لمادة 10-
مرحلة التعليم الاساسي:
أ- التعليم الاساسي تعليم الزامي ومجاني في المدارس الحكومية.
ب- يقبل الطالب في السنة الاولى من مرحلة التعليم الاساسي اذا أتم السنة السادسة من عمره في نهاية كانون الاول من
العام الدراسي الذي يقبل فيه.
ج- لا يفصل الطالب من التعليم قبل اتمام السادسة عشر من عمره ويستثنى من ذلك من كانت به حالة صحية خاصة بناء على تقرير
من اللجنة الطبية المختصة.
المادة 11-
مرحلة التعليم الثانوي:
أ- التعليم الثانوي تعليم يلتحق به الطلبة وفق قدراتهم وميولهم ويقوم على تقديم خبرات ثقافية وعلمية ومهنية متخصصة
تلبي حاجات المجتمع الاردني القائمة او المنتظره بمستوى يساعد الطالب على مواصلة التعليم العالي او الالتحاق بمجالات
العمل.
ب- تهدف هذه المرحلة الى تكوين المواطن القادر على ان:-
1- يستخدم لغته العربية في تعزيز قدرته على الاتصال وتنمية ثقافتة العلمية والادبية ومراعاة مقومات البناء اللغوي
الصحيح للغة وتذوق فنونها.
2- يتكيف مع المتغيرات البيئية الخاصة بوطنه وأبعادها الطبيعية والسكانية والاجتماعية والثقافية ويعمل على حسن استثمارها
وصيانتها و تحسين امكانياتها وتطويرها.
3- يكون ذاتا ثقافية مستمدة من حضارة أمته في الماضي والحاضر ويدرك ضرورة الانفتاح الواعي على الحضارة العالمية والاسهام
فيها.
4- يتفاعل مع البيئة الثقافية الخاصة بمجتمعه ويعمل على تطويرها.
5- يعي اهمية الاسرة وتماسكها ودورها في الحياة الاجتماعية.
6- يعزز ثقته بنفسه وتقديره لانسانية الانسان واحترامه لكرامة الاخرين وحرياتهم
7- يستوعب مبادىء العقيدة الاسلامية واحكام شريعتها وقيمها ويتمثلها في سلوكه ويتفهم ما في الاديان السماوية الاخرى
من قيم ومعتقدات.
8- يسعى الى تقدم وطنه ورفعته والاعتزاز به والحرص على المشاركة في حل مشكلاته وتحقيق أمنه واستقراره.
9- يعرف واقع امته وقضاياها ويعتز بانتمائه اليها ويسعى الى وحدتها وتقدمها.
10- يؤدي واجباته ويتمسك بحقوقه.
11- يعمل بروح الفريق ويعي اسس الشورى والديمقراطية وأشكالها ويمارسها في تعامله مع الاخرين ويؤمن بمبادىء العدالة
الاجتماعية.
12-يعي القضايا والمشكلات الدولية ويدرك اهمية التفاهم الدولي والسلام القائم على الحق والعدل
13- يتقن لغة اجنبية واحدة على الاقل.
14- يستوعب المفاهيم والعلاقات الرياضية والمنطقية ويستخدمها في حل المشكلات.
15 يتقصى مصادر المعلومات ويتقن العمليات المتصلة بجمعها وتخزينها ومعالجتها وطرق الاستفادة منها.
16 يستوعب حقائق العلم المتجددة وتطبيقاتها ويتمكن من اختبار صحتها بالمنهج التجريبي ومعرفة دورها في صنع التقدم الانساني.
17- يحافظ على البيئة ونظافتها وينمي أمكانياتها وثرواتها.
18- يستوعب المعلومات والقواعد الصحية المتعلقة بالنمو الجسمي والنفسي المتوازن ويمارسها.
19 - يتذوق العمل الفني ويعبر عن ميوله الفنية في انتاج اعمال فنية ايجابية في مستوى قدراته وامكانياته.
20- يسعى الى تحقيق متطلبات تأهيله المهني واستقلاله الاقتصادي ومقومات الاكتفاء الذاتي.
21- ينمي نفسه بالتعلم الذاتي والتعليم المستمر مدى الحياة.
22- يستثمر أوقات فراغه في ممارسة هوايات نافعة ويعمل على تطويرها.
23- يتمثل في سلوكه القيم العربية والاسلامية والكمالات الانسانية.
24- يستخدم العقل في الحوار والتسامح في التعامل والادب في الاستماع.
المادة 12-
يتألف التعليم الثانوي من مسارين رئيسين هما:
أ- مسار التعليم الثانوي الشامل الذي يقوم على قاعدة ثقافية عامة مشتركة وثقافة متخصصة اكاديمية او مهنية.
ب- مسار التعليم الثانوي التطبيقي الذي يقوم على الاعداد و التدريب المهني.
المادة 13-
تحدد شروط القبول في التعليم الثانوي بموجب تعليمات يصدرها الوزير بناء على الاسس التي يقررها المجلس.
الفصل الرابع
4- جهاز وزارة التربية والتعليم
المادة 14-
ينظم جهاز الوزارة على الاسس التالية:
أ- تنشا في الوزارة الوحدات الادارية والاقسام الكافية لتمكين الوزارة من القيام بأعمالها على نحو يضمن حسن سير العمل
وسرعة انجازه وذلك وفقا لنظام التنظيم الاداري للوزارة
ب- ان يتناسب عدد العاملين في الوزارة والميدان مع عدد الطلاب والمعلمين في جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة
بصورة تمكنهم من القيام بأعمالهم وانجاح عملية التربية والتعليم.
المادة 15-
تنشأ في كل محافظة ولواء مديرية للتربية والتعليم يرأس كلا منهامدير للتربية والتعليم ويساعده عدد من الموظفين ,
وتناط بالمديرية مسؤوليات العمل عى انجاح عملية التربية والتعليم في المحافظة او اللوء وتطويرها.
المادة16-
يشترط في رؤساء الاقسام والاعضاء الفنيين المختصين في مركز الوزارة ومديريات التربية والتعليم في المحافظات والالوية ان يكونوا مؤهلين للتعليم
في مرحلة تعليمية ومن ذوي خبرة تربوية في الوزارة لا تقل عن خمس سنوات 0
تعديل
المادة 17-
يشترط من المشرف التربوي ان يكون مؤهلا للتعليم في المرحلة التي يعمل فيها وان يكون ذا خبرة في التعليم او الادارة
المدرسية لا تقل عن خمس سنوات وان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الثانية - الماجستير -ويجوز الاكتفاء عند الضرورة
بمؤهل تربوي لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنة دراسية واحدة بعد الدرجة الجامعية الاولى وبخبرة لاتقل عن عشر سنوات.
المادة 18 -
يشترط في مدير المدرسة ان يكون حاصلا على مؤهل تربوي لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنة دراسية واحدة بعد الدرجة الجامعية
الاولى (البكالوريوس) وذا خبرة في التعليم في الوزراة مدة لاتقل عن خمس سنوات.
تعديل
المادة 19-
يشترط في المرشد التربوي الذي يعين بعد نفاذ احكام هذا القانون ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى على الاقل
في تخصص الارشاد التربوي او الارشاد التربوي والصحة النفسية او تخصص علم النفس.
تعديل
مبادئ
المادة 20-
أ- يشترط في المعلم في اي مؤسسة تعليمية حكومية او خاصة ان يكون حاصلا على اجازة مهنة التعليم ، وتمنح هذه الاجازة
على الوجه التالي:
1- تمنح اجازة مهنة التعليم في رياض الاطفال وفي مرحلة التعليم الاساسي للشخص الحاصل على الدرجة الجامعية الاولى ويشمل
ذلك التأهيل التربوي لمن يماس مهنة التعليم.
2- تمنح اجازة مهنة التعليم في المرحة الثانوية للشخص الحاصل على الدرجة الجامعية الاولى با لاضافة الى مؤهل تربوي
لا تقل مدةالدراسة فيه عن سنة دراسية واحدة بعد الحصول على الدرجة الجامعية الاولى او للشخص الحاصل على الدرجة الجامعية
الثانية - الماجستير - فأعلى.
ب- يعطى المعلمون الذين لا تتوافر فيهم الشروط الواردة في الفقرة -أ- من هذه المادة اجازة مؤقته الى حين اكمال تأهيلهم
للحصول على الاجازة المطلوبة.
مرحلة التعليم الاساسي:
أ- التعليم الاساسي تعليم الزامي ومجاني في المدارس الحكومية.
ب- يقبل الطالب في السنة الاولى من مرحلة التعليم الاساسي اذا أتم السنة السادسة من عمره في نهاية كانون الاول من
العام الدراسي الذي يقبل فيه.
ج- لا يفصل الطالب من التعليم قبل اتمام السادسة عشر من عمره ويستثنى من ذلك من كانت به حالة صحية خاصة بناء على تقرير
من اللجنة الطبية المختصة.
المادة 11-
مرحلة التعليم الثانوي:
أ- التعليم الثانوي تعليم يلتحق به الطلبة وفق قدراتهم وميولهم ويقوم على تقديم خبرات ثقافية وعلمية ومهنية متخصصة
تلبي حاجات المجتمع الاردني القائمة او المنتظره بمستوى يساعد الطالب على مواصلة التعليم العالي او الالتحاق بمجالات
العمل.
ب- تهدف هذه المرحلة الى تكوين المواطن القادر على ان:-
1- يستخدم لغته العربية في تعزيز قدرته على الاتصال وتنمية ثقافتة العلمية والادبية ومراعاة مقومات البناء اللغوي
الصحيح للغة وتذوق فنونها.
2- يتكيف مع المتغيرات البيئية الخاصة بوطنه وأبعادها الطبيعية والسكانية والاجتماعية والثقافية ويعمل على حسن استثمارها
وصيانتها و تحسين امكانياتها وتطويرها.
3- يكون ذاتا ثقافية مستمدة من حضارة أمته في الماضي والحاضر ويدرك ضرورة الانفتاح الواعي على الحضارة العالمية والاسهام
فيها.
4- يتفاعل مع البيئة الثقافية الخاصة بمجتمعه ويعمل على تطويرها.
5- يعي اهمية الاسرة وتماسكها ودورها في الحياة الاجتماعية.
6- يعزز ثقته بنفسه وتقديره لانسانية الانسان واحترامه لكرامة الاخرين وحرياتهم
7- يستوعب مبادىء العقيدة الاسلامية واحكام شريعتها وقيمها ويتمثلها في سلوكه ويتفهم ما في الاديان السماوية الاخرى
من قيم ومعتقدات.
8- يسعى الى تقدم وطنه ورفعته والاعتزاز به والحرص على المشاركة في حل مشكلاته وتحقيق أمنه واستقراره.
9- يعرف واقع امته وقضاياها ويعتز بانتمائه اليها ويسعى الى وحدتها وتقدمها.
10- يؤدي واجباته ويتمسك بحقوقه.
11- يعمل بروح الفريق ويعي اسس الشورى والديمقراطية وأشكالها ويمارسها في تعامله مع الاخرين ويؤمن بمبادىء العدالة
الاجتماعية.
12-يعي القضايا والمشكلات الدولية ويدرك اهمية التفاهم الدولي والسلام القائم على الحق والعدل
13- يتقن لغة اجنبية واحدة على الاقل.
14- يستوعب المفاهيم والعلاقات الرياضية والمنطقية ويستخدمها في حل المشكلات.
15 يتقصى مصادر المعلومات ويتقن العمليات المتصلة بجمعها وتخزينها ومعالجتها وطرق الاستفادة منها.
16 يستوعب حقائق العلم المتجددة وتطبيقاتها ويتمكن من اختبار صحتها بالمنهج التجريبي ومعرفة دورها في صنع التقدم الانساني.
17- يحافظ على البيئة ونظافتها وينمي أمكانياتها وثرواتها.
18- يستوعب المعلومات والقواعد الصحية المتعلقة بالنمو الجسمي والنفسي المتوازن ويمارسها.
19 - يتذوق العمل الفني ويعبر عن ميوله الفنية في انتاج اعمال فنية ايجابية في مستوى قدراته وامكانياته.
20- يسعى الى تحقيق متطلبات تأهيله المهني واستقلاله الاقتصادي ومقومات الاكتفاء الذاتي.
21- ينمي نفسه بالتعلم الذاتي والتعليم المستمر مدى الحياة.
22- يستثمر أوقات فراغه في ممارسة هوايات نافعة ويعمل على تطويرها.
23- يتمثل في سلوكه القيم العربية والاسلامية والكمالات الانسانية.
24- يستخدم العقل في الحوار والتسامح في التعامل والادب في الاستماع.
المادة 12-
يتألف التعليم الثانوي من مسارين رئيسين هما:
أ- مسار التعليم الثانوي الشامل الذي يقوم على قاعدة ثقافية عامة مشتركة وثقافة متخصصة اكاديمية او مهنية.
ب- مسار التعليم الثانوي التطبيقي الذي يقوم على الاعداد و التدريب المهني.
المادة 13-
تحدد شروط القبول في التعليم الثانوي بموجب تعليمات يصدرها الوزير بناء على الاسس التي يقررها المجلس.
الفصل الرابع
4- جهاز وزارة التربية والتعليم
المادة 14-
ينظم جهاز الوزارة على الاسس التالية:
أ- تنشا في الوزارة الوحدات الادارية والاقسام الكافية لتمكين الوزارة من القيام بأعمالها على نحو يضمن حسن سير العمل
وسرعة انجازه وذلك وفقا لنظام التنظيم الاداري للوزارة
ب- ان يتناسب عدد العاملين في الوزارة والميدان مع عدد الطلاب والمعلمين في جميع المؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة
بصورة تمكنهم من القيام بأعمالهم وانجاح عملية التربية والتعليم.
المادة 15-
تنشأ في كل محافظة ولواء مديرية للتربية والتعليم يرأس كلا منهامدير للتربية والتعليم ويساعده عدد من الموظفين ,
وتناط بالمديرية مسؤوليات العمل عى انجاح عملية التربية والتعليم في المحافظة او اللوء وتطويرها.
المادة16-
يشترط في رؤساء الاقسام والاعضاء الفنيين المختصين في مركز الوزارة ومديريات التربية والتعليم في المحافظات والالوية ان يكونوا مؤهلين للتعليم
في مرحلة تعليمية ومن ذوي خبرة تربوية في الوزارة لا تقل عن خمس سنوات 0
تعديل
المادة 17-
يشترط من المشرف التربوي ان يكون مؤهلا للتعليم في المرحلة التي يعمل فيها وان يكون ذا خبرة في التعليم او الادارة
المدرسية لا تقل عن خمس سنوات وان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الثانية - الماجستير -ويجوز الاكتفاء عند الضرورة
بمؤهل تربوي لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنة دراسية واحدة بعد الدرجة الجامعية الاولى وبخبرة لاتقل عن عشر سنوات.
المادة 18 -
يشترط في مدير المدرسة ان يكون حاصلا على مؤهل تربوي لا تقل مدة الدراسة فيه عن سنة دراسية واحدة بعد الدرجة الجامعية
الاولى (البكالوريوس) وذا خبرة في التعليم في الوزراة مدة لاتقل عن خمس سنوات.
تعديل
المادة 19-
يشترط في المرشد التربوي الذي يعين بعد نفاذ احكام هذا القانون ان يكون حاصلا على الدرجة الجامعية الاولى على الاقل
في تخصص الارشاد التربوي او الارشاد التربوي والصحة النفسية او تخصص علم النفس.
تعديل
مبادئ
المادة 20-
أ- يشترط في المعلم في اي مؤسسة تعليمية حكومية او خاصة ان يكون حاصلا على اجازة مهنة التعليم ، وتمنح هذه الاجازة
على الوجه التالي:
1- تمنح اجازة مهنة التعليم في رياض الاطفال وفي مرحلة التعليم الاساسي للشخص الحاصل على الدرجة الجامعية الاولى ويشمل
ذلك التأهيل التربوي لمن يماس مهنة التعليم.
2- تمنح اجازة مهنة التعليم في المرحة الثانوية للشخص الحاصل على الدرجة الجامعية الاولى با لاضافة الى مؤهل تربوي
لا تقل مدةالدراسة فيه عن سنة دراسية واحدة بعد الحصول على الدرجة الجامعية الاولى او للشخص الحاصل على الدرجة الجامعية
الثانية - الماجستير - فأعلى.
ب- يعطى المعلمون الذين لا تتوافر فيهم الشروط الواردة في الفقرة -أ- من هذه المادة اجازة مؤقته الى حين اكمال تأهيلهم
للحصول على الاجازة المطلوبة.