منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

نحن سعداء بوجودك معنا إذا كنت عضوا تفضل بالدخول وإذا كنت زائرا يسعدنا جدا أن تصبح من أسرتنا وأن تساهم معنا في نشر فكرِ تربوي راقِ

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

نحن سعداء بوجودك معنا إذا كنت عضوا تفضل بالدخول وإذا كنت زائرا يسعدنا جدا أن تصبح من أسرتنا وأن تساهم معنا في نشر فكرِ تربوي راقِ

منتدي الدعم الفني وضمان الجودة بطما

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شاركنا بأفكارك لنصنع معا مستقبلا أفضل

شاركنا جهود التطوير لا تشاهد وترحل


    مرسوم بقانون بشأن تحصيل ثمن الكتب الدراسية وأجور المواصلات من الطلبة غير القطريين ( 12 / 1996 )

    سيد حلمى سيد
    سيد حلمى سيد
    مشرف المنتدى القانوني
    مشرف المنتدى القانوني


    عدد المساهمات : 745
    نقاط : 2145
    تاريخ التسجيل : 23/03/2009
    العمر : 47

    مرسوم بقانون بشأن تحصيل ثمن الكتب الدراسية وأجور المواصلات من الطلبة غير القطريين ( 12 / 1996 ) Empty مرسوم بقانون بشأن تحصيل ثمن الكتب الدراسية وأجور المواصلات من الطلبة غير القطريين ( 12 / 1996 )

    مُساهمة  سيد حلمى سيد الإثنين يوليو 06, 2009 7:54 am

    المادة رقم 1
    تسري أحكام هذا القانون على الطلبة غير القطريين ، بجميع مراحل التعليم بالمدارس الحكومية . ويستثنى من تطبيق أحكامه مواطنو دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية .


    المادة رقم 2
    يحصل من الطلبة غير القطريين ، المشار إليهم في المادة السابقة ، ثمن الكتب الدراسية ، وأجور المواصلات عند استخدامهم وسائل النقل المدرسية .


    المادة رقم 3
    يحدد ثمن الكتب الدراسية لجميع المراحل التعليمية ، بواقع مائة وخمسين ريالاً لكل طالب ، عن كل سنة دراسية .


    المادة رقم 4
    تحدد أجور المواصلات لجميع المراحل التعليمية ، بواقع ثلاثمائة ريال لكل طالب عند استخدامه وسائل النقل المدرسية ، عن كل سنة دراسية .


    المادة رقم 5
    يجوز بقرار من مجلس الوزراء ، بناء على اقتراح وزير التربية والتعليم ، تعديل الرسوم والمبالغ المنصوص عليها في هذا القانون ، أو الإعفاء منها .


    المادة رقم 6
    يصدر وزير التربية والتعليم القرارات اللازمة لتنفيذ هذا القانون ، متضمنة كيفية تحصيل المبالغ المشار إليها ، وجواز تقسيطها .


    المادة رقم 7
    يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون .


    المادة رقم 8
    على جميع الجهات المختصة ، كل فيما يخصه ، تنفيذ هذا القانون . ويعمل به من تاريخ 1/9/1996 . وينشر في الجريدة الرسمية .

      الوقت/التاريخ الآن هو الجمعة نوفمبر 22, 2024 9:44 am