لائحة مدارس الخط العربي
وزير التربية والتعليم
بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 م ،
وعلى قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 م ولائحته التنفيذية ،
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 م ،
وعلى القرار الوزاري رقم 189 لسنة 1979 م بشأن لائحة مدارس الخط العربي ،
وعلى القرار الوزاري رقم 50 لسنة 1985 م بشأن المكافآت التي تصرف للمنتدبين لامتحانات النقل .
وعلى القرار الوزاري رقم 154 لسنة 1989 م بشأن قواعد الالتحاق بمدارس الوزارة ،
وعلى القرار الوزاري رقم 278 لسنة 1996 م بشأن مكافآت المنتدبين القائمين بالتدريس بمدارس التعليم الفني من غير العاملين بوزارة التعليم ،
وعلى القرار الوزاري رقم 365 لسنة 1997 م بشأن مكافآت الحصص الإضافية والفترات المسائية ،
وتحقيقا لمصلحة العمل
قرر
المادة الأولى :
يعمل بأحكام لائحة مدارس الخط العربي المرفقة،
ويعمل بالنظم والقواعد المقررة في المدارس الرسمية فيما يرد بشأنه نص في هذه اللائحة .
المادة الثانية :
يلغى القرار الوزاري رقم 189 لسنة 1979 م المشار إليه .
المادة الثالثة :
يعمل بهذا القرار اعتبارا من العام الدراسي 2006 / 2007 م ، وعلى جميع الجهات – كل فيما يخصه – تنفيذه .
وزير التربية والتعليم
توقيع
(دكتور : يسري صابر الجمل)
========================================
نص اللائحة
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية مصر العربية
وزارة التربية والتعليم
مكتب الوزير
المادة (1) : التعريف بمدارس الخط العربي
مدارس الخط العربي مدارس فنية رسمية متخصصة ، تتبع وزارة التربية والتعليم ، وتشرف عليها الإدارة العامة للتعليم الابتدائي (!). وتتولى إدارة التعليم الابتدائي بالمديرية الإشراف على مدارس الخط العربي التابعة لها فنيا وإداريا وماليا ، وتكون مسئولة عن تنفيذ التوجيهات الصادرة لها ، بالإضافة إلى إشرافها على تنفيذ : -
1 - الإعداد لفتح المدارس الجديدة وعرضها على الإدارة العامة للتعليم الابتدائي لأخذ الموافقة عليها من رئيس مجلس إدارة الخط العربي بالوزارة .
2 - اختيار المدرسين المنتدبين للعمل بها .
3 - اعتماد استمارات صرف المكافآت الشهرية للعاملين بمدارس الخطوط العربية .
4 - متابعة صرف السلف المقررة لمدارس الخط العربي .
5 - المتابعة الفنية للمدارس (!).
6 - تنفيذ مايصدر إليها من توجيهات .
المادة (2) : أهداف مدارس الخط العربي
1 - النهوض بالخط العربي وما يتصل به من فنون جميلة ، كالرسم والزخرفة وفن الإعان ، واحياء مااندثر منها والعمل على نشرها .
2 - إعداد خطاطين على مستوى(!) راق من الثقافة العلمية والفنية ، بما يلائم مقتضيات العصر ، وما يغطي حاجة الدولة من خريجي هذه المدارس ، وبخاصة وزارة التربية والتعليم .
3 - نشر الثقافة العربية فيما يتعلق بتاريخ الخط العربي وأصوله العلمية .
المادة (3) : نظام التعليم بمدارس الخط العربي
1 - التعليم بمدارس الخط العربي بمرحلتيها يكون لجميع المصريين ، أما الوافدون فيشترط حصولهم على موافقة وزير التربية والتعليم أو من يفوض ، ولا يتم قيدهم إلا بعد سداد الرسوم المقررة بالقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن .
2 - تخضع مدارس الخط العربي بمرحلتيها لكافة التعليمات الفنية والمالية والإدارية التي تصدرها وزارة التربية والتعليم ومديرياتها التعليمية والإدارات التعليمية بالمحافظات .
3 - تتولى الإدارة العامة للتعليم الابتدائي الإشراف الفني والمتابعة في توجيه المدارس بموجهين(!) بالإضافة إلى متابعة المديريات والإدارات التعليمية .
4 - يسدد الملتحقون بهذه المدارس مبلغا مقداره (60) ستون جنيها بالنسبة لمرحلة دبلوم الخط العربي ،
و(100) مائة جنيه لمرحلة التخصص في الخط والتذهيب وذلك مقابل خدمات إضافية .
على أن يتم إعادة تقييم خذا المقابل كل ثلاث سنوات ، وذلك من قبل مجلس إدارة الخط العربي ، ويصدر به قرار من وزير التربية والتعليم .
5 - يفتح حساب خاص أو فرعي باسم ( الخط العربي ) بالإدارة التعليمية ، تودع به مايتم تخصيصه من رسوم مدرسية ، أو رسوم إعادة قيد ، أو مقابل الخدمات الإضافية ، أو غيرها .
المادة (4) : شروط الالتحاق بمدارس الخطوط العربية
- يشترط للالتحاق بمرحلة دبلوم الخط العربي مايأتي :
1 - أن يكون مصريا ويجوز قبول جنسيات أخرى بموافقة وزير التربية والتعليم أو من يفوضه طبقا للقرارات الوزارية المنظمة لالتحاق الوافدين .
2 - أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بالتعليم الأساسي ، أو مايعادلها
وزير التربية والتعليم
بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1978 م ،
وعلى قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 م ولائحته التنفيذية ،
وعلى قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981 م ،
وعلى القرار الوزاري رقم 189 لسنة 1979 م بشأن لائحة مدارس الخط العربي ،
وعلى القرار الوزاري رقم 50 لسنة 1985 م بشأن المكافآت التي تصرف للمنتدبين لامتحانات النقل .
وعلى القرار الوزاري رقم 154 لسنة 1989 م بشأن قواعد الالتحاق بمدارس الوزارة ،
وعلى القرار الوزاري رقم 278 لسنة 1996 م بشأن مكافآت المنتدبين القائمين بالتدريس بمدارس التعليم الفني من غير العاملين بوزارة التعليم ،
وعلى القرار الوزاري رقم 365 لسنة 1997 م بشأن مكافآت الحصص الإضافية والفترات المسائية ،
وتحقيقا لمصلحة العمل
قرر
المادة الأولى :
يعمل بأحكام لائحة مدارس الخط العربي المرفقة،
ويعمل بالنظم والقواعد المقررة في المدارس الرسمية فيما يرد بشأنه نص في هذه اللائحة .
المادة الثانية :
يلغى القرار الوزاري رقم 189 لسنة 1979 م المشار إليه .
المادة الثالثة :
يعمل بهذا القرار اعتبارا من العام الدراسي 2006 / 2007 م ، وعلى جميع الجهات – كل فيما يخصه – تنفيذه .
وزير التربية والتعليم
توقيع
(دكتور : يسري صابر الجمل)
========================================
نص اللائحة
بسم الله الرحمن الرحيم
جمهورية مصر العربية
وزارة التربية والتعليم
مكتب الوزير
المادة (1) : التعريف بمدارس الخط العربي
مدارس الخط العربي مدارس فنية رسمية متخصصة ، تتبع وزارة التربية والتعليم ، وتشرف عليها الإدارة العامة للتعليم الابتدائي (!). وتتولى إدارة التعليم الابتدائي بالمديرية الإشراف على مدارس الخط العربي التابعة لها فنيا وإداريا وماليا ، وتكون مسئولة عن تنفيذ التوجيهات الصادرة لها ، بالإضافة إلى إشرافها على تنفيذ : -
1 - الإعداد لفتح المدارس الجديدة وعرضها على الإدارة العامة للتعليم الابتدائي لأخذ الموافقة عليها من رئيس مجلس إدارة الخط العربي بالوزارة .
2 - اختيار المدرسين المنتدبين للعمل بها .
3 - اعتماد استمارات صرف المكافآت الشهرية للعاملين بمدارس الخطوط العربية .
4 - متابعة صرف السلف المقررة لمدارس الخط العربي .
5 - المتابعة الفنية للمدارس (!).
6 - تنفيذ مايصدر إليها من توجيهات .
المادة (2) : أهداف مدارس الخط العربي
1 - النهوض بالخط العربي وما يتصل به من فنون جميلة ، كالرسم والزخرفة وفن الإعان ، واحياء مااندثر منها والعمل على نشرها .
2 - إعداد خطاطين على مستوى(!) راق من الثقافة العلمية والفنية ، بما يلائم مقتضيات العصر ، وما يغطي حاجة الدولة من خريجي هذه المدارس ، وبخاصة وزارة التربية والتعليم .
3 - نشر الثقافة العربية فيما يتعلق بتاريخ الخط العربي وأصوله العلمية .
المادة (3) : نظام التعليم بمدارس الخط العربي
1 - التعليم بمدارس الخط العربي بمرحلتيها يكون لجميع المصريين ، أما الوافدون فيشترط حصولهم على موافقة وزير التربية والتعليم أو من يفوض ، ولا يتم قيدهم إلا بعد سداد الرسوم المقررة بالقرارات الوزارية الصادرة في هذا الشأن .
2 - تخضع مدارس الخط العربي بمرحلتيها لكافة التعليمات الفنية والمالية والإدارية التي تصدرها وزارة التربية والتعليم ومديرياتها التعليمية والإدارات التعليمية بالمحافظات .
3 - تتولى الإدارة العامة للتعليم الابتدائي الإشراف الفني والمتابعة في توجيه المدارس بموجهين(!) بالإضافة إلى متابعة المديريات والإدارات التعليمية .
4 - يسدد الملتحقون بهذه المدارس مبلغا مقداره (60) ستون جنيها بالنسبة لمرحلة دبلوم الخط العربي ،
و(100) مائة جنيه لمرحلة التخصص في الخط والتذهيب وذلك مقابل خدمات إضافية .
على أن يتم إعادة تقييم خذا المقابل كل ثلاث سنوات ، وذلك من قبل مجلس إدارة الخط العربي ، ويصدر به قرار من وزير التربية والتعليم .
5 - يفتح حساب خاص أو فرعي باسم ( الخط العربي ) بالإدارة التعليمية ، تودع به مايتم تخصيصه من رسوم مدرسية ، أو رسوم إعادة قيد ، أو مقابل الخدمات الإضافية ، أو غيرها .
المادة (4) : شروط الالتحاق بمدارس الخطوط العربية
- يشترط للالتحاق بمرحلة دبلوم الخط العربي مايأتي :
1 - أن يكون مصريا ويجوز قبول جنسيات أخرى بموافقة وزير التربية والتعليم أو من يفوضه طبقا للقرارات الوزارية المنظمة لالتحاق الوافدين .
2 - أن يكون حاصلا على شهادة إتمام الدراسة بالتعليم الأساسي ، أو مايعادلها