطالبة/ .............. ابنة الطاعن من مواليد 26/7/1982 وكان عمرها فى بداية العام الدراسى 89/1990 (2 يوم، 2 شهر، 7 سنة) وقيدت بالصف الثالث الابتدائى بالمدرسة الدولية البريطانية بالزمالك بجمهورية مصر العربية ثم نقلت إلى الصف الرابع الابتدائى فى العام الدراسى 90/1991 ولنبوغها وتفوقها الدراسى نقلت إلى الصف السادس الابتدائى لعام 91/1992 ثم إلى الصف السابع الابتدائى لعام 92/1993 وحصلت فى نهايته على الشهادة الابتدائية والتحقت بمرحلة التعليم الثانوى وقضت بها مدة خمس سنوات ابتداء من العام الدراسى 93/1994 حتى حصلت على شهادة الثانوية الإنجليزية G.C.S.E سنة 1998، وبذلك لا تكون قد قضت مدة إحدى عشرة سنة فى مرحلتى التعليم الابتدائى والثانوى بالمدرسة الإنجليزية المذكورة وتكون الشهادة الحاصلة عليها غير معادلة لشهادة الثانوية العامة التى تؤهلها للقبول بالمرحلة الجامعية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وبذلك ينتفى ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإذ انتفى ركن الجدية فلا محل لبحث ركن الاستعجال ويكون طلب وقف تنفيذ ذلك القرار غير قائم على سند من صحيح القانون ومن المتعين رفضه، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون قد صادف صواب القانون مما يستوجب رفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.
ومن حيث إنه فى ضوء ذلك ولما كانت الجامعة الأمريكية بمصر مؤسسة تعليمية أمريكة أقيمت على أرض مصر يتم قبول مصريين وأجانب بها وفقاً لأحكام بروتوكول صادر به قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 146 لسنة 1976 بوضع وتنظيم تلك الجامعة بالقاهرة تنفيذاً للاتفاق الموقع بالقاهرة بتاريخ 13/11/1975 والموضح فى المادة الخامسة منه السياسة التى تسير عليها الجامعة فى قبول الطلبة والتى لا تقل نسبة المصريين عن 75% من مجموع الطلبة المقبولين والذين لا تقل نسبة درجات الحاصلين على شهادة الثانوية العامة عن 65% من المجموع الكلى للدرجات، كما نص البروتوكول السابق فى المادة الثامنة منه على أن تعتبر الدرجات العلمية الموضحة بالملحق والتى تمنحها الجامعة الأمريكية بالقاهرة معادلة لمثيلاتها الممنوحة بمعرفة الجامعات المصرية، وأنه فى حالة قيام الجامعة الأمريكية بمنح درجات أخرى تشكل لجنة مشتركة بوزارة التعليم العالى بناء على طلب الجامعة الأمريكية للنظر فى الاعتراف بهذه الدرجات والشهادات العلمية وهذا ما يفيد بجلاء أن الشهادة التى يتم الالتحاق بالجامعة الأمريكية بالقاهرة بها يتعين أن تكون معادلة لشهادة الثانوية العامة وفقاً لأحكام وقواعد وضوابط هذا التعادل والوارد فى القانون رقم 139 لسنة 1981 والقرارات الوزارية الصادرة فى هذا الشأن، وأن تلك الجامعة تخضع للإشراف الكامل لوزارة التعليم العالى من ذلك باعتبار أن الطالب المصرى الذى يتم حصوله على مؤهل من تلك الجامعة يحق له الالتحاق بالوظائف وممارسة الأعمال التى تتطلب الحصول على مؤهل جامعى، كما يحق له الانضمام إلى النقابات وغير ذلك من الممارسات التى تتطلب ذلك المؤهل بجمهورية مصر العربية، وأما ما يقال بأنه بامكان الطالب المصرى الالتحاق بالجامعة الأمريكية فى أمريكا أو لبنان وغيرها من البلاد الموجود بها تلك الجامعة وحصوله على المؤهل، فإن المؤهل الذى يحصل عليه من الجامعة المذكورة من غير فرع القاهرة يتم إعادة تقييمه ومعادلته بالمؤهلات الجامعية المصرية من لجنة المعادلات الدراسية التى قد تقبله أو ترفضه فى ضوء الضوابط والاتفاقات المقررة فى هذا الشأن، أما المؤهل الذى تمنحه الجامعة الأمريكية بالقاهرة فهى غير خاضعة لإجراء هذا التعادل باعتبارها خاضعة لإشراف الدولة عند الالتحاق بها وطبقاً للبروتوكول المشار إليه.
ومن حيث إن المادة الثانية من مواد إصدار قانون التعليم بالقانون رقم 139 لسنة 1981 معدلاً بالقانون رقم 233 لسنة 1988 تنص على أنه ومع مراعاة مقتضيات تطوير التعليم وتحديثه يتولى وزير التعليم إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون.
وتنص المادة الثانية من القانون المذكور على أن "ينشأ مجلس أعلى للتعليم قبل الجامعى برئاسة وزير التعليم يتولى التخطيط لهذا التعليم ورسم خططه وبرامجه ....".
وتنص المادة الرابعة من ذلك القانون على أن "تكون مدة الدراسة فى التعليم قبل الجامعى على النحو التالى:
- ثمانى سنوات للتعليم الأساسى الإلزامى اعتباراً من العام الدراسى 88/1989 ويتكون من حلقتين الحلقة الابتدائية ومدتها خمس سنوات والحلقة الإعدادية ومدتها ثلاثة سنوات.
- ثلاث سنوات للتعليم الثانوى (العام والفنى) ..........
وتنص المادة العاشرة من القانون المشار إليه على أن "يحدد وزير التعليم شروط وأحوال القبول فى كل مرحلة تعليمية.....
وتنص المادة 14 من القانون سالف الذكر على أنه "بمراعاة ما ورد فى هذا القانون من أحكام خاصة يحدد وزير التعليم بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعى شروط اللياقة الطبية اللازمة للقبول فى مختلف مراحل التعليم ونظم الامتحانات وقواعد النجاح ....." وتنص المادة 15 من القانون المذكور على أن "التعليم الأساسى لجميع الأطفال المصريين الذين يبلغون السادسة من عمرهم ........ وذلك على مدى ثمانى سنوات .... ويجوز فى حالة وجود أماكن النزول بالسن إلى خمس سنوات ونصف ....".
ونصت المادة 75 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم 49 لسنة 1972 الصادرة بقرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 805 لسنة 1975 على أنه "يشترط لقيد الطالب فى الجامعة للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس.
1- أن يكون حاصلاً على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها .... "............ وقد أصدر وزير التعليم القرار رقم 224 لسنة 1993 - ونص فى المادة الأولى منه على أن "بعض الطلاب المصريين الذين يدرسون بالمدارس فى دولة أجنبية مدة الدراسة بها إحدى عشر سنة وتمت معادلة شهاداتها النهائية اتمام الدراسة الثانوية العامة المصرية من شرط مضى ثلاث سنوات على تاريخ الحصول على شهادة اتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسى أو ما يعادلها"، ثم صدر قرار وزير التعليم رقم 244 لسنة 1993 بتعديل ذلك القرار ونص فى المادة الأولى منه على أن "يقصد بالطلاب المذكورين فى المادة الأولى من القرار رقم 224 لسنة 1993 - المشار إليه الطلاب الذين التحقوا بالتعليم الأجنبى بمدارس فى دولة أجنبية فى مرحلة تعادل التعليم الأساسى سابقة على حصولهم على الإعدادية أو ما يعادلها وبشرط استكمال الأحد عشر سنة المنصوص عليها فى قانون التعليم".
ومن حيث إن المشرع بموجب النصوص سالفة الذكر حرص على إشراف الدولة على التعليم بصوره المختلفة بوضع الضوابط والشروط اللازمة ابتداء من مرحلة التعليم الأساسى الإلزامى وحتى حصول الطالب على الشهادة الجامعية الأولى سواء فيما يتعلق بالسن المقررة للقبول أو المناهج المقررة أو المدة اللازمة للحصول على الشهادة فى نهاية كل مرحلة والمؤهلة للالتحاق بالمرحلة التى تليها والضوابط الكفيلة بمعادلة الشهادات الأجنبية للشهادات المصرية وخاصة الشهادات المعادلة لشهادة الثانوية العامة والتى تبيح للطالب الالتحاق بالتعليم الجامعى للحصول على درجة الليسانس أو البكالوريوس وفى سبيل إجراء هذا التعادل راعى ألا تكون الضوابط التى يتم التعادل على أساسها بمنأى عن الشروط المتطلبة للقبول بكل مرحلة سواء من حيث السن أو المقررات أو المدرسة الأجنبية التى حصل منها الطالب على الشهادة وفى ضوء الاتفاقات والبروتوكولات المعقودة بين جمهورية مصر العربية والدولة الأجنبية فى هذا الشأن أخذ فى الاعتبار الأمر العادى والمألوف فى مستوى الطلاب الذهنى والثقافى والإدراكى بمراعاة السن والقدرة على التحصيل للطالب العادى وإجراء المعادلة فى ضوء تلك الاعتبارات للشهادة التى تؤهل الطالب للالتحاق بالمرحلة التى يتقدم لها سواء كان ذلك فى مدرسة أو جامعة مصرية أو مدرسة أو جامعة أجنبية تخضع لإشراف الدولة طبقاً لاتفاقات مبرمة بين مصر وتلك الدولة.
ومن حيث إنه وفقاً لما سلف ولما كانت الطالبة/ .............. ابنة الطاعن من مواليد 26/7/1982 وكان عمرها فى بداية العام الدراسى 89/1990 (2 يوم، 2 شهر، 7 سنة) وقيدت بالصف الثالث الابتدائى بالمدرسة الدولية البريطانية بالزمالك بجمهورية مصر العربية ثم نقلت إلى الصف الرابع الابتدائى فى العام الدراسى 90/1991 ولنبوغها وتفوقها الدراسى نقلت إلى الصف السادس الابتدائى لعام 91/1992 ثم إلى الصف السابع الابتدائى لعام 92/1993 وحصلت فى نهايته على الشهادة الابتدائية والتحقت بمرحلة التعليم الثانوى وقضت بها مدة خمس سنوات ابتداء من العام الدراسى 93/1994 حتى حصلت على شهادة الثانوية الإنجليزية G.C.S.E سنة 1998، وبذلك لا تكون قد قضت مدة إحدى عشرة سنة فى مرحلتى التعليم الابتدائى والثانوى بالمدرسة الإنجليزية المذكورة وتكون الشهادة الحاصلة عليها غير معادلة لشهادة الثانوية العامة التى تؤهلها للقبول بالمرحلة الجامعية بالجامعة الأمريكية بالقاهرة وبذلك ينتفى ركن الجدية فى طلب وقف تنفيذ القرار المطعون فيه وإذ انتفى ركن الجدية فلا محل لبحث ركن الاستعجال ويكون طلب وقف تنفيذ ذلك القرار غير قائم على سند من صحيح القانون ومن المتعين رفضه، وإذ أخذ الحكم المطعون فيه ذلك فإنه يكون قد صادف صواب القانون مما يستوجب رفض الطعن وإلزام الطاعن المصروفات.
* فلهذه الأسباب
حكمت المحكمة: بقبول الطعن شكلاً، ورفضه موضوعاً وألزمت الطاعن المصروفات.