منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

نحن سعداء بوجودك معنا إذا كنت عضوا تفضل بالدخول وإذا كنت زائرا يسعدنا جدا أن تصبح من أسرتنا وأن تساهم معنا في نشر فكرِ تربوي راقِ

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

نحن سعداء بوجودك معنا إذا كنت عضوا تفضل بالدخول وإذا كنت زائرا يسعدنا جدا أن تصبح من أسرتنا وأن تساهم معنا في نشر فكرِ تربوي راقِ

منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شاركنا بأفكارك لنصنع معا مستقبلا أفضل

شاركنا جهود التطوير لا تشاهد وترحل


    قانون التربية والتعليم الاردنى ج5

    سيد حلمى سيد
    سيد حلمى سيد
    مشرف المنتدى القانوني
    مشرف المنتدى القانوني


    عدد المساهمات : 745
    نقاط : 2145
    تاريخ التسجيل : 23/03/2009
    العمر : 47

    قانون التربية والتعليم الاردنى ج5 Empty قانون التربية والتعليم الاردنى ج5

    مُساهمة  سيد حلمى سيد الإثنين يوليو 06, 2009 7:43 am

    المادة 38 -
    أ- على المدارس في المؤسسات التعليمية الخاصة ان تعد طلابها للامتحانات التي تجريها الوزارة وفقا للمرحلة التي تشتمل
    عليها تلك المؤسسات
    ب- يجوز للمدارس الخاصة الثانوية ان تعد من يرغب من طلابها لامتحانات الشهادات الأجنبية المعادلة لشهادة الدراسة
    الثانوية العامة بعد اخذ موافقة الوزارة.

    المادة 39-
    أ- اذا خالفت اية مؤسسة تعليمية خاصة اي حكم من احكام هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه فينذرها الوزير لازالة
    هذه المخالفة خلال اسبوعين من تاريخ تبليغ الانذار واذا استمرت المخالفة او تكررت فللوزير اغلاق المؤسسة للمدة التي
    يراها مناسبة او الغاء ترخيصها ويكون قرار الوزير قابلا للطعن فيه امام محكمة العدل العليا.
    ب- وللوزير احالة المؤسسة المخالفة الى المحكمة المختصة والتي لها فرض غرامة عليها لا تقل عن عشرة الاف دينار ولا
    تزيد على مائة الف دينار.
    تعديل
    مبادئ

    الفصل الثامن
    8- احكام عامة
    المادة40-
    يكون عدد أيام الدراسة الفعلية خلال السنة الدراسية ما بين مائة وخمس وتسعين يوما ومائتي يوم للمدارس التي تعطل يومين في الاسبوع ، وما بين
    مائتين وخمسة عشر يوما ومائتين وعشرين يوما للمدارس التي تعطل يوما واحدا في الاسبوع 0
    تعديل

    المادة 41-
    أ- تضع الوزارة برامج للتربية الخاصة في حدود أمكاناتها.
    ب- للوزارة انشاء مؤسسات تعليمية للطلبة الموهوبين والمتميزين تحدد برامجها وسائر الامور المتعلقة بها بما في ذلك حوافز العاملين فيها 0
    تعديل

    المادة 42-
    أ - تفرض ضريبة تربية وتعليم بنسبة 2% من القيمة الايجارية الصافية المقدرة بموجب قانون ضريبة الابنية
    والاراضي داخل مناطق البلديات المعمول به تسمى( ضريبة المعارف) وتستوفى من مشغل اي عقار سواء كان مالكا
    او مستأجرا له , وتحدد اجراءات تحصيل هذه الضريبة بموجب نظام يصدر بمقتضى هذا القانون وتنفق حصيلتها
    على توفير الابنية المدرسية وصيانتها وعلى سائر الامور المتعلقة بتحقيق اهداف العملية التربوية.
    ب- يجوز جمع التبرعات المدرسية في المؤسسات التعليمية الحكومية لتعزيز العمل التربوي وذلك بموجب نظام
    يصدر لهذه الغاية.

    المادة43-
    أ-يجري بيع الاعمال الانتاجية التي تنتجها المؤسسات التعليمية الحكومية التابعة للوزارة ، وتقيد عوائدها في حساب التبرعات المدرسية بعد خصم
    قيمة تكاليف الانتاج ، التي يوزع (50%) منها لغايات تطوير التدريب والتعليم المهني الانتاجي في المدرسة و (50%) منها مكافآت للطلبة
    والعاملين في تلك المدرسة ويتم ذلك الصرف وفق تعليمات يصدرها الوزير لهذه الغاية 0
    ب- لمقاصد هذه المادة:-
    - تعني عبارة (الاعمال الانتاجية):-
    المنتوجات او المصنوعات او التركيبات او اعمال الصيانة او أي اعمال او خدمات تقوم المؤسسة التعليمية الحكومية بتقديمها
    للمؤسسات او للافراد مقابل ثمن او اجر 0
    - وتعني كلمة (العوائد):
    الفائض عن التكلفة المستخدمة في الاعمال الانتاجية0
    تعديل

    المادة44-
    للوزير تفويض أي من صلاحياته المنصوص عليها في هذا القانون الى الامين العام في الوزارة ومديري الادارات في المركز ومديري التربية والتعليم
    في الميدان على ان يكون التفويض خطياً ومحدداً 0
    تعديل

    المادة 45-
    لمجلس الوزراء اصدار الانظمة اللازمة لتنفيذ احكام هذا القانون.

    المادة 46-
    يلغى قانون التربية والتعليم رقم 16 لسنة 1964 ، واية تعديلات طرأت عليه واي تشريع آخر يتعارض مع احكام هذا القانون
    على ان تبقى الانظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى قانون التربية و التعليم رقم 16 لسنة 1964 سارية المفعول الى ان تلغى
    او تعدل او يستبدل غيرها بها بموجب هذا القانون.

    المادة47-
    رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ احكام هذا القانون.

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 9:41 am