منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

نحن سعداء بوجودك معنا إذا كنت عضوا تفضل بالدخول وإذا كنت زائرا يسعدنا جدا أن تصبح من أسرتنا وأن تساهم معنا في نشر فكرِ تربوي راقِ

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

نحن سعداء بوجودك معنا إذا كنت عضوا تفضل بالدخول وإذا كنت زائرا يسعدنا جدا أن تصبح من أسرتنا وأن تساهم معنا في نشر فكرِ تربوي راقِ

منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شاركنا بأفكارك لنصنع معا مستقبلا أفضل

شاركنا جهود التطوير لا تشاهد وترحل


    قانون المؤسسات التعليمية والتدريـبـية الخاصة البحرينى ج2

    سيد حلمى سيد
    سيد حلمى سيد
    مشرف المنتدى القانوني
    مشرف المنتدى القانوني


    عدد المساهمات : 745
    نقاط : 2145
    تاريخ التسجيل : 23/03/2009
    العمر : 47

    قانون المؤسسات التعليمية والتدريـبـية الخاصة البحرينى ج2 Empty قانون المؤسسات التعليمية والتدريـبـية الخاصة البحرينى ج2

    مُساهمة  سيد حلمى سيد الإثنين يوليو 06, 2009 7:51 am

    مادة - 10 -
    1- يكون للمؤسسة التعليمية أو التدريـبـية الخاصة مقر مستقل مستوف للشروط والمعايير الـصحية والتربوية والسلامة المهنية التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير.
    2- لا يجــــوز إنشاء مبنى أو إتخاذ مقر تعليمي أو تدريبي خاص أو إضافة مرافق جديدة إلا بعد موافقة الوزارة.
    3- لا يجوز نقل مقر المؤسسة التعليمية أو التدريـبـية الخاصة إلا بعد موافقة الوزارة.
    4- لا يجــوز إنشاء سكن داخلي في المؤسســة التعليميـــة أو التدريـبـية الخاصة إلا بعد موافقة الوزارة ووفقاً للشروط والضوابط التي تحددها في هذا الشأن.
    5- يجب أن تحمل المؤسسة التعليمية أو التدريـبـية الخاصة اسماً يميزها بعد موافقة الوزارة عليه.
    مادة - 11 -
    يكون للمؤسسة التعليمية أو التدريـبـية الخاصة مدير مسئول عن جميع الأعمال الفنية والإدارية والمالية وفقاً للشروط التالية:
    1- أن يكون حاصلا ً على المؤهلات والخبرات المناسبة وفق ما يحدد بقرار من الوزير.
    2- أن يكون كامل الأهلية حسن السيرة والسلوك ولم تصدر ضده أحكام نهائية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.
    3- أن توافق الوزارة على تعيينه وتجدد هذه الموافقة كل سنتين لغير البحريني.
    4- أن يكون متفرغاً للعمل في المؤسسة.
    مادة - 12 -
    تكون للمؤسسة التعليمية أو التدريـبـية الخاصة هيئة تعليمية أو تدريـبـية على أن تتوافر الشروط التالية فيمن يعين معلماً أو مدرباً فيها:
    1- أن يكون حاصلا ً على المؤهلات والخبرات المناسبة وفقاً لما يحدد بقرار من الوزير.
    2- أن يكون كامل الأهلية، حسن السيرة والسلوك، ولم تصدر ضده أحكام نهائية في جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة أو الآداب العامة.
    3- أن توافق الوزارة على تعيينه، وتجدد هذه الموافقة كل سنتين لغير البحريني.



    مادة - 13 -
    يجب أن يكون للمؤسسة التعليمية الخاصة - فيما عدا رياض الأطفال - مجلس إدارة. ويجوز أن يكون للمؤسسة التدريـبـية الخاصة مجلس إدارة، ويشكل المجلس وتحدد اختصاصاته طبقاً للشروط والقواعد التي يصدر بها قرار من الوزير.
    مادة - 14 -
    على المؤسسة التعليمية أو التدريـبـية الخاصة أن تحتفظ بما يلي:
    1- سجل لقيد طلبتها في جميع المراحل ومتدربـيها في جميع أنواع التدريب ومستوياته ودرجة تحصيلهم العلمي والتدريبي ويشمل السجل إسم الطالب أو المتدرب وجنسيتــه وتاريــخ ميلاده وديانته وعنوانه ومستواه الدراسي.
    2- سجل لحضور الطلبة والمتدربين وغيابهم اليومي.
    3- سجل لإنجازات الطلبة والمتدربين والملاحظات الشخصية.
    4- سجل لكافة العاملين في المؤسسة التعليمية أو التدريـبـية الخاصة ويدون فيه الاسم والجنس والجنسية وتاريخ الميلاد والعنوان والديانة والحالة الاجتماعية والمؤهل العلمي والخبرة التعليمية والدورات التدريـبـية والرواتب وطبيعة عملهم.
    5- ملفات شخصية للطلبة والمتدربين وكافة العاملين بالمؤسسة تحتوي على الأوراق الخاصة والحالة الاجتماعية وصورة من البطاقة السكانية والشهادات الممنوحة للطلبة والمتدربين.
    6- ملـــف خـــاص يحتوي على الترخيص والوثـــــائق الرسمية الأخــرى الصادرة من الوزارة أو المتعلقة بالمؤسسة.
    7- سجـــل خـــاص بحسابات المؤسسة التعليمية أو التدريـبـية الخاصة تثبت فيه بانتظام جميع الإيرادات مع بيان مصادرها وكذلك المصروفات الجارية خلال العام الدراسي أو التدريبي وأصول المؤسسة وحساباتها المالية.
    8- حسابات ختامية سنوية مدققة تشتمل على الميزانية العمومية وحساب الأرباح والخسائر.
    9- أية سجلات أو ملفات أخرى تشترطها الوزارة.
    النظام المالي للمؤسسات التعليمية والتدريـبـية الخاصة
    مادة - 15 -
    تتكون إيرادات المؤسسات التعليمية أو التدريـبـية الخاصة من:
    1- الرسوم المقررة على الطلبة والمتدربين.
    2- حصة المؤسسة التعليمية أو التدريـبـية من الأموال الموقوفة عليها أو الموصى بها.
    3- حصـة المؤسسة في إيراد الشخص الاعتباري الذي تتبعه.
    4- الإعانات والهبات والتبرعات التي تقبلها المؤسسة بعد موافقة الوزارة عليها.
    5- ريع الأنشطة التي تقوم بها المؤسسة بعد موافقة الوزارة عليها.
    مادة - 16 -
    تلتزم المؤسسة التعليمية أو التدريـبـية الخاصة بالرسوم المقـررة على الطلبة أو المتدربين المعتمدة من الوزارة، ولا يجوز تعديلها إلا بعد موافقة الوزارة المعنية.
    مادة - 17 -
    تودع إيرادات المؤسسة التعليمية أو التدريـبـية الخاصة في أحد المصارف التجارية العاملة في دولة البحرين في حساب خاص بإسم المؤسسة.
    مادة - 18 -
    تلتزم المؤسسة التعليمية أو التدريـبـية الخاصة - فيما عدا رياض الأطفال - بتعيين مكتب لتدقيق ومراجعة حساباتها السنوية ويتعين عليها موافاة الوزارة المختصة بنسخة من حساباتها السنوية المدققة.
    نظام الدراسة في المؤسسات التعليمية
    أو التدريـبـية الخاصة
    مادة - 19 -
    1- لا يجوز للمؤسسـة التعليمية أو التدريـبـية الخاصة إجراء أي تعديل أو تغيير في المناهج التعليمية أو التدريـبـية المعتمدة إلا بعد موافقة الوزارة.
    2- علــى الــوزارة تعديل أو إيقاف أية مناهج أو كتب أو برامج تتـعارض مع سياسة الدولة والقوانين المعمول بها في البلاد والقرارات الصادرة تـنفيذاً لها.
    مادة - 20 -
    لا يجوز أن تمس الكتب أو النشرات أو المطبوعات أو البرامج أو مقتنيات المكتبات للمؤسسة التعليمية أو التدريـبـية الخاصة القيم الدينية والوطنية والقومية والتقاليد المرعية في البلاد أو أن تحتوي عـلى مواد إعلانية أو دعائية لدولة معادية أو في حالة حرب مع دولة البحرين.
    مادة - 21 -
    علـى المؤسسـات التعليميـة الوطنيـة الخاصـة مراعــاة ما يلي:
    1- تدريس المنهج المقرر بالمدارس الحكومية في مواد اللغة العربية والتربية الإسلامية والمواد الاجتماعية في المراحل الإبتدائية والإعدادية والثانوية.
    2- يجـب ألا تقـل مـدة العـام الدراسي عن مائة وثمانين يوماً.

    مادة - 22 -
    على المؤسسة التعليمية الخاصة الأجنبية الإلتـزام بالمناهج والكتب والساعات الدراسية التي توافـــق عليهــــــا الوزارة فيما يتعلق بمقررات اللغة العربية للطلبة البحرينيـين والعرب والتربية الدينية الإسلامية للطلبة المسلمين في حالة قبول المؤسسة لهم وتاريخ وجغرافية دولة البحرين لجميع الطلبة ضمن الجدول الدراسي المدرسي وبدون رسوم إضافية ويراعى في تحديد هذه المناهج ما يلي:
    أ- الصالح العام ومصلحة الطلبة العرب والمسلمين والأجانب في دولة البحرين.
    ب- النظام الذي يتبع في تقويم تحصيل الطلبة في المواد المذكورة.
    ج- عدم السماح للطلبة المسلمين بحضور دروس دينية غير دروس الدين الإسلامي وكذلك عدم إشتراكهم في الأنشطة المتعلقة بدروس دينية غير إسلامية كالوعظ والإرشاد والصلاة وذلك في جميع مراحل التعليم.
    مادة - 23 -
    على المؤسسة التعليمية الخاصة بالجالية الأجنبية الإلتزام بالآتي:
    1- مراعاة السيادة الوطنية لدولة البحرين والتقيد بقوانينها ونظمها.
    2- تطبيق المناهج التعليمية للدولة التي تنتمي إليها تلك الجالية.
    3- يقتصر القبول فيها على أبناء الجالية التي أنشأت هذه المؤسسة.
    الإشراف الفني والرقابة الإدارية على
    المؤسسات التعليمية أو التدريـبـية الخاصة
    مادة - 24 -
    تخضع المؤسسة التعليمية أو التدريـبـية الخاصة المرخصة طبقاً لهذا القانون لرقابة الوزارة ولموظفي الوزارة الذين يصدر بانتدابهم قرار من الوزير حق التفتيش على هذه المؤسسات لمراقبة تـنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تـنفيذاً لـه ولهم في سبيل ذلك دخول هذه المؤسسات والإطلاع على دفاترها وسجلاتها وملفاتها.

    مادة - 25 -
    تخضــع جميـع موجــودات مراكــز مصــادر التعلــم (أو المكتبة المدرسية) التابعة للمؤسسات التعليمية والتدريـبـية من كتب وسجلات ومطبوعات وصحف ومخطوطات وصور وأشرطة سمعية وبصرية لمراقبة الوزارة وفقاً للنظام الذي تضعه وذلك للتأكد من عدم معارضتها للقيم الدينية والوطنية والقومية والتقاليد المرعية في البلاد.
    مادة - 26 -
    تقوم الوزارة المختصة بالإشراف على المؤسسة التعليمية أو التدريـبـية لتقويم الخدمة التعليمية أو التدريـبـية والتحقق من مستوى أدائها.
    مادة - 27 -
    على المؤسسة التعليمية أو التدريـبـية الخــــاصة تـقديم تقرير سنوي عن عملها إلى الـــوزارة في نهـــاية كل عام.
    مادة - 28 -
    1- إذا ثبت للوزارة أن المؤسسة التعليمية أو التدريـبـية الخاصة خالفت حكماً من أحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تـنفيذاً لـه أو ارتكبت ما من شأنه الإضرار بالطلبة أو بالمتدربين من الناحية الجسمية أو النفسية أو الاجتماعية أو الدينية أو المالية، توجه الوزارة إنذاراً للمؤسسة بهذه المخالفة بكتاب مسجل بعلم الوصول، وتطالبها بإزالة هذه المخالفة خلال عشرة أيام من تاريخ تبليغها.
    2- فإذا استمرت المؤسسة في مخالفتها، أو عادت إلى ارتكاب ذات المخالفة مرة ثانية يصدر الوزير قراراً بوضع المؤسسة تحت إشراف الوزارة.
    3- يترتب على وضع المؤسسة تحت إشراف الوزارة أن ترفع يد صاحبها عنها وأن تقوم الوزارة بمباشرة الصلاحيات المختلفة التي يقتضيها انتظام العمل في المؤسسة بما في ذلك المسائل المالية والإدارية والفنية وذلك إلى حين إزالة أسباب المخالفة أو البت في وضعها النهائي مع جواز سحب الترخيص الممنوح لها.
    مادة - 29 -
    مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر، يعاقب كل من ينشئ أو يدير مؤسسة تعليمية أو تدريـبـية خاصة وما في حكمهمـا بدون ترخيص بغرامة لا تقل عن خمسمائة دينار ولا تزيد عن ألف دينار ويجوز الحكم بإغلاقها.

    مادة - 30 -
    على المؤسسات التعليمية أو التدريـبـية الخاصة القائمة وقت العمل بهذا القانون أن تعدل أوضاعها طبقاً لأحكامه خلال مدة لا تزيد على سنة من تاريخ العمل به وإلا أصدر الوزير قرارا بإغلاقها.
    مادة - 31 -
    يلتزم المرخص له بإنشاء مؤسسة تعليمية أو تدريـبـية خاصة تـقديم ضمان مالي للوزارة المختصة يحدد بقرار من الوزير، بعد موافقة مجلس الوزراء.
    مادة - 32 -
    يلغى المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1985 بشأن المؤسسات التعليمية الخاصة، كما يلغي كل نص يخالف أحكام هذا القانون.
    مادة - 33 -
    يصدر وزير التربية والتعليم، ووزير العمل والشئون الاجتماعية القرارات اللازمة لتـنفيذ هذا القانون.
    مادة - 34 -
    على الوزراء - كل فيمـا يخصه - تـنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

    أمير دولة البحرين
    عيسى بن سلمان آل خليفة

    صدر في قصر الرفاع:
    بتاريــخ 24 شعبان 1419هـ
    الموافق 13 ديسمبر 1998 م

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 9:35 am