بسم الله الرحمن الرحيم
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد هلال قاسم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الفتاح السيد بسيوني وعبد الفتاح محمد إبراهيم صقر وعبد المنعم عبد الغفار فتح الله ومحمود مجدي ابو النعاس.المستشارين.
* إجراءات الطعن
في يوم الأحد 25 من يوليو سنة 1982م أودعت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن وزير التربية والتعليم قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1523 لسنة 28 القضائية في الحكم الصادر محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 25 من مايو سنة 1982 في الدعوى رقم 453 لسنة 35 قضائية المرفوعة من محمد فوزي محمد متلي علي. ضد وزير التربية والتعليم والقاضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن تصحيح اسم المدعى المدون بالشهادة الابتدائية التي حصل عليها سنة تصحيح ام المدعى المدون بالشهادة الابتدائية التي حصل عليها سنة 1950 والزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة في تقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ الحكم الطعون فيه، وبقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع الزام المطعون ضده بالمصاريف واتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها في الطعن انتهت فيه إلى أنها تري الحكم (أولا) برفض طلب وقف تنفيذ الحكم الطعون فيه. (ثانيا) أصليا بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها مجددا بعد اختصام صاحب الصفة في الدعوى مع إبقاء الفصل في المصروفات واحتياطيا بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه مع الزام الطاعن بالمصروفات.
وحددت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 7/5/1984 وقررت الدائرة بجلسة 4/6/1984 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) لنظره بجلسة 20/10/1984.
وفي هذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عن النطق.
* المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 9/3/1980 أقام المطعون ضده في الطعن الماثل الدعوى رقم 1595 لسنة 1980 مدني كلي أمام محكمة الجيزة الابتدائية ضد وزير الابتدائية والتعليم بعريضة طلب في ختامها الحكم بتغيير بيانات الشهادة الابتدائية الحاصل عليها من فوزي محمد متولي علي إلى محمد فوزي محمد متولي علي مع الزام المدعي علية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال شرحا لدعواه أنه قيد بسجل مواليد ناحية كفر منصور مركز طوخ قليوبية باسم محمد فوزي وأسم الأب محمد متولي علي ثم التحق بمدرسة المعهد العلمي الابتدائية التابعة لمنطقة القاهرة التعليمية الجنوبية فقيد اسمه بسجلات المدرسة علي النحو الوارد بشهادة الميلاد . وعندما حصل علي الشهادة الابتدائية وجد اسمه المدون بها هو "فوزي محمد متولي علي" فتقدم إلى المنطقة التعليمية طالبا تصحيح الاسم الوارد في الشهادة الدراسية ليصبح مطابقا لاسمه الوارد في شهادة الميلاد إلا أن المنطقة رفضت الاستجابة إلى طلبة بكتابها المؤرخ 16/2/1980م.
وبجلسة 29/10/1980 قضت محكمة الجيزة الابتدائية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وأبقت الفصل في المصروفات.وبناء علي ذلك قيدت الدعوى بجدول محكمة القضاء الإداري تحت رقم 453 لسنة 35 قضائية وصدر الحكم فيها بجلسة 25/5/1982 بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار الجهة بالامتناع عن تصحيح اسم المدعي المدون بالشهادة الابتدائية التي حصل عليها سنه 1950 مع الزام الجهة الإدارية بالمصروفات.وأقامت المحكمة قضاءها علي سند من أن الثابت من المستخرج الرسمي لقيد ميلاده 19/3/1933، وأنة من مواليد ناحية كفر منصور مركز طوخ مديرية القليوبية في حين أن الثابت من الاطلاع علي استمارة شهادة إتمام الدراسة الابتدائية المحررة بخط يده (المدعي) أن اسمه "فوزي محمد متولي علي " وان محل ميلاده هو عنوان والده شارع التلول بالسيدة زينب بالقاهرة، وفيما عدا ذلك فان اسم الوالد وتاريخ الميلاد متطابقين" واستطردت المحكمة أن الاختلاف في اسم المدعي وفي محل ميلاده يرجع في تقديرها إلى حداثة سنه وقت تحرير استمارة الشهادة الابتدائية في 8/2/1950 فقد سجل فيها الاسم المعروف به (اسم الشهرة) فوزي لعدم إدراكه أن له اسما مركبا، كما سجل فيها عنوان والده بالقاهرة علي أنه محل ميلاده لعدم علمه بالمكان الذي ولد فيه خاصة وان شهادة الميلاد يفترض إيداعها المدرسة عن طريق والده الأمر الذي يدل علي خطأ الجهة الإدارية في مراجعة بيانات الاستمارة ومطبقتها علي بيانات شهادة الميلاد الموجودة بملف المدرسة أو علي الأقل خطأ الجهة الإدارية في مطالبة المدعي أو والده بتقديم شهادة الميلاد في حالة عدم وجودها بالملف. وخلصت المحكمة من ذلك إلى أن قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن تصحيح الخطأ الذي وقعت فيه يكون غير مستند إلى أساس من الواقع أو القانون.
ومن حيث أن تقرير الطعن في الحكم المشار إليه قد قام علي أساس مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله. ذلك أن الدعوي، من ناحية، رفعت علي غير ذي صفة لأن وزير التربية والتعليم بصفته لا يمثل منطقة جنوب القاهرة التعليمية وانما الممثل القانوني لها هو محافظ القاهرة عملا بنص المادة الرابعة من القرار الجمهوري بقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الحكم المحلي كما أن الحكم، من ناحية أخري، ذهب إلى أن الاختلاف في اسم المدعي وفي محل ميلاده يرجع إلى حداثة سنه وقت تحريره الاستمارة في 8/2/1950 في حين أن الثابت كما جاء بعريضة الدعوى، انه من مواليد 1933 وحصل علي الشهادة الابتدائية عام 1950 وبالتالي كان في السابعة عشرة من عمره وقت تحرير الاستمارة، ومن يبلغ تلك السن لا يقال أنه حدث حتى يخلط في محل ميلاده وفي اسمه ولا يدرك أن له اسما مركبا.
ومن حيث أنه بالنسبة إلى الوجه الأول ومع التسليم بان محافظ القاهرة هو صاحب الصفة في مخاصمة القرار المطعون فيه فان الثابت من الاطلاع علي محاضر جلسات محكمة القضاء الإداري أن إدارة قضايا الحكومة حضرت في الدعوى أمامها دون أن يبدي الحاضر أنه يمثل وزير التربية والتعليم الذي لا صفة له في الدعوى.
ومن حيث أن المادة 115 من قانون المرافعات تنص علي أن "الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أنة حالة تكون عليها. وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتقاء صفة المدعي عليه قائم علي أساس أجلت الدعوى لاعلان ذي الصفة". ومفاد ذلك أنه في حالة رفع الدعوى علي غير ذي صفة يتعين علي المحكمة تأجيل نظرها لاعلان ذي الصفة بدلا من الحكم بعدم قبولها.
وقد استهدف المشرع بهذا النص الذي استحدثه قانون المرافعات الحالي تبسيط الإجراءات تقديرا منه لتنوع وتعدد فروع الوزارات والمصالح والهيئات علي نحو قد يصعب معه تحديد الجهة ذات الصفة في التداعي.
ومن حيث أن المادة 6 من قانون تنظيم إدارة قضايا الحكومة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 تنص علي أن تنوب هذه الإدارة عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدي المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها0000 وإذا كان ذلك وكانت إدارة قضايا الحكومة قد حضرت في الدعوى فمن ثم فإنها تكون قد مثلت الخصم الصحيح ذا الصفة الذي انعقدت الخصومة ضده في مواجهة إدارة قضايا الحكومة النائبة قانونا.
ومن حيث أنه بالبناء علي ذلك يكون الوجه الأول من الطعن الماثل غير قائم علي أساس صحيح من القانون.
ومن حيث أنه عن الوجه الثاني فانه لا مراء في أن الاختلاف الحاصل في اسم المطعون ضده بين شهادة ميلاده وبين الشهادة الابتدائية الحاصل عليها، وأيا كانت ظروفه وملابساته لا يعدو أن يكون بمثابة الخطأ المادي واجب التصحيح طالما لم تجحد الجهة الإدارية أن المطعون ضده هو ذات الشخص صاحب المستندين، وكان يتعين علي تلك الجهة عند تحرير استمارة الشهادة الابتدائية_وكما أشار الحكم المطعون فيه بحق_ أن تقوم بمراجعة بياناتها ومطابقتها علي البيانات المدونة بشهادة الميلاد المودعة ملف الطالب بالمدرسة.
ومن حيث أنه لما تقدم جمعيه يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب وجه الحق والقانون مما يتعين معه الحكم برفض الطعن الماثل والزام الطاعن المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
* فلهذا الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات".
باسم الشعب
مجلس الدولة
المحكمة الإدارية العليا
بالجلسة المنعقدة علناً برئاسة السيد الأستاذ المستشار محمد هلال قاسم رئيس مجلس الدولة وعضوية السادة الأساتذة عبد الفتاح السيد بسيوني وعبد الفتاح محمد إبراهيم صقر وعبد المنعم عبد الغفار فتح الله ومحمود مجدي ابو النعاس.المستشارين.
* إجراءات الطعن
في يوم الأحد 25 من يوليو سنة 1982م أودعت إدارة قضايا الحكومة نيابة عن وزير التربية والتعليم قلم كتاب هذه المحكمة تقرير طعن قيد بجدولها تحت رقم 1523 لسنة 28 القضائية في الحكم الصادر محكمة القضاء الإداري (دائرة منازعات الأفراد والهيئات) بجلسة 25 من مايو سنة 1982 في الدعوى رقم 453 لسنة 35 قضائية المرفوعة من محمد فوزي محمد متلي علي. ضد وزير التربية والتعليم والقاضي بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن تصحيح اسم المدعى المدون بالشهادة الابتدائية التي حصل عليها سنة تصحيح ام المدعى المدون بالشهادة الابتدائية التي حصل عليها سنة 1950 والزام الجهة الإدارية بالمصروفات.
وطلب الطاعن للأسباب الواردة في تقرير الطعن الحكم بوقف تنفيذ الحكم الطعون فيه، وبقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبرفض الدعوى مع الزام المطعون ضده بالمصاريف واتعاب المحاماة عن الدرجتين.
وقدمت هيئة مفوضي الدولة تقريرا برأيها في الطعن انتهت فيه إلى أنها تري الحكم (أولا) برفض طلب وقف تنفيذ الحكم الطعون فيه. (ثانيا) أصليا بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بإلغاء الحكم المطعون فيه وبإعادة الدعوى إلى محكمة القضاء الإداري للفصل فيها مجددا بعد اختصام صاحب الصفة في الدعوى مع إبقاء الفصل في المصروفات واحتياطيا بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع برفضه مع الزام الطاعن بالمصروفات.
وحددت لنظر الطعن أمام دائرة فحص الطعون جلسة 7/5/1984 وقررت الدائرة بجلسة 4/6/1984 إحالته إلى المحكمة الإدارية العليا (الدائرة الأولى) لنظره بجلسة 20/10/1984.
وفي هذه الجلسة قررت المحكمة إصدار الحكم بجلسة اليوم، وفيها صدر وأودعت مسودته المشتملة علي أسبابه عن النطق.
* المحكمة
بعد الاطلاع علي الأوراق وسماع الإيضاحات والمداولة.
من حيث أن الطعن قد استوفي أوضاعه الشكلية
ومن حيث أن عناصر هذه المنازعة تتحصل حسبما يبين من الأوراق في أنه بتاريخ 9/3/1980 أقام المطعون ضده في الطعن الماثل الدعوى رقم 1595 لسنة 1980 مدني كلي أمام محكمة الجيزة الابتدائية ضد وزير الابتدائية والتعليم بعريضة طلب في ختامها الحكم بتغيير بيانات الشهادة الابتدائية الحاصل عليها من فوزي محمد متولي علي إلى محمد فوزي محمد متولي علي مع الزام المدعي علية المصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.
وقال شرحا لدعواه أنه قيد بسجل مواليد ناحية كفر منصور مركز طوخ قليوبية باسم محمد فوزي وأسم الأب محمد متولي علي ثم التحق بمدرسة المعهد العلمي الابتدائية التابعة لمنطقة القاهرة التعليمية الجنوبية فقيد اسمه بسجلات المدرسة علي النحو الوارد بشهادة الميلاد . وعندما حصل علي الشهادة الابتدائية وجد اسمه المدون بها هو "فوزي محمد متولي علي" فتقدم إلى المنطقة التعليمية طالبا تصحيح الاسم الوارد في الشهادة الدراسية ليصبح مطابقا لاسمه الوارد في شهادة الميلاد إلا أن المنطقة رفضت الاستجابة إلى طلبة بكتابها المؤرخ 16/2/1980م.
وبجلسة 29/10/1980 قضت محكمة الجيزة الابتدائية بعدم اختصاصها ولائيا بنظر الدعوى وبإحالتها بحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة وأبقت الفصل في المصروفات.وبناء علي ذلك قيدت الدعوى بجدول محكمة القضاء الإداري تحت رقم 453 لسنة 35 قضائية وصدر الحكم فيها بجلسة 25/5/1982 بقبول الدعوى شكلا وفي الموضوع بإلغاء قرار الجهة بالامتناع عن تصحيح اسم المدعي المدون بالشهادة الابتدائية التي حصل عليها سنه 1950 مع الزام الجهة الإدارية بالمصروفات.وأقامت المحكمة قضاءها علي سند من أن الثابت من المستخرج الرسمي لقيد ميلاده 19/3/1933، وأنة من مواليد ناحية كفر منصور مركز طوخ مديرية القليوبية في حين أن الثابت من الاطلاع علي استمارة شهادة إتمام الدراسة الابتدائية المحررة بخط يده (المدعي) أن اسمه "فوزي محمد متولي علي " وان محل ميلاده هو عنوان والده شارع التلول بالسيدة زينب بالقاهرة، وفيما عدا ذلك فان اسم الوالد وتاريخ الميلاد متطابقين" واستطردت المحكمة أن الاختلاف في اسم المدعي وفي محل ميلاده يرجع في تقديرها إلى حداثة سنه وقت تحرير استمارة الشهادة الابتدائية في 8/2/1950 فقد سجل فيها الاسم المعروف به (اسم الشهرة) فوزي لعدم إدراكه أن له اسما مركبا، كما سجل فيها عنوان والده بالقاهرة علي أنه محل ميلاده لعدم علمه بالمكان الذي ولد فيه خاصة وان شهادة الميلاد يفترض إيداعها المدرسة عن طريق والده الأمر الذي يدل علي خطأ الجهة الإدارية في مراجعة بيانات الاستمارة ومطبقتها علي بيانات شهادة الميلاد الموجودة بملف المدرسة أو علي الأقل خطأ الجهة الإدارية في مطالبة المدعي أو والده بتقديم شهادة الميلاد في حالة عدم وجودها بالملف. وخلصت المحكمة من ذلك إلى أن قرار الجهة الإدارية بالامتناع عن تصحيح الخطأ الذي وقعت فيه يكون غير مستند إلى أساس من الواقع أو القانون.
ومن حيث أن تقرير الطعن في الحكم المشار إليه قد قام علي أساس مخالفته للقانون والخطأ في تطبيقه وتأويله. ذلك أن الدعوي، من ناحية، رفعت علي غير ذي صفة لأن وزير التربية والتعليم بصفته لا يمثل منطقة جنوب القاهرة التعليمية وانما الممثل القانوني لها هو محافظ القاهرة عملا بنص المادة الرابعة من القرار الجمهوري بقانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن الحكم المحلي كما أن الحكم، من ناحية أخري، ذهب إلى أن الاختلاف في اسم المدعي وفي محل ميلاده يرجع إلى حداثة سنه وقت تحريره الاستمارة في 8/2/1950 في حين أن الثابت كما جاء بعريضة الدعوى، انه من مواليد 1933 وحصل علي الشهادة الابتدائية عام 1950 وبالتالي كان في السابعة عشرة من عمره وقت تحرير الاستمارة، ومن يبلغ تلك السن لا يقال أنه حدث حتى يخلط في محل ميلاده وفي اسمه ولا يدرك أن له اسما مركبا.
ومن حيث أنه بالنسبة إلى الوجه الأول ومع التسليم بان محافظ القاهرة هو صاحب الصفة في مخاصمة القرار المطعون فيه فان الثابت من الاطلاع علي محاضر جلسات محكمة القضاء الإداري أن إدارة قضايا الحكومة حضرت في الدعوى أمامها دون أن يبدي الحاضر أنه يمثل وزير التربية والتعليم الذي لا صفة له في الدعوى.
ومن حيث أن المادة 115 من قانون المرافعات تنص علي أن "الدفع بعدم قبول الدعوى يجوز إبداؤه في أنة حالة تكون عليها. وإذا رأت المحكمة أن الدفع بعدم قبول الدعوى لانتقاء صفة المدعي عليه قائم علي أساس أجلت الدعوى لاعلان ذي الصفة". ومفاد ذلك أنه في حالة رفع الدعوى علي غير ذي صفة يتعين علي المحكمة تأجيل نظرها لاعلان ذي الصفة بدلا من الحكم بعدم قبولها.
وقد استهدف المشرع بهذا النص الذي استحدثه قانون المرافعات الحالي تبسيط الإجراءات تقديرا منه لتنوع وتعدد فروع الوزارات والمصالح والهيئات علي نحو قد يصعب معه تحديد الجهة ذات الصفة في التداعي.
ومن حيث أن المادة 6 من قانون تنظيم إدارة قضايا الحكومة الصادر بالقانون رقم 75 لسنة 1963 تنص علي أن تنوب هذه الإدارة عن الحكومة والمصالح العامة والمجالس المحلية فيما يرفع منها أو عليها من قضايا لدي المحاكم علي اختلاف أنواعها ودرجاتها0000 وإذا كان ذلك وكانت إدارة قضايا الحكومة قد حضرت في الدعوى فمن ثم فإنها تكون قد مثلت الخصم الصحيح ذا الصفة الذي انعقدت الخصومة ضده في مواجهة إدارة قضايا الحكومة النائبة قانونا.
ومن حيث أنه بالبناء علي ذلك يكون الوجه الأول من الطعن الماثل غير قائم علي أساس صحيح من القانون.
ومن حيث أنه عن الوجه الثاني فانه لا مراء في أن الاختلاف الحاصل في اسم المطعون ضده بين شهادة ميلاده وبين الشهادة الابتدائية الحاصل عليها، وأيا كانت ظروفه وملابساته لا يعدو أن يكون بمثابة الخطأ المادي واجب التصحيح طالما لم تجحد الجهة الإدارية أن المطعون ضده هو ذات الشخص صاحب المستندين، وكان يتعين علي تلك الجهة عند تحرير استمارة الشهادة الابتدائية_وكما أشار الحكم المطعون فيه بحق_ أن تقوم بمراجعة بياناتها ومطابقتها علي البيانات المدونة بشهادة الميلاد المودعة ملف الطالب بالمدرسة.
ومن حيث أنه لما تقدم جمعيه يكون الحكم المطعون فيه قد أصاب وجه الحق والقانون مما يتعين معه الحكم برفض الطعن الماثل والزام الطاعن المصروفات عملا بحكم المادة 184 من قانون المرافعات.
* فلهذا الأسباب
حكمت المحكمة بقبول الطعن شكلا، ورفضه موضوعا وألزمت الطاعن المصروفات".