منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

نحن سعداء بوجودك معنا إذا كنت عضوا تفضل بالدخول وإذا كنت زائرا يسعدنا جدا أن تصبح من أسرتنا وأن تساهم معنا في نشر فكرِ تربوي راقِ

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

نحن سعداء بوجودك معنا إذا كنت عضوا تفضل بالدخول وإذا كنت زائرا يسعدنا جدا أن تصبح من أسرتنا وأن تساهم معنا في نشر فكرِ تربوي راقِ

منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شاركنا بأفكارك لنصنع معا مستقبلا أفضل

شاركنا جهود التطوير لا تشاهد وترحل


    قرار وزاري رقم 99 بتاريخ 23/3/2006 بشأن لائحة مدارس الخط العربي ج1

    سيد حلمى سيد
    سيد حلمى سيد
    مشرف المنتدى القانوني
    مشرف المنتدى القانوني


    عدد المساهمات : 745
    نقاط : 2145
    تاريخ التسجيل : 23/03/2009
    العمر : 47

    قرار وزاري رقم 99 بتاريخ 23/3/2006 بشأن لائحة مدارس الخط العربي ج1 Empty قرار وزاري رقم 99 بتاريخ 23/3/2006 بشأن لائحة مدارس الخط العربي ج1

    مُساهمة  سيد حلمى سيد الأحد يوليو 05, 2009 9:46 am

    نص اللائحة
    بسم الله الرحمن الرحيم
    جمهورية مصر العربية
    وزارة التربية والتعليم
    مكتب الوزير
    قرار وزاري
    رقم 99 بتاريخ 23/3/2006 م
    بشأن

    لائحة مدارس الخط العربي
    وزير التربية والتعليم
    بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 م ،
    وعلى قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 م ولائحته التنفيذية ،
    وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 م ،
    وعلى القرار الوزاري رقم 189 لسنة 1979 م بشأن لائحة مدارس الخط العربي ،
    وعلى القرار الوزاري رقم 50 لسنة 1985 م بشأن المكافآت التي تصرف للمنتدبين لامتحانات النقل .
    وعلى القرار الوزاري رقم 154 لسنة 1989 م بشأن قواعد الالتحاق بمدارس الوزارة ،
    وعلى القرار الوزاري رقم 278 لسنة 1996 م بشأن مكافآت المنتدبين القائمين بالتدريس بمدارس التعليم الفني من غير العاملين بوزارة التعليم ،
    وعلى القرار الوزاري رقم 365 لسنة 1997 م بشأن مكافآت الحصص الإضافية والفترات المسائية ،
    وتحقيقا لمصلحة العمل
    قرر
    المادة الأولى :
    يعمل بأحكام لائحة مدارس الخط العربي المرفقة،
    ويعمل بالنظم والقواعد المقررة في المدارس الرسمية فيما يرد بشأنه نص في هذه اللائحة .
    المادة الثانية :
    يلغى القرار الوزاري رقم 189 لسنة 1979 م المشار إليه .
    المادة الثالثة :
    يعمل بهذا القرار اعتبارا من العام الدراسي 2006 / 2007 م ، وعلى جميع الجهات – كل فيما يخصه – تنفيذه .
    وزير التربية والتعليم
    توقيع
    (دكتور : يسري صابر الجمل)
    ========================================
    نص اللائحة
    بسم الله الرحمن الرحيم
    جمهورية مصر العربية
    وزارة التربية والتعليم
    مكتب الوزير

    المادة (1) : التعريف بمدارس الخط العربي
    مدارس الخط العربي مدارس فنية رسمية متخصصة ، تتبع وزارة التربية والتعليم ، وتشرف عليها الإدارة العامة للتعليم الابتدائي (!). وتتولى إدارة التعليم الابتدائي بالمديرية الإشراف على مدارس الخط العربي التابعة لها فنيا وإداريا وماليا ، وتكون مسئولة عن تنفيذ التوجيهات الصادرة لها ، بالإضافة إلى إشرافها على تنفيذ : -
    1 - الإعداد لفتح المدارس الجديدة وعرضها على الإدارة العامة للتعليم الابتدائي لأخذ الموافقة عليها من رئيس مجلس إدارة الخط العربي بالوزارة .
    2 - اختيار المدرسين المنتدبين للعمل بها .
    3 - اعتماد استمارات صرف المكافآت الشهرية للعاملين بمدارس الخطوط العربية .
    4 - متابعة صرف السلف المقررة لمدارس الخط العربي .
    5 - المتابعة الفنية للمدارس (!).
    6 - تنفيذ مايصدر إليها من توجيهات .
    المادة (2) : أهداف مدارس الخط العربي
    1 - النهوض بالخط العربي وما يتصل به من فنون جميلة ، كالرسم والزخرفة وفن الإعان ، واحياء مااندثر منها والعمل على نشرها .
    2 - إعداد خطاطين على مستوى(!) راق من الثقافة العلمية والفنية ، بما يلائم مقتضيات العصر ، وما يغطي حاجة الدولة من خريجي هذه المدارس ، وبخاصة وزارة التربية والتعليم .
    3 - نشر الثقافة العربية فيما يتعلق بتاريخ الخط العربي وأصوله العلمية .
    المادة (3) : نظام التعليم بمدارس الخط العربي
    1 - التعليم بمدارس الخط العربي بمرحلتيها يكون لجميع المصريين ، أما الوافدون فيشترط حصولهم على موافقة وزير التربية والتعليم أو من يفوض ، ولا يتم قيدهم إلا بعد سداد الرسوم المقررة بالقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن .
    2 - تخضع مدارس الخط العربي بمرحلتيها لكافة التعليمات الفنية والمالية والإدارية التي تصدرها وزارة التربية والتعليم ومديرياتها التعليمية والإدارات التعليمية بالمحافظات .
    3 - تتولى الإدارة العامة للتعليم الابتدائي الإشراف الفني والمتابعة في توجيه المدارس بموجهين(!) بالإضافة إلى متابعة المديريات والإدارات التعليمية .
    4 - يسدد الملتحقون بهذه المدارس مبلغا مقداره (60) ستون جنيها بالنسبة لمرحلة دبلوم الخط العربي ،
    و(100) مائة جنيه لمرحلة التخصص في الخط والتذهيب وذلك مقابل خدمات إضافية .
    على أن يتم إعادة تقييم خذا المقابل كل ثلاث سنوات ، وذلك من قبل مجلس إدارة الخط العربي ، ويصدر به قرار من وزير التربية والتعليم .
    5 - يفتح حساب خاص أو فرعي باسم ( الخط العربي ) بالإدارة التعليمية ، تودع به مايتم تخصيصه من رسوم مدرسية ، أو رسوم إعادة قيد ، أو مقابل الخدمات الإضافية ، أو غيرها .
    المادة (4) : شروط الالتحاق بمدارس الخطوط العربية
    - يشترط للالتحاق بمرحلة دبلوم الخط العربي مايأتي :
    1 - أن يكون مصريا ويجوز قبول جنسيات أخرى بموافقة وزير التربية والتعليم أو من يفوضه طبقا للقرارات الوزارية المنظمة لالتحاق الوافدين .
    2 - أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بالتعليم الأساسي ، أو مايعادلها على الأقل .
    3 - أن يجتاز المتقدم امتحانا تحريريا في خطى ( الرقعة ، والنسخ ) والإملاء .
    يشترط للالتحاق بمرحلة التخصص والتذهيب :
    أن يحصل الطالب على دبلوم الخط العربي بمجموع كلي لا يقل عن 75 % .
    المادة (5) : نظام الدراسة
    1 - الدراسة بمدارس الخط العربي بمرحلتيها مسائية ، طوال أيام الأسبوع ماعدا يوم الخميس .
    2 - تعمل مدارس الخط العربي بمباني مدارس وزارة التربية والتعليم ( الثانوية أو الإعدادية ) التي تحددها المديريات والإدارات التعليمية بالمحافظات .
    3 - مدة الدراسة بدبلوم الخط العربي أربعة أعوام دراسية ،
    ولا يجوز للطالب أن يعيد لأكثر من مرتين في هذه المرحلة .
    4 - يجوز لمن رسب في مرحلة دبلوم الخط العربي الإعادة مرة واحدة ،
    وفي حالة استنفاذه لمرات الرسوب فيها ، يجوز له إعادة القيد لمرة واحدة بالشروط الآتية :
    أ – ألا يتجاوز سنتي الرسوب في المرحلة .
    ب – يتقدم الطالب بطلب لإعادة القيد بمدرسته ، في موعد غايته شهر من بداية العام الدراسي .
    ج – تقوم المدرسة برفع الطلب للمديرية التعليمية مشفوعا ببيان حالة قيده بالمرحلة ، ومدى أحقيته في إعادة قيده .
    د – تقوم المديرية بدورها برفع الطلب للوزارة مشفوعا ببيان حالة قيده بالمرحلة ، ومدى أحقيته في إعادة قيده ، لاتخاذ الإجراءات القانونية الكفيلة بذلك .
    هـ - أما الطالب المفصول بسبب الغياب فتتخذ إجراءات إعادة قيده عن طريق المدرسة فالإدارة فالمديرية التعليمية التابع لها .
    و – يقوم الطالب الراسب بسداد رسم إعادة قيد بمرحلة دبلوم الخط العربي وقسم التخصص والتذهيب مقداره ( 20 ) عشرون جنيها .
    ز – مدة الدراسة بمرحلة التخصص في الخط والتذهيب ( سنتان ) ولا يجوز للطالب البقاء للإعادة أكثر من مرة واحدة خلال هذه المرحلة .
    5 ـ يجوز لمن يرسب في دبلوم التخصص والتذهيب ( سنتان ) أو المستنفذ لسنة الرسوب التقدم لإعادة قيده لمرة واحدة بالشروط الآتية :
    أ – يتم تقديم طلب لإعادة القيد لمدرسته خلال شهر من بداية العام الدراسي .
    ب – تقوم المدرسة برفع طلبه للمديرية مشفوعا ببيان حالة قيده بالمرحلة ، ومدى أحقيته في إعادة القيد .
    ج – تقوم المديرية برفع الطلب إلى مجلس إدارة الخط العربي بالوزارة للحصول على الموافقة على إعادة القيد .
    المادة (6) : اختيار هيئة التدريس والإدارة
    أ) مدرسو المواد الخطية :
    - يتم اختيار مدرسي المواد الخطية بإجراء مسابقة من بين الحاصلين على دبلوم الخط العربي ودبلوم التخصص والتذهيب في الخط العربي ، وذلك عن طريق مجلس إدارة المدرسة وتحت الإشراف المباشر للمشرف الفني ، ويحتفظ بالاختبارات ونتيجة المسابقة بالمدرسة للرجوع إليها عند الحاجة .
    - وفي حالة عدم توافر الحاصلين على دبلوم الخط العربي ودبلوم التخصص والتذهيب في الخط العربي جاز تعيين الحاصلين على دبلوم الخط العربي ،
    - أو الاستعانة بمدرسي اللغة العربية بالتعليم الإعدادي والثانوي مع عقد مقابلة شخصية بعد موافقة رئيس مجلس إدارة مدارس الخط العربي بالوزارة .
    -العربية عضوا

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 9:29 am