منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

نحن سعداء بوجودك معنا إذا كنت عضوا تفضل بالدخول وإذا كنت زائرا يسعدنا جدا أن تصبح من أسرتنا وأن تساهم معنا في نشر فكرِ تربوي راقِ

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

نحن سعداء بوجودك معنا إذا كنت عضوا تفضل بالدخول وإذا كنت زائرا يسعدنا جدا أن تصبح من أسرتنا وأن تساهم معنا في نشر فكرِ تربوي راقِ

منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شاركنا بأفكارك لنصنع معا مستقبلا أفضل

شاركنا جهود التطوير لا تشاهد وترحل


    لائحة الوظائف التعليمية السعودية (قانون التعليم السعودى) ج3

    سيد حلمى سيد
    سيد حلمى سيد
    مشرف المنتدى القانوني
    مشرف المنتدى القانوني


    عدد المساهمات : 745
    نقاط : 2145
    تاريخ التسجيل : 23/03/2009
    العمر : 47

    لائحة الوظائف التعليمية السعودية (قانون التعليم السعودى) ج3 Empty لائحة الوظائف التعليمية السعودية (قانون التعليم السعودى) ج3

    مُساهمة  سيد حلمى سيد الخميس مايو 07, 2009 8:49 pm

    الشرائح
    المرتبة المقابلة في سلم الموظفين
    المستوى
    الدرجة

    الشريحة الأولى
    م/6
    الأول
    1-6

    = =
    = =
    الثاني
    1-4

    = =
    = =
    الثالث
    1

    الشريحة الثانية
    م/ 8
    الأول
    7-16

    = =
    = =
    الثاني
    5-11

    = =
    = =
    الثالث
    2-7

    = =
    = =
    الرابع
    1-5

    = =
    = =
    الخامس
    1-4

    = =
    = =
    السادس
    1

    الشريحة الثالثة
    م/9
    الأول
    17-25

    = =
    = =
    الثاني
    12-19

    = =
    = =
    الثالث
    8-13

    = =
    = =
    الرابع
    6-9

    = =
    = =
    الخامس
    5-8

    = =
    = =
    السادس
    2-5

    الشريحة الرابعة
    م/10
    الثاني
    20-25

    = =
    = =
    الثالث
    14-25

    = =
    = =
    الرابع
    10-18

    = =
    = =
    الخامس
    9-18

    = =
    = =
    السادس
    6-14

    الشريحة الخامسة
    م/12
    الرابع
    19-22

    = =
    = =
    الخامس
    19-22

    = =
    = =
    السادس
    15-20




    (ج) يمنح الخاضعون لهذه اللائحة البدلات التي تقرر بنسبة مئوية من الراتب على أساس بداية المستوى المثبت عليه راتب كل منهم 0

    (د‌) لا يسري حكم المادة (27/16) من اللوائح التنفيذية لنظام الخدمة المدنية على الخاضعين لأحكام هذه اللائحة وذلك لأن تحديد الرواتب الخاصة بهم قد روعي شموله لبدل المهنة 0

    مادة /10

    مكافأة نهاية الخدمة :

    تصرف لشاغلي الوظائف التعليمية الخاضعة لهذه اللائحة والمحددة في المادة الأولى منها عند انتهاء الخدمة مكافأة عن كل سنة كاملة من سنوات الخدمة التي قضيت على إحدى تلك الوظائف سواء قبل نفاذ هذه اللائحة او بعد ذلك 0وذلك وفقا لما يلي :

    700 ريال لمن كانت خدمته 10 سنوات واقل من 16 سنة0

    1000ريال لمن كانت خدمته 16 سنة واقل من21 سنة 0

    1500ريال لمن كانت خدمته21 سنة واقل من 26 سنة 0

    2000 ريال لمن كانت خدمته26سنة واقل من 31 سنة 0

    3000 ريال لمن كانت خدمته31 سنة فأكثر 0

    ويشترط لصرف هذه المكافأة ما يلي:

    (أ‌) أن يكون الموظف قد أمضى مدة لا تقل عن عشر سنوات على وظيفة أو أكثر من الوظائف التعليمية المعتبرة لصرف المكافأة 0

    (ب‌) أن تكون نهاية خدمة الموظف بعد نفاذ هذه اللائحة 0

    (ج‌) تعتبر خدمة من يعود للعمل بالتدريس خدمة مستجدة لأغراض مكافأة نهاية الخدمة إذا صرفت المكافأة المستحقة عن الخدمة السابقة 0

    (د‌) من ينقل إلى وظيفة غير خاضعة للائحة الوظائف التعليمية تحتسب مكافأته عن مدة خدمته في الوظائف التعليمية على ألا تصرف له المكافأة إلا عند انتهاء خدمته في الدولة 0

    (هـ) تحتسب فترات الدراسة والتدريب لأغراض المكافأة طالما وقعت أثناء الخدمة الخاضعة للائحة الوظائف التعليمية 0

    (و) استثناء من الفقرة (أ) من هذه الشروط – تصرف المكافأة بصرف النظر عن مدة الخدمة إذا انتهت الخدمة بالوفاة أو العجز الصحي الكامل ويكون الحد الأدنى للمكافأة هو خمسة وعشرين ألف ريال0 (1) (2)0



    (1)- صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1045 وتاريخ 24/10/1406 ونص على ما يلي

    أولا: لا يستحق من تنتهي خدمته بالحكم عليه بحد شرعي أو بالسجن في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة لمكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في المادة العاشرة من هذه اللائحة 0

    ثانيا: فيما عدا الحالات المنصوص عليها في البند أولا من هذا القرار تعالج الحالات الأخرى التي تنتهي فيها خدمة المدرس لأسباب غير طبيعية وذلك بالأ تفاق بين رئيس الديوان (وزير الخدمة المدنية حاليا) والوزير المختص0

    (2) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/988 وتاريخ 18/8/1425 ونص على جواز الجمع بين هذه المكافأة وبين المكافأة الواردة بالمادة (27/19) من لائحة نظام الخدمة المدنية0



    مادة/ 11

    الرواتب:

    أولا - تنقل رواتب الموظفين القائمين على رأس العمل بتاريخ نفاذ هذه اللائحة إلى سلم الرواتب الملحق بها بالاتفاق بين الديوان العام للخدمة المدنية والجهة ذات العلاقة وفقا للأسس التالية :

    1- تحديد المستوى :

    (أ‌) من يشغل المرتبة الرابعة فمادون ينقل إلى المستوى الأول 0

    (ب‌) من يشغل المرتبة الخامسة ينقل إلى المستوى الثاني 0

    (ج‌) من يشغل المرتبة السادسة ينقل إلى المستوى الثالث

    (د‌) من يشغل أيا من المراتب السابعة أو الثامنة أو التاسعة ينقل إلى المستوى الخامس 0

    (هـ) من يشغل المرتبة العاشرة فما فوق ينقل إلى المستوى السادس 0

    ويستثنى من هذه القاعدة ما يلي :

    (أ‌) من يحمل مؤهلا علميا يؤهله لمستوى أعلى من المستوى المحدد للمرتبة التي يشغلها ينقل إلى المستوى المحدد للمؤهل العلمي الذي يحمله 0

    (ب‌) من أمضى أربع سنوات فأكثر بالمرتبة الخامسة قبل نفاذ هذه اللائحة ينقل إلى المستوى التالي للمستوى المحدد للمرتبة التي يشغلها بشرط توفر شروط الترقية النظامية المحدد في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية لديه0

    2- تحديد الدرجة :

    (أ‌) يوضع راتب الموظف في الدرجة التي يساوي راتبها ( بعد حسم العائدات التقاعد ية) صافي راتبه الحالي (بعد حسم العائدات التقاعد ية ) مضافا إليه بدل المهنة 0

    وإذا لم توجد فيعطى اقرب درجة تزيد على ذلك في نفس المستوى أو اقرب مستوى يليه بسلم الرواتب المرفق بهذه اللائحة 0

    (ب‌) يتم تحديد الدرجة المناسبة لمن يشغل وظيفة (موجه تربوي ) على افتراض انه كان يتقاضى بدل المهنة قياسا على المدرس0

    ثانيا- لا يجوز نقل الخاضعين لهذه اللائحة من مستوى لأخر إلا بعد توفر المؤهل المطلوب لذلك المستوى وفي حالة النقل يمنح المنقول راتب الدرجة التي يزيد راتبها على راتبه عند نقله0

    ويستثنى من ذلك من يصل إلى نهاية المستوى المصنف عليه فينقل إلى المستوى الذي يليه ويتم النقل في غرة رجب من كل عام 0 على أن ينتهي العمل بهذا الاستثناء بعد مرور خمس سنوات من تاريخ نفاذ هذه اللائحة في 1/7/1402هـ0(1)

    مادة /12

    إعتماد الوظائف :

    يتم اعتماد الوظائف التعليمية في الميزانية العامة لأجهزة التعليم العام المركزية أو في الوزارات والمصالح الحكومية الأخرى ذات العلاقة بمسمى (مدرس أو مدرسة ) وتتولى هذه الجهات تخصيصها وتعميمها على المناطق والمدارس حسب حاجتها 0

    مادة /13

    الأحكام غير المنصوص عليها :

    فيما لم يرد به نص في هذه اللائحة يطبق على الخاضعين لها نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية وقرارات مجلس الخدمة المدنية ذات الصله0 (2)

    (1) صدر توجيه مجلس الخدمة المدنية خلال جلسته المنعقدة في 18/7/1415هـ بإيقاف العمل بالفقرة (أولا) من المادة (11) من لائحة الوظائف التعليمية 0

    (1) صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم1/194 وتاريخ 28/5/1410 وتضمن الآتي:

    أولا= إذا بلغ المشمول بلائحة الوظائف التعليمية السن النظامية للإحالة على التقاعد أثناء العام الدراسي جاز للوزير المختص التعاقد معه بعد إحالته للتقاعد حتى نهاية ذلك العام وفقا للضوابط الواردة بقرار مجلس الخدمة المدنية رقم 2/159 وتاريخ 6/4/1409 أما إذا كانت هناك حاجة ملحة لتمديد خدمته فترة لا تتجاوز نهاية العام الدراسي فيجوز الرفع عنه لمجلس الخدمة المدنية للنظر في ذلك وفقا للقواعد المعمول بها في هذا الصدد

    ثانيا = تسري هذه القاعدة المشار إليها في البند الأول من هذا القرار على العاملين في القطاعات التعليمية والتدريبية الأخرى ممن تكون وظائفهم مشابهة للوظائف الخاضعة للائحة الوظائف التعليمية

    - ثم صدر بعد ذلك قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/248 وتاريخ 27/5/1413 هـ ونص على تعديل البند ( أولا) من القرار المشار إليه أعلاه رقم 1/194 لعام 1410 هـ بحيث تكون كالآتي ( إذا بلغ المشمول بلائحة الوظائف التعليمية السن النظامية للإحالة على التقاعد أثناء العام الدراسي جاز للوزير المختص تمديد خدمته حتى نهاية ذلك العام أما إذا كانت هناك حاجة ملحة لتمديد خدمته فترة تتجاوز نهاية العام الدراسي فيجوز الرفع عنه لمجلس الخدمة المدنية للنظر في ذلك وفق للقواعد المعمول بها في هذا الصدد

    - صدر قرار مجلس الخدمة المدنية رقم 1/1085 وتاريخ 16/7/1426هـ المبلغ بخطاب ديوان رئاسة مجلس الوزراء رقم 11433/ب وتاريخ 13/3/1427هـ ونص على أنه ( في حالة تمتع المشمول بلائحة الوظائف التعليمية بأجازات إستثنائية أثناء العام الدراسي فعلى الجهة المختصة حسم ما يقابل هذه الأجازات من الحد الأدنى للأجازة الصيفية المنصوص عليها في المادة الثالثة من لائحة الأجازات وذلك بمعدل ( يومين ونصف) مقابل كل شهرمن الأجازة الإستثنائية)

    مادة /14

    تاريخ سريان اللائحة :

    تسري أحكام هذه اللائحة إعتباراً من 1/7/1402 هـ وتلغي ما يتعارض معها من أحكام

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 1:50 pm